moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٤٣٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في انشاء خرسانه مسلحه وعاديه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٧٠,٤٢١) مليون وسبعون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٧٠,٤٢١) مليون وسبعون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٩٤٣,٤٤٠) تسع ميه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه واربعون ريال، والمتبقي (١٣٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب ب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٩٨٠) تسعه عشر الف وتسعمايه وثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- المستخلص الختامي من اعمال في مشروع طريق(...) في المدينه المنوره الصادر عن المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م الممهور بتوقيع مدير المشروع(...). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه و المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت كيل المدعيه عن دعوي موكله فحصرها بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٩,٩٨٠ ريال تسعه عشر الف وتسعمايه وثمانون الف ريال قيمه المستخلص الختامي من اعمال موكلته في مشروع (...) في المدينه المنوره، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من نسخه المستخلص رقم ١٣ الصادر عن المدعي عليها ٣٠/١١/٢٠٢١م الممهور بتوقيع مدير المشروع(...) ثم سالته الدايره عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه؟ فاحال الي ما سبق وقرر اكتفاءه به، فقررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٩,٩٨٠ ريال تسعه عشر الف وتسعمايه وثمانون ريال قيمه المستخلص الختامي من اعمال موكلته في مشروع (...) في (...)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من المستخلص رقم ١٣ الصادر عن المدعي عليها ٣٠/١١/٢٠٢١م الممهور بتوقيع مدير المشروع(...) ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن ٥٠ الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٩,٩٨٠ تسعه عشر الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق.