tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:c1828934-c830-4e3c-a05f-de829670b30a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10561 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (136242) وتاريخ 1441/10/18ه مدعيا فيها ضد (مؤسسه (...) (...): (...)) بانها استاجرت سيارات من موكلته بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 1429/5/14ه وبقي في ذمتها من الاجره مبلغ قدره (7.147) سبعه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا لم تدفعه بعد لموكلته، ويطلب الحكم بالزامها بذلك. وقد احيلت الدعوي لهذه الدايره بتاريخ 1441/11/10ه فعقدت لها عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1441/12/1ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين من ملف القضيه ما يفيد تبليغها، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبياناتها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما انه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفق الشكل الصحيح نظاما، وبما ان الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع الدعوي نصت علي البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي وختمت بان للمجلس الاعلي للقضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري، وبما انه قد صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/4/21ه المعمم برقم (1020/ت) وتاريخ 1439/5/4ه متضمنا في الفقره (ثانيا) منه اضافه رقم السجل المدني او التجاري للمدعي عليه في البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي وان عبء توفير ذلك يكون علي المدعي، وبما انه قد صدر تعميم نايب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 1440/424ه المتضمن ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات، وبما ان المدعيه وجهت الدعوي ضد المؤسسه ولم تدون رقم السجل المدني لمالكها، وبما ان قبول صحيفه الدعوي يتوقف علي استيفاء جميع البيانات الواجب توفرها نظاما لقيدها؛ وفق ما نصت عليه الماده (41/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه من انه لا يبعث ملف القضيه الي الدايره لنظرها الا بعد اكمال صحيفه الدعوي، فلذلك كله؛ 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن محمد الشبيب