tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530001255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1440-04-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/61 entity=document_number:d257c4df-c6e3-453f-83c6-8673f37207ab language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470028379 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه دواجن نعمه التجاريه (شركه شخص واحد)
 المدعي عليه:
شركه المربع الاستثماريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: عبدالله بن عبدالعزيز العسكر، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم 434726709، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه انتاج مزرعه دواجن وتاريخ ابتداء التعامل 30/٠٨/1440ه الموافق 05/٠٥/2019م بثمن اجمالي قدره ٣٩٣,٦٦٩.٣٠ ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25/٠٤/1440ه الموافق 01/٠١/2019م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب، عقد، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره ٣٩٣,٦٦٩.٣٠ ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 06/03/1444 ه حضر الطرفان المشار اليهما باعلاه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضها علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله. فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال 5ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان تقدم وكيل المدعيه ردها خلال ال 5 ايام عمل التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 5 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي وذكر ان موكلته تنكر مطالبه المدعيه جمله وتفصيلا وطلب رد الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/04/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا، و قد ذكر المدعي عليها انه لا ينكر بان هناك تعامل مع المدعيه لكنه ينكر ما جاء في هذه الدعوي و ان موكلتي سددت جميع المبالغ التي في ذمتها و ان كشف الحساب الذي قدمته المدعيه غير عايد لموكلتي و طلبت الدايره من المدعي عليه الاطلاع و الاجابه علي الفواتير التي قدمتها المدعيه وعلي ان تقدم المدعيه الفواتير مترجمه. و تاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/05/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا يقدم المدعي ترجمه للفواتير ومذكره شارحه لما استند عليه. استنادا للماده 16 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. خلال عشره ايام. ثم يقدم المدعي عليه بعد ذلك ما يثبت السداد ويجيب اجابه موضوعيه علي المستندات المقدمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/06/1444ه حضر فيها وكيله المدعيه: نوره ابراهيم ناصر بن عامر بموجب وكاله رقم 434726709كما حضر وكيل المدعي عليها:عبدالرحمن عبدالله بن فواز الفواز بموجب وكاله رقم 434629252.و فيها تشير الدايره ان المدعيه خالفت امر الدايره في المده المتاحه لها حيث لم تقدم المذكره الا قبل انعقاد هذه الجلسه بيوم كما ان المدعيه لم ترفق نص المذكره في الخانه المخصصه و انما اكتفت بارفاق المذكره بصيغه Pdf. و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها عن المذكره مؤرخه في 25/6/1444 طلب مهله للاجابه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابه ناجز علي ان يقدم المدعي عليه مذكرته خلال 5 ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم ,ثم علي المدعي تقديم مذكرته خلال 5 ايام التاليه لمده المدعي عليه. كما تفهم الدايره الاطراف بان عليهم كتابه المذكره نصا في الخانه المخصصه للكتابه وليس الاكتفاء فقط بارفاقها كنسخه بصيغه ال PDF , بالاضافه الي تقديم جميع ما لديهم من المستندات علي ان يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكره. وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/08/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكر المدعي بان موكلتي تتمسك بما سبق ان قدمته من ادله وما دفعت به المدعي عليها لا صحه له ويخالف ما جري عليه العمل في التعاملات التجاريه وان الفواتير يصدرها البايع (دواجن نعمه)، وقد تجاهلت الرد علي اذونات خروج البضاعه والتي قد تم التاشير والتوقيع عليها من قبل المدعي عليها لتسلمها للبضاعه العايده لموكلتي. كما ذكر المدعي عليه انني اكتفي بما سبق تقديمه و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتيه مبلغ وقدره ٣٩٣,٦٦٩.٣٠ ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وستون ريال سعودي،وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه قررت عدم كفايه الادله المقدمه من وكيل المدعيه وانها غير موصله لمطالبته محل الدعوي، ان الاصل الثابت السلامه، والاصل براءه ذمه المدعي عليها، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد، وبما انه لا يصح توجيه اليمين علي المدعي عليها، لكونها شخصيه اعتباريه، وذلك بناء علي الماده رقم (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الشرعيه والتي نصت علي انه (في جميع الاحوال لا يجوز توجيه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470028379 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه دواجن نعمه التجاريه (شركه شخص واحد)
 المدعي عليه:
شركه المربع الاستثماريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها تسليم الثمن وقدره ٣٩٣,٦٦٩.٣٠ ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وستون ريال مقابل توريد انتاج مزرعه دواجن، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعي عليها وبعد ان اقرت بتعاملها مع موكلتي وتسلمها لمنتجات موكلتي، ادعت انها قد سددت لموكلتي ما بذمتها، ونرد علي ما دفعت به بان ادعاءها غير صحيح، وان قولها جاء مرسلا، فان كانت قد اوفت ودفعت ما بذمتها، فكان عليها ان تقدم بينتها الموصله لما تدعيه، الا انها لم تقدم بينه علي ادعايها، وان الدايره لم تطلب منها البينه علي ما ادعته، الامر الذي يخالف القواعد الشرعيه والنظاميه وما جري عليه القضاء بهذا الشان. اسست الدايره مصدره الحكم حكمها علي ما اوردته تحت بند الاسباب من ان (الادله المقدمه من موكلتي غير موصله، وان الاصل براءه الذمه..الخ)، ويلاحظ ان الحكم قد تجاهل تماما ما قدمته موكلتي من فواتير، وان تلك الفواتير جاءت وفق نظام محاسبي منتظم وانها لها حجيته التجاريه، ولم تنظر الدايره في اذونات الاستلام التي بموجبها تسلمت المدعي عليها البضاعه المباعه، والتي ورد فيها كل التفاصيل المتصله بالمبيع وقيمته، والسياره التي تم الشحن فيها، وهي عايده للمدعي عليها، وتوقيع موظف الشركه المدعي عليها بما يفيد تسلمهم للبضاعه، الا ان الدايره تجاهلت كل ذلك، الامر الذي يخالف ما جري العرف التجاري، وما جري عليه القضاء، وتجاهل الحكم ان المدعي عليها ادعت السداد ولم تقدم بينتها علي ما ادعته، وجاء التسبيب مختصرا تجاهل ما قدمته موكلتي، ولم يكن كافيا ومخالفا لما ورد بالنظام بشان تسبيب الاحكام، وخاصه الماده الثالثه المعدله من نظام مسك الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) في17/2/1409ه، صدر الحكم برفض دعوي موكلتي بالرغم من تقديمها البينه الموصله الداله علي انها سلمت المدعي عليها البضايع المباعه، وان موكلتي قد اصدرت فواتير بقيمه البضايع المباعه بعد ان تسلمتها المدعي عليها، ان تسلم المدعي عليها للمنتجات المباعه ثابت، بحسب ما يتبين من اذونات خروج السياره رقم 2311354670 العايده للمدعي عليها، التي كانت تحمل البضاعه المباعه، وقد وقع علي اذن خروج المنتجات المباعه من موظف المدعي عليها مكفولها/ امير محسوب بحسب ما يتبين من اذن الخروج، والحق ان المدعي عليها لم تنكر تعاملها مع موكلتي، ولم تطعن في ما قدمته موكلتي من اوراق تعتبر ادله صحيحه موصله، وانه من الثابت ان المدعي عليها قد تسلمت المنتجات المباعه، وتعاملت موكلتي معها وفق ما جري عليه العمل والعرف التجاري، وعليه اطلب الحكم لموكلتي بالمبلغ المطالب به. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وافهمت المستانف ضده بتقديم اجابه علي لايحه الاستيناف وارسالها عبر نظام تقاضي خلال ثلاثه ايام وعليه رفعت الجلسه، في جلسه 18/ 11/ 1444ه حضر الطرفان واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه منهما حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه وذكرت المدعيه وكاله ان موكلتها لا تعلم عن غرض المشتري من الشراء هل هو للبيع علي الغير مباشره ام لتفقيس البيض في مزارع المشتري وتربيه الصيصان، وطلب المستانف ضده مهله للجواب الملاقي عن لايحه الاستيناف والجواب عما احتجت به المدعيه ان خروج البيض تم علي سيارات المدعي عليها وبتوقيع موظفها امين محسوب وبشيك الدفعه المقدمه مايه الف ريال وعما اذا كانت دفاترها التجاريه يظهر فيها هذا التعامل وتحديد موقفها من الموظف المذكور هل هو علي كفالتها سابقا او لاحقا وما وظيفته او هل يعمل لديها وهو علي كفاله غيرها وتحديد غرض المدعي عليها من الشراء ان اقرت بالشراء فطلب مهله 10 ايام لتقديم جميع ذلك عبر نظام تقاضي واذا للمدعيه تعقيبا فتتقدم به وبناء عليه جري تحديد جلسه، وبجلسه اليوم اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف (وكيل المدعيه) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان المدعي عليها لم تثبت السداد بعد اقرارها بالتعامل فان عبء الاثبات للسداد ينقلب عليها فضلا عن الفواتير التي قدمتها المدعيه تثبت المبلغ محل الدعوي اضافه الي اذونات الخروج والتسليم للبضاعه. واما انكار المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي فانه انكارا مرسلا، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04 /09 /1444ه في القضيه رقم (4470028379) القاضي: برفض هذه الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه المربع الاستثماريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه دواجن نعمه التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (393.669.3) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا وثلاث هللات. لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.