moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٥٦٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه والمنظوره لدي (الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(قام موكلي بتنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليه ولم يتلزم بسداد باقي مبلغ العقد مما اضطر موكلي الي توكيل محامي لاقامه دعوي ضد المدعي عليه لمطالبته بباقي اجمالي قيمه العقد وقد تكبد موكلي مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال وذلك قيمه اتعاب محاماه (مرفق صوره من عقد الاتعاب) وقد قام المحامي برفع دعوي برقم ٤٢٨٠٧٧٨٥ لدي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد المدعي عليه وقد صدر له حكم قضايي بصك رقم ٤٣٧٣١٠١٦٧ بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره سته وخمسون الف وميه واربعون ريال وقد اكتسب الحكم القطعيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٥٦١٤٠) سته وخمسون الف وميه واربعون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣١٠١٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المدعي عليه الجاني الي رفع دعوي لتحصيل مستحقاتي مما ادي الي (تكلفتي مصاريف تقاضي واستشارات واتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٣/١١/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...). وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبعد افهام الحاضرين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ". ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح وقررا السير في الدعوي. وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه. وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان صك الحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره وصك دايره الاستيناف يستطيع الوصول اليه وتحميله لكن فيما يتعلق بالعقد فانه تعذر عليه تحميله عن طريق الموقع وطلب مهله للاجابه وتقديم مذكره تفصيليه فاستجابت الدايره لطلبه علي ان تكون خلال مده اقصاها خمسه ايام وترفق عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز وان تخلف عن تقديم الجواب فان الدايره تعده ناكلا عن تقديم الجواب فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعي عليه (...) بمذكره رقم ٤٣٣٦٥٣٣٢١ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه جاء فيها (حيث اقام المدعي دعواه مطالبا موكلي بتحمله اتعاب المحاماه بالقضيه السابقه المقامه منه، وهو طلب في غير محله وقد بني علي وجه غير صحيح حيث ان موكلي غير ملزم باداء او تحمل اتعاب المحاماه بالقضيه السابقه لعده اسباب وهي: ١. ان الدعوي الاولي التي صدر فيها الحكم ضد موكلي محل اختلاف في اصل النزاع بين موكلي والمدعي اصاله في الدعوي السابقه. وان التوجه للقضاه -حفظهم الله - لحل الخلاف امر شرعي للفصل في النزاع لعدم قدره الاشخاص العاديين في الفصل في مثل هذه النزاعات، خاصه وان الحكم الصادر في القضيه السابقه لم يقضي بكل طلبات المدعي اصاله حيث عرضت عليه يمين المدعي عليه فيما زاد عن (٥٦.١٤٠) من اصل قيمه المطالبه الثابته في صحيفه الدعوي بمبلغ وقدره (٨١,٣٥٠ ريال) زد علي ذلك ان الحكم اشار الي ان الدايره الموقره- قد احالت النزاع للخبير ثم تراجعت مما يثبت عدم استقرار الصوره الذهنيه للدايره عن النزاع فكيف بغيرهم ممن يجهل تشعب المسايل في مثل هذه النزاعات ويتضح ذلك لفضيلتكم من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي السابقه. بالاضافه الي ان موكلي قد دفع بالمقاصه وعدم استحقاق المدعي لطلبه، الا ان الحكم اشار الي رفض الطلب كونه لم يتم ابداؤه في الجلسه التحضيريه -وهذا محل نظر-. وتاسيسا علي ذلك يتضح لفضيلتكم ان موكلي لم يكن مماطلا ولم يضطر المدعي للجوء الي القضاء بل ان طبيعه النزاع والخلاف توجب اللجوء للقضاء للفصل وفق ما سبق بيانه. ۲. عدم احقيه المدعي بطلبه فمن المستقر قضاء ان استحقاق اتعاب المحاماه انما يكون في حاله انكار الحقوق المحصنه التي ليس فيها اشتباه والتي يظهر فيها المماطله من المحكوم عليه بقصد المماطله. وذلك لا ينطبق الحال علي موكلي كونه اقر باستحقاق المدعي بجزء من المبلغ -والذي حكم له به- ولكن دفع بانه حصل منه تقصير ادي لحسم ما نتج من التقصير -وفق العقد المبرم بين الطرفين- من باقي مستحقاته الشيء الذي رفضه المدعي اصاله وبسببه لجا للقضاء، خاصه وان القضيه السابق النظر فيها نجد فيها تشعب ولا يعد فيها موكلي مماطلا في الحقوق المحصنه وليس فيها كيديه او الجاء وما كان من هذا الجنس، بما يثبت انه ليس للمدعي حق المطالبه، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/٥٥) ما يلي (ان نفقات المنتدبين علي من تبين ان الظالم انه العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذه لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ٣. المدعي لم يجبر علي توكيل محامي عنه بل اضاف ميزه لنفسه واستفاد منها، مما يثبت عدم وجاهه طلب المدعي، خاصه وان القضاء السعودي يطبق مبدا مجانيه التقاضي وهو حق مكفول للجميع بها وبالتالي عدم استحقاقه لمبلغ اتعاب المحاماه الذي يطالب به لعدم وجاهته، كما ان الدعوي الاساسيه لم تكن محل مماطله من موكلي فهي كانت عباره حقوق محل نزاع بين الطرفين. الطلبات: بناء علي ما تقدم: رد دعوي المدعي لعدم احقيته بما يطالب به)، وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي عبر ايقونه الطلبات، وافادت وكيله المدعيه بان لدي موكلتها اجابه تود الرد بها علي مذكره وكيل المدعي عليها فافهمتها الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات كما افهمتها بتقديم ما يثبت سداد الاتعاب لتقوم الدايره بدراسه استحقاق المدعيه لما تطلبه قبل الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه اليوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بارفاق عقد الاتعاب وما يثبت سداد مع موكله بعد الجلسه الماضيه كما تشير الي اكتفايه بما سبق ذكره بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن قيام موكله برفع دعوي بدفعه الذي ذكره في القضيه السابقه فاجاب بعدم قيامه بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي, تمثل قيمه اتعاب محاماه للقضيه التي قام موكله برفعها امام هذه الدايره برقم (٤٢٨٠٧٧٨٥). وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدد من الدفوع سطرها في رده علي الدعوي، وحيث ثبت مماطله المدعي عليه في القضيه السابقه وذلك باقراره بمبلغ المطالبه وعدم سداده قبل رفع الدعوي ودفع بدفع لم يقبل، ولم يقم برفع دعوي بهذا الدفع حتي تاريخ هذه القضيه حتي يتبين صحته وكونه مؤثرا في الحق الثابت علي المدعي عليه في القضيه السابقه من عدمه، ولثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطل وملجيا للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد اتعاب المحاماه الذي جري من الدايره الاطلاع عليه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد حيث تقدرها بعشر القيمه المحكوم بها، وهو بمبلغ قدره (٥.٦١٤) خمسه الاف وسته ميه واربعه عشر ريال، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٥.٦١٤) خمسه الاف وسته ميه واربعه عشر ريال، والله الموفق.