moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470291449 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره:(73.469.84)ريالا، وذلك مقابل بيع مواد كهرباء واناره للمدعي عليها، ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: بدفع مبلغ المطالبه وقدره(84.73,469) ريالا اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها:(10,000) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 14/05/1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر الممثل النظامي للمدعيه/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها، ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد وكيل المدعيه بوجود حكم سابق بذات موضوع هذه الدعوي، والتي انتهي فيها الي عدم قبول الدعوي لعدم الصفه، طالبا من الدايره الاطلاع عليه، فافهمته الدايره بارفاق نسخه منه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ 04/06/1444ه، ارفق وكيل المدعيه صك الحكم بناء علي طلب الدايره، وفي جلسه 05/06/1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وافاد وكيل المدعيه ما استمهل من اجله عن طريق الطلبات بتاريخ 04/ 06/ 1444ه، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 26/06/1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، افهمت وكيله المدعيه بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلبها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه 18/07/1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام الالكتروني، كما اشارت الدايره الي تبلغ المدعي عليه لاداء اليمين عن طريق نظام ابشر، وبناء علي ما تقدم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه و مستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره(84.73,469) ريالا اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها:(10,000) ريالا ،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمته عباره عن كشف حساب وفواتير وسندات استلام صادره من المدعيه ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليه،وحيث ان وكيل المدعيه ليس لديه بينه سوي ما تقدم ذكره، لذا فان الدايره افهمته بان له يمين المدعي عليه فطلبها، وحيث ان المدعي عليه اصاله لم يحضر لاداء اليمين رغم تبلغه بذلك كما هو مبين في محضر جلسه 18/7/1444ه ، الامر الذي يكون معه المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين، وحيث ان نكوله يعتبر حجه، واما بشان مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليه حجب التزاماته التعاقديه تجاه المدعيه او مستحقاتها عليه بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ صاحب مؤسسه(...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (73.469.84) ثلاثه وسبعين الفا واربعمايه وتسعه وستين ريالا واربعه وثمانين هلله، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.