moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470139467 لعام 1444 ه المدعي: شركه سرعه النهضه للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه ايه بي في روك جروب المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن لتنفيذ اعمال ترابيه وذلك في تنفيذ الاعمال الترابيه لتسويه الموقع معسكر قوات الطواري في شعار - عسير، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/١٢/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢,٢٦٦,٢٣٢.٠٠) اثنان وعشرون مليونا وميتان وسته وستون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢,٢٦٦,٢٣٢.٠٠) اثنان وعشرون مليونا وميتان وسته وستون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٩,٥٦٣,٢٠٦.٠٠) تسعه عشر مليونا وخمس ميه وثلاثه وستون الفا وميتان وسته ريال سعودي، والمتبقي (٢,٧٠٣,٠٢٦.٠٠) مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وسته وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢,٢٦٦,٢٣٢.٠٠) اثنان وعشرون مليونا وميتان وسته وستون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (١٨,٩٤٠,٢١٤.٠٠) ثمانيه عشر مليونا وتسع ميه واربعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي، و(مخالصه) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٧٠٣,٠٢٦.٠٠) مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وسته وعشرون ريال سعودي، و(مخالصه) رقم (٢) في ١٤٤٤/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م بمبلغ قدره (٣,٣٢٦,٠١٨.٧٨) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وسته وعشرون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٧٠٣,٠٢٦.٠٠) مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وسته وعشرون ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 23/3/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعيه / حسين بن عبدالله الزهراني بموجب الوكاله رقم (434191211) وكذلك عبدالرحمن بن محمد السهلي بموجب الوكاله رقم (44532515) كما حضر وكيل المدعي عليها / خالد بن محمد العنقري بموجب الوكاله رقم (401145762) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم عبر الدردشه الكتابيه ما نصه "ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي بتاريخ 03/08/2016م بعقد مقاوله من الباطن لتنفيذ الاعمال الترابيه لتسويه معسكر قوات الطواري في شعار – عسير في مشروع تطوير المقرات الامنيه المعروف ب KAP2C2 (العقد)، ومشروع اخر معروف بحرس الحدود (SBH) اس بي اتش (الاتفاقيه) وقد باشرت موكلتي اعمالها وانتهت من جميع الاعمال المتعلقه بالعقد في مشروع الكاب بتاريخ 04/11/2019م، وانتهت من اعمال الاتفاقيه في مشروع حرس الحدود في 09/01/2020م بلغت تكلفه الاعمال 22.266.232ريال اثنين وعشرون مليون وميتان وسته وستون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سدد من تكلفه الاعمال مبلغ وقدره 19.563.206 ريال تسعه عشر مليونا وخمس ميه وثلاثه وستون الفا وميتان وسته ريال سعودي والمتبقي 2.703.026 مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وسته وعشرون ريال من اجمالي المشروعين. حاولت موكلتي طيلت الفتره الماضيه من تاريخ الانتهاء من اعمال العقد وحتي رفع هذه الدعوي بالوصول الي تسويه مع المدعي عليها وتسهيل اجراءات سداد المستحقات، ولكن دون تجاوب. ثم في 19/07/2022م ارسلت المدعي عليها ورقه مختومه بالمستحقات المتبقيه في ذمتها من مشروع كاب، بمبلغ 2339365.22 مليونان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله (مبلغ مشروع1)، (مبلغ مشروع 1 مترجم). وفي 04/08/2022م تم الوصول الي اتفاقيه للتسويه مع المدعي عليها لكلا المشروعين، بمبلغ وقدره 2.703.026 ريال سعودي مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وسته وعشرون ريال لاجمالي المشروعين (اتفاقيه التسويه)، (اتفاقيه التسويه مترجمه)، حيث ارسلت المدعي عليها من ايميلها الرسمي من قسم الماليه: (Naveed.Ashraf@abvrock.com) اتفاقيه الصلح لكنها طلبت تقسيطه، ولرفض موكلتي هذا التقسيط، وطلبنا منهم ان يتم دفع المبلغ دفعه واحده وبحد اقصي اربع دفعات، الا انها لم تلتزم بدفع المبلغ كاملا، او علي الدفعات الاربع التي طلبها موكلي. التسبيب: انهت موكلتي من جميع الاعمال التي كلفت بادايها وفق العقد والاتفاقيه. تم اخطار المدعي عليها وتم الوصول للاتفاق الموضح مرفق اتفاقيه التسويه اقرار المدعي عليها اقرارا كتابيا بالمبلغ المتبقي في مشروع الكاب، بمبلغ 2.339.356 ريال. اقرار المدعي عليها اقرارا كتابيا بالتسويه علي كلا المشروعين بمبلغ وقدره 2.703.026 ريال. مطل المدعي عليها والتاخر في السداد. الطلبات: الزام المدعي عليها بمبلغ التسويه وقدره 2.703.026 مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وسته وعشرون ريال. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه 300.000ثلاثمايه ميه الف ريال" وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال 10 ايام يليه رد المدعي وكاله خلال 10 ايام ثم رد المدعي عليه وكاله خلال 10 ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 18/5/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها / خالد بن محمد العنقري بموجب الوكاله رقم (401145762) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغ وكيلها ووصول الرابط اليه فطلب الحاضر شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي تاريخ 25/4/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "ا- الدفوع الشكليه: اولا / ندفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم: بمجرد الاطلاع علي دعوي المدعيه ان لجويها لرفع دعواها امام المحكمه التجاريه ابتداء جاء مخالفا لاشتراطات العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، فما نود الاشاره اليه في بدايه الامر ان الماده من العقد (12) قد تضمنت ان يتم حل النزاع بالطرق الوديه وفي حال لم يتم حل النزاع بالطرق الوديه يتم تسويته عن طريق التحكيم، ولما كان من المتفق عليه انه اذا ما اتفق الاطراف علي التحكيم تعين علي كل منهما البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيه دون قضاء، وذلك استنادا لاتفاق التحكيم وبذلك تنتفي ولايه القضاء علي الدعوي لتنظر من قبل هييه تحكيم يتوافق عليها الاطراف قبل تقديم اي دفوع موضوعيه في الدعوي؛ وذلك استنادا لما تضمنه نظام التحكيم السعودي حيث نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ۲٤/٠٥/١٤٣٣ھ والذي ينص علي (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وفقا للوايح التحكيم التي نص عليها الامر الملكي رقم م/46 ؛ وقواعد التحكيم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021م " ولما كانت المدعيه برفعها هذه الدعوي امام المحكمه الموقره دون الالتزام بما هو متفق عليه ؛ الامر الذي يجعل ما دفعت به المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم هو دفع سديد جاء متوافق مع صحيح النظام (نامل الاطلاع علي مرفق رقم1 عقد اتفاقيه الباطن، ومرفق رقم 2 ترجمه للماده 12-2 الخاصه بوجود شرط التحكيم). ثانيا / خلو دعوي المدعيه من الاخطار القانوني وتقرير منصه تراضي: ندفع بعدم قبول الدعوي حيث ان دعوي المدعيه رفعت بالمخالفه لنص الماده (2/19) من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت النص علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي " كما ان دعوي المدعيه رفعت بالمخالفه لنص الماده (69) من اللايحه التنفيذيه للنظام التجاري والتي تضمنت النص علي انه " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه." وكذلك رفعت بالمخالفه لنص الماده (70) من اللايحه التنفيذيه من النظام التجاري والتي تضمن النص علي انه "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستندات المطالبه " وعليه تكون دعوي المدعيه رفعت بالمخالفه لذلك مما يجعل الدفع بعدم قبولها متوافق مع صحيح النظام. اصحاب الفضيله: لما كانت دعوي المدعيه من الدعاوي المنصوص عليها بالماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي"، وبمطالعه اوراق دعوي المدعيه يظهر انها لم تقم باللجوء الي المصالحه وبما انها لم تقدم ما يدل علي وجود المصالحه من خلال منصه تراضي مخالفه بذلك نص الماده سالفه البيان الامر الذي يجعل دعواها رفعت بالمخالفه للنظام، وانطلاقا مما سلف ندفع بعدم قبول الدعوي. ب- الدفوع الموضوعيه حيث اننا نرد علي المستندات المقدمه من المدعيه في النقاط التاليه: 1/ المدعيه اقامت دعواها دون ان ترفق ضمن مستندات دعواها عقد الاتفاق والذي يتضح لفضيلتكم مضمون الاتفاق وحقوق والتزامات كل طرف والذي علي ضويه يمكن الوقوف علي ما اذا قامت المدعيه بتنفيذ المتفق عليه في العقد وهل تستحق ما تطلب به ام انها اخلت ببنود الاتفاقيه.وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان العقد شريعه المتعاقدين مالم يخالف الشرع لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) سوره المايده (105) ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال (المسلمون علي شروطهم) وبخلو دعوي المدعيه من عقد الاتفاق يجعلها دعوي قايمه علي مجرد كلام مرسل يعوزها الدليل الامر الذي تكون معه محل نظر. 2/ فيما يخص المستندات المقدمه من المدعيه فانه لا يوجد عليها اي توقيع بالموافقه علي المبلغ المطالب به في الدعوي القايمه او اقرار صريح علي صحه المطالبه وتفسيره بخلاف ذلك فهو امر مجافي للحقيقه، حيث قدم وكيل المدعيه: ا/ صوره من مطابقه الرصيد: ونشير الي ان مبلغ المطالبه المدون في ورقه مطابقه الرصيد التي تدعي المدعيه صدورها من موكلتي المدعي عليها تختلف قيمه الرصيد فيها حيث انه مدون فيها مبلغ (2,339,365.22) في حين ان دعواها تطالب فيها بمبلغ (٢,٧٠٣,٠٢٦.٠٠) وتفسيره بخلاف ذلك هو مجافي للواقع والحقيقه وتحميل للامر مالا يحتمل. ب/ فيما يخص صوره الاتفاقيه المقدمه من المدعيه: بمطالعه صوره الاتفاقيه لا نجد عليها ايه توقيع من جانب موكلتي او الاطراف وليس فيها ما يثبت انشغال ذمه موكلتي المدعي عليها بمبلغ المطالبه. اصحاب الفضيله: المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم لمصلحتها، و استند المدعي علي اقوال مرسله ومرفقات كلها عباره عن صور ضوييه وبعضها صادره علي مطبوعاته ولم يقدم عليها دليلا ماديا يؤكدها وذلك للحديث الشريف (لو يعطي الناس بدعواهم ؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع. الطلبات:1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.2- رفض الدعوي لعدم الصحه والثبوت ولمخالفه النظام." وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعيه / حسين بن عبدالله الزهراني بموجب الوكاله رقم (434191211) وكذلك عبدالرحمن بن محمد السهلي بموجب الوكاله رقم (44532515) كما حضر وكيل المدعي عليها / سالم بن سالم باظبي بموجب الوكاله رقم (443035258) وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله عبر تبادل المذكرات مذكره دفع فيها لوجود شرط تحكيم مرفقا عقد متعلق بمشروع معسكر قوات الطواري في اشعار عسير بالعقد رقم (03) بتاريخ 3/ اغسطس/2016م وبسؤاله في هذه الجلسه عن العقد الاخر والمذكور في الاتفاقيه والمتعلق بمشروع اس بي اتش برقم (028) بتاريخ 12/ديسمبر / 2017م هل تضمن مشارطه التحكيم ام لا ؟ فقال لا اعلم واطلب رفض الدعوي للجمع بين عقدين في دعوي واحده وبسؤاله عن اتفاقيه التسويه بين الطرفين ؟فاحال الي الرد المرفق عبر تبادل المذكرات والمتضمن عدم وجود ما يثبت انشغال ذمه موكلته بمبلغ المطالبه لعدم وجود توقيع من جانب موكلته او الاطراف وبطلب الجواب من المدعي وكاله عن دفع المدعي عليها بوجود شرط التحكيم ؟ اجاب بان شرط التحكيم متعلق فقط بالعقد رقم (03) بتاريخ 3/ اغسطس / 2016م ومبلغ المطالبه فيه قرابه (400.000 ريال) اما العقد الاخر فلا يتضمن مشارطه التحكيم وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي دفع المدعي عليه وكاله لكون اتفاقيه التسويه غير موقعه ؟ اجاب بان الاتفاقيه مرسله من بريد المدعي عليها والبريد حجه وبطلب ا لجواب من المدعي عليه وكاله انكر ارسال موكلته للبريد لهذه الاتفاقيه بعد ذلك عقب وكيل المدعيه بما نصه "لم تجب المدعي عليها عن ورقه المصالحه المرسله من قبلهم عبر البريد الالكتروني من قسم الماليه: (Naveed.Ashraf@abvrock.com)، والموضح فيه دومين الشركه الرسمي (abvrock.com) هل هي صحيح وصادره منها او لا؟ وكانت اجابتها تعليقا علي ان توقيعها غير موجود علي الورقه فقط، ولم تذكر اجابه واضحه عن صحه الورقه من عدمها. وقد نص في الفقره الرابعه من الماده الرابعه والخمسون من نظام الاثبات"4. المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي" والماده الخامسه والخمسون من ذات النظام "يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام." وحيث اننا تقدمنا بمستند يوضح طلب المدعي عليها بسداد جميع المستحقات للعقدين والتي ارسلت عن طريق البريد الالكتروني علي مطبوعات الشركه المدعي عليها (ايميل الماليه في اي بي روك) (اتفاقيه التسويه المرفقه بالايميل)، فان هذا يعد دليلا علي صحه ما تدعي به موكلتي، وثبوته بالدليل الرقمي." وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تنكر الايميل المرسل وبسؤال وكيل المدعي عن الرابط بين المشروعين الواردين في اتفاقيه التسويه؟ اجاب بان كلا المشروعين قد تعثرا من قبل عدم سداد المستحقات فتم الاتفاق علي ابرام تسويه لسداد مستحقات المشروعين ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وبمناسبه تعامل تجاري بينهما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 2.703.026 مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وسته وعشرون ريال، مع اتعاب محاماه 300.000 ثلاثمايه ميه الف ريال بموجب اتفاقيه تسويه في 4/ اغسطس 2022م لمستحقات ناشيه عن تنفيذ اعمال عقد معسكر قوات الطواري في شعار عسير بالعقد رقم (03) بتاريخ 3/ اغسطس/2016م و عقد اس بي اتش برقم (028) بتاريخ 12/ديسمبر / 2017م عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 1 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الشكل وحيث انكرت المدعي عليها الاتفاقيه وحيث خلت من توقيع وختم الطرفين، كما ودفعت بوجود شرط تحكيم للعقد رقم (03) بتاريخ 3/ اغسطس/2016م، وحيث ان مطالبه المدعيه في ظل عدم ثبوت اتفاقيه التسويه تعد جمعا بين طلبين لا رابط بينهما، وذلك باعتبار ان مبلغ المطالبه ناشي عن اعمال تتعلق بعقدين منفصلين احد هذين العقدين يحوي شرط تحكيم واستنادا علي م 77 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولعموم الفقره 1 من م 76 لنظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.