moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5555 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (- سبق وان اتفق المدعي مع موكلتي علي شراء عدد (17) سياره باجمالي مبلغ مليون وخمسه وسبعون الف ريال سعودي. 2- تم نقل ملكيه السيارات للمدعي عليه بموجب وثايق الملكيه الصادره عن الجهه المختصه وهي الاداره العامه للمرور. 3-قامت موكلتي بتسليم السيارات الموضحه اعلاه يوم 2/7/2018م. 4- طالبت موكلتي المدعي عليه بسداد قيمه السيارات الا ان المدعي ممتنع عن السداد حتي تاريخه، يطلب: الزام المدعي عليه بدفع قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه، وقدرها (1.075000) مليون وخمسه وسبعون الف ريال) وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين وعدد مستندات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للجواب كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتعديل وكالته في الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه حضر الاطراف وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله استلم السيارات محل الدعوي وقام بتحويل مبلغ قدره (749.000) لمدير مبيعات المدعيه اسمه (...) بتاريخ 16/7/1439 ه وتاريخ 26/9/1439 ه وتعهد مدير مبيعات بتسليم السيارات محل الدعوي وذلك بحضور (...) ومدير مبيعات المنطقه (...) وقدم صوره من حواله وصوره من التعهد ارفقت صوره منها في ملف القضيه وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ثم سالت الدايره المدعي هل هناك عقد بين الطرفين فطلب مهله للجواب، وفي هذه الجلسه حضر طرفي النزاع وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين اشتملت علي 3 نقاط الاولي ان المدعي عليه لم ينكر صحه استلام السيارات الثانيه اقرار المدعي عليه بعدم تسليم المبالغ للمدعيه الثالثه التعهد المقدم من المدعي عليه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد وقرر وكيل المدعيه بانه لا يوجد عقود مكتوبه بالبيع بالنقد ولم يقدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه، وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه مذكره واعادته الدايره له وافهمته بان عليه تقديمها الكترونيا فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه: من تم التعاقد معه فذكر بانه (...) بصفته الشخصيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق بيانات مدير المبيعات السابق لدي موكلته حتي يتم ادخاله في الدعوي فذكر بان رقم هويته هو (...)(...)، فقررت الدايره ادخاله في هذه الدعوي وطلب الجواب منه عما ذكره المدعي عليه، كما طلب وكيل المدعي عليه ادخال (...) في الدعوي كونه هو من قام بتوجيه المدعيه بتسليم السيارات، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي، تبين عدم تبلغ المدخل في الدعوي (...) لعدم توفر بياناته كامله، فقدمها وكيل المدعي في هذه الجلسه (...) (...)، تاريخ الميلاد 10/01/1404ه ورقم جواله : (...)/ (...)) كما طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه، ولاعاده تبليغ المدخل، تقرر تاجيل الجلسه، وفي هذه الجلسه لم يحضر المدخل في الدعوي رغم تبلغه، وحضر (...) مدير الشركه المدعيه، وبعرض رد المدعي عليه علي مدير الشركه ذكر بانه لا يعلم تفاصيل شراء المدعي عليه بالتفصيل، انما عندما حضر المدعي عليه لمكتبه وجه بالاجتماع مع (...) مدير مبيعات المنطقه (...) والاطلاع علي ما يذكره المدعي عليه من تاخر الشركه في نقل ملكيه السيارات، ولا يعلم عن اكثر من ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان مدير الشركه قد اقر بحضور المدعي عليه لديه ووجه بالاجتماع معه لنظر طلبه وطلب ادخال (...) مدير مبيعات المنطقه (...) لكي تتجلي الحقيقه للدايره، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه وطلب الفصل في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طريقه نقل ملكيه السيارات قبل استلام قيمتها، فذكر بان (...) احضر شيكات للشركه اخبرهم انها مقابل قيمه السيارات ثم قامت الشركه بنقل ملكيه السيارات ثم تبين ان هذه الشيكات لا تخص السيارات محل الدعوي، كما ان الشركه المدعيه من عادتها تتعامل بنقل ملكيه السيارات قبل استلام قيمتها، ثم حضر المدعي عليه اصاله وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي ما دفع به، فاستعد بذلك، ثم حلف بﷲ قايلا: "وﷲ العظيم اني قمت بشراء السيارات من المدعيه عن طريق مدير مبيعاتها (...)، وقد حررت له شيكا بقيمه السيارات قدره 749.000 ريال، وقد استلم مدير المبيعات المبلغ وقامت المدعيه بنقل ملكيه السيارات لصالحي، وليس للمدعيه بذمتي اي مبالغ وﷲ العظيم" هكذا حلف، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه السيارات المباعه له من المدعيه بمبلغ قدره (1.075000) مليون وخمسه وسبعون الف ريال، تاسيسا علي بينته في ذلك وهي نقل رخص سير السيارات باسم المدعي عليه وعدم استلام موكلته ثمنها، ولما كان المدعي عليه لا ينكر استلامه للسيارات انما يدفع بانه قام بشرايها عن طريق مدير مبيعات المدعيه بموجب عرض مقدم له، وقد حرر له شيكا بمبلغ السيارات، وقد انتقلت ملكيتها له، ولما كان العرف عدم نقل ملكيه اي سياره الا بعد استلام قيمتها خلافا لما يذكره وكيل المدعيه، ولكون مدير المدعيه اقر بحضور المدعي عليه لديه ووجه بحل مشكلته، ولكون اليمين توجه لاقوي المتداعيين، وجهه الدايره اليمين للمدعي عليه فاداها علي الصيغه الوارده بوقايع الدعوي، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2476 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.075000)مليون وخمسه وسبعون الف ريال مقابل شراء سيارات ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه25/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 13/06/1442ه في القضيه رقم 5555 لعام 1440ه القاضي/ برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق.