moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3424 لعام 1439 ه المقامه من/ مازن معتوق محمد زعفراني هويه وطنيه (...) ضد/ سهيل بن نعيم يوسف صنع ﷲ رخصه اقامه (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار, انه في 8/5/1442ه, تقدم وكيل المدعي عليها بطلب اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر في القضيه رقم 3424 لعام 1439ه, وبقيد طلبه واحالته للدايره باشرت نظره, وكان يتلخص في ان موكله لم يتبلغ بالدعوي وكان مسجونا، اضافه الي ان موكله ليس مسجل في نظام ابشر، وطلب قبول التماس موكله وفي موضوعها رفض دعوي المدعي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عقب المدعي بان علي المدعي عليه اثبات انه كان مسجونا طيله مده الدعوي، واما عن عدم تبلغه فقد اثبتت المحكمه انه تبلغ عن طريق نظام ابشر، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان تاريخ اقامه الدعوي كان موكله في التحقيق اضافه الي ان موكله ليس مسجلا في ابشر ولا توجد لديه بصمه مسجله، وبعد دراسه الطلب، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها علنا مؤسسا علي التالي من: (الاسباب) لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه, فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه, وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها, وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)- اذا كان الحكم غيابيا. ز)- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق, او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وبما ان حقيقه ما تقدم به مقدم الالتماس ليس في حقيقته التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما, بل هو طعن علي الحكم السابق صدوره في مواجهه موكلته, حيث انه لم يقدم ما يؤثر علي ذلك الحكم وفق ما بينته الماده الميتين, بل هو حقيقه يطعن في سلامه صدور حكم الدايره السابق, والدايره وبما لها من سلطه لاستجلاء الحق لتشير الي انه ثبت لديها تبلغ المدعي عليه بجلسات الدعوي، وامتنع هو ومن يمثله عن الحضور دون تقديمه لعذر مشروع كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، وبصنيعه ذلك اسقط حقه فيما تمسك به رفق طلبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس. (منطوق الحكم) قررت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس رقم (81550 في 8/6/1442ه) علي حكم الدايره الصادر في 8/1/1440ه المقدم من وكيل المدعي عليه/ سهيل نعيم يوسف صنع ﷲ رخصه اقامه رقم (...) في الدعوي رقم (3424 لعام 1439ه) المقامه من/ مازن معتوق محمد زعفراني سجل مدني رقم: (...). وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2788 لعام 1442 ه المقامه من/ مازن بن معتوق بن محمد زعفراني هويه وطنيه (...) ضد/ سهيل بن نعيم يوسف صنع ﷲ رخصه اقامه (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده وتتلخص في ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر في القضيه رقم 3424 لعام 1439ه وبقيد طلبه واحالته للدايره باشرت نظره ويتلخص طلبه في ان موكله لم يتبلغ بالدعوي وكان مسجونا، اضافه الي ان موكله ليس مسجلا في نظام ابشر، وطلب قبول التماس موكله وفي موضوعها رفض دعوي المدعي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 23/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه القاضي بعدم قبول الالتماس وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 17/07/1442ه في القضيه رقم 3424 لعام 1439ه القاضي/ بعدم قبول طلب الالتماس رقم 81550 في 8/6/1442ه علي حكم الدايره الصادر في 8/1/1440ه المقدم من وكيل المدعي عليه/ سهيل نعيم يوسف صنع ﷲ رخصه اقامه رقم (...) في الدعوي رقم 3424 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ مازن معتوق محمد زعفراني سجل مدني رقم (...). وبﷲ التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني