tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education

نظام التعليم العام

uqn_gov_sa · law · processed · 83 chunks

date_gregorian=2026-07-24 date_hijri=1448-02-10 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education validity_confidence=0.0
الماده الاولي:لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام التعليم العام.اللوايح: الاحكام التنفيذيه والتنظيميه التي تصدر بناء علي النظام.الوزير: وزير التعليم.الوزاره: وزاره التعليم.المجلس: مجلس شؤون التعليم العام.الرييس: رييس المجلس.التعليم العام: التعليم حتي نهايه الصف الثاني عشر.مراحل التعليم العام: الحضانه، ورياض الاطفال، والصفوف من الاول الي الثاني عشر.الطفوله المبكره: تشمل التعليم والرعايه المقدمين من بدايه الحضانه حتي نهايه الصف الثالث.التعليم الالكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفايه العمليه التعليميه بجميع انماطها، وضبط جودتها.التعليم المستمر: الخدمات وبرامج التعليم العام، التي تقدمها الوزاره للتعليم مدي الحياه للذين تجاوزوا سنوات التعليم الالزاميه او خلالها.دار الحضانه: المنشاه -الحكوميه او الخاصه- المخصصه والمجهزه لتقديم خدمات الرعايه والتعليم لمن هم في مرحله الحضانه.روضه الاطفال: المنشاه -الحكوميه او الخاصه- المخصصه والمجهزه لتقديم خدمات التعليم لمن هم في مرحله رياض الاطفال.المدرسه: المنشاه المخصصه والمجهزه لتقديم خدمات التعليم من الصف الاول الي الصف الثاني عشر.المدرسه الحكوميه: المدرسه التي تديرها الوزاره، وتقدم فيها خدمات التعليم من خلال البرامج التعليميه التي تعتمدها الوزاره.المؤسسه التعليميه: المنشاه -الحكوميه او الخاصه- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في اي مرحله من مراحل التعليم العام.المؤسسه التعليميه الخاصه: المنشاه التي يملكها القطاع الخاص، او القطاع غير الربحي، الحاصله علي ترخيص من الوزاره لتقديم خدمات التعليم لمرحله او اكثر من مراحل التعليم العام، او لتقديم الخدمات التعليميه، او التربويه لفيات محدده، كالموهوبين وذوي الاعاقه ونحوهم.المؤسسات التعليميه الافتراضيه: المؤسسه او المنصه الالكترونيه -الحكوميه او الخاصه- التي تحمل ترخيصا لتقديم خدمات تعليميه بنمط التعليم الالكتروني لاي مرحله من مراحل التعليم العام.المركز المتخصص: المنشاه التي رخصت لها الوزاره، ذات المجال التخصصي المحدد، التي تخدم فيات خاصه مثل: ذوي الاعاقه، والموهوبين وغيرها من الفيات الخاصه.المعلم: من يرخص له بالعمل في مهنه التعليم العام.الهييه الاداريه: من يمارس الاعمال الاداريه ذات الصله بالعمليه التعليميه داخل المؤسسه التعليميه.الطالب: من يتلقي التعليم العام.المنهج التعليمي: الاهداف المخطط لها ان تحقق نواتج تعليميه مقصوده يكتسبها الطالب من خلال العمليه التعليميه، ويتاكد من تحققها بالتقويم.البرنامج التعليمي: النشاط الذي ينظم في اطار المنهج التعليمي لتحقيق اهداف محدده في مجال محدد.المقرر الدراسي: المحتوي الذي تتضمنه الخطه الدراسيه، ويدرسه الطلاب.الماده الثانيه:يهدف النظام الي تنظيم شؤون التعليم العام لتحقيق الجوده وحسن الاداء في التعليم لبناء الطلاب دينيا ووطنيا وقيميا وعلميا وثقافيا ومهاريا، بما يحقق الاتي:1- غرس العقيده الاسلاميه والايمان بالله، وتعزيز القيم المستمده من القران الكريم والسنه النبويه، والاعتزاز بالدين الاسلامي.2- تعزيز الولاء والطاعه لولاه الامر، والانتماء للوطن ومحبته، والالتزام بالانظمه، والتقيد بها، وتاكيد اهميه الاسره بوصفها نواه المجتمع.3- ترسيخ الهويه الوطنيه، والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه، ومعرفه جغرافيته.4- اتقان اللغه العربيه، والاعتزاز بها.5- تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، واحترام حقوق الانسان، وترسيخ القيم والاتجاهات والسلوكيات الداعمه لها.6- اكساب الطلاب المعارف والمهارات المتصله بالجوانب: (العلميه، والبيييه، والثقافيه، والاجتماعيه، والقانونيه، والاقتصاديه، والحضاريه، والتقنيه) ومواكبه مستجدات المستقبل ومتطلباته.7- اكساب الطلاب المعارف، وتنميه الوعي الفكري لديهم، وتطوير المهارات التي تعزز قدرتهم علي التحصن من التيارات والتوجهات الفكريه المنحرفه، وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوي الاعلامي بمختلف صوره.8- تنميه مهارات التواصل والالقاء لدي الطلاب، والقدره علي بناء العلاقات الانسانيه الايجابيه، وتنميه قدرات التفكير الابداعي والناقد، والتحليل المنطقي القايم علي الاستنباط وحل المشكلات.9- اكتساب مهارات التعلم مدي الحياه.10- رفع القدره علي: (البحث، والابتكار، والاختراع، والتعامل مع التقنيات الناشيه).11- تنميه حب العمل، والانضباط، والانتاجيه، والوعي بالعادات الصحيه، والسلوك الغذايي السليم، وممارسه الرياضه، ومعرفه اهميه الاعمال التطوعيه وخدمه المجتمع وممارستها، وقواعد السلامه العامه.12- تعلم لغه اجنبيه واحده علي الاقل، وتنميه مهاراتها الاساسيه.الماده الثالثه:1- التعليم العام حق للجميع.2- يوفر التعليم العام مجانا في المؤسسات التعليميه الحكوميه.الماده الرابعه:1- سن التعليم الالزاميه تبدا من السنه السادسه حتي الخامسه عشره.2- تتخذ الوزاره -بالتنسيق مع الجهات المختصه- الاجراءات النظاميه تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الالزاميه، او يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقا للانظمه ذات الصله.الماده الخامسه:اللغه العربيه هي اللغه الاساس للتعليم العام، ويجوز التعليم بلغه اضافيه وفق ضوابط يقرها المجلس.الماده السادسه:تكون مدارس تعليم البنات ما بعد مرحله الطفوله المبكره مستقله عن مدارس تعليم البنين، ولا يسري ذلك علي مؤسسات التعليم الخاصه او علي بعضها وفق ضوابط يضعها المجلس ويعتمدها مجلس الوزراء. الماده السابعه:ينشا -بناء علي النظام- مجلس لشؤون التعليم العام برياسه الوزير، وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي:1- نايب الوزير للتعليم العام نايبا.2- نايب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا.3- نايب وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عضوا.4- نايب وزير الماليه عضوا.5- نايب وزير الثقافه عضوا.6- نايب وزير الرياضه عضوا.7- نايب وزير الاستثمار عضوا.8- نايب وزير الصحه عضوا.9- رييس هييه تقويم التعليم والتدريب عضوا.10- اربعه من المختصين ذوي الخبره في مجالات التعليم، علي ان يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي اعضاء.ويرشح الرييس الاعضاء المذكورين في الفقره (10) من هذه الماده، ويصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء، لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.الماده الثامنه:مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري، يتولي المجلس -اضافه الي الاختصاصات المنوطه به بموجب النظام- الاختصاصات التاليه:1- اقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات الصله بالتعليم العام التي تحقق اهدافه.2- تحديد سن القبول في التعليم العام.3- اقتراح تعديل حدي السنوات الالزاميه ضمن مراحل التعليم العام، والرفع لاستكمال ما يلزم من اجراءات في هذا الشان.4- اقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين لممارسه مهنه التعليم العام، واقرار قواعد تاهيلهم لتدريس المواد الخارجه عن تخصصاتهم، علي ان تتضمن تلك القواعد المزايا الماليه، والمتطلبات المهنيه اللازمه لذلك.5- اقرار اللوايح المنظمه للمؤسسات التعليميه الخاصه والمراكز المتخصصه ومهن الاستشارات التعليميه والتربويه، بما في ذلك تحديد المقابل المالي لاصدار وتجديد التراخيص الخاصه بها.6- اقرار اللوايح المنظمه للمؤسسات التعليميه الافتراضيه.7- اقرار الضوابط المنظمه لقبول المؤسسات التعليميه الخاصه الهبات والاعانات، والضوابط والاشتراطات الخاصه بتقديم الوزاره دعما ماليا او عينيا او توفير الموارد البشريه للمؤسسات التعليميه الخاصه.8- اقرار اللوايح المنظمه لشؤون الطلاب ذوي الاعاقه والموهوبين.9- اقرار اللوايح المنظمه لمرحلتي الحضانه ورياض الاطفال.10- اقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليميه الحكوميه.11- تعديل حد سن الطفوله المبكره.12- الرفع بالتقويم الدراسي الي مجلس الوزراء، والتوصيه باعتماده بعد ان تعده الوزاره.13- اقرار اي لوايح اخري تطرا في مجال التعليم العام.14- وضع الضوابط الخاصه بعدم سريان حكم الماده (السادسه) من النظام علي مؤسسات التعليم الخاصه او علي بعضها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من اجراءات في هذا الشان.15- اقرار الضوابط المنظمه لشغل المباني في المؤسسات التعليميه وتشغيلها.16- ما يحيله اليه الرييس من موضوعات.وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون اخلال بالواجبات المنوطه به- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه، او من غيرهم؛ لدراسه او اعداد ما يكلفها به، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الوارده في الفقرات (1) و(4) و(5) و(7) و(13) و(14)- الي الرييس او نايبه او اللجان التي شكلها، وله الاستعانه بمن يراه لتحقيق ما يتولاه من اختصاصات، بما في ذلك التنسيق مع من يلزم من الجهات ذات العلاقه بمجالات التعليم العام.الماده التاسعه:1- يعقد المجلس اجتماعاته مره كل (تسعين) يوما علي الاقل بناء علي دعوه من الرييس، او من نايبه في حال غيابه، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس -علي الاقل- علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه.2- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وللرييس او نايبه في حال غيابه دعوه من يراه للحضور عند مناقشه اي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون ان يكون له حق التصويت.3- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام تقنيات الوسايل الالكترونيه.4- للمجلس اتخاذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء علي ان تعرض هذه القرارات في اول اجتماع للمجلس يلي اتخاذ القرار.الماده العاشره:يكون للمجلس امين عام يعين بقرار من الرييس.الماده الحاديه عشره:يكون للمجلس امانه عامه، ويخصص لها ميزانيه تشغيليه تعتمد كبرنامج ضمن ميزانيه الوزاره.الماده الثانيه عشره:تختص الامانه العامه للمجلس بما يلي:1- مسانده المجلس في اعماله ومسؤولياته، واعداد دراساته ومشروعات اللوايح والضوابط التي يختص باقرارها بالتنسيق مع الوزاره، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمه لاتخاذ قراراته.2- التحضير لاجتماعات المجلس، واللجان المنبثقه منه.3- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس، وعرضها علي الاعضاء بعد موافقه الرييس.4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنيه، ومتابعتها.5- التنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري فيما يتعلق باعمال المجلس.6- القيام باعمال المجلس الاداريه والماليه.الماده الثالثه عشره:مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخري المقره نظاما، الوزاره هي الجهه المختصه بالاشراف علي التعليم العام والمؤسسات التعليميه، وتمارس اختصاصاتها وفقا للنظام واللوايح وما يصدره المجلس من قرارات، ومن تلك الاختصاصات ما يلي:1- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لضمان توفير التعليم العام في جميع مناطق المملكه، والعمل علي تحقيق اهدافه.2- تمثيل المملكه امام اللجان والمنظمات الدوليه المختصه بالتعليم العام، دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري.3- اصدار التراخيص للمراكز المتخصصه ومهن الاستشارات التعليميه والتربويه، وتجديدها، والغاؤها؛ بالتنسيق مع الجهات المختصه وفقا للنظام واللوايح.4- انشاء مدارس حكوميه متخصصه، او فصول متخصصه ملحقه بالمدارس الحكوميه القايمه، او مسارات تعليميه خاصه، تركز علي مجالات معينه كتعليم القران الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنيه، والبرمجه، والفنون، والعلوم الانسانيه.5- احداث المؤسسات التعليميه الحكوميه، ودمجها، وفصلها، واغلاقها، بما يحقق الاهداف التعليميه.6- اعداد الادله التنظيميه لادارات التعليم، والمكاتب التعليميه، والمؤسسات التعليميه، والمراكز المتخصصه، واعتمادها؛ بما فيها الادله الاجراييه التي تصف العمليات والمهمات، والتشكيلات المدرسيه والاشرافيه لمراحل التعليم العام.7- اعداد الادله الخاصه بالاشراف علي العمليه التعليميه، واليه تنفيذها، واعتمادها.8- اعداد الادله الخاصه بتقويم الطلاب، واعتمادها.9- اقرار الضوابط والمعايير التي تحكم انتقال الطلاب بين المدارس داخل المملكه او خارجها.10- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والمعارض، والملتقيات، ولقاءات العمل المتعلقه بمجال التعليم العام، والمشاركه فيها داخل المملكه وخارجها، وذلك وفقا للاحكام المنظمه لذلك.11- تنظيم الحملات، وبرامج التوعيه، والمسابقات، واصدار المجلات، والدوريات، والكتب، والادله الارشاديه، والنشرات، في مجال التعليم العام، بالتنسيق مع الجهات المختصه عند الحاجه.12- اتخاذ ما يلزم من اجراءات لصرف ما يتم اقراره من اعانات ومكافات للطلاب.13- اقرار ضوابط الزي المدرسي.14- الاستثمار في الاصول والاملاك المخصصه للتعليم العام التابعه للوزاره، وتنميتها؛ بما يحقق الفايده للتعليم العام.15- اعداد ادله السلامه العامه وخطط الطواري في المؤسسات التعليميه، واتخاذ الاجراءات اللازمه لاستمرار العمليه التعليميه في حال حدوث ظروف طاريه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.16- منح جوايز وحوافز ماديه ومعنويه للطلاب والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط التي يضعها المجلس.17- اقتراح اللوايح والضوابط المتعلقه بالتعليم العام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- وعرضها علي المجلس وفقا لاختصاصه.الماده الرابعه عشره:1- تنظم الوزاره ادارات التعليم ومكاتبه في المناطق والمحافظات، وتحدد ادوارها، ومهامها، وضوابط عملها، واليه تقويم ادايها، ويجوز بقرار من الوزير تفويض بعض صلاحيات الوزاره لادارات التعليم، وللوزاره كذلك صلاحيه احداث اي من ادارات التعليم، او مكاتبه، او دمجها، او فصلها، او الغايها.2- للوزاره تشكيل لجان او مجالس استشاريه للتعليم وتحديد ارتباطها واختصاصاتها وقواعد عملها.3- تنشي الوزاره صناديق مدرسيه في المدارس الحكوميه وادارات التعليم، وتضع ما يلزم من قواعد وضوابط لتنظيم عملها وذلك بالتنسيق مع وزاره الماليه.الماده الخامسه عشره:تنظم الوزاره اليه توفير التعليم العام في الخارج للطلاب السعوديين واولاد الموفدين والعاملين، والمبتعثين، وذلك بالتنسيق مع وزاره الخارجيه.الماده السادسه عشره:تعمل الوزاره علي نشر ثقافه العمل التطوعي لدي الطلاب والمعلمين واولياء الامور، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشان. الماده السابعه عشره:1- تضع الوزاره مسارات للتعليم في مراحل التعليم العام، وتحدد الخطط التعليميه لها.2- تضع الوزاره ضوابط عمليه انتقال الطلاب بين مسارات التعليم العام، وبينها وبين التخصصات الفنيه والمهنيه الخاضعه لجهات اخري.الماده الثامنه عشره:للوزاره وضع مسارات تعليميه مهنيه او متخصصه ضمن مراحل التعليم العام، بما يناسب احتياجات سوق العمل.الماده التاسعه عشره:تعمل الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- علي استحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو او السلوك، واتخاذ الاجراءات اللازمه لكل حاله بما يراعي احتياجاتها الصحيه، والاجتماعيه، والتعليميه.الماده العشرون:تتخذ الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- الاجراءات اللازمه لدمج الطلاب ذوي الاعاقه في المؤسسات التعليميه، وتوفر لهم الوسايل التعليميه المناسبه، ويتم تقويمهم باساليب تراعي خصايصهم واحتياجاتهم وقدراتهم، مع العمل علي توفير التقنيات المساعده والتقنيه التكيفيه المسانده لتسهيل عمليه التعلم.الماده الحاديه والعشرون:تعمل الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- علي توفير برامج ومراكز تعليميه متخصصه لفيه الطلاب ذوي الاعاقه الذين يتعذر دمجهم في المؤسسات التعليميه، مع العمل علي تطوير برامج تعليميه رقميه وعن بعد لهذه الفيه لضمان استمرار تعليمهم في الظروف المختلفه.الماده الثانيه والعشرون:تعد الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- البرامج اللازمه للتعرف علي الطلاب الموهوبين ورعايتهم وتطويرهم، وتقوم بما يتطلبه ذلك من وضع برامج تعليميه خاصه بفصول دراسيه، او مدارس مخصصه لهم، بالاضافه الي انشاء مراكز تعليميه وعلميه اثراييه لهم، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحه لتحديد هذه الفيه، وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات لهذا الغرض مع الجامعات ومراكز الابحاث.الماده الثالثه والعشرون:تضع الوزاره ضوابط تسريع انتقال الطلاب المتفوقين من مرحله من مراحل التعليم العام الي مرحله اعلي، والمتطلبات اللازمه لذلك، بما يضمن استمرار تفوقهم وتكيفهم مع متطلبات المرحله التعليميه الجديده، ويشمل ذلك تطوير معايير واضحه لتحديد الطلاب المؤهلين للانتقال، ووضع اجراءات تقويم شامله، وتدريب المعلمين علي ذلك، وتعزيز التنسيق مع اولياء الامور.الماده الرابعه والعشرون:يكون التعليم حضوريا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزاره -وفق ضوابط استخدام التعليم الالكتروني المعتمده- الاستفاده من تقنيات التعليم باعتبارها جزءا من التعليم الحضوري.الماده الخامسه والعشرون:1- توفر الوزاره البرامج والوسايل المناسبه للتعلم المستمر، مثل: الوسايل الالكترونيه، وبرامج الانتساب، ومراكز الاحياء.2- تضع الوزاره ضوابط اصدار واعتماد الشهادات الخاصه بالدارسين في برامج التعلم مدي الحياه، وتنسق الوزاره مع الجهات ذات العلاقه لتطوير وتفعيل انماط التعليم الالكتروني المتزامن وغير المتزامن والذاتي بما يتناسب مع تلك البرامج.الماده السادسه والعشرون:توفر الوزاره فرص التعليم المستمر، وتضع الاجراءات والضوابط اللازمه لذلك. الماده السابعه والعشرون:تشترك الوزاره وهييه تقويم التعليم والتدريب مع المركز الوطني للمناهج في اعداد الاطار الوطني لمناهج التعليم العام.الماده الثامنه والعشرون:تعتمد الوزاره -بالاتفاق مع الجهات المختصه- البرامج التعليميه الدوليه في المؤسسات التعليميه الخاصه، وتشرف علي تنفيذ متطلباتها واشتراطاتها.الماده التاسعه والعشرون:تتولي الوزاره -بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج- توفير الكتب الدراسيه دون مقابل للمؤسسات التعليميه المطبقه للمنهج الحكومي.الماده الثلاثون:1- تطبق المؤسسات التعليميه الاختبارات والمقاييس الوطنيه والدوليه، التي تنفذها هييه تقويم التعليم والتدريب -وفقا لاختصاصاتها- وتنسق الهييه مع الوزاره فيما يلزم بهذا الشان.2- تلتزم المؤسسات التعليميه الخاصه بالحصول علي الاعتماد المدرسي من هييه تقويم التعليم والتدريب، او من احدي الهييات الدوليه التي تعتمدها الهييه.3- تتابع الوزاره التزام المؤسسات التعليميه بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، وتزود هييه تقويم التعليم والتدريب بالبيانات اللازمه لذلك. الماده الحاديه والثلاثون:تشرف الوزاره علي نشاط المؤسسات التعليميه الخاصه، وتتابع التزامها بالاحكام الوارده في النظام واللوايح، بما يضمن تحقيق ما يلي:1- مشاركه القطاع الخاص -بما في ذلك الاستثمار الاجنبي والقطاع غير الربحي- في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، بما يدعم نموه والتوسع فيه، وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.2- تجويد وتحسين مستوي الاداء والمخرجات في المؤسسات التعليميه الخاصه.3- اتاحه التعليم في المؤسسات التعليميه الخاصه بخيارات تعليميه ونماذج تشغيليه متنوعه.4- تدريس مواد الهويه الوطنيه التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج.الماده الثانيه والثلاثون:1- تختص الوزاره باصدار تراخيص المؤسسات التعليميه الخاصه لمزاوله خدمات التعليم العام او الرعايه او الخدمات التعليميه والتربويه، ويجوز منح المؤسسه التعليميه الخاصه ترخيصا بتقديم نوع من التعليم يختلف في المحتوي او الطريقه او نهج الاداره عما يتم اقراره في النظام. وتحدد اللايحه المختصه اجراءات وضوابط ذلك ومتطلباته.2- تبلغ الوزاره طالب الترخيص بقرارها كتابه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا. ولطالب الترخيص حق التظلم وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.الماده الثالثه والثلاثون:1- لا يجوز -قبل الحصول علي موافقه الوزاره- فتح مؤسسه تعليميه خاصه ولا نقل ملكيتها ولا التنازل عنها ولا تغيير اسمها او موقعها او المرحله الدراسيه المرخص بها.2- للمرخص له -بعد موافقه الوزاره- ان ينقل الترخيص الي اي شخص اخر ذي صفه طبيعيه او اعتباريه مستوف لمتطلبات الترخيص.الماده الرابعه والثلاثون:للوزاره -وفق احكام وضوابط يقرها المجلس- القيام بما يلي:1- تقديم الدعم المالي، او العيني، او التطويري، او توفير الموارد البشريه للمؤسسات التعليميه الخاصه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه واللجنه الوطنيه للحوافز.2- اسناد بعض مهماتها التعليميه او اداره او تشغيل بعض المؤسسات التعليميه الي القطاع الخاص او القطاع غير الربحي.3- اسناد بعض اراضي او مباني مؤسساتها التعليميه الي القطاع غير الربحي او القطاع الخاص بما فيه المستثمر الاجنبي؛ لادارتها او تشغيلها او استثمارها في المؤسسات التعليميه الخاصه، وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.الماده الخامسه والثلاثون:تضع الوزاره معايير تعديل الرسوم الدراسيه علي الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليميه الخاصه، وترفع للمجلس لاعتمادها، وللمؤسسه التعليميه الخاصه تحديد الرسوم الدراسيه الخاصه بها وتعديلها وفقا للمعايير المعتمده.الماده السادسه والثلاثون:تشجع الوزاره -وفقا للانظمه ذات الصله وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- القطاع الخاص بما في ذلك المستثمر الاجنبي، والقطاع غير الربحي، علي المشاركه او الاستثمار في مجال التعليم العام، وانشاء المؤسسات التعليميه الخاصه في مراحل التعليم العام. الماده السابعه والثلاثون:تعمل الوزاره علي توفير بييه تعليميه ومدرسيه صحيه امنه للطلاب، بما يحقق العمليه التعليميه، مراعيه في ذلك المعايير العالميه التي تضمن جوده الاداء والممارسه، وبما يحقق الاستفاده الكامله للطلاب من التعليم، بما في ذلك العمل علي توفير الموارد التقنيه والابتكاريه اللازمه لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات التعليميه.الماده الثامنه والثلاثون:1- بالاضافه الي جميع الحقوق المكفوله للطالب بموجب النظام والانظمه الاخري وبموجب التزامات المملكه الوارده في الاتفاقيات الدوليه، يتمتع الطالب بالحقوق التاليه:ا- البييه التعليميه التي تمكنه من التحصيل العلمي.ب- البييه التعليميه الامنه له نفسيا وجسديا وفكريا، وحمايته من جميع اشكال الايذاء.ج- سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الاجراء اللازم حيالها.د- عدم تكليفه باي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين، او الكادر الاداري داخل المؤسسه التعليميه، بما لا يتفق مع احكام النظام واللوايح.ه- الرعايه الصحيه الاوليه داخل المؤسسه التعليميه.و- جوايز وحوافز ماديه ومعنويه عند تميزه، وفق الضوابط الخاصه بذلك.ز- تسليمه شهاده النجاح بعد اتمام السنه الدراسيه دون قيد او شرط.2- يلتزم الطالب بما يلي:ا- احترام المعلمين والهييه الاداريه وزملايه.ب- الحضور والانصراف في الاوقات المحدده.ج- بذل الجهد، واظهار الجد في التحصيل العلمي، واكتساب المهارات، واداء الواجبات، والتعاون البناء مع المعلمين، والهييه الاداريه، وزملايه.د- عدم الاضرار بالمدرسه وتجهيزاتها من مبني واثاث ومرافق.ه- قواعد السلوك والمواظبه.الماده التاسعه والثلاثون:تضع الوزاره قواعد لسلوك الطلاب ومواظبتهم، واجراءات التعامل مع اي مخالفه لتلك القواعد.الماده الاربعون:تضع الوزاره اليه تكفل مواصله الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه من استكمال دراسته.الماده الحاديه والاربعون:تتولي الوزاره مهمات التوجيه الطلابي، والقيام بكل ما يلزم لتطويره، وتصدر الادله الخاصه بذلك.الماده الثانيه والاربعون:تتولي الوزاره تنظيم الادوات التي تهدف الي تنميه القدرات العامه للطلاب، واتخاذ ما يلزم لتطويرها، ووضع ما يلزم من ادله في هذا الشان.الماده الثالثه والاربعون:تعمل الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- علي تعزيز دور المعلم ومكانته في المجتمع.الماده الرابعه والاربعون:تعمل الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- علي توفير البرامج المهنيه المتخصصه، لتطوير مهارات المعلمين وقدراتهم في المؤسسات التعليميه.الماده الخامسه والاربعون:تنظم الوزاره كل ما يتعلق بشؤون المعلمين المتصله بالعمليه التعليميه في المؤسسات التعليميه الحكوميه، وتضع ما يلزم من ضوابط في هذا الشان.الماده السادسه والاربعون:للوزاره تكليف من تراه من المعلمين في المؤسسات التعليميه الحكوميه بتدريس مقررات دراسيه تخرج عن تخصصاتهم وفقا للقواعد الوارده في الفقره (4) من الماده (الثامنه) من النظام.الماده السابعه والاربعون:تسهم الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- في وضع الاشتراطات، والمتطلبات اللازمه في التخصصات الجامعيه التي تنتهي بمؤهل لمهن تعليميه في التعليم العام.الماده الثامنه والاربعون:بالاضافه الي جميع الحقوق المكفوله للمعلم في الانظمه الاخري، توفر الوزاره له في المؤسسات التعليميه الحكوميه ما يلي:1- البييه التعليميه المناسبه لتقديم مادته العلميه.2- برامج التدريب والتطوير المهني في مجال تخصصه، بما في ذلك التدريب علي تقنيات التعليم الحديثه واساليب التعليم التفاعلي.3- فرص الاسهام في مهمات تطوير التعليم، وما يمكنه من تقديم رؤيته التطويريه في المهمات التي تقوم بها الوزاره وفق اللوايح المنظمه لذلك، وتشجيع الابتكار والابداع في العمليه التعليميه.4- جوايز وحوافز ماديه ومعنويه عند تميزه في اداء مهماته، وفق الضوابط الخاصه بذلك.الماده التاسعه والاربعون:مع التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الانظمه الاخري ذات العلاقه، علي المعلم:1- ان يدرس المناهج التعليميه والمقررات الدراسيه المسنده اليه وفق الاهداف والبرامج المعتمده.2- ان يراعي طبيعه الطلاب واهتماماتهم واستعدادهم ومستويات تفكيرهم، والفروق الفرديه بينهم، وتحقيق اعلي مستويات العداله في التعامل معهم، وتعزيز ثقتهم بانفسهم، وتنميه روح الابداع والابتكار لديهم، واكتشاف الموهوبين والمبدعين منهم.3- تمثيل القدوه الحسنه للطلاب من حيث الخلق، والالتزام بقيم الهويه الوطنيه، والابتعاد عن كل ما يمس شرف المهنه داخل المدرسه وخارجها، والالتزام بميثاق اخلاقيات مهنه التعليم.4- ان يتقيد بالنظام واللوايح وكل ما يصدر عن المجلس والوزاره في مجال التعليم العام، واستثمار اليوم الدراسي لاداء المهمات المنوطه به، وتطوير امكاناته المعرفيه، وتجويد مستوي ادايه في العمليه التعليميه.5- ان يسهم في البرامج التدريبيه الخاصه بالتطوير المهني التعليمي، والمشاركه الجاده في البحوث والدراسات التي تخدم القضايا التعليميه.الماده الخمسون:تضع الوزاره الضوابط اللازمه التي تعزز الشراكه بين المؤسسه التعليميه والاسره، بما يمكن اولياء الامور من المشاركه والاسهام في تحقيق اهداف التعليم العام. الماده الحاديه والخمسون:تضع الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- المعايير والمواصفات والاشتراطات اللازمه لمباني المؤسسات التعليميه، بما يضمن تحقيق الاستدامه البيييه، وتوفير بييه تعليميه ملايمه.الماده الثانيه والخمسون:1- للوزاره تامين مباني المؤسسات التعليميه الحكوميه ومباني ادارات التعليم من خلال الانشاء او الشراء او الاستيجار بما يلبي اهداف التعليم العام، ولها انشاء هذه المؤسسات وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص او المستثمر الاجنبي، وذلك وفقا للاحكام والاجراءات النظاميه ذات الصله.2- للوزاره اسناد اداء بعض مهماتها -المتعلقه بالمؤسسات التعليميه الحكوميه، او تشغيلها- الي القطاع الخاص، وذلك وفق الضوابط والاحكام التي يقرها المجلس.3- تضع الوزاره الضوابط الخاصه باستخدام المؤسسات التعليميه خارج اوقات التعليم اليوميه وفي العطل الرسميه بما يخدم اهداف التعليم العام.الماده الثالثه والخمسون:1- تحدد الوزاره نوع المؤسسه التعليميه الحكوميه وحجمها وعدد الفصول ومراحل التعليم العام فيها والتجهيزات المطلوبه لها، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات التعليميه للمنطقه التي تخدمها تلك المؤسسه، وتوفر جميع التجهيزات والخدمات والوسايل ذات العلاقه بالعمليه التعليميه، بما فيها البنيه التقنيه الاساسيه للتعليم الالكتروني.2- للوزاره -وفقا لضوابط يضعها المجلس- تنظيم تقديم مراحل التعليم العام في المؤسسات التعليميه، وذلك بالدمج او الفصل بينها، كما يجوز لها احداث المؤسسات التعليميه او الغاؤها، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.الماده الرابعه والخمسون:1- تعد الوزاره -بمشاركه: وزاره الصحه، والهييه العامه للغذاء والدواء- ضوابط الصحه والتغذيه في المؤسسات التعليميه، وترفعها الي المجلس لاعتمادها.2- تنسق الوزاره مع وزاره الصحه، لتقديم الخدمات الصحيه داخل المؤسسات التعليميه الحكوميه وفق الاليات التي تعتمدها وزاره الصحه.الماده الخامسه والخمسون:تدعم الوزاره تقديم خدمه النقل لطلاب المؤسسات التعليميه الحكوميه دون مقابل، وتضع ما يلزم من ضوابط وشروط للتسجيل في هذه الخدمه.الماده السادسه والخمسون:تعمل الوزاره علي توفير خدمات الحراسه للمؤسسات التعليميه الحكوميه، وتضع المعايير والاشتراطات اللازمه في هذا الشان مراعيه في ذلك الاحكام النظاميه ذات الصله. الماده السابعه والخمسون:مع عدم الاخلال باي جزاء اشد منصوص عليه في اي نظام اخر، تطبق اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثانيه والستين) من النظام علي اعضاء الهييه الاداريه، والمعلمين في المؤسسات التعليميه الحكوميه، المخالفين للاحكام الوارده في النظام واللوايح، او ما يصدره المجلس او الوزاره؛ الاجراءات والقواعد والاحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي ولايحته التنفيذيه والجزاءات المنصوص عليها -بحسب الاحوال- في النظام ونظام الانضباط الوظيفي ونظام العمل.الماده الثامنه والخمسون:اذا وجدت قراين تدل علي ارتكاب اي من اعضاء الهييه الاداريه او المعلمين في المؤسسات التعليميه ما يخل بالنظام العام او اللحمه الوطنيه، فللوزير او من يفوضه ان يتخذ في حقه ما يلزم من تدابير عاجله لحمايه البييه التعليميه الي ان يفصل في موضوع المخالفه، ومن تلك التدابير -بحسب الحال- ما يلي:1- منعه من ممارسه اي عمل داخل المؤسسه التعليميه، وتكليفه باي عمل اخر خارج نطاقها.2- كف يده عن العمل مؤقتا في المؤسسه التعليميه الحكوميه، ومعاملته وفق ما تقضي به الاحكام النظاميه ذات الصله.الماده التاسعه والخمسون:مع عدم الاخلال باي جزاء اشد منصوص عليه في اي نظام اخر، يجازي عضو الهييه الاداريه، او المعلم في المؤسسات التعليميه، الذي يثبت ارتكابه ما يخل بالنظام العام او اللحمه الوطنيه، وفقا لما يلي:1- اذا ثبت ارتكابه مخالفه غير جسيمه؛ تطبق عليه اي من الجزاءات الوارده -بحسب الاحوال- في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، عدا انهاء الخدمه، وفي حاله تكراره للمخالفه يجوز ان تنهي خدمته.2- اذا ثبت ارتكابه مخالفه جسيمه، تنهي خدمته، ولا يسمح له بالعوده للعمل مره اخري في المجال التعليمي في القطاعين العام او الخاص، وعلي الوزاره استكمال ما يلزم من اجراءات في هذا الشان وفق ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه.3- تحدد اللوايح ضوابط المخالفات الجسيمه.الماده الستون:مع عدم الاخلال باي جزاء اشد منصوص عليه في اي نظام اخر، تطبق علي المؤسسات التعليميه الخاصه المخالفه للاحكام الوارده في النظام واللوايح، او للاحكام الصادره من المجلس او الوزاره بناء علي النظام واللوايح -بحسب تصنيف المجلس لجسامه المخالفات- جزاء او اكثر من الجزاءات التاليه:1- الانذار.2- ايقاف تسجيل الطلاب.3- غرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال، ولا تزيد علي خمسين الف ريال.4- الغاء الترخيص، واكمال العام الدراسي للطلبه المقيدين في سجلات المؤسسه علي نفقه المالك.ويجوز تضمين القرار الصادر بالجزاء النص علي نشر منطوقه علي نفقه من صدر في حقه القرار في صحيفه -او في اي وسيله نشر اخري- محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه، او وسيله اخري للنشر، ففي اقرب منطقه اليه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، واثارها، وذلك بعد اكتساب القرار الصفه القطعيه.الماده الحاديه والستون:تعمل الوزاره، عند ضبط اي من المخالفات في المؤسسات التعليميه الخاصه، علي ضمان عدم التاثير علي المسيره التعليميه للطلبه وحقوقهم في المؤسسه التعليميه الخاصه محل المخالفه.الماده الثانيه والستون:تشكل بقرار من الوزير لجنه -او اكثر-؛ تتولي النظر في المخالفات التي يرتكبها اعضاء الهييه الاداريه، والمعلمون في المؤسسات التعليميه الحكوميه والتحقيق فيها، وتتكون من ثلاثه اعضاء -علي الاقل- يكون من بينهم مختص في الجانب التعليمي واخر في الموارد البشريه، ويراعي ان تكون اللجنه برياسه مستشار شرعي او نظامي.الماده الثالثه والستون:يجوز لمن صدر في حقه قرار بالجزاء، التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم به.الماده الرابعه والستون:اذا صدر حكم قضايي نهايي يدين ايا من منسوبي المؤسسات التعليميه بجريمه تخل بامانته او شرفه، فعلي الوزاره اتخاذ الاجراءات اللازمه لانهاء خدماته وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.الماده الخامسه والستون:مع مراعاه الاجراءات المطلوب اتخاذها وفق النظام واللوايح، علي اداره المؤسسه التعليميه ابلاغ الجهه المختصه عن اي اعتداء او ايذاء يقع داخل المؤسسه التعليميه، او في محيطها، علي اي من طلابها او منسوبيها؛ لاستكمال الاجراءات النظاميه في شان ذلك. الماده السادسه والستون:للوزاره ابرام اتفاقيات مع القطاع العام او الخاص؛ لحصول الطلاب، واعضاء الهييه الاداريه، والمعلمين في المؤسسات التعليميه، علي خصومات خاصه للمستلزمات الدراسيه والخدمات الاخري التي تري الوزاره اهميتها.الماده السابعه والستون:مع عدم الاخلال باختصاصات المجلس، تضع الوزاره -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقه- ما يلزم من لوايح لتنفيذ احكام النظام، وتصدر بقرار من الوزير.الماده الثامنه والستون:يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام.