tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11190 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-08-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:0a979887-dafb-4f4d-86ec-8b0c0cb524aa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 11190 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بدعواه والتي جاء فيها انه بموجب اتفاقيه مؤرخه في 6/ 5/ 2013م والمتضمنه اتفقاق موكله مع المدعي عليه/ (...) بصفته صاحب شركه (...) ومديرها ورييس مجلس ادارتها علي استحقاق موكلي لنسبه قدرها 15% من صافي ارباح الشركه علي ان يستلم موكله جزء من الارباح السنويه من بدايه تاريخ1/ 1/ 2013م الي تاريخ 31/ 12/ 2015 والباقي يتم احتسابه كدين علي المدعي عليه لصالح موكلي للمساهمه به في تشييد العماره الكاينه في مدينه (...) وبناء عليه قام المدعي عليه بتحويل المبالغ الماليه الي (...) نظير التزامه المسبق بسداد نسبه موكله لاحقا الا انه لم يقم بسداد حقوق موكله حسب النسبه المتفق عليها واجمالي المبالغ التي حولها الي مدينه (...) من تاريخ 1/ 1/ 2013 الي 31/ 12/ 2015 بلغت في مجملها 7.826.071 سبعه ماليين وثمانمايه وسته وعشرون الف وواحد وسبعون ريال ونسبه موكلي فيها هي بمبلغ 1.173.911 مليون ومايه وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه واحد عشر ريال لم يسدد منها المدعي عليه اي شي حتي تاريخه، وان المبلغ الذي يعتبر دين في ذمه المدعي عليه هو جزء من ارباح مخصصه لموكله هو بمثابه عمل تجاري تختص بنظره المحكمه التجاريه, وختم دعواه بطلب موكله من المدعي عليه مبلغ وقدره 1.173.911 مليون ومايه وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه واحد عشر ريال وبقيد القضيه واحالتها للدايره نظرتها علي نحو ما هو مثبت في محاضرها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ 15/8/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : ( يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف , وموضوع النزاع , والطلبات , ومستند المطالبه ) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وماحواه من مستندات تبين لها عدم اخطار المدعي للمدعي عليه وفقا للمنصوص عليه نظاما ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي.