gaca_gov_sa · executive_regulation · processed · 386 chunks
اللاجه التفيذيه لله ولا تسهيلات النقيل GACA العربيه في العالمه للطيران المিডان General Authority of Civil Aviation [Non-Text] VISION 2·30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA [Non-Text] الاستراتيجيه الوطنيه للطيران SAUDI AVIATION STRATEGY GACA General Authority of Civil Aviation [Non-Text] الغهرس ١ الغهرس 7 الفصل الاول - الاحكام التمهيديه (ا) قابليه التطبيق (ب) متطلبات تعيين المطار دولي (ج) اصدار تعيين المطار دولي (د) الغاء تعيين المطار الدولي (ه) اجراءات محدده لعمليات المطار الدولي (و) برنامج تسهيلات المطار (ز) تعيين الاشخاص المسؤولين (ح) التدريب والتهييل والكفاءه للموظفين (ط) الرقابه والتفشيش (ي) تصنيف الملاحظات المرصوده (ك) تصحيح الملاحظات المرصوده (ل) تصميم الجانب الارضي للمطار الفصل الثاني - دخول الطارات ومغادرتها (ا) احكام عامه (ب) المستندات - المتطلبات والاستعمال (ج) تصحيح الوثايق (د) تطهير الطايره من الحشرات (ه) تطهير الطايره من الجراثيم (و) الترتيبات الخاصه بالطيران العام الدولي والرحلات الاخري غير المنظمه الفصل الثالث - دخول ومغادره الاشخاص وامتعتهم (ا) احكام عامه (ب) الوثايق المطلوبه من المسافرين (ج) امن ووثايق السفر (د) ووثايق السفر (ه) تاشيرات الخروج (و) تاشيرات الدول والمووده 2 Public - علم GACA General Authority of Civil Aviation [Non-Text] (ز) بطاقات الصعود الي الطايره وال茨ول منها (ح) فحص وثايق السفر (ط) اجراءات المغادره (ي) اجراءات وسوليات الدخول (ك) اجراءات ومقتضيات العبور (ل) التصرف في المتعه التي فصلت عن صاحبها (م) التعرف علي هويه اضاء الطاقم وموظفي مشغلي الطايرات الاخري ودخولهم (ن) مفتشو الطيران المدين (س) المساعده في حالات الطواري / تاشيرات الدخول في حالات الظروف القاهره (ع) القصر الفصل الرابع - دخول ومغادره البضايع والمواد الاخري (ا) احكام عامه (ب) المعلومات التي تطلبها السلطات العامه (٥) الافراج عن البضايع المصدره والمستوده وتخليصها. (د) قطع الغيار والمععدات علي مت الطايره والمخزونات والمواد الاخري التي يقوم مشغلو الطايرات باستيرادها او تصديرها فيما يتعلق بالخدمات الدوليه (٦) الحاويات والمنصات الناقله (٧) المستندات والاجراءات المتعلقه بالبريد الفصل الخامس - الاشخاص الممنوعن من الدخول والمبعدون (٨) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) GACA General Authority of Civil Aviation [Non-Text] ٤٦ (٤٧) عدم استنثافه ٤٧ ....الفصل الثاني - التسهيلات التي تغطي موضوعات محدده ٤٧ (١) الضمانات والاعفاء من المصادره او الحجز ٤٧ (ب) تسهيلات البحث والانقاذ والتحقيق في الحوادث وانقاذ الممتلكات ٤٧ (ج) رحلات الاغاثه ورحلات الاعاده الي الوطن ٤٨ (د) التلوث البحري وعمليات الطواري المتعلقه بالسلمه. ٤٨ (ه) تنفيذ اللوات الصحيه الدوليه والاحكام المرتبطه بها. ٤٩ (و) خطه الطيران الوطنيه للتصدي لحالات ظهور الامراض المعديه. ٤٩ (ز) مساعده ضحايا حوادث الطاراث واسرهم. ٤٩ (ح) الاتجار بالاشخاص. 0. ...... الفصل التاسع - نظم تبادل بيانات الركاب ٥٠ (ا) احكام عامه. ٥٠ (ب) المعلومات المسابقه عن الركاب (API) ٥٢ (ETS) (نظم السفر الالكترونيه) ٥٣ (PNR) (بيانات سجل اسماه الركاب) ٥٦ الفصل العاشر - الاحكام المتعلقه بالصحه ٥٦ (اللوايح الصحيه الدوليه والتدابير ذات الصله) ٥٦ ( تفتيشي الوثايق المتعلقه بالصحه ) ٥٧ (الوقايه من الامراض المعديه والتحفيف من حدثها) ٥٩ (الملحق الاول - دليل بشان اتحه وسايل النقل الجوي للاشخاص ذوي الاعاقه) ٥٩ ( المسايل العامه) ٤٠ (ب. التدريب) ٦١ (ج. المعلومات المتعلقه بخدمات وتسهيلات مقال السفر) ٦٤ (د. الوصول الي المطار والحركه داخله) ٦٥ ( ه. مرافق المطارت) ٦٧ (و. التفتيش Âمي و اجراءات التدقيق علي الحدود) ٦٧ (ز. الصعود الي الطايره والنزول منها) ٦٨ ( ح. خدمات مشغي الطايرات علي من الطايره) ٧٠ ( ط. النقل البري) ٧٧ (الملحق الثاني - انشاء وتصميم الجانب الارضي) ٧٧ ( ا. مقدمه ٧٧ ( ب. مېني محطه الركاب) ٧٧ ( التخطيط لبناه جديد وتطوير محطه الركاب القايمه) 4 Public - عام GACA General Authority of Civil Aviation [Non-Text] د. حجم الطلب علي حركه الركاب ٧٣ ه. مراحل تطوير محطه مېني الركاب ٧٣ و. تقييم مستوي التسهيلات ومتطلبات المرافق ٧٤ ز. التنسيق مع اصحاب المصلحه ٧٤ ٧٥ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٧ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٧ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٬ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٪ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٦ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٩ ٧٨ ٧٩ 01 الفصل الاول الاحكام المعهديه GACA General Authority of Civil Aviation الفصل الاول - الاحكام التمهيديه المصلحات والتعريفات الهييه- الهييه العامه للطيران المدين. الرييس - رييس الهييه العامه للطيران المدين. اللايحه- لايحه تسهيلات النقل الجوي. الايكاو- منظمه الطيران المدين الدولي الجانب الارضي من المطار (landside airport) - منطقه الجانب الارضي من المطار هي المناطق والانشطه داخل حدود المطار باستثناء جانب الطيران (airside of airport) تشمل مبني الركاب ومرافق الشحن وحركه المركبات ومواقف المركبات. جانب الطيران (airside of airport) هو منطقه الحركه في المطار الم-MCصصه لاستخدام الطارات في الاقلاع والهبوط والتحرك الارضي (التاكسي)، وتشمل منطقه المدارج والمرات الجويه، بالاضافه الي مواقف الطايرات، والارضي واللباني المجابوره او الاجزاء منها في ساحه الطيران، التي يكون الوصول اليها خاضعا للرقابه الامنيه. الشخص المصاحب (Accompanying person) – هو شخص بالغ يسافر مع قاصر لن يكون هذا Sphex ضرب اللار الوالد او الوحي القانوني علي القاصر. تصريح الدخول (admission) - اذن تمنحه السلطات按ه ليدخل الشخص الي هذه الدوله وفقا لقوانينها الوطنيه. نظام المعلومات المسابقه عن الركاب (Advance Passenger Information) يتم بموجه تجيع عناصر البيانات المطلوبه بالنسبه لكل راكب واو فرد من افراد الطاقم من قبل مشغلي الطايرات ونقلها الي السلطات العامه للمعالجه قبل اقلاع الرحله الجويه او وصولها، واتحتها علي الخط الاولي في مطار الدخول. (Advance Passenger Information) ببيانات يتم جمعها من وثايق السفر الخاصه بالركاب مثل جوازات السفر، وتشمل معلومات الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ورقم الجواز، والجنسيه، وتفاصيل الرحله. ترسل هذه البيانات الي جهات مراقبه الحدود في البلد المستضيف قبل وصول الرحله، وذلك لاغراض امنيه وسلامه الطيران ولتسهيل اجراءات الدخول. سجلات اسماء الركاب (Passenger Name Record) معلومات تتعلق بتفاصيل حجز الرحله الخاصه بالركاب، وتشمل بيانات مثل اسم المسافر، وتفاصيل الرحله (التاريخ، والوجهه، ورقم الرحله) ، معلومات الاتصال، وتفاصيل الدفع، وطلبات خاصه مثل (الوجبات او المقداع). وتستخدم هذه المعلومات بشكل اساسي من قبل شركات الطيران الجهاات الحكوميه لتحليل وتقييم المخاطر المحتمله، ولتحسين تجربه السفر وتقدم خدمات مخصصه للمسافرين. مشغل الطايره (Aircraft operator) - من يشغل اي عمليه طيران او يعرض تشغيلها سواء كان شخصا او هييه او مؤسسه. المعدات علي من الطايره والمسانزلزمات (Aircraft equipment) - المستلزمات، بما في ذلك معدات الاسعافات الاولي والانقاذ والسلع التموينيه، باستثناء قطع الغيار او المخزونات، التي تستعمل علي من الطايره اثناء الرحله الجويه. وثايق مشغلي الطايرات (Aircraft operators document) - مستندات الشحن الجوي/ اشعارات ارساليات الشحن، وTDAK RICAB وبطاقات صعود الطايره ومستندات التسويه الماليه للبنوك والوكلا، وبطاقات الامتعه الزايده واوامر الرسوم المتفرقه (M.C.O) ، وتقارير التلفيات والمخالفات وبطاقات تعريف الامتعه والبضايع وجداوال مواعيد الرحلات ومستندات الوزن والحموله ذلك لاستخدم مشغلي الطايرات. شركه الطيران (airline) - اي مؤسسه نقل جوي تقدم بعرض او تشغيل خط جوي. 6 Public - عام - GACA General Authority of Civil Justice in the الطريقه الماليه لمرحل واعضاء الطاقم، او الركاب، او البضايع، او البريد، او الامتعه، او الامدادات، الوكيل المعتمد (Authorized agent) - الشخص الذي يمثل مشغل الطايره بتفويض منه او بالنيابه عنه انهاء الاجراءات الرسميه المتعلقه بوصول ومغادره طايرات المشغل واعضاء الطاقم، او الركاب، او البضايع، او البريد، او الامتعه، او الامدادات، ويشمل هذا المصطلاح الطرف الثالث المصرح له بتحميل البضايع علي متن الطايره. المشغل الاقتصادي للمعتمد (authorized economic operator) - جهه تشارك في الحركه الدوليه للبضايع باي صفه تقرها اداره الجمارك الوطنيه، او من ينوب عنها، بوصفها تقي بمعايير امن سلسله الامدادات التي حددتها منظمه الجمارك العالميه او ما يعادل تلك المعايير. ويشمل المشغلون الاقتصاديون المعتمدون، اضافه الي جهات اخري، الصانعين والمستوردين والمسارسه والناقلين ومجمعي البضايع والمواضع والموازن والمطارات ومشغلي المطارات والمشغلين المتحدين واصحاب المخازن والموزعين ووكلاەس النخن. الحجر الصحي (Quarantine) - تقييد الاشطه وفصل الاشخاص المشتبه بهم غير المرضي او ممن لديهم امتعه، او حاويات، او وسايل نقل، او بضايع مشتبه بها عن الاخرين بطريقه تمنع الانتشار المحتمل للعدوي او التلوث. الافراج عن البضايع (Release of goods) - اجراءات تتخذها سلطات الجمارك للسماح بتسليم البضايع التي خضعت لاجراءات التخليص الجمريي الي الاشخاص المعنيين. - رحلات الاغاثه (Relief flights) -رحلات تشغل لاغراض انسانيه وتحمل افراد الاغاثه وامدادات الاغاثه كالاغذيه والملابس والخيام والمواد الطبيه وغيرها عند وقوع اي حاله طاريه او اي كارثه او بعد وقوعها، او تستخدم في اجلاء الاشخاص من المكان الذي تتعرض فيه ارواحهم او صحتهم للخطر بسبب تلك الحاله الطاريه و/او الكارثه الي ملا امن في نفس الدوله او في اي دوله اخري مستعده لاستقبالهم. - رحلات الاعاده اليТ (Repatriation flights) رحلات خاصه يتم تنظيمها او تسهيلها او دعمها من قبل المملكه العربيه السعوديه، بهدف حصري يتمثل في نقل رعايا المملكه، وغيرهم من الاشخاص الم squashين، من دول اجنبيه الي المملكه او الي دوله ثالثه امنه، وذلك من خلال عمليه تقوم بها طايرات تابعه للمملكه، او رحلات تجاريه مستاجره او غير منتظمه. - اجراء تنخذه السلطات العامه وفقا لقوانينها وتملي بموجه علي شخص ان يغادر تلك الدوله. الترحيل - امر مكتوب توجه الدوله الي المشغل الذي نقل اليها شخصا ممنوعا دخولها، وتملي فيه علي المشغل ان ينقل ذلك الشخص الي خارج ارضيها تقييم المخاطر (Risk assessment - عمليه تحديد الاخطار وتحليل المخاطر وتقييمها). اداره المخاطر (Risk management) - التطبيق المنظم للاجراءات والاساليب الاداريه التي تؤمن تزويد سلطات التفتيش علي الحدود بالمعلومات الضروريه للتصدي للتحركات او الارساليات التي تمثل خطرا علي (السلامه والامن بالدوله). المعدات الامنيه (Security equipment) - اجهزه تخصصه تستخدم بمفردها او مجموعه، لمنع افعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني وتجهيزاته او في كشف تلك الافعال. النافذه الموحده (Single Window) - نافذه تسمح للاطراف المعنيه بعمليات التجاره والنقل بتقدم المعلومات والوثايق الموحده من خلال نقطه دخول وحيده للوفاء بجميع الشروط التنظيميه المربطه بالبضايع المستوره والصدره والعابره. واذا كانت المعلومات في صيغه الكترونيه، فلا ينبغي حيث نqdت قدم مختلف عناصر البيانات الا مره واحده النافذه الموحده لبيانات الركاب (Passenger Data Single Window) نافذه تتيح للاطراف المعنيه بنقل الركاب جوا ايداع معلومات موحده عن الركاب (اي المعلومات المسابقه عن الركاب والاو المعلومات التقليديه المسابقه عن الركاب وسجل اسماء الركاب عبر نقطه دخول واحده للبيانات لوفاء بجميع الاحكام التنظيميه المتعلقه بدخول والاحرج الركاب والتي قد تفرضها السلطات المختلفه التابعه للدوله المتعاقده. - مواد التصليح وقطع الغيار ذات طبيعه تستخدم للاصلاح او الاستبدال، وتهدف الي تركيبها (Spare parts) 7 Public - عام - GACA General Authority of Civil Justice وثايق الصحه الموحده (Standardized health documents) وثايق الصحه العالميه بموجب اللوايح الصحيه الدوليه (٢٠٠). دوله السجل (State of Registry) - الدوله التي ديت الطايره في سجاها. المخزونات (الامدادات الاستهلاكيه) (Stores (Supplies) for consumption) المخصصه لاستهلاك الركاب واعضاء الطاقم علي متن الطايره، والسلع اللازمه لتشغيل وصيانه الطايرات، وتشمل الوقود ومواد التشحيم. المخزونات (الامدادات) للاقتناء (Stores (Supplies) to be taken away) الطايره بغرض اخدها معهم من الطايره. الشخص الممنوع من الدخول (Inadmissible person) - هو الشخص الذي رفضت او سترفض دوله ما او سلطاتها دخوله اراضيها. المعلومات الاغtbاعيه لمسابقه عن الركاب (Interactive API (iAPI) system) - نظام الكتروني ينقل خلال عمليه التسجيل عناصر بيانات المعلومات التغالعليه المسابقه التي يجمعها مشغل الطايره الي السلطات العامه، والتي ترسل بدورها ردا الي المشغل في غضون المهل الزمنيه المتبعه من جانب مشغل الطايره لتسجيل الركاب، بالنسبه لكل راكب و/او فرد من افراد الطاقم. المطار الدولي (International airport) - اي مطار يتم تعيينه لدخول وخروج الحركه الجويه والدليه وتمام فيه الاجراءات الرسميه المتعلقه بالجمارك والجوازات والصحه العامه والحجر الصحي للحيوانات والنباتات والاجراءات المشابهه الاخري. التحميل - وضع البضايع، او المربيد، او الامتعه، او الامدادات علي من الطايره تمهيدا لنقلها. الربيد (Mail) - نقل المراسلات والمواد الاخري المسلمه الي الخدمات البرييه وفقا لقواعد الاتاحاد البريدي العالمي. قاصر (Minor) - هو شخص لم يبلغ سن الرشد علي النحو الذي يحدده القانون الذي ينطبق علي هذا الشخص. الامتعه المفقوده - امتعه الركاب او الطاقم التي لم تسلم اليهم لاسباب غير اراديه. الامتعه الممتعشره (Mishandled baggage) - هي الممتعه التي يتم فصلها عن الركاب او افراد الطاقم بشكل غير طوعي او عن طريق الخطا. الاحتياطات اللازمه: (Necessary Precautions): هي عمليات تحقق يتم تنفيذها من قبل افراد من طاقم مشغل الطايره او من شركه Team نباينه عنه، يكونون مدرين تدريبا كافيا، وتجري هذه التحققات في نقطه الصعود الي الطايره، وذلك لضمان ان كل مسافر يحمل وثيقه سفر صالحه، وتاشيره دخول او تصريح اقامه عند الافتضاء، لدخول دوله العبور و/او الدوله المستقبله. - هي تسهيلات تقدم للركاب ولا تعد اساسيه في معالجه الاجراءات (Passenger amenities) المتعلقه بالركاب. ( Person with disabilities ) - كل شخص لديها اضطراب او قصور طول الامد في الوظايق الجسندیه، او العقليه، او الدهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد-يمنعه-عند تعامله مع مختلف التحديات-من المشاركه بصوره كامله وفعاله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخرين. قايد الطايره (Pilot-in-command) - الطيار المسؤول عن عمليات وسلامه الطايره طوال طيرانها. السلطات العامه (Public authorities) - الجهات الحكوميه المخوله نظاما بتطبيق وانفاذ الانظمه والتعليمات الوطنيه ذات الصله بتسهيلات النقل الجوي، بما في ذلك تنفيذ القواعد والتوصيات الدوليه الصادره عن منظمه الطيران المدين الدولي (الايكاو), وذلك وفقا لما يحده البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، ومصفوفه المسؤوليات الوارده فيه. 8 Public - علم GACA General Authority of Civil Justice الطبيه العامه لقياسيه للطبيه الانجمن طواري الصحه العامه التي تسبب قلقا دوليا (Public health emergency of international concern) استثنايي يشكل خطرا يحدق علي الصحه العامه بسبب انتشار المرض علي الصعيد الدولي، وقد يتطلب استجابه دوليه منسقه. الخطار المحدقه بالصحه العامه (Public health risk) - احتمال وقوع حدث قد يضر بصرحه البشرم مع التركيز علي الحدث الذي قد ينتشر دوليا او قد يشكل خطرا جسيا ومباشرا. المراقبه الاليه علي الحدود (ABC) - نظام اي يدقق في صحه ووثايق السفر او الشارات الالكترونيه المقروعه اليا بما يؤكد ان الراكب هو صاحب الحق في الوثيقه او الشاره، ويستعرض سجلات المراقبه الحدوديه ويقر اهليه عبور الحدود وفقا لقواعد محدده سلفا. (Baggage) - الممتعه (Baggage) - الممتلك الشخصيه للركاب - او طاقم الطايره المحموله علي متن الطايره بالاتفاق مع الناقل الجوي. Amin الحدود (Border security) - انفاذ الدوله لقوانينها وتظياماتها بشان حركه البضايع والاشخاص عبر حدودها. البضايع (Cargo) - كل ماده طبيعيه، او منتج حيواني، او زراعي او صناعي او فكري. تخليص البضايع (Clearance of goods) - توثيق البيانات الجمركيه للبضايع الوارده والصادره والعباره مؤقتا للاجراءات الجمركيه المنصوص عليها في نظام الجمارك للموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. مفتش الطيران المدين (Civil aviation inspector) - مفتش الطيران المدين في الجوانب المتعلقه بالسلامه او الامن علي عمليات النقل الجوي وفقا لتوجيهات السلطه المختصه. الامدادات التموينيه (Commissary supplies) - هي مواد استهلاكيه او قابله لاعاده الاستخدام، تستخدم من قبل مشغل الطايره لتقديم الخدمات اثناء الرحلات الجويه، وخاصه خدمات التموين (catering) ، وكذلك لراحه الركاب. تتبع المختصلين (Contractor) - هو مجموعه من اجراءات الصحه العامه تهدف الي تحديد وابلاغ ومتابعه الافراد الذين قد يكونون قد خالطوا او تعرضوا لعدد من الاجراءات، وربما اصيبوا، بشخص لديها حاله مؤكده او محتمله من مرض معبد، وذلك كوسيله للحد من انتشار العدوي. ولا يتم الاقصاح عن هويه الشخص المصاب او المحتمل اصابته للاشخاص المخالطين، حتي في حال طلب ذلك. عضو الطاقم (Crew member) - اي شخص يكلفه المشغل الجوي بالعمل علي الطايره خلال مدده الجويه. المعلن (Declaration) - الشخص الذي يقدم اقرار البضايع او الذي يقدم الاقرار باسمه. الكتار الضاره (Deleterious effects) - الاثار التي يمكن ان تشكل خطرا علي صحه الركاب او الموظفين او الشحن الخاص بالكتيات الحيه او علي هيكل الطايره. امر الابعاد (Deportation order) - امر مكتوب تصدره السلطات المختصه بحق شخص قرت ابعاد وتامره فيه بمغادره تلك الدوله. الشخص المبعاد (Deportee) - هو شخص سمحت له السلطات بدخول اراضيها بصفه قانونيه، او كان قد دخلها بصفه غير قانونيه، ثم اعطته في وقت لاحق امرا رسميا بمغادره الدوله. منطقه العبور المباشر (Direct transit area) - منطقه خاصه تقام في كل مطار دولي بموافقه السلطات العامه المختلفه وتقع تحت اشرافها المباشر او مراقبتها المباشره، ويمكن للرکاب ان يمكثوا فيها اثناء عمليات العبور او مواصله السفر دون التقدم بطلب دخول الدوله. ترتيبات العبور المباشر (Direct transit arrangements) - الترتيبات الخاصه التي تعتمدها السلطات العامه المختلفه لتنمكن من ممارسه المراقبه المباشره علي الحركه التي تتوقف لمده وجزه عند مورها بالدوله 9 Public - علا GACA General Authority of Civil Justice النزول من الطايره (Disembarkation) مغادره الاشخاص للطايره بعد هبوطها، ما عدا افراد الطاقم او الركاب الذين سيواصلون السفر في المرحله التاليه المقرره لنفس الرحله الجويه. الادخال المقدق (Temporary admission) - ادخال الشيع او وسايل النقل الي المملكه بشكل مؤقت مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركيه والضرايب عليها وفقا للاجراءات الموضحه في نظام الجمارك الموحد والاتحته التنفيذيه والاتفاقيات ذات العلاقه. اداره المطار: مدير المطار او الرييس التنفيذي حسب تصنيف كل مطار. 10 Public - علم GACA General Authority of Civil Aviation [Non-Text] (ا) قابله التطبيق ١-١ جميع فيات عمليات الطايرات وتشمل الطيران التجاري، الطيران العام، الطيران الخاص) ماعدا الحالات التي يوجد فيها نص معين يشير بصفه خاصه لنوع واحد فقط من العمليات. ٢-١ المطارات الدوليه. ٣-١ المطارات الداخليه. ٤-١ مشغلي المطارات ومشغلي الطايرات والوكلامه المعتمدين لدي مشغлин الطايرات. ب) متطلبات تعيين المطار دولي ٥-١ يجب ان تقوم الجهه الطالبه لتعيين مطار دولي بتقدم طلب رسمي للرييس. ٦-١ يجب علي مشغل المطار عند طلب تعيين مطار دولي تقديم تقييم مرافق المطار وفقا لمتطلبات هذه اللاتحه. ٧-١ يجب تقدم طلب تعيين المطار "كمطار دولي" في النموذج المحدد بهذه اللاتحه مع المستندات والادله والموافقات والاتفاقيات والتقارير التاليه: 1) نموذج الامتثال لهذه اللاتحه مع قايمه التحقق من الامتثال. (٢) برنامج تسهيلات المطار. (٣) استيفاء متطلبات امن الطيران. (٤) استيفاء متطلبات الجهات التاليه: • المديريه العامه للجوازات. • هييه الزكاه والضريه والجمارك. - وزاره الصحه. • رياسه امن الدوله. • الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي "سديا". - وزاره البييه والمياء والزراعه. - هييه الصحه العامه. (٥) اي وثايق اخري ذات صله يطلها الرييس. ج) اصدار قرار تعيين مطار دولي 1-1 عندما يتم تقدم يطب من قبل مشغل المطار للتعين الدولي سوف يقوم الرييس بتقييم اولي للمطار للتاكد من استيفاء المتطلبات المحدده في الفقره (ب). 1-1 يجوز للرييس تعيين المطار "كمطار دولي" عند التاكد من استيفاء مشغل المطار لاحكام هذه اللاتحه وعدم وجود ملاحظات تمنع من تعيينه. 1-1 بعد استيفاء جميع متطلبات اللاتحه وصدور موافقه من قبل الرييس فيمكن للمشغل تشغيل المطار كمطار دولي (AIP) وذلك بعد الاعلان عنه في دليل الطيران السعودي 11 Public - عام - GACA General Authority of Civil Aviation Organization 11-1 يتم اخطار منظمه الطيران المدني (ICAO) بتعيين المطار الدولي بغرض نشر المطار في الوثيقه رقم .(Aeronautical Information Services Provided by States (Doc 7383))V7A7 د) الغاء تعيين المطار الدولي 12-1 يتم الغاء تعيين المطار "كمطار دولي" عندما يقرر الرييس ان المطار لم يعد يفي بمتطلبات التعيين الوارده في هذه اللاتحه او لاي اسباب تتعلق بالمصلحه العامه. 13-1 يبلغ المطار رسميا من قبل الرييس بالغاء تعيينه كمطار دولي وعلي المطار عدم استقبال عمليات النقل الجوي الدولي وازاله اي اشارات الي كونه مطار دولي " " وسیتم ازالته من دليل الطيران السعودي (AIP) ومنظمه (ICAO) ه) اجراءات محدده لعمليات المطار الدولي 14-1 يجب ان تتوافق الطاقه الاستيعابيه للمطار الدولي مع تصميه وبنيتته التحتيه وقدراته التشغيليه. 15-1 يجب علي مشغل المطار اجراء دراسه شامله للطاقه الاستيعابيه لحركه الكراب، والامتعه، والاشناعه، بما يتوافق مع تصميم المطار، وبنيتته التحتيه. وثيراع في هذه الدراسه تطبيق الاجراءات المناسبه التي تضمن تحقيق مستوي مقبول من التسهيلات والخدمات المتعلقه بانسابيه تدفق الركاب، والامتعه، والبريد بما يسهم في تقدم يخدم خدمات ذات جوده عاليه في بييه صحيه وامنه. و) برنامج تسهيلات المطار ١٣-١ يجب علي مشغل المطار الذي تم تعيينه كمطار دولي اعداد وتطوير برنامج تسهيلات للمطار وتقدميمه للرييس لقبوله. ١٧-١ يجب علي مشغل المطار الذي تم تعيينه كمطار دولي تطوير برنامج تسهيلات المطار وفقا للعناصر المذكوره في الملحق (٣) من هذه الاليحه. ١٨-١ يجب علي مشغل المطار التاكد من ان برنامج تسهيلات المطار متاح لجميع الموظفين والجهات (الحكوميه وغير الحكوميه) العامه في المطار للرجوع اليه في الانشطه اليوميه والامتثال له. ١٩-١ يجب علي مشغل المطار الذي تم تعيينه كمطار دولي تقدم اي مقترح تعديل او اضافه او تحديث لبرنامج تسهيلات المطار الي الرييس بمده لا تقل عن ٣٠ يوم عمل علي الاقل من التاريخ المحدد لسريان المقترح. ن تعيين الاشخاص المسؤولين. ٢٠-١ تعيين الاشخاص المسؤولين بتسهيلات النقل الجوي في المطارات: (1) يجب علي كل مشغل مطار تم تعيينه كمطار دولي ان يقوم بترشيع الشخص المسؤول عن تسهيلات النقل الجوي للرييس ليتم قبوله، علي ان يكون ارتباطه تنظيميا بالمسؤول الاول بالمطار. (٢) يجب علي مشغل المطار التاكد من ان الشخص المسؤول عن تسهيلات النقل الجوي مستوفيا للمتطلبات التاليه: ا. مؤهل وذو خبره وحاصل علي التدريب في مجال تسهيلات المطار وفق التعليمات التي تصدرها الهييه ويمتلك المعرفه والمهارات التي تمكنه من اداء المهام المنوطه به. ب. لديه المعرفه والMOHARه لاداء الواجبات والمسوليات بما في ذلك المعرفه الكافيه في التشريعات التاليه: 12 Public - عام GACA General Authority of Civil Aviation ● نظام الطيران المدي بال المملكه العربيه السعوديه. ● اتفاقيه الطيران المدي الدولي (شيكاغو ١٩٤) وملحق التسهيلات والوثايق الصادره عن منظمه الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تخصص بالتسهيلات. . البرنامج الوطني للتسهيلات. - برنامج تسهيلات المطار. اللاتحه التنفيذيه لتسهيلات النقل الجوي. ● الاجراءات والمعاير الوارده في واثق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وغيرها من افضل الممارسات العالميه التي تخص التسهيلات وتجربه المسافر ونقل البضايع. التعليم والتعليمات التي تصدرها الهييه. (٢) ان يكون الشخص المسول مسول عن ضمان تنفيذ التسهيلات بالمطار وفقا لهذه الالاتحه وليبرنامج تسهيلات المطار، والاجراءات، والمعايير المعتمده، والمقبوله. (٤) يجب علي مشغل المطار تحديد شخص بديل للشخص المسول قادر علي تولي مهامه ومسؤولياته في حال غيابه لاي سب كان. (٥) يجب ان يكون لدي مشغل المطار الحد الادني من عدد الموظفين الذين يمتلكون الخبره والمعرفه والكفاءه لضمان استيفاء جميع متطلبات هذه اللاتحه والذي يجب تحديده بناء علي حجم المطار والطاقه الاستيعابيه الفعليه والعمليات التشغيليه الفعليه. (٦) يجب ان تشمل مسؤوليات spسؤسлов علي التالي: ا. الموارد البشريه الكافيه للقيام بهماهه. ب. مراقبه تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذه الاليحه. ج. متابعه اجراءات دخول وتخليص الرحلات الجويه بالمطار. د. مراجعه وتقييم اداء جميع الاطراف لتحقيق هدف معالجه الركاب القادمين خلال ٤٥ دقيقه وهدف لمعالجه الركاب المغادرين خلال ٦٥ دقيقه لاتمام اجراء المغادره المقرره لجميع الركاب الذين لا يتطلبون غير الاجراءات العاديه والتي تحسب من وقت تقدمي الراكب نفسه عند اول نقط اجراءات في المطار. ه. اجراء التغيرات اللازمه في اماكن تدفق الحركه وعند نقط الفحص في المطار للتعامل مع الحجم الحركه المتزايده. و. العمل علي تحسين نوعيه وكميه اللوحات الارشاديه المتواجده في المطار للتقليل من الاتباس علي الركاب. ز. متابعه توفر العدد الكافي من الموظفين في نقط التفتيش ونوبات العمل وفرات العمل الاضافيه. ح. متابعه وتحسين اجراءات ايصال الامتعه الي مناطق تفتيش الجمارك. ط. تنسيق الانشطه والمتطلبات الاجراييه لضمان التخليص السريع وتسليم الشحنات الجويه وتقدم تسهيلات مناسبه للتحميل/التفريغ وتخزين البضايع بطريقه امنه ايثاء انتظار انهاء اجراءات الجمارك. ي. متابعه ما يصدر عن اللجان المحليه للسهيلات بالمطار والTNSYIQ مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتاكد من التزامها بما نست عليه هذه اللاتحه. : تعيين spخص المسول لمشغل الطايره او وكيله المعتمد بالمطارات: 13 Public - عام - GACA General Authority of Civil Justice الطبيه العامه للطبيه المدنيه (1) يجب علي كل مشغل طايره، او وكيله المعتمد، تعيين شخص مسؤول عن تسهيلات النقل الجوي في كل مطار دولي يعمل من خلاله، يتولي التنسيق والمناتابه المتعلقه بانهاء الاجراءات التشغيليه ذات الصله، وابلاغ الرييس او من ينبه ذلك. (٢) يجب ان يتولي الشخص المسؤول الامتثال لمتطلبات هذه اللاتحه واي تعليمات تصدر عن الهييه. (٣) يجب علي مشغل الطايره او وكيله المعتمد التاكد من ان spي الصخ المسؤول الذي تم ترشيحه وفقا للتالي: ا. مؤهل وذو خبره وحاصل علي التدريب في مجال تسهيلات المطار وفق التعليمات التي تصدرها الهييه ويمتلك المعرفه والمهارات التي تمكنه من اداء المهام المنوطه به. ب. لديه المعرفه والهماره لاداء الواجبات والمسوليات بما في ذلك المعرفه الكافيه في التشريعات التاليه: - نظام الطيران المدني بال المملكه العربيه السعوديه. ● اتفاقيه الطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤) وملحق التسهيلات والوثايق الصادره عن منظمه الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تختص بالتسهيلات. - البرنامج الوطني للنهيلات. - برنامج تسهيلات المطار. - اللايحه التنفيذيه لتسهيلات النقل الجوي. - الاجراءات والمعاير الوارده في واثايق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وغيرها من افضل الممارسات العالميه التي تخص التسهيلات وتجربه المسافر ونقل البضايع. - نظم بيانات الركاب والشحن والبرامج المرتبطه بها. - التعاميم والتعليمات التي تصدرها الهييه. - اللوايح الصحيه الدوليه ونظام المراقبه الصحيه بالمنافذ. (٤) يجب علي مشغل الطايره تحديد شخص بديل للشخص المسؤول قادر علي تولي مهامه ومسؤولياته في حال غيابه لاي سب كان. (٥) يجب ان يكون لدي مشغل الطايره او وكيله المعتمد الحد الادني من عدد الموظفين الذين يمتلكون الخبره والمعرفه والكفاءه لضمان استيفاء جميع متطلبات هذه اللاتحه والذي يجب تحديده بناء علي حجم المطار والطاقه الاستيعابيه (٦) يجب ان تشمل مسؤوليات الشخص المسؤول: ا. التاكد من تطهير الطايرات من الحشرات والجراثيم. ب. تقييم ووثايق السفر التي يقدمها الركاب والتاكد من صحتها. ج. اتخاذ الاحتياطات الضروريه عند نقط الصعود الي الطايره للتاكد من حمل الاشخاص للوثايق التي تحددها دول العبور ودول المصد لاغراض المراقبه. د. القيام بالدور اللازم لتحقيق هدف معالجه الركاب القادمن خلال ٤٥ دقيقه، وهدف لمعالجه الركاب المعادره خلال ٦٠ دقيقه لاتمام اجراء المغادره المقرره لجميع الركاب الذين لا يتطلبون غير الاجراءات العاديه والتي تحسب من وقت تقدمي الراكب نفسه عند اول نقطه اجراءات في المطار. ه. التكفل بالركاب واعضاء طاقم الطايره القادمين ورعايتهم مذ وقت مغادرهم الطايره حتي يتم قبولهم ودخولهم الي المملكه. 