moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٠٨٣٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي متضمنه الاتي:" انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد ديزل لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٠,٩٢٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٠,٩٢٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٠,٩٢٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٠,٩٢٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م حتي ١٤٤٥/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢م." لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٩٢٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م الي ١٤٤٥/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢م، هذه دعواي. فقدمت المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ: ١٤٤٥/١١/١٢ نصها: "اولا: تنكر موكلتي الدعوي وتطالب ردها لعدم الاستحقاق للتالي: • حيث اصدرت موكلتي للمدعيه امر الشراء رقم (...) وتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣م بطلب مولد كهرباء الديزل لمده شهر واحد فقط ووفقا للثابت بامر الشراء فان القيمه تدفع مقدما وقيمه امر الشراء الاجماليه مبلغ وقدره (١٠,٩٢٥) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال فقط لا غير. • سددت موكلتي قيمه امر الشراء بالكامل من حساب البنكي الخاص بالشريك بشركه موكلتي السيد (...)، ونرفق لفضيلتكم سند التحويل والسداد كما ونرفق نسخه من عقد تاسيس لاثبات انه شريك في الشركه. (مرفق:١) • وحيث لم يصدر عن موكلتي اي امر شراء اخر للمدعيه وسددت موكلتي كامل القيمه الاجماليه بامر الشراء عليه فان موكلتي تنكر مطالبه المدعيه كما وتنكر استحقاق المدعيه للفاتوره المقدمه منها بالدعوي حيث انها صادره عنها ولا تقر بها موكلتي." اه ثانيا: الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٤٤٥ /١١/١٣ المنعقده عبر الاتصال المريي وبها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠,٩٢٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م الي ١٤٤٥/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢م، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ١- امر الشراء ٢- الفاتوره، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عدم سداد قيمه اجره مولد ديزل، هكذا قرر. . ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح ان يكون السداد علي دفعات، وقررت وكيله المدعي عليها قايله: لا مانع لدينا من الصلح لكن علي مبلغ (٥٤٦٢،٥٠) خمسه الاف واربعمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله ويعادل نصف مبلغ المطالبه، هكذا قرروا. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله: رفض الصلح علي هذا المبلغ، لذلك قررت السير في الدعوي وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وقد جري من الدايره الاطلاع علي مذكره رد مقدمه من وكيله المدعي عليه مرفقه بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه. تتضمن ( انه تم سداد مبلغ المطالبه للمدعيه عبر حواله عن طريق احد الشركاء ومرفق صوره لحواله صادره من بنك (...) ١٨/٦/٢٠٢٣م ، من (...) الي حساب شركه (...)، بمبلغ (١٠٩٢٥) وتذكر ان الطرف الاول في التحويل هو احد الشركاء في الشركه. وبسؤال المدعي وكاله هل تم وصول مبلغ الحواله لموكلته؟ اجاب بقوله اطلب مهله لمراجعه موكلتي بشان الحواله والافاده بشانها في الجلسه القادمه. فجري افهام المدعي وكاله بارفاق رده عبر النظام علي موضوع الحواله وان له مهله حتي تاريخ ١٥/١١/١٤٤٥ه فقرر فهمه واستعداده، وعليه قررت رفع الجلسه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: ١٤٤٥/١١/١٥ نصها: اولا: اشاره الي رد المدعي عليه المتضمن الاقرار بصحه وجود تعامل بين الطرفين وانه استلم العين المؤجره من موكلي، الا انه ينكر مبلغ المطالبه. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان امر الشراء صدر بتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣م وبقي المولد تحت يد وتصرف المدعي عليه من تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣ الي تاريخ ٦/٩/٢٠٢٣م واصدرت موكلتي بناء علي ذلك فاتورتين للمدعي عليه وبيانها كالتالي: ١) الفاتوره الاولي بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٣م بقيمه ١٠,٩٢٥ للفتره من تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٣م. ٢) الفاتوره الثانيه بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٣م بقيمه ١٠,٩٢٥ للفتره من تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣م. ثالثا: اما ما يدعيه وكيل المدعي عليه من ان امر الشراء مدته شهر واحد فغير صحيح، والصحيح انه لا يوجد مده لامر الشراء، وهو مطالب بقيمه ايجار العين ما دامت تحت يده وتصرفه وهو ملزم بسداد الايجار الشهري المقدر بمبلغ ١٠,٩٢٥، ومما يثبت ان امر الشراء ليس مرتبط بشهر واحد هو ما جاء منصوص عليه في الشروط والاحكام البند رقم ١ "سيتم سداد جميع الدفعات مقدما كل شهر من تاريخه". رابعا: اما ما يتعلق بالحواله الصادره من المدعي عليه فهي صحيحه الا انها متعلقه بسداد نص مبلغ التعامل ولا يزال مبلغ المطالبه ١٠,٩٢٥ متعلق في ذمه المدعي عليه لم يسدد الي الان. الاسباب: نظرا لاقرار المدعي عليه بصحه امر الشراء واقراره باستلام العين المؤجره، ولكون المولد بقي تحت يده وتصرفه لمده تزيد علي شهرين مما يستحق معه موكلي اجره فتره بقاء المولد لدي المدعي عليه، ولتناقض المدعي عليه حيث انه ينكر مبلغ المطالبه جمله وتفصيلا ويعرض علي موكلي الصلح بان يدفع لموكلي نصف مبلغ المطالبه الطلبات: لذا ولكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١٠,٩٢٥ فقدمت المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ : ١٤٤٥/١١/١٨ نصها: اولا: تتمسك موكلتي بدفوعها المقدمه بمذكرتها السابقه بالدعوي. ثانيا: ان الاتفاق مع المدعيه بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣م بطلب مولد كهرباء الديزل وامر الشراء ونصه واضح هو ان يكون الدفع معجلا للاجره الشهريه، وما ذكرته المدعيه من ان امر الشراء ليس مرتبط بشهر واحد غير صحيح والصحيح ان البند رقم واحد في امر الشراء نص علي: (سيتم سداد جميع الدفعات مقدما كل شهر من تاريخه) وهذا دليل علي صحه دفع موكلتي بان المتفق عليه هو شهر فقط وفي حال رغب الطرفين بالتجديد فيتم اصدار امر شراء جديد ودفع الدفعه مقدما كما هو موضح بامر الشراء ووفق ما نصت عليه الماده (٤١٣) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي (اذا لم تعين مده الايجار وكانت الاجره عن وحده زمنيه معينه عد عقد الايجار منعقدا الي نهايه تلك الوحده الزمنيه،...). ثالثا: بالاطلاع علي الفاتوره محل المطالبه يتضح لفضيلتكم بانه تم اصدارها بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٣م، مما يعني انه تم اصدارها بعد بنهايه الشهر وليس معجلا كما اتفق عليه بامر الشراء، ونؤكد علي انه لم يصدر عن موكلتي اي امر شراء اخر للمدعيه وان موكلتي سددت كامل القيمه الاجماليه بامر الشراء الصادر منها عليه فان موكلتي تنكر مطالبه المدعيه كما وتنكر استحقاق المدعيه للفاتوره المقدمه منها بالدعوي حيث انها صادره منها ولا تقر بها موكلتي. رابعا: ننوه لفضيلتكم ان المدعيه مفرطه حيث لم تقم باستلام العين المؤجره بعد انتهاء فتره الايجار وعدم مطالبتها باعتماد تمديد فتره ايجار جديده محل مطالبتها حيث ان الاتفاق بان بموجب امر الشراء ان يكون الدفع معجلا، نصت الماده (٤١٧) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور حتي يستوفي الاجره المعجله.). ثانيا: الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: ١٤٤٥/١١/١٨ نصها: اولا: اقر وكيل المدعي عليه في البند رابعا بان المولد بقي لديها لفتره تزيد عن مده التاجير، ولا صحه لما تدعيه من ان موكلتي لم تستلم العين المؤجره فغير صحيح. والصحيح ان المدعي عليه ابقت العين لديها خلال الفتره محل الاجره. ثانيا: نؤكد علي ان اقرار المدعي عليه بصحه امر الشراء واقراره باستلام العين المؤجره، ولكون المولد بقي تحت يده وتصرفه لمده تزيد علي شهرين مما يستحق معه موكلي اجره فتره بقاء المولد لدي المدعي عليه، ولتناقض المدعي عليه حيث انه ينكر مبلغ المطالبه جمله وتفصيلا ويعرض علي موكلي الصلح بان يدفع لموكلي نصف مبلغ المطالبه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٥/١١/ ١٨ عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله (...)،وبسؤال المدعي عليها وكاله هل بقيت العين المؤجره تحت يد موكلتها في الفتره محل المطالبه اجابت قايله: نعم بقيت العين المؤجره عند موكلتي خلال الفتره محل المطالبه لان المدعيه لم تاتي لاستلام العين من موكلتي كما انها لم تراسل موكلتي بشانها وبسؤالها عن مراسه موكلتها للمدعي بشان استلام العين اجابت قايله: لا اعلم ولكن موكلتي لم تنتفع من العين المؤجره خلال الفتره محل النزاع ثم دفع المدعي وكاله قايلا: ان العين محل النزاع بقيت تحت يد المدعي عليها وتصرفها ولم تسلم العين لموكلتي الا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م بموجب محضر تسليم موقع من المدعي عليها ثم اضاف قايلا: موكلتي تحصر طلبها باجره العين دون الضريبه بمبلغ قدره (٩٥٠٠)ريال وبعرض محضر التسليم علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: انفي العلم عن صحته. وبسؤالها عن تاريخ تسليم العين اجابت قايله: لا اعلم لكن المدعيه من استلمتها وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع اجره العين الموصوفه في الدعوي فتره بقايها تحت يدها وهي مبلغ قدره (٩,٥٠٠)تسعه الاف وخمسميه ريال، ولما كان طرفي النزاع تاجرين والخصومه نشات بسبب اعمالهما التجاريه، مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظرها استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعيه تستند في دعواها علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣م وبقاء المولد تحت يد وتصرف المدعي عليه من تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣ الي تاريخ ٦/٩/٢٠٢٣م وعلي الفاتورتين الاتيتين: ١) الفاتوره الاولي بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٣م بقيمه ١٠,٩٢٥ للفتره من تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٣م. ٢) الفاتوره الثانيه بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٣م بقيمه ١٠,٩٢٥ للفتره من تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣م. وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه امر الشراء وسدادها للمدعيه قيمه الفاتوره الاولي، ودفعها عدم استحقاق المدعيه لمطالبتها بقيمه الفاتوره الثانيه لان امر الشراء مدته شهر فقط وان باقي المده محل المطالبه لم تقم باصدار طلب شراء بخصوصها، تاسيسا علي ذلك، و لما نصت عليه الماده (٤٤٠) من نظام المعاملات المدنيه: " ٢- اذا انتهي عقد الايجار واستمر المستاجر في الانتفاع بالماجور برضي المؤجر لصريح او الضمني عد العقد مجددا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمه من الغير وتتعين مده العقد الجديد وفق احكام الماده الثالثه عشره بعد الاربعمايه من هذا النظام"، ولما تضمنه نص الماده (٤١٣) من نظام المعاملات المدنيه:" اذا لم تعين مده الايجار وكانت الاجره عن وحده زمنيه معينه عد عقد الايجار منعقدا الي نهايه تلك الوحده الزمنيه، والا عينت المحكمه مده الايجار بحسب العرف وظروف العقد" ، وبما ان المدعي عليها قررت صحه بقاء العين الموصوفه في الدعوي تحت يدها للفتره محل المطالبه وبما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالاجره دون قيمه الضريبه المضافه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه:بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم(...)مبلغا وقدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق.