tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-07-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bb9adbb1-57f1-4308-b290-2b1f6650c014 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2098 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" تاريخ نشوء الحق 09/ 07/ 1441ه : الزام المدعي عليها بان تدفع لي اجره المحاماه وقدرها25%بالمايه من قيمه الدعوي مبلغا وقدره: (464,233.75) اربعمايه واربعه وستون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون وخمسه وسبعون هلله. وتعويضي لقاء ما لحق بي من اضرار. هذه دعواي. وباحاله هذه الدعوي بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه الي هذه الدايره، وجهت الدايره عن طريق الترافع الالكتروني سؤال موجه للاطراف بتاريخ 20/07/1442ه ونصه: يتعين علي (المدعي عليه) تقديم الجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ ثبوت الابلاغ الالكتروني لدي المحكمه والمرتبط بنظام ابشر، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره تفاديا للحكم بالنكول، علي اعتبار انه في حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فيعد ناكلا عن الجواب. علي ان يجيب المدعي علي مذكره المدعي عليه خلال (5) ايام من تاريخ ايداع المدعي عليه للمذكره، وبالاليه المنصوص عليها اعلاه، والا عد المدعي ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. ثم اجاب وكيل المدعي عليها/(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) وبموجب وكاله رقم : (...). وتاريخها: 1442/07/20.صادره من: خدمه الوكالات الالكترونيه. بتاريخ:25/07/1442ه: ونصه: جوابا علي دعوي المدعي المنظوره لدي دايرتكم الموقره برقم 2098 لعام 1442ه والتي يطالب المدعي فيها موكلتي بمبلغ وقدره (464،233،75) اربعمايه واربعه وستون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون وخمسه وسبعون هلله مقابل اتعاب محاماه. وعليه نجيب: اولا: - ان الدعوي في منشاها تجاريه وليست حقوقيه اي ان الحق فيها يثبت بموجب سندات وفواتير واعمال يتم تنفيذها، وبهذا الحال فقد يطرا الخلاف حول التقدير وتحديد قيم الاستحقاقات في هذه الاعمال، فخلافنا حول قيمه الاستحقاق ليس مطل بل اننا اقمنا حجتنا علي ذلك وجاوبنا علي الدعوي وتم الفصل فيها بموجب يمين المدعي، وهذا لابد من الاشاره ان مبلغ الاتعاب مبالغ فيه جدا والمدعي في هذا ليس قصده الا الاضرار بموكلي وموكلي بطبيعه الحال لا يستطيع تحمل هذا المبلغ. ثانيا: - فضلا عن ان حق التقاضي مكفول للجميع دون رسوم ماديه ولا يلزم منه توكيل من يقوم بالتقاضي باجر فمتي اختار المدعي طريق التقاضي لزمه دون غيره اتعابها وقد نصت الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم علي ما يلي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك). ثالثا: - وبما ان المدعي يطلب الزام موكلتي بتكاليف التقاضي لكونها اضطرته للشكايه، فان موكلتي منكره لاضطراره للشياكه، ونامل النظر لصك الدعوي الاصليه فلن يظهر لفضيلتكم عدوان موكلتي باضطرار المدعي للشكايه حيث ان حق التقاضي مكفول للجميع، وان من المتقرر بان مصروفات الدعوي تلزم الشخص المماطل او الذي يعلم بانه ليس له حق تجاه خصمه و قصد الاضرار به ،وهنا لم يثبت المدعي ان موكلتي ماطلته بل علي المدعي اثبات ما يدعي به ولم يكن ذلك مطل بل قضايا تجاريه يثبت فيها الحق بتقديم المستندات الملزمه للحق المطالب به ، وصرح الشيخ محمد بن ابراهيم في رسايله وفتاواه: بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه و انه مبطل في دعواه اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات (ينظر مجموع فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم 12 / 346 ) ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: " كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، ولحرمه مال المسلم فلا يحل استباحته واخذه منه الا بيقين، ولا موجب هنا لاخذه، بناء عليه ولجميع ما تقدم: نامل من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعي . ثم حددت لها جلسات مرافعه وفق المحاضر الوارده في ملف الدعوي، ثم ارفق المدعي عبر الترافع الالكتروني مذكره تضمنت بينتها المتمثله بصك الحكم في القضيه الاصليه وقرار التاييد من الاستيناف وجري الاطلاع عليها. وثم حددت الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعي / (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم: (...). وتاريخ : 01/07/1442ه ومصدرها: خدمات الوكالات الالكترونيه. في يوم الاثنين الموافق 02/08/1442ه موعدا لنظرها، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ,وتبين انه لا يوجد حق الانكار في الوكاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتبين انه لا يوجد حق الاقرار في الوكاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب الزام المدعي عليها بان تدفع لي اجره المحاماه وقدرها25%بالمايه من قيمه الدعوي مبلغا وقدره: (464,233.75) ريال. اربعمايه واربعه وستون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. وتعويضي لقاء ما لحق بي من اضرار وهو (135,766.25) ريال .مايه وخمسه وثلاثون وسبع ميه وسته وستون ريال وخمسه وعشرون هلله ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي ان موكله يرفض وتبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر انه قام بتقديم الاجابه الكترونيا من خلال الترافع الكتابي، وباطلاع الدايره عليها تبين ان المنازعه بين الطرفين تنحصر طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، والتعويض، وبالاطلاع علي ما ارفقه طرفي الدعوي تبين ان نطاق الادله المقدمه تنحصر فيما يلي: صك تاييد دايره الاستيناف للحكم الابتداييه * عقد اتعاب محاماه * تاييد دايره الاستيناف لقرار وقف تنفيذ سندي لامر، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه، فيما طبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق الحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره والمؤيد من دايره الاستيناف، وذلك خلال ثلاثه ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. ثم حددت جلسه بتاريخ 23/08/142ه وفيها: تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتبين ان ليس له فيها حق الاقرار وطلب مهله لتعديلها بسبب وجود عطل في النظام ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها ونطقت به علي طرفي الدعوي، لما يلي من اسباب:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بجده مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي متعلقه باتعاب تقاضي تكبدها المدعي في القضيه الاصليه ضد المدعي عليها والمرفوعه من مؤسسته التي يملكها والتي حكم له فيها بصفته مالك المؤسسه بان تدفع له المدعي عليها مبلغ المطالبه كاملا وما ظهر للدايره في القضيه الاصليه من الجاء المدعي للشكايه من قبل المدعي عليها و مماطلتها في اداء الحق رغم تنفيذ المدعي ما طلب منه في العقد محل القضيه الاصليه وحيث اجابت المدعي عليها بعدم الالجاء وبان حق الشكايه مكفول للجميع وبان المنازعه في القضيه الاصليه تجاريه تفتقر للعقود وهذه الدفوع لا تحول دون الحكم للمدعي بما يطالب به في هذه القضيه حيث ظهر للدايره من خلال دراسه الحكم محل الدعوي الاصليه خلاف ذلك، وحيث ان الدايره تري ان في الحكم للمدعي باتعاب التقاضي الكفايه في جبر الضرر للمدعي علاوه علي ان المدعي لم يتقدم باسانيد اضراره وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده الفقهيه نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي المنظوره لدي نفس الدايره ، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا وقدره: (185,000) ميه وخمسه وثمانون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3331 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لي اجره المحاماه وقدرها25%بالمايه من قيمه الدعوي مبلغا وقدره: (464,233.75) اربعمايه واربعه وستون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون وخمسه وسبعون هلله. وتعويضي لقاء ما لحق بي من اضرار، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 23/08/1442ه الذي قضي: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (185,000) ميه وخمسه وثمانون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 19/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها ولم يستجب لنداء الدايره عليه لفتح الميكرفون واطلعت الدايره علي مضمون الاعتراض بان المدعي لم يقدم ما يثبت اضراراه وان اضراراه كانت بسبب المدعي عليه ثم اجاب بانه يؤكد علي ما جاء في الاعتراض وان التعويض لا يكون الا بتوفر اركان المسؤوليه وفقا للتفصيل المبين في اللايحه الاعتراضيه فعقب وكيل المدعي بان الدعوي الاساسيه المطالب بالتعويض عنها استغرقت اربع سنوات امام المحكمه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثالثه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 2098 ) لعام ( 1442ه ) القاضي: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره: (185,000) ميه وخمسه وثمانون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات