moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 78 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٩٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) الرياض الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/١٠/٠٢/١٤٤٦ه، عن/ شركه مصنع (...) للطايرات، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب المشروع بطريقه غير نظاميه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ه، مما تسبب ب(قيمه الاعمال التي تم تنفيذها بالفعل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الانتفاع من الموقع بعد الطرد الذي حدث من قبل المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٠٠٠٠٠٠) اربعه عشر مليونا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (سحب المشروع بطريقه غير نظاميه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ه، مما تسبب ب(عدم الاستفاده من الاعمال التي تم تنفيذها بالفعل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الانتفاع من الموقع بعد الطرد الذي حدث من قبل المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠٠٠٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي، ومسوغات الطلب: بموجب عقد ايجار مؤرخ ٠٦-٠٥-١٤٣٢ ه استاجرت المدعيه شركه مصنع (...) للطايرات من المدعيه قطعه ارض لتنفيذ مشروع في حيز منطقه (...)، الا ان المدعي عليها شركه (...) الرياض قد قامت بسحب المشروع من المدعيه بداعي انها لم تنفذ الا ١٠ % من المشروع وهو علي خلاف الحقيقه، حيث ان المدعيه قد نفذت من المشروع ٥٦% وايضا باقي المعدات والالات لا زالت مشونه بالمشروع وصدر بذلك تقرير خبير معين من قبل الدايره الاربعون بالمحكمه العامه، وتم اثبات حاله العقار لدي الدايره الاربعون بالمحكمه العامه وصدر بذلك صك في الدعوي رقم ٤٠١٠٠٢٧٠٩ لعام ١٤٤٠ ه، وعليه تم تقديم دعوي مطالبه بقيمه الاعمال التي تم تنفيذها والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه جراء سحب المشروع بطريقه غير نظاميه وتم احاله الدعوي الي الدايره الاربعون بالمحكمه العامه الا انها حكمت بعدم الاختصاص وان المحكمه التجاريه هي صاحبه الاختصاص بموجب الصك رقم ٤٣١٩٩٥٢٢ وتاريخ ١٠-٠٥-١٤٤٣ ه وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠٠٠٠٠٠) اربعه عشر مليونا ريال سعودي، هذه دعواي. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سته ملايين ريال تعويض عن الاضرار الواقع علي المدعيه من عدم الاستفاده من المشروع.، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه عن بعد، حضر المشار المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه فقدمها عن طريق شات التيمز فجري افهامه بتقديمها عن طريق النظام مده يومين، ثم علي المدعي عليها تقديم جوابها عن طريق النظام، وجري افهام الطرفين بتقديم مذكراتهم عن طريق البريد المخصص للدايره كذلك ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه ٠٣/١١/١٤٤٣ه وفيها تشير الدايره لورود مذكره رد من المدعي عليها ١٩/٠٨/١٤٤٣ه ورقمها في النظام: ٤٣٧٠٠٧١٣٣ جاء فيها: انه بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٣٦ه وبعد مرور اكثر من اربع سنوات لم يلتزم المستاجر بتشغيل المصنع وقد تمت مخاطبه المدعيه وتم تجديد العقد لاعطاء فرصه لها ولكنها لا تلتزم بمضمون العقد وبناء علي البند ٢٨ من العقد فقد تم انهاء العقد كما ان حكم الدايره العام الاربعون بالمحكمه العامه بالرياض لدعوي اثبات الحاله والذي اي وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره بان نسبه الانجاز ٥٥,٧٥%، وطلب الحكم برد الدعوي. ثم ورد رد المدعي بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه ورقم طلب: ٤٣٠٤١٦٠١٢، بدايه نتقدم الي فضيلتكم بوافر التحيه والتقدير، وبالاشاره الي الموضوع اعلاه والي المذكره المقدمه من المدعي عليها الكترونيا بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ ه، وعليه فنرد عليها وفقا للتالي: اولا: ذكرت المدعي عليها وكاله من ان ادعاء المدعيه بان هناك نوايا خفيه لفسخ العقد هي ادعاءات باطله: ونرد علي ذلك بان ما ذكر هي ليست ادعاءات ولكنها حقايق موثقه بمستندات تحمل تواقيع المدعي عليها، فخطاب تعديل العقد الايجار المحرر في ١٠/٠٨/١٤٣٦ ه، والمرفق بمذكرتنا السابقه جاء في بند اولا تعديل نسبه المشاركه ثلاثه اضعاف قبل التحدث عن اي تمديد والوارد في البند ثانيا، كما نود الاستفسار من المدعي عليها وكاله، اذا كان كل هذا باطلا ومجرد ادعاءات، فلماذا كان التمديد بمقابل؟ ايضا اذا لم توافق المدعيه علي زياده النسبه هل كانت المدعي عليها ستوافق علي التمديد!!!!!! ولكن وكما ذكرنا بمذكرتنا السابقه بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ ه بانه حصلت موكلتي علي التمديد بعد الضغط عليها بتعديل نسبه المشاركه، كما حدث في فسخ العقد لما اجبرت موكلتي علي تقديم عرض مالي لغايات منحها تمديد اخر، وبالفعل تم تقديم العرض الا انه لم ينال استحسان المدعي عليها مما دفعها الي فسخ عقد الايجار، وهذا هو السبب وراء قيام المدعي عليها بفسخ عقد الايجار ليس كما تدعي بانه لعدم التزام موكلتي بتنفيذ الاعمال، لكون المدعي عليها تعلم تمام العلم من ان موكلتي لم تتاخر، اما عن منحها لثمانيه عشر شهرا فغير صحيح لان المده الممنوحه مشروطه بتراخيص لكل مرحله ولكن المدعي عليها لم تمنح المدعي كل التصاريح. ومن ثم جاء رد المدعي عليها بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه ورقمها في النظام ٤٣٣٢٦٣٦٣٣ ونصها: لم تقدم المدعيه في مذكرتها اضافه او دفوع تستدعي الرد من قبل موكلتي سوي كلام مرسل كما ذكرته في الفقره الاولي من المذكره حيث ذكرت المدعيه انها تعرضت للضغط لرفع القيمه الايجاري علي نفسها ونسبه مشاركه لتكون اضعاف، واود هنا الاشاره الي خطاب المدعيه المرسل بتاريخ ١/٦/١٤٣٦ه برقم ECC٢٦٧١٦٦٠ بعد نهايه الفقره السادسه وهي تقدم عرض الزياده بكل سرور (يسرنا ابلاغ سعادتكم بانه سوف يتم احتساب نسبه الطيران المدني ب ٣% بدلا من ٢.٥% مع احتساب ذلك باثر رجعي للسنوات التي تعثر فيها انشاء المصنع حيث ستكون مضاعفه بعدد سنوات التاخير...) بل ان الخطاب نفسه يتضمن اقرار من المدعيه بالتاخير وتعثر انشاء المصنع ولو سلمنا جدلا بان المدعي عليها اعادت التفاوض مع المدعيه علي العقد بعد تعثر المشروع مع المدعيه فهو حق مشروع لها لتعويض الخساير اللاحقه بها من جراء التاخر في افتتاح مصنع (...) ولا يندرج تحت ما ذكره وكيل المدعيه بل ان الهدف الرييسي للمدعي عليها لانشاء العقد مع المدعيه هو دعم عمليات (...) عبر انشاء المصنع لدعم عمليات (...) حيث ان المدعي عليها شركه مملوكه للهييه (...) ومن ضمن مسيولياتها تشغيل واداره مرفق (...). فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه في الفقره الثانيه من مذكرتها بشان التصاريح، تم توضيحه والاسهاب فيه بالمستند في المذكره المقدمه من موكلتي بتاريخ ٩/٩/١٤٤٣ه. اشارت المدعيه في الفقره الثالثه من مذكرتها عن تسليم الموقع، تم توضيحه والاجابه عليه بالمستندات في المذكره المؤرخه بتاريخ ٩/٩/١٤٤٣ه. ونود ان (نوضح) ونلخص لفضيلتكم تاسيسا علي ما سبق من موكلتي في المذكرات السابقه ان موكلتي قد لجات لانهاء العقد المبرم مع المدعيه نظرا لعدم تنفيذها لالتزاماتها الجوهريه في العقد من القيام بالانشاءات كامله علي الارض المؤجره واستثمارها وذلك يمثل حقيقه العقد والمقصود منه خلال الفتره المحدده المتفق للانشاءات وهي ١٨ شهرا وقد تم ذلك انفاذا لدورها كشركه حكوميه مسيوله عن اداره مرفق عام حيوي وهو (...). ولم تمارس المدعي عليها لحقها التعاقدي في انهاء العقد الا بعد تعثر المدعيه في تنفيذ الانشاءات وافتتاح المصنع لمده تجاوزت الاربع سنوات مخالفه الاعراف الهندسيه في انجاز مثل تلك الاعمال وبالرغم من ذلك قدمت موكلتي تمديد اضافيا لتلك المهله ب ١٨ شهرا اخري بدات بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٦ه اي بعد مضي ما يزيد عن الثلاث سنوات من انتهاء فتره السماح الاصليه الا ان المدعيه لم تستوفي تنفيذ الانشاءات كامله بانتهاء فتره السماح الاضافيه وبالرغم من ذلك لم يتم انهاء العقد وسحب المشروع الا بعد مرور اكثر من سنه ونصف علي انتهاء المهله الاضافيه بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩ه اي بعد مرور ما ما يقارب الخمس سنوات علي انتهاء فتره السماح بالعقد الاساسي الموقع بتاريخ ٦/٥/١٤٣٢ه واكثر من سنه ونصف علي انتهاء المهله الاضافيه. مما يثبت حسن نيه موكلتي وحرصها علي مساعده المدعيه خلاف ما تدعيه انتهي. وبجلسه ١٠/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الضرر الذي يدعي به والبينه عليه. قال: اطلب مهله لتحريرها وارفاقها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تحرير الضرر الذي يدعي به والبينه عليه قال: اطلب مهله لتحريرها وارفاقها فاجابتهما الدايره لطلبهما، كما جري افهام المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله ان عليهما ارفاق تقرير الخبير الصادر من المحكمه العامه، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٥/٠١/١٤٤٤ه ورقم: (...)، جاء فيها: مذكره ايضاحيه علي استفسارات الدايره بجلسه١٠/٠١/١٤٤٤ ه في الدعوي رقم ٤٣٩٠٩٥٩٨٣ لعام ١٤٤٣ ه بدايه نتقدم الي فضيلتكم بوافر التحيه والتقدير، وبالاشاره الي الموضوع اعلاه، والي ما ورد في محضر جلسه ١٠/٠١/١٤٤٤ ه بالاستفسار عن الاضرار التي لحقت بموكلتي والبينه علي ذلك، وعليه نوجز لفضيلتكم الاضرار علي النحو التالي: بدايه تجدر الاشاره الي انه تم تقديم لايحه دعوي مفصله بالفعل التي قامت به الشركه المدعي عليها والضرر الواقع نتيجه هذا الفعل والعلاقه بين الفعل والضرر، حيث قامت المدعي عليها من منع المدعيه من الدخول الي الانشاءات وهذا ادي لخسارتها نسبه ٥٦% علما ان الاعمال تقدر قيمتها بمبلغ ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال فمن تاريخ المنع ١١/٠٦/١٤٣٩ه لم تنتفع المدعيه من التي تم صرفها علي الاعمال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي هل يكتفون بما قدموا؟ فقرروا الاكتفاء بما قدموا سابقا، وعليه قررت الدايره رفع هذه الجلسه للدارسه والتامل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد تامل دفوع الاطراف رات الدايره الحاجه الي ندب خبير للوقوف علي المشروع بيان الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعيه وكذلك النظر في التزامات الاطراف ببنوده، والنظر في تعويض المدعي عن الاعمال التي قام بتنفيذها وكذلك تعطل انتفاع المدعي عليها للعقار طوال فتره العقد وبيان مقدار الضرر الواقع عليها بسببه، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدي موكلتي من تحمل اتعاب الخبير، عليه قررت الدايره ندب الخبير وختمت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وقد ورد للدايره تقرير الخبير وبسؤال اطراف الدعوي هل تقدموا باعتراضهم علي التقرير فاجاب المدعي وكاله نعم لقد تقدمت باعتراض علي قرار الخبير لكونه لم يلتزم بقرار الدايره القضاييه وطريقه دراسته للتقدير وكذلك التعويض هكذا اجاب ثم اجاب المدعي عليه وكاله قايلا نعم لقد اعترضنا علي قرار الخبير لكونه لم يحتسب قيمه الضرر الواقع علي موكلتي خلال فتره العقد وما يليه من حجز الموقع هكذا اجاب، عليه قررت الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير وثبوت عدم التزمه بما هو منوط به من بيان للاعمال المنفذه والتعويضات التي جري تحديدها في قرار ندب الخبره عزل الخبير الهندسي واقامه خبير اخر للقيام بالاعمال الوارده في قرار الدايره بشكل مفصل، وختمت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه برقم طلب: ٤٤١٠٠٣٥٧٦٥ ونصها: اشاره الي الدعوي المقيده امام فضيلتكم برقم: ٤٣٩٠٩٥٩٨٣ وتاريخ ٢/٧/١٤٤٣ه والمقامه من المدعيه شركه مصنع (...) ضد شركه (...) بشان التعويض عن الاعمال المنفذه والخساير التي تدعيها المدعيه جراء الفسخ المشروع لعقد الايجار رقم ((...)- موقع) المبرم معها بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٢ه لانشاء وتجهيز مرافق لاقامه مصنع (...) وتشغيله وصيانته علي ارض مساحتها ١٠٠.٠٠٠متر مربع، بايجار شهري قيمته ٨ هللات للمتر المربع مع زياده سنويه بنسبه ١٠% علي ايجار السنه السابقه وبنسبه مشاركه في الارباح. وردا علي طلب الدايره في طلبها توضيح الضرر مع البينه نود ان نحيط فضيلتكم بالاتي: اولا: تم انهاء العقد تطبيقا للنصوص والاحكام الوارده فيه لاخلال المدعيه بالتزاماتها في انهاء المشروع وذلك استنادا الي الاحكام الخاصه بتاخير انجاز اعمال الانشاء الي ما بعد الثمانيه عشر (١٨) شهرا الوارده بالماده رقم (٢٨) الخاصه بانشاء المرافق، حيث لم تلتزم المدعيه بانهاء المشروع وتشغيل المصنع خلال المهل الممنوحه لها سواء بالعقد الاصلي او بالتعديل الذي تم علي العقد، والذي مضي اكثر من (٧) سبع سنوات منذ تاريخ توقيع العقد مع المستاجر بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٢ه وحتي تاريخ البدء في اجراءات انهاء العقد. ثانيا: ان اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه في انهاء المشروع وتشغيله في الموعد المحدد بالعقد يؤثر سلبا علي الاستفاده من الاراضي المخصصه لخدمه الاهداف الاستراتيجيه (...) في الانشطه التي تخدم منظومه قطاع الطيران والخدمات اللوجستيه وتحقيق الاهداف التنمويه للارتقاء بها، كما وقد ادي اخلال المدعيه الي تجميد الاستفاده من ارض مساحتها مايه الف متر مربع طيله اكثر من السبع سنوات التي سبقت انهاء العقد وطيله اكثر من احد عشر سنه حتي تاريخه، مما ادي الي هدر المال العام بعدم حصول المطار علي اي نسب من الارباح المقرره بموجب العقد طيله تلك السنوات. ثالثا: تقدير الضرر: فضلا عن ان الضرر من اخلال المستاجر بالتزاماته التعاقديه لا يتمثل فقط في الضرر المادي، بل تعداه الي التاثير علي الاستفاده من الاراضي المخصصه لخدمه الاهداف الاستراتيجيه للمطار في الانشطه التي تخدم منظومه قطاع الطيران والخدمات اللوجستيه كما سبق الاشاره اليه اعلاه، فاننا نبيين لفضيلتكم حسب طلبكم الضرر المادي والمتمثل في عدم حصول (...) علي اي نسب من الارباح المقرره بموجب العقد طيله السنوات السابقه، والمحدده بنسبه (٢.٥%) سنويا من الارباح التشغيليه كون تلك النسبه كانت ستحقق دخل لل(...) بما يعادل (٢,٥٠٠,٠٠٠) (مليونين وخمسمايه الف ريال سنويا) في المتوسط، في حال تشغيل المصنع في موعده المحدد بالعقد وهو ما تشير اليه الدراسات المقدمه من المدعيه في خطابها رقم (EMC١٠١٥٧١) وتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٨م بان الارباح التشغيليه السنويه المتوقعه للمشروع هي (٧٠ الي ١٠٠) مليون ريال. عليه تكون الخساير من الارباح التشغيليه بما يعادل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال خمسه وعشرون مليون ريال خلال الفتره السابقه، بالاضافه الي تكلفه ازاله الانشاءات الموجوده بالموقع والتي لا يمكن الاستفاده منها باي حال من الاحوال كونها انشاءات لم تكتمل بعد ويجب ازالتها ليتمكن المطار من الاستفاده من الموقع، حيث تقدر ازاله تلك الانشاءات بحوالي (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مليون ريال، وسيتم التنويه الي هذا الامر في الفقره رابعا ادناه. ومما يبرهن علي منطقيه مبالغ الارباح التشغيليه المذكوره اعلاه ما يلي: ١- وفقا للعقود المبرمه مع المستاجرين بالمنطقه الواقع فيها الموقع المؤجر علي المدعيه يبلغ متوسط الايجار السنوي للمتر المربع (٣٠ ريال/م٢) ثلاثين ريال للمتر المربع مرفق نسخه من عقد الايجار ((...)موقع)، وعقد الايجار رقم ((...) موقع)، فان الايجار السنوي للمساحه المؤجره علي المدعيه البالغه (١٠٠.٠٠٠ متر مربع) هو (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثه ملايين ريال سنويا وبما يزيد عن (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال السابقه للفتره، حيث قد تم توقيع العقد مع المدعيه بايجار رمزي (ثماني هللات للمتر المربع) مقارنه باسعار ايجارات العقود التي تم الاشاره اليها اعلاه بنفس المنطقه، وذلك كون العقد مع المدعيه يشمل علي نسبه (٢.٥%) سنويا من الارباح التشغيليه والتي كانت ستحقق تلك النسبه دخل للمطار بما يعادل (٢,٥٠٠,٠٠٠) وفق المشار اليها اعلاه. وفي ايجاز سريع سوف يتم توضيح ذلك عل النحو التالي: ١- بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٢ه تم توقيع عقد الايجار رقم (ر- ٣٢- ٠٠٤- موقع) مع شركه (...) لانشاء وتجهيز مرافق لاقامه مصنع (...) المسانده (...) وتشغيله وصيانته، علي ارض المشروع والواقعه في المنطقه (...) بمساحه (١٠٠٠٠٠ متر مربع) بايجار رمزي (٨ هللات للمتر المربع) ونسبه مشاركه للارباح بواقع (٢.٥ %) من تاريخ التشغيل الفعلي للمصنع والتي كانت مقرره حسب العقد في ٠٨/١١/١٤٣٣ه. ٢- نظرا لتاخر المدعيه في الانتهاء من اعمال الانشاءات والبدء في تشغيل المصنع اكثر من اربع سنوات علي توقيع العقد معه فانه بموجب خطابها رقم (ECC٢٦٧١٦٦٠) وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٦ ه ابدت المدعيه حينها رغبه جاده لانشاء المصنع وتعهدوا بالانتهاء من المصنع وتشغليه خلال (١٨ شهر) ثمانيه عشر شهر من تاريخ استلام تصاريح العمل، حيث تقدم بموجب خطابه المذكور بتعديل نسبه المشاركه لتكون نسبه مشاركه موكلتي لتكون (٣%) بدلا عن (٢.٥%) واحتسابها باثر رجعي عن السنوات التي تعثر فيها انشاء المصنع (وذلك حسب ما ورد نصا في خطابه) حيث ذكر المدعي بموجب خطابه بان تكون نسبه المشاركه خلال الاربع سنوات الاولي من التشغيل هي (٦%). ٣- بناءا علي ما ورد في الفقره (٢) اعلاه ودعما لهم لانجاح المشروع وتعاونا منا، تمت الموافقه علي ذلك بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٦ه (٠٦/٠٨/١٤٣٦ه) وتعديل العقد المبرم معهم ليكون بنسبه المشاركه المذكوره في الفقره (٢) مع اعطايهم مهله (١٨ شهر) ثمانيه عشر شهرا اضافيه علي فتره السماح الاولي وكذلك علي فتره الاربع سنوات بين الفترتين وذلك من تاريخ استلام تصاريح العمل لتشغيل المصنع. ٤- انتهت مهله الثمانيه عشر شهرا الثانيه والمشار اليها في الفقره (٣) اعلاه في ٢٨/٠٢/١٤٣٨ه ولم يتم الانتهاء من انشاء المصنع. ٥- حتي تاريخ ١٥/٠٤/١٣٤٩ه وبعد مرور اكثر من عام علي انتهاء المهله الثانيه المشار اليها اعلاه لم يتم الانتهاء من انشاء المصنع، وعليه فقد انهاء العقد مع المدعيه بسبب اخلالها بالتزاماتها في انجاز اعمال الانشاء الي ما بعد الثمانيه عشر (١٨) شهرا تطبيقا لنص الماده رقم (٢٨) من العقد الخاصه بانشاء المرافق. ٦- وعليه فقد مضي حتي تاريخ فسخ العقد اكثر من (٦) ست سنوات علي انتهاء مهله السماح الاولي وكذلك اكثر من سنه علي انتهاء مهله السماح الثانيه ولم يتم تشغيل المصنع ولا الانتهاء من الانشاءات مما تسبب في اهدار مقدرات (...) والمتمثله في الدخل المقرر من هذا المشروع (...). ٧- في حاله احتساب الخساير من انتهاء مهله السماح الثانيه بتاريخ٢٨/٠٢/١٤٣٨ه، فانه ونظرا لمضي حتي تاريخه حوالي ست سنوات علي تلك المهله، الاربع سنوات منها نسبه المشاركه هي ٦% وما يليها ٣% وذلك حسب التعديل الذي تم علي العقد حسب طلب المدعيه والمشار اليه اعلاه. ٨- وبذلك تعادل الاضرار خلال الاربع سنوات الاولي حوالي ٢٤ مليون بمعدل ٦ مليون لكل سنه يضاف اليها ٦ مليون للسنتين التاليتين بمعدل ٣ مليون ريال لكل سنه لتبلغ اجمالي الاضرار حوالي ٣٠ مليون وهي في حدود قيمه الاضرار التي تم احتسابها بواقع (٢.٥ %) من تاريخ التشغيل الفعلي للمصنع والمقرر حسب العقد في ٠٨/١١/١٤٣٣ه والتي بلغت حوالي ٢٥ مليون يضاف الي ذلك تكلفه ازاله الانشاءات الموجوده بالموقع والتي لا يمكن الاستفاده منها باي حال من الاحوال كونها انشاءات لم تكتمل بعد ويجب ازالتها ليتمكن (...) من الاستفاده من الموقع، حيث تقدر ازاله تلك الانشاءات بحوالي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وسيتم التنويه الي هذا الامر في الفقره رابعا ادناه. ٢- ان الارباح السنويه لعقد الايجار ((...)موقع) المشار اليه اعلاه وهو لنشاط مشابه لنشاط العقد مع المدعيه انشاء مجمع توضيب محركات (...) الصغيره والمتوسطه تصل الي حوالي (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال سنويا لمساحه موقع تبلغ (٢٠.٠٠٠ متر مربع)، وعليه وبالقياس المساحه المؤجره علي المدعيه البالغه التي تعادل خمسه اضعاف تلك المساحه، فان الارباح السنويه للمساحه المؤجره علي المدعيه تعادل (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال وهو في حدود الارباح التشغيليه التي تم الاشاره اليها اعلاه. رابعا: ختاما وكون العقد مع المدعيه تم انهاؤه بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها في انجاز اعمال الانشاء الي ما بعد الثمانيه عشر (١٨) شهرا تطبيقا لنص الماده رقم (٢٨) من العقد الخاصه بانشاء المرافق وان تلك الماده تضمنت النص علي انه في حال اي انهاء للعقد طبقا لهذه الفقره تصبح جميع التحسينات التي قام المستاجر بانشايها في الموقع حتي موعد ذلك الانهاء وبموجب الماده (١٣) من هذا العقد ملكا للهييه اذا رغبت في ذلك دون دفع اي تعويض للمستاجر فانه لا يحق للمدعيه المطالبه باي تعويضات عن الانشاءات التي تمت بالموقع فضلا عن انه من حق الهييه (شركه (...) الرياض) ووفقا لنص الفقره (ب) من الماده من العقد ١٣ مطالبه المدعيه بازاله تلك الانشاءات من الموقع حيث نصت تلك الماده بانه يجب علي المستاجر وحسب رغبه الهييه ازاله جميع الاضافات والتعديلات والتجهيزات الثابته التي قام بتنفيذها داخل الممتلكات المؤجره وذلك: ب- عند انتهاء عقد الايجار او انهايه المبكر ايهما يحدث اولا. ويجوز للهييه ان تبدي رغبتها في ازاله اي او كل التجهيزات الثابته . بالاضافه الي ان ما تم انشاؤه بالموقع لا يمكن الاستفاده منه كون الاعمال لم تكتمل وهذا الامر الذي اكده حكم الدايره العامه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض الذي ايد وجاهه ما انتهي اليه حكم الخبير في تقرير بان نسبه انجاز الاعمال بالمشروع علي ارض الواقع تعادل (٥٥.٧٥%)... الخ وتحتاج الي تكاليف لازالتها من الموقع كما تم الاشاره اليه في التعويضات اعلاه، كما ان حكم المحكمه هذا لهو تاكيد قاطع علي اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه في انهاء اعمال الانشاء الي ما بعد الثمانيه عشر (١٨) شهرا الوارده بالماده رقم (٢٨) كما اوضحنا ذلك مسبقا. خامسا: البينه علي حساب الضرر المادي هي المرفقات التي تم الاشاره اليها اعلاه وهي كما يلي:١- نص الماده ٢٨ ونص الماده ١٣ من عقد الايجار رقم ((...) موقع) المبرم مع المدعيه اقامه مصنع (...) وتشغيله وصيانته (مستند رقم ١) ٢- خطاب المدعيه رقم (EMC١٠١٥٧١) وتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٨م المتعلق بتوقعات قيمه الارباح التشغيليه. ٣- عقد الايجار (...)موقع) المبرم مع شركه (...) (شركه (...) سابقا) بالاضافه الي اتفاقيه تحويل هذا العقد وعقد الايجار من الباطن لهذا الموقع.(مستند رقم٣) ٤- عقد الايجار رقم ((...) موقع) مع شركه (...). ٥- حكم الدايره العامه الاربعون بالمحكمه العامه بالرياض الطلبات: اولا: الحكم برد دعوي المدعيه، والتعويض عن الخساير التي لحقت بموكلتي، التي ذكرت في (ثانيا) والتي تسببت بها المدعيه نتيجه اخلالها بالتزاماتها التعاقديه وفق بنود واحكام العقد المبرم معها والانظمه المعمول بها في هذا الشان. ثانيا: تحتفظ موكلتي بتقديم المزيد من الدفوع بحسب ما تقتضيه اجراءات سير الدعوي ا،ه. وبجلسه ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وقد ورد للدايره قرار الخبير النهايي المتضمن ما نصه: تستحق المدعي عليها شركه (...) الرياض نسبه مشاركه من الارباح المتوقعه للمدعيه شركه (...) بمبلغ وقدره (١٥,٤٥٨,٣٣٣) خمسه عشر مليونا واربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال كما ان الخبير اجاب عن الملاحظات المقدمه من قبل الاطراف، ثم قرر المدعي وكاله قايلا لا نسلم علي صحه التقرير لكونه لم يجب عن الملاحظات التي تقدمت بها موكلتي كما قرر المدعي عليه وكاله قايلا نسلم بصحه التقرير الذي تقدم به الخبير ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت دعوي المدعيه تتلخص في مطالبتها بالتعويض عن الاعمال التي قامت باحداثها في لموقع المملوك للمدعي عليها وهي لانشاء (...) كما هو موصوف في العقد المبرم بين الاطراف، واسست المدعيه دعواها في استحقاقها للتعويض علي قيام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهم وسحب المشروع منها دون وجه حق، وقد اجابت المدعي عليها عن دعوي المدعيه بالنفي في عدم مشروعيه فسخ العقد واسست دفعها علي ان الفسخ كان مبنيا علي الماده (٢٨) من العقد المبرم بينهم والمتضمنه النص علي انه في حال اي انهاء للعقد طبقا لهذه الفقره تصبح جميع التحسينات التي قام المستاجر بانشايها في الموقع حتي موعد ذلك الانهاء وبموجب الماده (١٣) من هذا العقد ملكا للهييه اذا رغبت في ذلك دون دفع اي تعويض للمستاجر ، وقد استمرت المدعيه في المشروع (٧) سنوات والمقرر لها (١٨) شهرا فقط ولم تفي بالتزاماتها، الامر الذي يكون معه اجراء الفسخ قايم علي سند صحيح، وبعد النظر فيما قدمه الاطراف والاعمال المنفذه بينهم تري الدايره ان الشرط المتعلق بالفسخ والذي استندت عليه المدعيه هو من قبيل الشروط الضاغطه والتي يقصد بها حمل احد اطراف العقد علي العمل المنوط به، كما ان الشرعيه الغراء اتت لحفظ الاموال ورعايتها وتحقيق العدل بين الناس في تعاملاتهم، وبالنظر في الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها تبين انها قد تجاوزت نصف المشروع، الامر الذي تقوم معه الدايره في اعاده التوازن العقدي بين طرفي الدعوي، وتراعي الدايره فوات المنفعه للمدعي عليها خلال تعذر المدعيه في المشروع واخلالها بالتزاماتها التعاقديه في انهاء المشروع وتشغيله في الموعد المحدد بالعقد ومدي الاثر المترتب علي الاستفاده من الاراضي المخصصه لخدمه الاهداف الاستراتيجيه للمدعي عليها في الانشطه التي تخدم منظومه قطاع (...) والخدمات اللوجستيه وتحقيق الاهداف التنمويه خلال السبع سنوات التي سبقت فسخ العقد، وقد رات الدايره الحاجه الي ندب خبير هندسي للنظر في تعويض المدعيه عن الاعمال التي قام بتنفيذها وكذلك تعطل انتفاع المدعي عليها للعقار طوال فتره العقد وبيان مقدار الضرر الواقع عليها بسببه، وقد انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ وقدره (١٥,٤٥٨,٣٣٣) خمسه عشر مليونا واربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وهو اعلي من المبالغ التي تكبدتها المدعيه في اعمالها المنفذه، وتري الدايره صحه ما انتهي اليه الخبير وتضفي علي تقريره الحجيه، وتخلص الدايره الي ان فسخ العقد مع المدعيه كان بسبب مشروع وانها اجرت التوازن العقدي بين اطرافه وانتهي ذلك الي رفض طلبه المدعيه لكون المنافع التي فات ملحها علي المدعي عليها اكبر مما تطلب به في التعويض الناتج عن انهاء العلاقه التعاقديه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايم للاطراف استنادا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٩٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (١٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه عشر مليون ريال تعويضا عن الاعمال التي قامت باحداثها في الموقع المملوك للمدعي عليها لانشاء مصنع (...). ثانيا: دفع مبلغ قدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) سته ملايين ريال تعويضا عن فسخ العقد المبرم بينهما وسحب المشروع منها دون وجه حق]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم كلا طرفي الدعوي نسخه من الحكم، رفع المدعي وكاله اعترضه علي الحكم وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ عدم صحه ما انتهت اليه الدايره، وان الفسخ كان بسبب غير مشروع، وهذا ظاهرا باعمال العقد المبرم بين الطرفين وملحق التمديد التي اقرت بها المدعي عليها. واذا كان فسخ المدعي عليها غير مشروع فلا يكون لها حق بالتعويض عن المنفعه الفايته، وباعمال التوازن العقدي بين الطرفين فان المدعيه تستحق تعويضا عما تكبدته في الانشاءات وحازته المدعي عليها لنفسها، والثابت من قرار الخبير الهندسي بان قيمه التعويض هي ذات القيمه الوارده في لايحه الدعوي]، كما رفع المدعي عليه وكاله اعترضه علي الحكم وطلب الاستيناف [ونقض الحكم، وتعويض موكلته] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان حكم الدايره لم يتضمن اي بينه تؤكد حصول اي خطا من المدعي عليها. ثانيا: اغفلت الدايره في حكمها مناقشه بنود ونصوص العقد والتي لا طالما طرحها في كافه المرافعات واللوايح والمذكرات المقدمه للدايره. ثالثا: ليس من العدل والانصاف حرمان المدعي عليه من حقه في التعويض بداعي ان منافع المدعي عليه اعلي من المدعي والحق لا يسقط بمن هو طالبه والاعمال التجاريه لا مجال فيها للتقدير]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ بحضور طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا خلال مده تنتهي بنهايه دوام يوم ٦ / ١/ ١٤٤٥ه خصوصا [مساله (تاريخ التصاريح) ومضي المده المقرره عند الفسخ الاختياري من المدعي عليها]، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها خلال مده تنتهي بنهايه دوام يوم ٩ / ١/ ١٤٤٥ه، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد خلال مده تنتهي بنهايه دوام يوم ١٢ / ١/ ١٤٤٥ه، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز بوضع نسخه نصيه من المذكره المقدمه في المكان المخصص (بحيث تكون قابله للنسخ واللصق)، ونسخه اخري بصيغه (PDF) في المرفقات، وحال كان حجم المذكره اكثر من المكان المخصص فترسل نسخه منها بصيغه (WORD) علي بريد الدايره الالكتروني الاتي: (...)، وعلي كل حال فعلي طرفي الدعوي ان يقررا الدعوي اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستعده الدايره مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوي بذلك، ثم رفعت الجلسه لما ذكر، وفي جلسه اخري جري افتتاحها؛ بحضور طرفي الدعوي وكاله، وكان قد قدم وكيل المستانف ضدها -المدعي عليها- جوابه عما ورد في مذكره الاستيناف المقدمه من المدعيه وتضمن ان ما يتعلق بالتصاريح فقد تم اصدار جميع تصاريح العمل للمستاجر التي طلبتها المدعيه والخاصه بانشاء المصنع بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٦ه، والتي علي ضويها بدا المستاجر في تنفيذ الانشاءات بالموقع وعليه فان مهله الثمانيه عشر شهرا المشار اليها تنتهي في ٢٨/٠٢/١٤٣٨ه، الموافق (٢٨/١١/٢٠١٦م)، وذكر كذلك بشان تصريح العمل المؤرخ بتاريخ (١٤/٤/١٤٣٩ه) الموافق (١/١/٢٠١٨م) -حسب دعوي المدعيه اصداره- فاجاب بان ذلك غير صحيح، حيث قد تم البدء في اجراءات الحصول عليه -بناء علي طلب المدعيه- لمده شهر تبدا من تاريخ ١/١/٢٠١٨م، وتنتهي ١/٢/٢٠١٨م، بصفه استثناييه بعد لتنفيذ اعمال خارج حدود الموقع وليس لتنفيذ انشاءات بالموقع (لتنفيذ اعمال الاسفلت للطريق خارج الموقع من امام الكليه (...) الي بوابه الموقع) ولم تتم الموافقه النهاييه عليه، حيث لم يتم توقيعه وختمه من جميع الادارات المختصه ب(...)، وكان طلب المدعيه بعد مرور اكثر من سنه ونصف علي انتهاء مده الثمانيه عشر شهرا الممنوحه للمستاجر للانتهاء خلالها من تنفيذ المصنع وتشغيله، وقرر وكيل المدعي عليها ان في ذلك عدم صحه ما دعوي المدعيه من ان مده الثمانيه عشر شهرا يجب ان تحسب من تاريخ ١/١/٢٠١٨م، والصحيح ان مده الثمانيه عشر شهرا تبدا من تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٣٦ه، وقال المستانف ضده وكاله ان البدء في اجراءات انهاء موكلته للعقد مع المدعيه بدات في (١٥/٤/١٤٣٩ه) اي بعد مرور اكثر من سنه ونصف علي انتهاء مهله الثمانيه عشر شهرا الاضافيه والتي انتهت في ٢٨/٠٢/١٤٣٨ه، وان المستاجر لم يلتزم خلالها بتشغيل المصنع فضلا عن عدم الانتهاء من انشاء المصنع، عليه فقد استندت المستانف ضدها في انهاء العقد علي الماده ٢٨ من العقد المبرم مع المدعيه علي انه: في حاله تمديد فتره الثمانيه عشر (١٨) شهرا المذكوره طبقا لاي من الاحكام الوارده في هذه الماده ولم يتم انجاز اعمال الانشاء بواسطه المستاجر خلال تلك الفتره الاضافيه، يجوز للهييه حسب اختيارها انهاء هذا العقد وقرر وكيل المستانف ضدها -وكيل المدعي عليها- بانه: بسبب عدم التزام المدعيه باي من المدد الزمنيه المتفق عليها وحيث لم يتم انجاز اعمال الانشاء بواسطه المستاجر خلال تلك الفتره الاضافيه فقد تم اشعار المدعيه بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩ه، وبموجب خطاب الشركه رقم (١٠١/١١٧٣) (مرفق رقم ١) بان المهله الاضافيه انتهت بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٨ه، ونظرا لعدم التزام المستاجر ببنود العقد فانه سيتم تطبيق الاحكام الوارده بالماده رقم (٢٨) والبدء باجراءات الانهاء خلال ثلاثين يوم من تاريخ الخطاب، واكد علي ردوده السابقه وطلباته في لايحه الاستيناف المقدمه منه، وجوابا عليه ذكر وكيل المستانفه -المدعيه- بان ضبوط الجلسات ومستندات القضيه لم تتضمن صوره من تصاريح العمل التي اشارت لها المدعي عليها، وبالتالي لم يتسن لموكلته الجواب عنها، واضاف: ان اقرار المدعي عليها بان تصاريح العمل المؤرخه (١٤/٤/١٤٣٩ه) الموافق ١/١/٢٠١٨م قد بدات اجراءات اصدارها فيه تعارض مع دفوعها بان موكلته قد اخلت بالتزاماتها، اذ لو انها كانت محل اخلال بالعقد فلماذا توافق المدعي عليها علي اصدار ترخيص بعد مرور تلك الفتره،.. واضاف انه حتي تثبت المدعي عليها قيامها بتزويد موكلته بالتصاريح المخصصه فيكون فسخها للعقد بناء علي الماده ٢٨ فسخا غير مشروع، وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض الوارد في الدعوي، هذا ملخص ما ورد في مذكرات الاطراف، وفي جلسه اخري جري افتتاحها عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي؛ لقدم المستانف ضده نسخه مترجمه عن التصاريح، وطلب المستانف مهله للرجوع لموكله للجواب عنها كونه لم يستطع عرضها عليه لمرض موكله المانع من عرضها عليه هكذا قرر، ولامهاله لذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري اجاب وكيل شركه (...) الرياض بمذكره جاء نصها: اولا: لم تقدم المدعيه سوي تكرار ومحاوله التشويش علي الدايره ونسب اقوال ومعلومات مغلوطه دون تقديم المستند لها والقاعده الاصوليه تقضي بان مبني الاحكام القطع واليقين وليس الظن والتخمين. ثانيا: كما اكد وكيل المدعيه في الفقره (١ -٢) في مذكرته الجوابيه المؤرخه في ٢٩/١/١٤٤٥ه بان التصاريح المرفقه تبدا بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٥م وتنهي بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥م مثبتا علمهم واطلاعهم عليها وقد يكون غاب علي وكيل المدعيه النظر في الخانتين اليمين واليسار اسفل التصاريح بعنوان رقم التمديد (١) ورقم التمديد (٢) حيث ان التمديد يكون كل سته اشهر بمجموع ١٨ شهرا. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعيه في (ثانيا) بان موكلتي اقرت بتصاريح العمل تبدا بتاريخ ١/١/٢٠١٨م غير صحيح وهو استمرار من وكيل المدعيه في تقديم المعلومات المغلوطه والافتراء دون مستند ونطلب من الدايره الموقره الرجوع علي كافه المذكرات المقدمه في شان ذلك لا سيما اخرها بتاريخ ٩ /١ و١٩/١/١٤٤٥ه. رابعا: ما ذكره وكيل المدعيه في (ثالثا) سوف يتم الرد عليه بايجاز علي النحو التالي: اولا: نود ان نؤكد سلامه الاجراءات المتبعه من موكلتي وعليه فان المدعيه جانبت الصواب حين ادعت بتعسف موكلتي في انهاء العقد والصحيح ثبوت تحقق مسوغات انهاء العقد حسب نصوصه واحكامه بعد استنفاذ المدعيه لجميع المهل الممنوحه لها لانجاز المشروع المستاجر والتي كانت اخرها المهله التي انتهت بتاريخ (٢٨/٠٢/١٤٣٨ه). حيث اتضح لموكلتي ان اسباب التاخير في تنفيذ المشروع ليست خارجه عن اراده المستاجر وانما تقصير منه بالرغم من الدعم المقدم له باعطاء اكثر من مهله للانتهاء من المشروع مع العلم ان حق التمديد ومنح المهل الاضافيه حق مطلق لموكلتي. ثانيا: وكون العقد مع المدعيه تم انهاؤه بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها في انجاز اعمال الانشاء الي ما بعد الثمانيه عشر (١٨) شهرا تطبيقا لنص الماده رقم (٢٨) من العقد الخاصه بانشاء المرافق وان تلك الماده تضمنت النص علي انه في حال اي انهاء للعقد طبقا لهذه الفقره تصبح جميع التحسينات التي قام المستاجر بانشايها في الموقع حتي موعد ذلك الانهاء وبموجب الماده (١٣) من هذا العقد ملكا للهييه اذا رغبت في ذلك دون دفع اي تعويض للمستاجر فانه لا يحق للمدعيه المطالبه باي تعويضات عن الانشاءات التي تمت بالموقع فضلا عن انه من حق الهييه (شركه (...) الرياض) ووفقا لنص الفقره (ب) من الماده من العقد ١٣ مطالبه المدعيه بازاله تلك الانشاءات من الموقع حيث نصت تلك الماده بانه يجب علي المستاجر وحسب رغبه الهييه ازاله جميع الاضافات والتعديلات والتجهيزات الثابته التي قام بتنفيذها داخل الممتلكات المؤجره وذلك: ب- عند انتهاء عقد الايجار او انهايه المبكر ايهما يحدث اولا. ويجوز للهييه ان تبدي رغبتها في ازاله اي او كل التجهيزات الثابته . بالاضافه الي ان ما تم انشاؤه بالموقع لا يمكن الاستفاده منه كون الاعمال لم تكتمل وهذا الامر الذي اكده حكم الدايره العامه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض الذي ايد وجاهه ما انتهي اليه حكم الخبير في تقرير بان نسبه انجاز الاعمال بالمشروع علي ارض الواقع تعادل (٥٥.٧٥%)... الخ وتحتاج الي تكاليف لازالتها من الموقع كما تم الاشاره اليه في التعويضات اعلاه، كما ان حكم المحكمه هذا لهو تاكيد قاطع علي اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه في انهاء اعمال الانشاء الي ما بعد الثمانيه عشر (١٨) شهرا الوارده بالماده رقم (٢٨) كما اوضحنا ذلك مسبقا. اضافه الي حكم محكمه الدرجه الاولي في الصك رقم (٤٤٣٠٩٦١٠٢٦) وتاكيد الدايره القضاييه بان اجراء الفسخ قايم علي سند صحيح. عليه فقد تم انهاء العقد مع المدعيه تطبيقا للنصوص والاحكام الوارده فيه استنادا الي الاحكام الخاصه بتاخير انجاز اعمال الانشاء الي ما بعد الثمانيه عشر (١٨) شهرا الوارده بالماده رقم (٢٨) الخاصه بانشاء المرافق، وذلك بسبب عدم التزامها واخلالها بالتزاماتها التعاقديه المتمثله في عدم الوفاء بالانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيل المصنع في المده المتفق عليها سواء بالعقد الاصلي او بالتعديل الذي تم علي العقد بغرض منحهم مهله اضافيه لانجاح المشروع وانتهاء جميع المهل التي تم منحها للمدعيه، حيث انه وحتي تاريخ البدء في اجراءات انهاء العقد بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٩ه حيث مضي حينها اكثر من عام علي انتهاء اخر مهله تم منحها لها للانتهاء من تنفيذ المصنع وتشغليه والتي انتهت في ٢٨/٠٢/١٤٣٨ه، وكذلك مرور حوالي (٧) سبع سنوات منذ تاريخ توقيع العقد معها بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٢ه، دون الانتهاء من تنفيذ المشروع ا.ه، واكد علي طلباته في لايحه الاستيناف، واجاب وكيل المستانفه شركه (...) بما نصه: جوابا علي ما اوردته المدعي عليها في مذكرتها المودعه بتاريخ٤ صفر ١٤٤٥ه، فان ما ذكرته في (ثانيا) هو التشويش وتقديم معلومات مغلوطه، فالخانتين اليمين واليسار من التصاريح التي تعني بالتمديد جاءت خاليه ولا يوجد عليها توقيع او اعتماد ما عدا واحد من التصاريح ومجموع فترته بالتمديد اقل من ١٨ شهرا المتفق عليها، وعليه فاستدلالها مردود عليها. واما ما ذكرته في (ثالثا) فالتصريح الذي يبدا بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م عليه ختم المدعي عليها واذا كان غير صحيح فلماذا وصل ليد موكلتي؟ وتضارب المدعي عليها صريح في موضوع التصاريح. واما ما ذكرته في (رابعا) فجميعه كلام انشايي لا تملك المدعي عليه دليلا، ولم تجب عن البريد الالكتروني الذي ذكروا فيه صراحه بان موكلتي لم تفرط وما يتعلق بالفقره (ب) من الماده(١٣) من العقد لا يقتضي منه عدم تعويض موكلتي. عدا ذلك فان موكلتي لا تري حاجه للرد، وتطلب البت في موضوع القضيه وفقا لطلباتها ، وجري سؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفون فاجاب وكيل شركه (...) بما نصه: اود الاضافه والرد علي مذكره المدعيه المقيده بتاريخ ٧/٢/١٤٤٥ه ان جميع التصاريح مع تمديداتها تكون ملصقه علي المشروع وموجوده عند المقاول (المدعيه) بجميع الخانات التمديد الاول والتمديد الثاني مع الاصل في ورقه التصريح ، واجاب وكيل شركه (...) بما نصه: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، ولا يوجد لدي موكلتي تمديد وفق الاتفاق ولا يتصور ان لا تملك المدعي عليها اثبات لذلك لا سيما وان احد التصاريح يوجد به تمديد مكتوبا وموثق غير انه يخالف الفتره المتفق عليها ، ثم اكتفي الاطراف جميعا بما قدموا، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم درست الدايره ملف القضيه واطلعت علي التصاريح المرفقه بملف المعامله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت حكمها ادناه. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستينافين المرفوعين عليه؛ وبما ان طلبي الاستيناف مستوفيان للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدما خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس -في شان استيناف المدعيه-، ومن ممثل نظامي -في شان استيناف المدعي عليها-؛ لذا فهما مقبولان شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانفان وكاله في لايحه استينافهما فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، ولا ينال من ذلك ما ورد في تمسك المدعيه بان عدم تسليمها تصاريح العمل مانع من انشاء محل العقد؛ لما ورد في جواب المدعي عليها عن لايحه الاستيناف وتحيل عليه الدايره في الوقايع، يضاف الي ذلك انه ورد في كتاب المدير العام للمدعي عليها رقم ٢٠٦٦١ وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٦ه ما نصه: ... وسلمنا تصاريح البناء بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٣٣ه ، وفي نفس الكتاب بعد شكوي الشركه من منع الدوريات الامنيه دخولهم الموقع تضمن ما نصه: ..وصدر خطاب مدير عام (...) رقم ٢٨٦/ ١٠١ /١٦١٦ بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٤ه بسماح دخول المعدات والشاحنات من خلال البوابه (...). وهذا اقرار من المدعيه بتسلمها تصاريح البناء في فتره التعاقد الاولي، وهو قرينه علي ان المدعي عليها لم تمنعها من العمل وانها متعاونه معها في السماح لها للمدعيه بالدخول لموقع العمل، كما ان المدعيه لم تحدد بدقه اثر عدم وجود التصاريح -في حال افتراض عدم وجودها- علي تعثرها في الوفاء بالتزاماتها؛ مما يجعل الفسخ متكي علي سبب مشروع وتضفي عليه الدايره الصحه، ولا ينال من ذلك ما طالب به المستانف وكاله (وكيل المدعي عليها) من [التعويض عما لحق لموكلته من الضرر والحكم بما قرره الخبير وهو مبلغ وقدره ١٥٤٥٨٣٣٣ خمسه عشر مليونا واربعمايه وثمان وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاث وثلاثون ريالا]؛ لان ذلك يعتبر من الطلبات الجديده التي لم يسبق طلبها امام الدايره مصدره الحكم الابتدايي حسما يظهر من وقايع الدعوي ، وتاسيسا عليه؛ ولما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه من انه: (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها...)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد حكم الدايره [الخامسه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٦١٠٢٦) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] محمولا علي الاسباب الوارده في هذا الحكم. ثانيا: عدم قبول طلب الاستيناف فيما يتعلق بالطلب الجديد المنوه عنه ؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.