moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 3056/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 8/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 13/3/1438ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله، ووكيله (...)، سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) برقم (...) وتاريخ 22/3/1438ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه الاداريه بالرياض المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (38.644) ثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا، المتبقي من قيمه اعمال المقاوله (بلاط – لياسه – اعمال جبس)، للاستراحات الخاصه بالمدعو (...) بحي (...)، وذكر فيها بانه تم تسليم الموقع بتاريخ 25/9/1437ه، انتهي فيه بالمطالبه بسداد المبلغ المتبقي بالاضافه الي تكلفه التمتير من مكتب (...) وقدرها(1600)ريال الف وستمايه ريالا حيث تم الاتفاق بينهما ان تدفع مناصفه، والمدعي عليه لم يلتزم بذلك، ليصبح اجمالي المطالبه (40.244) اربعون الفا ومايتان واربعه واربعون ريالا. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في 7/6/1438ه، لم يحضر فيها المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر ان موكله ابرم ثلاثه عقود مع المدعي عليه، اثنان منها اعمال مصنعيه فقط، والثالث وهو عقد اعمال الجبس عقد مقاوله مع توريد المواد، والمبلغ الذي يطالب به في هذا العقد (12424) اثنا عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، وان كامل اعمال المقاوله التي يطالب بها مبلغ قدره (97744) سبعه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، ثم طلبت منه الدايره حصر بينته المثبته لقيام موكله بتنفيذ اعمال الجبس التي يطالب بقيمتها، كما افهمته بان عليه حصر دعواه باحد العقود، وان يقيم بكل عقد دعوي مستقله، ثم ذكر بانه يحصر دعواه في هذه القضيه بعقد اعمال الجبس، وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد. وبجلسه اليوم والتي لم يحضر فيها المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم الكتابه له عن طريق البريد، وطلب الحاضر السير في نظر الدعوي غيابيا، وذلك بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (12424) اثنا عشر الفا واربعمايه وعشرون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه عقد المقاوله بين الطرفين، والخاص بتنفيذ الجبس، وبسؤاله عن بينته حيال مطالبه موكله في هذه القضيه؟ ذكر بان بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف التصفيه الصادر من مكتب (...) لمراقبه المنشيات وحساب الكميات، بالاضافه الي عدد من المستندات المرفقه في صحيفه الدعوي، ونظرا لما قد يعترض هذه المستندات من قصور او عدم استحقاق، فقد رات الدايره ان تطلب من المدعي يمين الاستظهار علي صحه دعواه، فعرضت ذلك علي المدعي اصاله فلم يمانع من اداء اليمين علي ذلك، وحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره، الذي يعلم السر ما يعلم من العلانيه، الغالب الطالب الضار النافع، بان المبلغ المدعي به (12424) اثنا عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا مستحق لي بذمه المدعي عليه كاملا غير منقوص، والله العظيم) هكذا حلف، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب باضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء. (الاسباب) وبما ان المدعي يحصر دعواه بمطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (12424) اثنا عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، المتبقي من قيمه اعمال الجبس؛ ويستند المدعي في استحقاقه له وثبوته الي العقد المبرم مع المدعي عليه الخاص باعمال الجبس، والي كشف التصفيه الصادر من مكتب (...) لمراقبه المنشيات وحساب الكميات، الموضح فيه كميه الامتار المنفذه من المدعي، وما يستحقه من مبلغ تجاه الاعمال المنفذه. وحيث طلب المدعي السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد كما صرح بذلك اهل العلم؛ وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وحيث ادي المدعي اصاله اليمين المتممه لصحه دعواه، واستحقاقه لمبلغ المطالبه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له غيابيا بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به حكما معلقا علي نكوله عند اعتراضه عليه، وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (12424) اثنا عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحكم في القضيه رقم 1952 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/(...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اعمال مقاوله جبس وبلاط للاستراحات، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1438ه والمطالبه بمبلغ(38,644)ريالا بموجب العقد المبرم بينهما والسندات المتعلقه به منذ عام 1437ه وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...) وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/11/1438ه في القضيه رقم 3056 لعام 1438ه القاضي: بالزام(...) سجل مدني رقم(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(12,424) اثنا عشر الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، محمولا علي اسبابه الموضوعيه.