tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / waqf

نظام الهيئة العامة للأوقاف

boe_gov_sa · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2015-12-25 date_hijri=1437-03-14 document_type=law entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/35 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/72 entity=legal_basis:royal_decree:35 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:72 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:73 entity=legal_basis:cabinet_decision:160 entity=legal_basis:cabinet_decision:618 entity=legal_basis:cabinet_decision:638 entity=legal_basis:cabinet_decision:651 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=summary:يتضمن النظام :العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، والهيئة العامة للأوقاف هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ،تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيس الرياض.تهدف لتنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها ، وتشرف على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة وكذا تشرف على اعمال النظار ، مهام الهيئة ، وتشكيل مجلس إدارتها.المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف امورها ، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة فى حدود أحكام النظام .اجتماعات المجلس وشروط صحة الاجتماع ، ويكون هناك محافظ يعين بقرار من المجلس له مسؤوليات، يمنحه إياها الرئيس ويكون للمحافظ نائب أو أكثر.تشكل بقرار من المجلس لجنة استشارية دائمة من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) ، تقدم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية .تشكل بقرار من المجلس لجنة دائمة من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئ تسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية ) ، تهدف الى حماية اموال الهيئة وممتلكاتها وضمان سلامة انظمة الرقابة الداخلية.السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، ويكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا. entity=document_number:م/11 entity=document_number:م/35 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=waqf validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٠/ ٣٥) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٣ ) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٧ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الهييه العامه للاوقاف، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز ال سعود
قرار رقم (٧٣) وتاريخ : ٢٥ / ٢ / ١٤٣٧ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣١٠٦٩ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٠١ وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٢ه، في شان مشروع نظام الهييه العامه للاوقاف.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الاوقاف الاعلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٥) وتاريخ ١٨/ ٧/ ١٣٨٦ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٣١ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٦) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٢ه ورقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٣٢ه ورقم (٧٦) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٦ه ورقم (٢٩٩) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٦ه ورقم (٣٩٩) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٣٦ه ورقم (٧٨٦) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣٦ه والمذكرات رقم (٧٧) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٦ه ورقم (٣٠٠) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٦ه ورقم (٤٠٠) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٣٦ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٠/ ٣٥) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٣٧ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام الهييه العامه للاوقاف، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا : اعتماد ميزانيه سنويه للهييه العامه للاوقاف ضمن الميزانيه العامه للدوله، وذلك لمده خمس سنوات، واعتبار ما سيعتمد لها ماليا من الدوله خلال تلك السنوات سلفه تسترد مستقبلا.
ثالثا : يكون تعيين الاعضاء – المشار اليهم في الفقره (٣) من الماده (السادسه) من النظام – في اول مجلس اداره بامر من رييس مجلس الوزراء.
رابعا : تتولي وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد تمثيل المملكه في المؤتمرات والملتقيات والندوات الاقليميه والدوليه ذات الصله بالاوقاف، وتنسق الوزاره مع الهييه العامه للاوقاف من اجل مشاركه الهييه في ذلك.
خامسا : استمرار تولي وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد الاشراف الاداري علي نشاط المساجد الموقوفه التي عين عليها الواقفون نظارا.
رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٠/ ٣٥) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٣ ) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٧ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الهييه العامه للاوقاف، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

قرار رقم (٧٣) وتاريخ : ٢٥ / ٢ / ١٤٣٧ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣١٠٦٩ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٠١ وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٢ه، في شان مشروع نظام الهييه العامه للاوقاف.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الاوقاف الاعلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٥) وتاريخ ١٨/ ٧/ ١٣٨٦ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٣١ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٦) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٢ه ورقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٣٢ه ورقم (٧٦) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٦ه ورقم (٢٩٩) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٦ه ورقم (٣٩٩) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٣٦ه ورقم (٧٨٦) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣٦ه والمذكرات رقم (٧٧) وتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٣٦ه ورقم (٣٠٠) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٦ه ورقم (٤٠٠) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٣٦ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٠/ ٣٥) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٣٧ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام الهييه العامه للاوقاف، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا : اعتماد ميزانيه سنويه للهييه العامه للاوقاف ضمن الميزانيه العامه للدوله، وذلك لمده خمس سنوات، واعتبار ما سيعتمد لها ماليا من الدوله خلال تلك السنوات سلفه تسترد مستقبلا.
ثالثا : يكون تعيين الاعضاء – المشار اليهم في الفقره (٣) من الماده (السادسه) من النظام – في اول مجلس اداره بامر من رييس مجلس الوزراء.
رابعا : تتولي وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد تمثيل المملكه في المؤتمرات والملتقيات والندوات الاقليميه والدوليه ذات الصله بالاوقاف، وتنسق الوزاره مع الهييه العامه للاوقاف من اجل مشاركه الهييه في ذلك.
خامسا : استمرار تولي وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد الاشراف الاداري علي نشاط المساجد الموقوفه التي عين عليها الواقفون نظارا.

