tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-08-16 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/36 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:35d79ad8-1e18-4169-9c22-3ecef4545f8b entity=document_number:م/35 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي التجاريه رقم 946 لعام 1439ه 
المقامه من / (...) 
ضد / (...) 
الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده ، اما بعد :-
ففي يوم الاربعاء 02/01/1440ه ، عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره ، جلستها برياسه:
القاضي / محمد بن ابراهيم البياضي
وبحضور امين سر الدايره/ تركي بن عبدالله العمري ، وذلك للنظر في هذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاريخ 16/08/1439ه ، وقد حضر المرافعه فيها المدعي والمثبت في الضبط شخصه – سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)والمدعي عليه والمثبت في الضبط شخصه – سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي :- 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه يطلب ابطال عقد البيع مع المدعي عليه نظرا لانه لم يرغب في اكمال اجراءات شراءه السياره من المدعي عليه ، ولم يستلمها ويطلب الحكم ببطلان الورقه التجاريه المقدمه للمحكمه التنفيذ بخصوص البيع، وبجلسه يوم الاثنين 06/09/1439ه وبالمناداه علي الاطراف حضر المدعي و تخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغه ، وبجلسه يوم الاثنين 13/09/1439ه واثناء انعقاد هذه الجلسه في تمام الساعه ( 02.30 ) تشير الدايره الي تعطل عمل برنامج معين مما تعذر معه علي الدايره فتح المحضر من خلاله هذا وتشير الدايره الي انه في هذه الجلسه حضر المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه هذا ولم يتبين للدايره تبلغه من عدمه نظرا لتعطل البرنامج ، وبجلسه يوم الاربعاء 20/10/1439ه ، وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه فيما قررت الدايره السير في نظر الدعوي غيابيا وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها بانه سبق وان حضر لمعرض المدعي عليه الشراء سياره بمبلغ 210.000 الف ريال باسمه وذلك لمصلحه شخص ثالث ، وقام مع المدعي عليه بكتابه العقد علي ان يحضر بعد يوم لاستلام السياره بعد نقل ملكيتها من المرور وقام بالتوقيع علي سند لامر بمبلغ السياره ، وبعد الخروج من المعرض تراجع عن رغبه الشراء ولم يرجع للمعرض لاستلام السياره وافهم الشخص الثالث بذلك وانتهي الامر عند هذا الحد ، وبعد فتره تفاجا بمطالبه المدعي عليه له بقيمه السند الامر ، وانتهي علي طلبه الحكم بفسخ البيع لعدم استلامه المبيع ، وبسؤاله البينه علي ما يثبت تراجعه عن البيع في ذات الوقت قبل انتقال ملكيه السياره له قرر انه لا يوجد اي اثبات عليه بان السياره قد انتقلت الي ملكيته ، فتمت الكتابه لاداره مرور منطقه المدينه المنوره بالخطاب رقم (...) وتاريخ 19/11/1439ه بنوع السياره ووصفها ورقم هیکلها لتزويد الدايره ببيانات ملكيتها فوردت الاجابه بنقصان رقم الهيكل ، وبجلسه هذا اليوم وبحضور طرفي الدعوي قررت الدايره العدول عن السير في الدعوي غيابيا الي السير فيها حضوريا ثم استوضحت الدايره من المدعي عن موضوع دعواه لعرضه علي المدعي عليه فاحال المدعي علي عريضتها وبسؤاله عن البايع اجاب بان الشخص الذي باعه هو الحاضر معه في هذا المجلس (...) بواسطه (...) وبسؤاله عن السياره التي اشتراها منه اجاب انها لاند كروزر 2011 اللون ابيض وبسؤاله عن تاريخ الشراء اجاب بانه في شهر 3 عام 1433ه وذلك بموجب عقد تم بينهما من اجل ان يقوم هو بنفسه ببيعها علي طرف ثالث وهو (...) الا انه وبعد توقيع العقد وشراء السياره وقبل دفع اي مبلغ تراجع عن الشراء ولم يراجع المعرض ثم تفاجا بعد 6 سنوات بان المدعي عليه يطالبه بقيمه السند لامر الذي تم تحريره للمبيع بمبلغ قدره ( 320.000 ) ثلاثمايه وعشرون الف ريال وانتهي الي طلب فسخ العقد واسترداد السند لامر لعدم تمام البيع وعدم استلام السياره ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان المدعي عليه اشتري السياره ودفع دفعه اولي مقدارها ( 100.000 ) مايه الف ريال واستلم السياره وبعرض ذلك علي المدعي انكر توريد المبلغ واستلام السياره فطلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي ما ذكر من استلام المدعي السياره فقدم نسخه من اصل عقد البيع وقد ورد فيها اقرار المدعي بما نصه ( كما اقر بانني اشتريت السياره المذكوره اعلاه واستلمتها بعد المعاينه النافيه للجهاله وان السياره المذكوره حسب المواصفات الموضحه اعلاه وانني قبلتها بحالتها الراهنه وهي سليمه من العيوب المفسده للبيع واتعهد بسداد القيمه حسب الشروط اعلاه وفي حال تاخري عن الدفع اكثر من ثلاثه اقساط متتاليه اكون ملزمه بدفع كامل القيمه دفعه واحده دون مماطله ثم اجاب المدعي عليه بان لديه شهود علي ذلك وطلب احضارهم فاذنت له الدايره بحضورهم فدخل الشاهد الاول (...) وبسؤاله عن اسمه وعمره اجاب انه يبلغ 39 سنه وعن مقر اقامته اجاب بانه في ينبع وعن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه لا تربطه علاقه بهما وبسؤاله عن شهادته اجاب بانه حضر توقيع العقد لبيع السياره بين طرفي الدعوي واستلامها من المدعي وتسديده الدفعه الاولي وشهد قايلا : اشهد بالله العظيم ان المدعي اشتري من المدعي عليه سياره جيب لاند كروزر موديل 2011 اللون ابيض في شهر 6 عام 1433ه وقد حضرت توقيع العقد رقم 1227 واتمامه بين الطرفين وشهدت توقيعه بينهما والله علي ما اقول شهيد ثم اذنت الدايره للشاهد الثاني للدخول وبسؤاله عن اسمه كاملا اجاب (...) وعمره اجاب انه يبلغ 58 سنه وعن مقر اقامته اجاب بانه في المدينه حي العزيزيه وعن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه لا تربطه علاقه بينهما وبسؤاله عن شهادته اجاب بانه حضر توقيع العقد البيع السياره بين طرفي الدعوي: واستلامها من المدعي وتسديده الدفعه الاولي وشهد قايلا : اشهد بالله العظيم ان المدعي عليه (...) باع المدعي باسم (...) سياره جيب لاند كروزر موديل 2011 اللون ابيض في شهر 6 عام 1433ه وقد حضرت توقيع العقد رقم 1227 واتمامه بين الطرفين وشهدت توقيعه بينهما كما اشهد بالله العظيم ان المدعي استلم السياره من المدعي عليه وان المدعي عليه استلم الدفعه الاولي مبلغ ( 100.000 ) مايه الف ريال من المدعي. والله علي ما اقول شهيد وبسؤال المدعي هل يطعن في الشاهدين او شهادتهما اجاب بانه لا يطعن في ذاتهما ولكن شهادتهما غير صحيحه ثم حصر دعواه فيما ابتديها به ، وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من : 
( الاسباب )
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلبه الزام فسخ عقد البيع مع المدعي عليه والحكم باسترداد السند لامر ، فان دعواه حينيذ من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده م/35-ا من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 تاریخ 22/1/1435ه ، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 149-4-38 ) وتاريخ 18/11/1438ه القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ 1/1/1439ه ، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها وذلك انفاذا لنص م / 36 من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه ، والقرارات المنظمه لذلك. وبالنظر في موضوع الدعوي ، فانه لما كان من المقرر الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البييه المعتبره في اثباته كمحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه ( البينه علي المدعي ) ، ولما كان الاصل في العقد انه شريعه المتعاقدين وفقا لما اشترطا في عقدهما وما ضمناه من لوازم وحقوق موافقه للكتاب والسنه وقواعد الشريعه والنظم المقرره ، كما وان من المقرر فقها وقضاء لزوم عقد البيع في حق المتعاقدين وعدم فسخه باراده منفرده دون مبرره المشروع ، ولما كان الثابت من خلال المرافعه دفع المدعي المقدار الدفعه الاولي من ثمن المبيع وتسليمه للمدعي عليه وفقا لشهاده الشهود المبينه اعلاه ، كما وان من الثابت توقيع المدعي علي عقد البيع بشراء السياره وتسلمه للسياره وانصرافه واقراره بعدم مراجعته للمعرض بعد زعمه التراجع عن البيع ، فان ذلك ما يثبت بمقتضاه تمام البيع ولزوم ذمته بما التزم به بمقتضي العقد. 
(لذلك)
 حكمت الدايره بما يلي: برفض الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
 امين السر رييس الدايره 
 تركي بن عبدالله العمري محمد بن ابراهيم البياضي

الحكم في القضيه رقم 75 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبداﷲ العقيل رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
 
 وبحضور فهد بن عبدﷲ الحويفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من / (...) ، سجل مدني رقم (...)، ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك )
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 946 لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 02/01/1440 ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
فهد بن عبداﷲ الحويفي 
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو 
عبدالعزيز بن علي الطويلعي
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبداﷲ العقيل