tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-05-04 date_hijri=1442-07-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:db620a49-c3b5-4aa5-8df9-3e2163c95d6f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٠٢٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " موضوع الدعوي: ا- بتاريخ ١٦-٠١-٢٠١٧م تعاقدنا مع الشركه المدعي عليها (عقد توريد وتنفيذ اعمال دهانات شامله للمواد) في مشروع ((...)) باجمالي مبلغ قيمه العقد (١٤,٠١١,٤٨٠) اربعه عشر مليونا واحد عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا القيمه الاجماليه للعقد المبرم بين الطرفين وكانت المده التعاقديه للعقد المبرم بين الطرفين (سنتين وسته اشهر) من تاريخ ١٦/٠١/٢٠١٧م الي تاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٩م. ب- وبتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠١٧م بدانا بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه منا للمشروع (اعمال الدهانات للاسقف والارضيات والحوايط الداخليه والخارجيه) باسناد التنفيذ للشركه المعتمده لتنفيذ الاعمال. ج- ثم بتاريخ ٠٧-٠٧-٢٠١٩م وصلنا خطاب من الشركه المدعي عليها يتضمن: سحب الاعمال منا واسنادها الي مورد اخر وكان اخر توريد منا للمشروع بتاريخ ٢٣-٠٧-٢٠١٩م. د- سلمنا الاعمال المنفذه للشركه المدعي عليها بنموذج (طلب تسليم الاعمال) الصادر عن المكتب الاستشاري وذلك عند انهاء كل مرحله من مراحل التنفيذ، فاستلمتها الشركه المدعي عليها. ه- كان اجمالي تكلفه المبيعات للمشروع مبلغ ١٤,٠١١,٤٨٠ اربعه عشر مليونا واحد عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا، سددوا منه مبلغ ٩,٦٠٠,٤٥١ تسعه ملايين وستمايه الف واربعمايه وواحد وخمسون ريالا، والباقي في ذمتهم لنا مبلغ ٤,٤١١,٠٢٩ اربعه ملايين واربعمايه واحد عشر الفا وتسعه وعشرين ريالا لم يسددوا منه شييا علما بان تاريخ نشوء الحق هو ١٦/٠١/٢٠١٧م علما انه مضت المده المحدده في النظام دون انتهاء القضيه بصلح او بغير صلح، كما في لايحه نظام المحاكم التجاريه (الماده ٥٩/١) بما نصه: [يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه؛ بتقديم ما يثبت وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه، ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام]. وهنا قد زادت علي ثلاثين يوما، لاننا قدمنا طلب المصالحه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢ه لذا وبناء علي ما تقدم فان اجراءات الاخطار والمصالحه تعتبر قد تمت]. وختم الدعوي بالطلبات الاتيه: ١/ اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها ٢٥% من المبلغ المستحق وقدر ذلك مبلغ (١,١٠٢,٧٥٧) مليون ومايه الف والفين وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا. ٢/نطلب الزام الشركه المدعي عليها بتسليم المبلغ الباقي في ذمتهم من قيمه اعمال الدهانات (التوريد والتنفيذ) وقدره مبلغ (٤,٤١١,٠٢٩) اربعه ملايين واربعمايه واحد عشر الفا وتسعه وعشرون ريالا". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) جلسه وحضر فيها وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢ه , ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/١/١٤٤٢ه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي", وللماده رقم (٦٩) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/الدعاوي اليسيره. ٥/الطلبات المستعجله", وبما انه يعد في حكم الاخطار اللجوء الي التسويه او المصالحه شريطه مضي مده (١٥) يوما قبل قيد الدعوي وذلك استنادا للماده رقم (٧١/٢) من اللايحه والتي تنص علي: " يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام.", وبما ان المدعيه تقدمت بطلب الصلح رقم (...) وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢ه حسب ما هو وارد في محضر الصلح, ثم قامت بقيد هذه الدعوي بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٢ه حسب ما هو وارد في بيانات صحيفه الدعوي, وبما ان المدعيه لم تستوفي المده النظاميه المشروطه في الماده رقم (٧١/٢) من اللايحه وهي مضي خمسه عشر يوما قبل القيد فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بعدم قبولها حسب ما جاء في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٦٠٢٨ لعام ١٤٤٢ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.