رييس مجلس الوزراء

يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء، وخمسه عشر عضوا علي النحو الاتي:
ا.
المحافظ
عضوا ونايب الرييس
ب.
ممثل من وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد
عضوا
ج.
ممثل وزاره العدل
عضوا
د.
ممثل من الرياسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
عضوا
ه.
ممثل من وزاره الماليه
عضوا
و.
ممثل من وزاره الشؤون الاجتماعيه
عضوا
ز.
ممثل من وزاره التعليم
عضوا
ح.
ممثل من الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
عضوا
ط.
ممثل من الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم
عضوا
ي.
ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيريه التي لها نشاط في مجال الاوقاف
عضوا
ك.
احد رجال الاعمال الذين لهم اوقاف
عضوا
ل.
اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار
عضوين
م.
احد المختصين الشرعيين في المعاملات الماليه والاقتصاديه
عضوا
ن.
ممثل من المؤسسات الوقفيه الخاصه
عضوا
- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات المشار اليها في الفقرات ( ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط) عن المرتبه ( الرابعه عشره) او مايعادلها.
يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
تحدد مكافات حضور جلسات المجلس للرييس والاعضاء بقرار مجلس الوزراء.

ا. | المحافظ | عضوا ونايب الرييس
ب. | ممثل من وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد | عضوا
ج. | ممثل وزاره العدل | عضوا
د. | ممثل من الرياسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي | عضوا
ه. | ممثل من وزاره الماليه | عضوا
و. | ممثل من وزاره الشؤون الاجتماعيه | عضوا
ز. | ممثل من وزاره التعليم | عضوا
ح. | ممثل من الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني | عضوا
ط. | ممثل من الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم | عضوا
ي. | ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيريه التي لها نشاط في مجال الاوقاف | عضوا
ك. | احد رجال الاعمال الذين لهم اوقاف | عضوا
ل. | اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار | عضوين
م. | احد المختصين الشرعيين في المعاملات الماليه والاقتصاديه | عضوا
ن. | ممثل من المؤسسات الوقفيه الخاصه | عضوا

- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات المشار اليها في الفقرات ( ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط) عن المرتبه ( الرابعه عشره) او مايعادلها.

- تعديل الفقره ( 1/و ) من هذه الماده وذلك باحلال ممثل من المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي محل ممثل وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في مجلس اداره الهييه. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20ه.

- احلال عباره "ممثل من هييه التراث" محل عباره "ممثل من وزاره السياحه" الوارده في الفقره الفرعيه (ح) من الفقره (1) من هذه الماده. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (638) وتاريخ 1442/10/27ه.

- احلال عباره "يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء" محل عباره "برياسه وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه" الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1443/11/22ه

تحصل الهييه علي مقابل اتعاب نظير ادارتها للاوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد اليها ادارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف او الناظر، علي الا تزيد نسبه المقابل علي (10٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الاوقاف.

مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الاضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهييه القيام بالاتي:
1 - استثمار اصول الاوقاف - التي تكون ناظره عليها - وفوايض ايراداتها، وذلك بعد اجراء الدراسات اللازمه للتحقق من جدواه.
2 - استقطاع نسبه لا تتجاوز (25٪) من صافي الايرادات السنويه للوقف الذي تكون ناظره عليه؛ لاستثمارها لمصلحته.
3 - استقطاع نسبه لا تتجاوز (20٪) من الفوايض السنويه لايرادات وقف او مجموعه اوقاف تكون ناظره عليها؛ لاستثمارها لاجل تنميه وقف او اوقاف اخري تكون ناظره عليها كذلك؛ علي ان تعيد النسبه المستقطعه لحساب الوقف خلال مده خمس سنوات - كحد اقصي - من تاريخ الاستقطاع.

1 - تكون للهييه ميزانيه مستقله تصدر سنويا، وتتكون ايراداتها من المصادر الاتيه:

2- تودع اموال الهييه في حسابات مستقله لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، او اي من المصارف السعوديه المرخص لها، ويصرف منها علي الهييه ومنسوبيها وفق اللايحه الماليه التي يقرها المجلس.

- اضافه فقره تحمل الرقم (2) الي هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1444/6/1ه، لتكون بالنص الاتي:
"
الماده الحاديه والعشرون:
1- تعامل الهييه من حيث الرسوم معامله الهييات والمؤسسات العامه.
2- يستثني الوقف الخيري، والحصه الخيريه في الوقف المشترك، المسجلان لدي الهييه، من احكام نظام التكاليف القضاييه
".