tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 104 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VR-104-2020) القارام رقم
( V-354-2018 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه الاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت دالايره الفصل يGBب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
«المدعي اذا ترك واتارك يترك».
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزاكه والدخل، ويايداعها لدي
الامانه العامه للناجن الضريبيه برقم (V-354-2018) وتاريخ ١٨/٠٠/٢٧ اسبت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه شركه (...، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بضربيه القيمه المضافه
المفروضه عليها من الهييه العامه للزكه والدخل بمدل (١٠٠٠) ريال حيث جاء فيها»
التزاقما منا وحرا بالتباع القوانين قمنا بتسجيل المنشاه تحت مدخول السنوات الماضيه
(مليون فما فوق)، و هذا غير صحيح وتم بالخطا، حيث اننا اعتقدنا ان التسجيل لدخل
السنوات المضايه. وانه تم انشاء هذه الشركه من اجل استيراد بعض البضايع، وقد تم
الانتهاء منها. ونامل منكم اعاده النظر في الغرامه حيث ان الشركه لم تكن من اصاب
دخل المليون فاكتر، ونطلب اعاده النظر في الغرامه والغاءها».
وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها ااجاب بمذكره رد جاء فيها «-1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس.
٢- العلم بالانظمه واللوايح وفق
او الخطا طالما تم النشر وفق
ال نظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق
الصحيح للنظام ولاتخته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز
الاتصال الموجود لتعويه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه.
٢- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخلوها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافعه العمليات (التسجيل، تقدم الاقرارات، تصحيح الاخطاء، ابلاغ الهييه بانيه تغييرات، ...الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وثيره في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، وакتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله.
٤- ان طلب المدعي الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطاه في ادخال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المدعي عليها. وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم بعدم قبول الدعوي شکل.
المرفوعه من شركه (…، بموجب السجل التجاري رقم (…، وبالمجاده علي اطراف
الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه الممعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر
كل من (…، هويه وطنيه رقم (…،) هويه وطنيه رقم (…،) بصفتهما متملين عن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (…) وبعد المناقشه قارت الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٠ واتعبدلاته والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ ١٥٥/٦/١١ واعدتلالها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور المعيه او ممن يملها الجسعه المنعقد يوم الاثنين
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي «١- اذا لم
يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله dhrung، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب dhrung، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها
او لم يخضر بعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد
جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه dhrungه التقديريه
والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه
الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله dding، وحيث ان القاعده ddingعيه
تنص علي ان «المدعي اذا تترك اثرك والدارك يترك», فقد خست ddingيه بان الدعوي
غير مهياه للكيم فيها، وقدرت شطها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوقا من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب
السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي، يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نص عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.