moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم 1863/1/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه مستشفي (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 1/7/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه ... واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ 21/6/1437ه، وبع سماع الدعوي والاجابه والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها ان موكله يعمل طبيب وتعاقد مع المدعي عليها بدوام جزيي لمده تزيد عن سنه ونصف ساهم خلالها في زياده واضحه في دخل قسم الجراحه التجميليه بشكل خاص والمستشفي بشكل عام، ورغبه من المدعي عليها في استمرار المدعي في العمل داخل المستشفي وضمان بقاءه قرر ملاك المستشفي بتاريخ 1/12/1426ه الموافقه علي ادخال المدعي شريكا بحصه قدرها 10% من راس المال حسب ما هو منصوص عليه في عقد الشراكه، ومنذ دخوله شريكا وحتي تاريخ 26/12/1435ه وهو يمارس عمله لدي المدعي عليها بصفته شريكا ممارسا حسب ما تم الاتفاق عليه، الا انه بالتاريخ المذكور وصل المدعي خطاب مدير عام المدعي عليها يخبره فيه انه ليس شريكا ويؤكد انه ممنوع من دخول المستشفي والعمل فيها كشريك، وحاول المدعي حل الخلاف بصفه وديه ولم يصل الي نتيجه. وطلب في ختامها: اثبات شراكته مع المدعي عليها وصرف جميع ارباحه المستحقه منذ قيام الشراكه وحتي تاريخه. كما طلب بصفه عاجله تمكينه من دخول المستشفي واستمراره بمزاوله المهنه وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 23/2/1436ه باشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط. ففي جلسه يوم الاربعاء 23/3/1436ه نظرت الدايره في طلب المدعي العاجل وذكر وكيل المدعي عليها اجابه موكلته عن الطلب العجل ان وكيل المدعي طلب من موكلته الرجوع عن قرار انهاء خدمات موكله وقد رفضت موكلته ذلك، لان قرار الفصل بسبب تصرفات المدعي الضاره بمصلحه العمل، وقدمت المدعي عليها مذكره مكون من صفحتين فيها دفعه فيما يتعلق بالطلبات التي تخص نظام العمل بعدم الاختصاص، واما ما يتعلق بشراكه المدعي فان هناك مانع قانوني حال دون تنفيذ الشراكه وهو رفض وزاره التجاره ادخاله كشريك حيث ورد في الافاده الخاصه بالاداره العامه للشركات بتاريخ 16/2/1434ه ان مهنه المدعي (الشريك الجديد) موظف حكومي ضابط طبيب، ولا يجوز مشاركته بالشركه وفقا للانظمه والتعليمات وطلب في ختامها رفض طلبات المدعي. وقد تم تزويد وكيل المدعي بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه قرارها برفض الطلب العاجل. وبجلسه يوم الاثنين 15/7/1436ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليها هو بموجب عقد الشراكه الموقع بتاريخ 1/12/1426ه وبالتالي فان المدعي شريك بحصه قدرها (10%) وهي شراكه صحيحه وفقا للاصول والقواعد الشرعيه، كما ان شراكته ثابته بموجب العقد هو صحيح من الناحيه الشرعيه وامتد لما يقارب عشر سنوات واما ما يتعلق بعدم تسجيل الوزاره للعقد فهذا اجراء تنظيمي لا يلغي او ينفي صحه وثبوت الشراكه شرعا وبالتالي لا يحرم المدعي من كافه حقوقه المترتبه علي هذه الشراكه وذكر بانه يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليها وتصفيه شراكته من خلال تعيين خبير مالي. ثم تخلف المدعي عن الحضور في جلسه الاثنين 27/1/1437ه ولم يحضر من يمثله فقررت الدايره قفل المحضر وفي يوم الاربعاء 29/1/1437ه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضيه فاحيلت القضيه الي الدايره بتاريخ 21/6/1437ه فحددت لها الدايره جلسه يوم الاثنين 9/8/1437ه وفيها حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان الخطابين المرفقين لا تدعم طلبات المدعي فاما الخطاب الصادر من الشركه (…) فهو عباره عن تزكيه وتوصيه في تلبيه رغبه المدعي في شراء 10% من اسهم شركه (…) وتمت علي ذلك ولكن حال دونها رفض الجهات الرسميه ادخال المدعي كشريك اما المرفق الثاني ففيه تاكيد مدير المدعي عليها: انه لا جدوي من اثاره موضوع الشراكه بعد رفض الجهات المختصه وبالتالي فان اتفاقيه الشراكه تكون غير نافذه بسبب استحاله التنفيذ وتمسك بعدم نفاذ الشراكه بعد رفض وزاره التجاره ادخال المدعي كشريك لانه يجب الالتزام بالقرارات التي تصدرها الجهات الحكوميه واما ما يتعلق بطلب تصفيه الشراكه فان الدايره ليست هي المختصه بالنظر في هذا الطلب ولم يذكره المدعي في صحيفه دعواه وان رييس مجلس الاداره ونيابه عن الشركاء بادر ومنذ صدور قرار وزاره التجاره بارسال خطاب للمدعي بتاريخ 30/2/1434 الموافق 12/1/2013م ذكر فيه بانه يتعذر عليهم ادخال المدعي كشريك وبالتالي سيتم اعاده كافه المبالغ التي دفعها لشراء حصص في الشركه وحيث علمت المدعي عليها بالقرار الصادر من وزاره التجاره بتاريخ 16/2/1434ه فان استمرار المدعي كشريك بعد هذا التاريخ لا يكون اشتراكا نظاميا وهذا ما دعا المدعي عليها للاحتفاظ بنصيبه كامانه لديها للاستلام الفوري ولكن المدعي هو الذي تسبب في تاخير الاستلام ولا مانع لدي المدعي عليها من تسليم الامانه بعد خصم مصاريف الدعوي وطلب في ختامها رفض طلبات المدعي. وبجلسه يوم الاثنين 27/10/1437ه قدم و المدعي وكاله مذكره كرر فيها طلباته السابقه وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره كرر فيها ما ذكره سابقا وانه يرفض طلب تصفيه الشراكه وقد تم تزويد المدعي وكاله بصوره منها وباطلاعه عليها ذكر بانه يكتفي بما قدم وقرر الطرفان اكتفاءهما ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها ان كان هناك ملحقات لعقد التاسيس المقدم للدايره فاجاب بانه لا يعلم وسيرجع الي موكلته فان كان لديها اي تعديل فسيقدمه في الجلسه القادمه ثم قدم وكيل المدعي عليها عقد التاسيس والحق به قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه مستشفي (…) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. وبجلسه يوم الاثنين 30/5/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل سلم المدعي ارباح عن الشراكه منذ بدايتها فذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتم تسليم المدعي اي ارباح وذلك لان وزاره التجاره رفضت تسجيل المدعي في الشركه ثم سالته الدايره عن سبب تاخر المدعي عليها في تسجيل الشراكه وتعديل عقد الشركه لدي وزاره التجاره وان المدعي عليها لم تقم بالتقدم لوزاره التجاره الا بعد مضي ما يقارب 8 سنوات فذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته للاجابه عن ذلك ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليها بنسبه 10% شريكا محاصا اعتبارا من تاريخ 1/12/1426ه حتي تاريخ اليوم كما يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه ارباحه عن الشراكه خلال تلك المده كما طلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليها. وبجلسه يوم الاثنين 10/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انها اجابه علي سؤال الدايره وان المدعي قد قرر انه شريك محاص وهذا ما تقرره المدعي عليها لان هذه الصفه وفقا للماده (40) من نظام الشركات السعودي والوارده في احكام المحاصه تعني التستر عن الغير وعدم التمتع بالشخصيه الاعتباريه وكذلك عدم الخضوع لاجراءات الشهر وبهذا لا تكون المدعي عليها قد خالفت اي التزام تعاقدي مع المدعي بل ابدت له استعدادها الفوري باعاده كافه المبالغ التي دفعت من قبله لشراء الحصص حيث تم تجنيب مبالغه لتكون تحت الطلب والسداد في اي لحظه كما ذكر بان السبب المباشر لاشراك المدعي في الشركه هو مهنته كطبيب ولم يطلب تسجيل الشراكه طوال تلك المده وبعد ان تفاجات موكلتي بمانع ادخاله كشريك طلب المدعي ادخال زوجته وكان من المستحيل تلبيه ذلك لان مهنته هي السبب الوحيد لادخاله كشريك. وقد تم تزويد وكيل المدعي بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع صلحا فذكر الطرفان ان هناك مفاوضات وسيقدمان للدايره وجهه نظرهما. وبجلسه يوم الخميس 24/6/1438ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن الصلح الذي ذكر الطرفان ان هناك مفاوضات من اجله فاجابا بانهما لم يتوصلا الي صلح ينهي النزاع في هذه القضيه ثم عقب وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في هذه القضيه بطلب اثبات شراكه موكله في شركه مستشفي (…) بنسبه 10% اعتبارا من تاريخ 1/12/1426ه الموافق 1/1/2006م، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن هذا العقد فاجاب بان هذا العقد صحيح وان موكلته واطراف الدعوي قد وقعوا علي هذا العقد المعنون باتفاقيه شراكه وان المدعي قد دفع حصته وفقا لما ورد في العقد، واكد علي ما ذكره سابقا بان وزاره التجاره قد رفضت تسجيل الشراكه بتاريخ 16/2/1434ه وان موكلته ليس لديها مانع من دفع راس المال للمدعي وانه ليس شريكا بسبب رفض وزاره التجاره وتعذر دخوله كشريك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن شراكه المدعي منذ بدايه توقيع الاتفاقيه فذكر بان شراكته كانت محاصه مع المدعي عليها ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه فقرر كل واحد الاكتفاء. وبجلسه هذا اليوم الاربعاء 1/7/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ملاك الشركه المدعي عليها بتاريخ توقيع الاتفاقيه في 1/12/1426ه الوارده اسمايهم في الاتفاقيه فاجاب بان الشريك الثالث (…) قد خرج من الشركه وتبقي فيها الشريكان الاولان وهما الشركه (…) للخدمات الطبيه المحدوده وتملك 51.7% وشركه (…) و (…) وشركاءهم التضامنيه التي تحول اسمها الي شركه (…) وشركاءه للتجاره والاستثمار وتملك 48.3% كما سالت الدايره الطرفان عن اصل الاتفاقيه المبرمه بينهما بتاريخ 1/12/1426ه فاجابا بانها موجوده لدي مدير الشركه المدعي عليها (…) ولدي المدعي نسخه اصليه منها وذكر الطرفان انهما ومدير المدعي عليها يقران بصحه الاتفاقيه وسلامتها وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يودان اضافته او تقديمه قرر كل واحد منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان المدعي حصر طلبه في هذه الدعوي باثبات شراكته في شركه مستشفي (…) بنسبه 10% اعتبارا من تاريخ 1/12/1436ه الموافق 1/1/2016م وحيث ان المدعي عليها لم تنكر شراكه المدعي معها ولم تنكر اتفاقيه الشراكه الموقعه بتاريخ 1/12/1436ه وقرر وكيلها بان هذا العقد صحيح وان موكله واطراف الدعوي قد وقعوا علي هذا العقد المعنون باتفاقيه الشراكه وان المدعي قد دفع حصته وفقا لما ورد في العقد. الا ان المدعي عليها دفعت بانه حال دون تنفيذ الشراكه رفض وزاره التجاره ادخال المدعي كشريك في الشركه بموجب خطاب مدير الاداره العامه للشركات بتاريخ 16/2/1434ه والمرسل الي المدعي عليها الموضح فيه في الفقره الثالثه ان مهنه الشريك الجديد (…) موظف حكومي (ضابط طبيب) ولا يجوز مشاركته في الشركه وفقا للانظمه والتعليمات وبالتالي فان اتفاقيه الشراكه تكون غير نافذه بسبب استحاله التنفيذ. كما دفع وكيل المدعي عليها بان رييس مجلس الاداره ونيابه عن الشركاء بادروا منذ صدور قرار وزاره التجاره بارسال خطاب للمدعي بتاريخ 30/2/1434ه ذكر فيه بانه يتعذر عليهم ادخال المدعي كشريك وبالتالي سيتم اعاده كافه المبالغ التي تم دفعها من قبلكم لشراء الحصص. وحيث ان الدايره وباطلاعها علي اتفاقيه الشراكه المطبوعه علي اوراق مستشفي (…) المؤرخه في 1/12/1436ه الموافق 1/1/2006 والتي اقر الطرفين بصحتها والموقعه من الشركاء في الشركه في تلك الفتره المذكوره والموضح فيها ان "الطرف الاول كل من: الساده / شركه (…) و (…) وشركايهم التضامنيه. الساده/ الشركه (…) للخدمات الطبيه المحدوده. الاستاذ/ (…) الطرف الثاني: الدكتور (…) وقد نص التمهيد من الاتفاقيه علي: "حيث ان الطرف الاول هم الشركاء الوحيدون المالكون لحصص راس مال شركه مستشفي (…) وحيث ان الطرف الثاني طبيب جراح ممارس ويرغب في الدخول كشريك في الشركه وتملك عددا من الحصص تبلغ مايه حصه وتمثل عشره في المايه من راس مال الشركه وحيث ان اطراف الطرف الاول قد وافقوا بالاجماع علي تحقيق رغبه الطرف الثاني". كما نصت الماده الرابعه من الاتفاقيه علي ان: "يلتزم اطراف الطرف الاول التزاما نهاييا بالتقيد وانفاذ ما جاء في هذه الاتفاقيه كما يلتزم الطرف الثاني بدفع الاقساط الشهريه المتفق عليها دون تاخير او توقف واي توقف في ذلك يسقط حقه بالحصول علي الحصص من الطرف الاول". وحيث ثبت للدايره ان المدعي قد دفع حصته في الشركه بموجب اقرار المدعي عليها بذلك كما ثبت للدايره ان الشراكه بين الطرفين هي شراكه محاصه بموجب اقرارهما وان الشراكه استمرت ما يزيد عن سبع سنوات دون خلاف بينهما وبالتالي فان الثابت ان المدعي شريكا محاصا بنسبه 10% في الشركه المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته قد خاطبت المدعي فور صدور قرار وزاره التجاره بانه يتعذر ادخاله كشريك وانه سيتم اعاده كافه المبالغ التي دفعها لشراء الحصص؛ ذلك ان شركه المحاصه هي التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه ولا تخضع لاجراءات الشهر وبالتالي فان المدعي يبقي شريكا محاصا في هذه الشركه اعتبارا من تاريخ اتفاقيه الشركه بينهما. (لذلك) حكمت الدايره: بثبوت شراكه المدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) في الشركه المدعي عليها/ شركه مستشفي (…) سجل تجاري رقم (…) بنسبه 10% اعتبارا من تاريخ 1/12/1426ه؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ١٨٦٣/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٧٢٥٦/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...). ضد/ شركه مستشفي (...). الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ١/٧/١٤٣٨ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٩/٥/١٤٣٩ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بثبوت شراكه المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) في الشركه المدعي عليها/ شركه مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه ١٠% اعتبارا من تاريخ ١/١٢/١٤٢٦ه، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٨ه وتم تاجيل تسليم الحكم الي ٤/٨/١٤٣٨ه وتم تاجيل استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ١١/٩/١٤٣٨ه وان المعترض قد استلمها المعترض بتاريخ ٤/٨/١٤٣٨ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢/٩/١٤٣٨ه لذا فهو مقبلا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، ثانيا: تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ١/٧/١٤٣٨ه الصادر في القضيه ١٨٦٣/١/ ق لعام ١٤٣٦ه القاضي بثبوت شراكه المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) في الشركه المدعي عليها/ شركه مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه ١٠% اعتبارا من تاريخ ١/١٢/١٤٢٦ه؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.