14 Public - عام - GACA General Authority of Civil Liberalism الطبق العامه للطبقان المطاني و. التاكد من وجود الترتيبات اللازمه لعبور اعضاء الطاقم والركاب وامعتهم المواصلون رحلتهم الي دوله اخري علي نفس الرحله او علي رحله اخري من نفس المطار في نفس اليوم. ز. التاكد من وجود الاجراءات اللازمه للتعامل مع الامنعه المتروكه وارسالها الي محل صاحبها والمحافظه عليها. ح. التاكد من وجود التدابير اللازمه لعدم التاخر في انهاء تفتيش اعضاء الطاقم وامتعتهم حسب الافتضاء عند المغادره والوصول. ط. التاكد من توفير المساعده للرکاب من ذوي الاحتياجات الطبيه والقصر غير المصحيون والاشخاص ذوي الاعاقه في حالات الطواري او نتيجه تحول مسار الرحله الجويه او تاخيرها لاسباب قاهره. ي. ضمان توفير التدريب المالايم للموظفين بشان التعامل مع القصر. لك. التاكد من معلومات الركاب القصر غير المصحيين ويشمل ذلك الاسم الوارد في الجواز ورقم الجواز .... الخ ومعلومات الشخص الذي يرسل القاصر عند نقطه المخادره والشخص المكلف باستقبال القاصر عند نقطه الوصول/الوجهه. ل. التاكد من وجود الترتيبات اللازمه للاشخاص الممنوعين من الدخول. م. التاكد من وجود الترتيبات اللازمه بشان الاشخاص المرحلين او المبعدين. ن. التاكد من وجود الترتيبات اللازمه ل-tتخليص الركاب القادمين، او المغادرين، او المصولين، او العابرين وتشمل: • خدمات الوصول وتحويل الركاب المواصлин. - انهاء اجراءات السفر. اعداد قايمه الركاب وتحديد المقاعد. اصدار بطاقات الصعود للطايره وبطاقات الامتعه. - الخدمات الخاصه للركاب ذوي الاحتياجات الخاصه. التحقق من وثايق السفر عند التصعيد. التنقل بين محطات المطار. خدمات تصعيد الركاب. خدمات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. خدمات كبار الشخصيات. خدمات الامتعه: س. مناوله الامتعه والتعامل معها وتشمل: خدمه تصنيف ونقل الامتعه. خدمات التحميل والتنزيل. خدمات الامتعه المفقوده. فرز الامتعه واعدادها للمعادره. - مناوله البضايع والربيد. 15 Public - عام - GACA General Authority of Civil Liberalism [Non-Text] ع. يجب ابلاغ مشغلي المطارات بالخدمات والجداول الزمنيه والخط وطريقه تسير الخدمات الارضيه مع مراعات الحدود والاجراءات التي يضعها مشغل المطار. ف. توفير التجهيزات اللازمه لتحين الكاب من الصعود الي الطايره او التزول منها دون ابطاء. ص. التاكد من وجود الاشارات، او المنشورات، او الاشرطه السمعيه، او الاشرطه البصريه، او وسايل الاعلام الاخري الخاصه بالمواد المحظوره او المقيده وخروجها ومحاوله استيرادها او تصديرها. ق. التاكد من وجود التجهيزات اللازمه لحفظ الامنعه بشكل عام والامتعه غير المعرفه والضراله. ر. التاكد من اتخاذ التدابير اللازمه في المطار ل TOWFIR الخدمات المقدمه خلال كل مراحل رحله الاشخاص ذوي الاعاقه منذ وصولهم الي المطار ومساعدتهم حسب احتياجهم. ش. التاكد من حصول جميع العاملين علي التدريب اللازم لمساعده الاشخاص الذين تتطلب حالتهم رعايه خاصه. ت. الالتزام الكامل پارسال جميع بيانات المسافرين والطقم (APP/PNR/DCS/APIS) والبيانات الاخري في وقتها وبشكل صحيح ولجميع الرحلات دون استثناء الي المركز الوطني لامن المسافرين قبل الرحله حسب الكيفيه المطلوبه من المركز الوطني لامن المسافرين. ث. التاكد من وجود اجراءات تضمن الالتزام بعدم السماح لاي راكب بالسفر عبر رحلاته الجويه من والي المملكه الا بعد استكمال جميع الاجراءات النظاميه. (التدريب والتهيل والكفاعه للموظفين ا. متطلبات التدريب لموظفي مشغل المطار: ٢١-١ يجب علي مشغل المطار الدولي توفير التدريب للموظفين لضمان استمرار الكفاءه المطلوبه. ٢٣-١ يجب ان يكون التدريب متوافقا مع الوظيفه وان يكون كافيا ومتكررا لضمان الحفاظ علي الكفاءه المستمره طوال مده التوظيف او العقد. ٢٤-١ يجب تطوير برامج التدريب بحيث يضمن ان كل موظف مكلف باداء المهام بما في ذلك تسهيلات النقل الجوي والخدمات الارضيه قادر علي اداء المهمه الموكله اليه. ٢٥-١ يجب علي مشغل المطار الدولي الاحتفاظ بسجلات التدريب لجميع الموظفين. ٢٦-١ كل شخص يعمل في مجال تسهيل النقل الجوي بالطار ان يحصل علي تدريب تنشيطي مره واحده علي الاقل كل عامين. ٢٧-١ يجب تطوير برنامج التدريب مع الاخذ في الاعتبار التطورات في مجال تسهيلات النقل الجوي والمتطلبات ذات الصله بهذه اللاتحه. ب. متطلبات التدريب لموظفي مشغل الطايره او وكيله المعتمد: ٢٨-١ يجب منح الموظفين تدريبا اوليا وتدريبا متكررا تنشيا بما يتناسب مع مسؤولياتهم. ٢٩-١ يجب الاحتفاظ بسجلات تدريب شامله لكل موظف. ٢٠-١ يجب علي مشغل الطايره او وكيله المعتمد ان يضع برنامجا تدريبيا نظريا وتدريبيا علي راس العمل. ٢١-١ يجب ان يكون موظفو مشغل الطايره او وكيله المعتمد مدربين علي اداره الفريق والتعامل مع الركاب. General Authority of Civil Authority of General Authority of Civil Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority of General Authority 16 Public - عام GACA General Authority of Civil Justice ٢١-١ يجب لمشغلي الطايرات او وكلاثهم المعتمدين ان يقوم بتدريب جميع الموظفين المعنيين علي المهام التي يتعين عليهم تاديتها في حالات الطواري بما في ذلك استخدام اي معدات طواريه ضروريه والاضطلاع بالتزاماتهم اثناء حالات الاجلاء الطاري. ط) الرقابه والTFTTIS ٢٣-١ لممثلي الهييه اجراء عمليات التفتيش التاليه: ا. التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقا للخطط السنويه لتسهيلات النقل الجوي بهدف التحقق من الالتزام بالانظمه واللوايح. ب. التفتيش غير الدوري: يتم بصوره عشوانيه بهدف التحقق من الالتزام بالانظمه واللوايح. ج. التفتيش في الحالات الطاريه: يتم تنفيذه بعد وقع اي حاله طاريه للتاكد من انه تم اخذ جميع الاجراءات التصحيحه. ٣٤-١ يجب علي مشغل المطار اتخاذ الاجراءات المثل التي الهييه بالتالي: ا. الوصول غير المقيد الي جميع مناطق المطار. ب. دخول مواقع شنح البضايع. ج. الاطلاع علي السجلات والبيانات قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخه منها. د. اخذ اي صوره لها علاقه بالتفتيش للتوثيق بما لا يتعارض مع المتطلبات الامنيه. ي) تصنيف الملاحظات المرصوده ٢٥-١ اهميه عاليه المستوي (1): ملاحظه لعدم الامثال مع هذه اللاتحه وذات اولويه عاليه، و تتطلب من المطارات العمل فورا علي اتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه لمعجاتها علي وجه السرعه وتكون المعالجه فوريه او خلال سبعه ايام كحد اقصي وفقا لما يتم تحديده في اخطارات الملاحظات. ٢٦-١ اهميه متوسطه المستوي ٢: ملاحظه لعدم الامثال مع هذه اللاتحه ذات اولويه متوسطه وقد تؤدي الي عرقله و تاخير حركه الركاب وشاحي البضايع والنقل الجوي، تتطلب من المطارات العمل علي اتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه لمعالجتها خلال فتره (٩٠) يوما. ٢٧-١ اهميه منخفضه المستوي الثالث): هي ملاحظه لتحسين العمليات وتدفق الركاب والبضايع والنقل الجوي ذات اولويه منخفضه تسدي من المطارات النظر في تنفيذ الاجراءات التصحيحيه المقركه قدر الامكان والتي من المقرض ان تؤدي الي جوده العمل في الاداره ويمكن في حال عدم تصحيحها ان تتحول الي ملاحظه من المستوي ٢. (ف) تصحيح الملاحظات المرصوده ٢٨-١ يجب علي مشغلي المطار بعد استلام اخطار الملاحظات المرضوده القيام بالتالي: ا. تحديد السبب الجذري لعدم الامتثال. ب. اعداد خطه تصحيحيه وتقدمها للاداره العامه للسهيلات بالهييه ليتم قبولها. ج. ا ثبات تنفيذ الاجراءات الصحيحه خلال الفتره الزمنيه التي تقبلها الاداره العامه للسهيلات. General Authority of Civil Arbitration GACA العلاقات العامه للطيران المختري 17 Public - علم GACA General Authority of Civil Aviation [Non-Text] ل) تصميم الجانب الارضي للمطار ٢٩-١ يجب علي مشغل المطار الذي يقرر تصميم، او تعديل، او اضافه منطقه الجانب الارضي للمطار (مييي الركاب ومرافق الشحن والثلاب البري وحركه المركبات ومواقف السيارات (landside of airport) الحصول علي عدم ممانعه من الرييس او من يفوضه. ١٠-١ يجب علي مقدم الطلب تقديم المستندات والنماذج التاليه لمنح عدم الممانعه لتصميم، او تعديل، او اضافه في (landside of airport) الجانب الارضي للمطار ا. تعبيه نموذج طلب تصميم. ب. تعبيه نموذج تعهد بالامتثال لهذه اللاتحه ج. تفاصيل الجهه الاستشريه في حال تعيينها. د. واتاق رسميه من الجهات الوارده في الفقره (اب) متطلبات تعيين المطار الدولي) من هذا الفصل تاكد الامتثال وان المرافق والخدمات اللازمه متوفره. ه. دراسه تفصيليه تحتوي علي المتطلبات الوارده في الملحق الثاني من هذه اللاتحه. و. اي وثايق اخري ذات صله يطلها الرييس. 1-1 يتم منح مقدم الطلب عدم الممانعه لتصاميم (مېيي الركاب ومرافق الشحن والنقل البري وحركه المركبات ومواقف السيارات) المطار، اذا راي الرييس ان مقدم الطلب يستوي متطلبات هذه اللاتحه. ٢-١ يمكن للرييس ان يحدد متطلبات او شروط اضافيه ضروريه لضمان تقدم تسهيلات النقل الجوي بالمطار وتلبيه احتياجات المسافرين. 18 Public - علم 02 الفصل الثاني دكول الطايرات ومغادرتها ✗@f✿KSAGACA|gaca.gov.sa 1929 GACA General Authority of Civil Aviation [Non-Text] الفصل الثاني - دخول الطايرات ومغادرتها (ا) احكام عامه ٢-١ يجب ان تعتمد السلطات العامه-وفق اختصاصاتها- تدابير مناسبه لانهاء اجراءات الطايرات القادمه من دوله متعاقده اخري او المغادره اليها وان تنفذها بطريقه تحول دون حدوث تاثير غير ضروريه. ٢-٢ يجب علي السلطات العامه ان تاخذ في الحسبان تطبيق اجراءات امن الطيران ومكافحه المخدرات، حيثما يكون ذلك ملايما، عندما تضع اجراءات الراميه الي انهاء اجراءات الطايرات القادمه او المغادره علي نحو يتسم بالكفاعه. ٢-٣ ينبغي ان تعقد السلطات العامه المختصه بال المملكه مذكرات تفاهم مع شركات الطيران التي تقدم خدمات دوليه للدوله ومع مشغها مطاراتها الدوليه بالتنسيق مع الهييه العامه للطيران المدين، تحدد فيها الخطوط الاشراديه للتعاون المعتباد فيما بينها علي التصدي للخطر الناجم عن التهريب الدولي للمخدرات والعقاقير المؤثره في العقل. ويجب صياغه مذكرات التفاهم هذه وفق النماذج التي اعدتها منظمه الجمارك العالميه لهذا الغرض. والعمل علي عقد مذكرات تفاهم مع الدول الاخري بهذا الشان. ٢-٤ لا يتم منع طايره من التعريج علي اي مطار دولي لاساب متعلقه بالصحه العامه ما لم يتخذ هذا الاجراء وفقا للوايج الصحيه الدوليه الصدره عن منظمه الصحه العالميه. ٢-١ في الحالات التي ينظر فيها لتعليق خدمات النقل الجوي في ظروف استيناييه لاساب تتعلق بالصحه العامه، ينبغي للسلطات العامه بال المملكه -وفقا لتقديرها- التشاور اولا مع منظمه الصحه العالميه والسلطه المسؤوله عن الصحه في الدوله التي يوجد بها المرض قبل اتخاذ اي قرار بشان تعليق خدمات النقل الجوي. ٢-٢ عند النظر في وضع تدابير صحيه اضافه الي تلك التي اوصت بها منظمه الصحه العالميه في اطار التصدي لخطر محدد علي الصحه العامه او لوضع طاري يتعلق بالصحه العامه ينطوي علي قلق دولي، تقوم السلطات المعنيه علي تنفيذ تلك التدابير بموجب اللوايح الصحيه الدوليه بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، الماده (43) المتضمنه علي ان عند تحديد ما اذا كان ينبغي اتخاذ التدابير الصحيه الاضافيه يجب ان تستند الدول الاطراف في تحديدها علي: ا. المبادي العالميه. ب. البيانات العلميه المتوفره التي تدل علي وجود خطر محتمل علي الصحه العامه او المستمده من منظمه الصحه العالميه والمنظمات الحكوميه والهيات الدوليه الاخري ذات الصله. ج. اي ارشادات او مشوره من منظمه الصحه العالميه 1-0-2 - عندما تتاثر المملكه العربيه السعوديه نتيجه اجراء متخذ بموجب الفقره ٢-٤ او تعليق كما هو مين في الفقره ٢ ٤-١ ينبيي ان تطلب من الدوله التي تنفذ هذا الاجراء التشاور معها، حيثما يكون ذلك مناسا، والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العالميه والاساس المنطقي المتعلق بالصحه العامه الذي يستند اليه الاجراء وايجاد حل مقبول من الطرفين. ب) المستندات - المتطلبات والاستعمال ٢-٦ عند دخول الطايرات ومغادرتها لا تتم المطلابه باي مستندات خلاف المستندات التي تطلها العامه بالاضافه الي المستندات الوارده في هذا الفصل. ٢-٧ عدم المطلابه باي تاشيره ولن يحصل رسم تاشيره او اي رسم اخري فيما يتعلق باستعمال مستندات مطلوبه لدخول الطايرات او مغادرتها. 19 Public - علم GACA General Authority of Civil Liberalism الطريقه المطلوبه ٨-١7 يتم قبول مستندات دخول الطايره او مغادرتها اذا كانت محرره باللغات العربيه، او الانجليزيه. ويحق للسلطات العامه ان تطلب ترجمه شفهيه او تحريريه للمستندات الي لغتها الوطنيه. ٩-٧ يجب علي السلطات العامه قبول مستندات دخول الطايرات ومغادرتها، حسب القدرات التقنيه، اذا قدمت باحدي الصيغ التاليه: ا. الصيغه الالكترونيه التي ترسل الي نظام معلومات السلطات العامه. ب. الصيغه الورقيه المطبوعه او المرسله الكترونيا. ج. الصيغه الورقيه المستكمله يدويا باتباع النماذج المبييه في هذه اللاتحه. ١٠-٢ عندما يرسل مستند معين من مشغل الطايرات او نيابه عنه، وتستلمها السلطات العامه بشكل الكتروي لا تتم المطالبه بتقدميم المستند ذاته في شكل وريق. ١١-٢ عند المطالبه بتقدم اقرار عام، يجب ان تقصر المعلومات التي تطلها السلطات العامه علي العناصر المبينه في المرفق ١. ويجب قبول هذه المعلومات اما في شكل الكتروي او في شكل وريق. ٢-٢ عند طلب السلطات العامه بالاقرار العام لاغراض الاثبات فقط، فيجب ان تعتمد تدابير يمكن بموجبها تحقيق مطلب الاثبات باضافه بيان الي صفحه بيان البضاعه اما يديوا او باستعمال ختم مطاطي يحوي النص المطلوب. ويجب توقيع ذلك الاثبات من قبل الوكيل المعتمد او قايد الطايره. ٢-١ اجب علي مشغل الطايره تقدمي قايمه الركاب (المنافيت) بطريقه واضحه وصحيحه ومقروعه جيدا وتشمل المعلومات الاساسيه مثل /الاسم/الجنسيه/رقم الجواز/رقم ونوع التاشيره حسب المرفق ٢ وتقبل المعلومات في شكل الكتروي او ورق) ٢-١ يجب علي مشغل الطايره عند المطالبه بتقدم بين بالبضايع، تقدميه وفقا للتالي: ا. النموذج المبين في المرفق ٢، مستكمال حسب التعليمات. ب. او النموذج المبين في المرفق ٢، مستكمال جزييا، مع نسخه عن كل مستند شحن جوي تمثل الشحنات علي متن الطايره. ج. تزويد هييه الزكاه والضريه والجمارك ببيان البضايع الحاقي حديث بمده زمنيه كافيه لاتخاذ الاجراءات والتدابير الجمركيه. 15-٢ اما بالنسبه للمخزونات التي جري تحميلها علي الطايره او تفريغها منها، فيجب ال تتجاوز المعلومات المطلوبه في قايمه المخزونات ما يلي: ا. المعلومات الصينيه في المرفق ٢ بيان البضايع. ب. عدد الوحدات من كل سلعه. ج. نوع كل سلعه. ٢-١ ١٦-٢ لاتتم المطلابه بتقديم اقرار خطي عن البريد، ويكفي بقوايم التسليم التي تنص عليها لوايح التجاد البريد العالي. ٢-٢ ١٧-٢ لاتتم مطلابه مشغل الطايره بموافه السلطات العامه باكثر من ثلاث نسخ من اي وثيقه من الوثايق المذكوره اعلاه عند دخول الطايره او مغادرتها. ٢-١ علي السلطات العامه عدم مطلابه مشغل الطايره بالوثايق ذات الصله في حال عدم صعود الركاب، او نزولهم، او تحميل، او تزيل الشحنات، او المخزونات، او البريد، شريطه ادراج ملاحظه مناسبه في الاقرار العام. ٢-١ يجب علي مشغل الطايره او وكيله في حال عدم تصعيد الركاب او انزالهم لطاري ما اشعار السلطات العامه بموجب خطاب يوضح كافه الملابسات. 20 Public - عام GACA General Authority of Civil Aviation ج) نصحبح الوثايق ٢٠٠ اذا اكتشفت السلطات العامه اخطاء في اي من الوثايق المذكوره انفا، فيجب ان تمنح مشغل الطايره او وكيله المعتد فرصه ل专业性 الاخطاء او تقوم بنفسها بënصبحها في نهايه الامر دون الالخلال بالحق في فرض غرامه عند الاقتصاء وفقا لنظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه او انظمه الجوازات. ٢١-٢ يجب عدم تعريض مشغل الطايره او وكيله المعتمد لاي عقوبات اذا اقع السلطات العامه المعنيه بان الاخطاء في تلك الوثايق غير متعوده و习惯ت دون غش او اهمال كير. واذا اعتبر ان العقوبه ضروريه لعدم التشجيع علي تكرار ارتكاب تلك الاخطاء، فيجب الا تكون العقوبه المفروضه لهذا الغرض اكثر من اللازم. ٢٢-٢ يمكن للمستثمر او وكيله المعتمد توضيح الاخطاء غير المعتمده ليتم تقديرها من جهه الاختصاص وفق الانظمه ذات العلاقه التي تحدد مسؤوليات الناقل الوطني والاجني في المخالفات والعقوبات. د) تطهير الطايره من الحشرات ٢٣-٢ ٢٣-٢ ٢٣-٢ ٢٣-٢ ٢٣-٢ ٢٣-٢ ٢٣-٢ ٢٣-٢ ٢٤-٢ ٢٤-٢ ٢٤-٢ ٢٤-٢ ٢٤-٢ ٢٤-٢ ٢٤-۲ الاستثمارات الصحييه الصادره عنها. اللاشتراطات الصحييه الصادره عنها. ٢٥-٢ ٢٥-٢ ٢٥-٢ ٢٥-٢ ٢٥-٢ ٢٥-٢ ٢٥-۲ الكمياييه، و/او مواد التطهير من الحشرات التي توصي بها منظمه الصحه العالميه وتعدادها السلطات العامه فعاله. ملاحظه ١- يستري الانتباه لاحدث نشر للمواد الارشاديه لمنظمه الصحه العالميه بشان اساليب واجراءات تطهير الطايرات من الحشرات. ٢٦-٢ يجب علي السلطات العامه ان تتاكد من ان اجراءات تطهير الطايرات من الحشرات لا تلحق اي ضرر بصرحه الركاب والموظفين والشحن الخاص بالكانيات الحيه ولا تسبب في الكثير من الازعاج. ٢٧-٢ يجب علي السلطات العامه ان تقدم لمشغلي الطايرات عند الطلب معلومات ملامه مكتوبه بلغه عاديه، لتقديمها لطاقم الطيران والركاب شرح اللوايح التنظيميه الوطنيه ذات الصله والاسباب الموجبه للمتطلبات وسلامه عمليه التطهير اذا ما نفذت علي النحو السليم. ٢٨-٢ في حال تم تنفيذ عمليه تطهير الطايره من الحشرات وفقا للاجراءات الموصي بها من قبل منظمه الصحه العالميه، يتم قبول شهاده بذلك علي الاقرار العام بالصوره المنصوص عليها في المرفق ١، او شهاده التطهير المتبقي الوارده في المرفق ٤، في حال التطهير المتبقي. ٢٩-٢ الا تمت عمليه تطهير الطايره من الحشرات بطريقه سليمه وفقا للفقره ٢٥-٢ وقدمت شهاده بالصوره المبينه في الفقره ٢٨-٢ اoTامينها للسلطات العامه في بلد الوصول يتم قبول الشهاده والسماح للركاب ولطاقم الطايره بمغادره الطايره فورا. ٢٠-٢ يجب علي مشغل الطايره التاكد من وضع تدابير التخفيف المناسبه لاستخدام اي مبيد حشري او اي وسيله اخري تستعمل لاباده الحشرات من اجل الحمايه من الاضرار التي تلحق بهيكل الطايره او اجهزه مواد تشغيلها. General Authority of Civil Aviation GACA مجمعه البيدا العمنه 21 Public - علم GACA General Authority of Civil Justice ملاحظه - معظم المركبات الكيمياييه المستخدمه في التظهر من الحشرات في جوهرها تنطوي علي اثار ضاره، وباتتاني تعتبر تداير التخفيف مثل اساليب او وسايل التطبيق المناسبه عناصر ضروريه. ه) تطهير الطايره من الجراثيم ٢١-٢ يجب علي السلطات العامه ان تحدد علي اساس تقييم المخاطر الظروف التي يتم فيها تطهير الطايره وعندما يكون تطهير الطايره مطلوبا يجب تطبيق الاحكام التاليه: ا. ان يرتبط التطهير بنوع وفيات اخطار مسببات Amarاض عبر اجراءات تتفق مع المواد الارشاديه الحاليه لمنظمه الصحه العالميه مع مراعاه توصيات مصنع الطايره، حسب الافتضاء. ب. ان يجري تطهير المناطق الملوثه المشتبه بها باستخدم الوسايل الكيمياييه وغير الكيمياييه تثمتع بالخصايص المييده للجراثيم الملاله للعامل المعدي المشتبه به. ج. ان يتم التطهير علي وجه السرعه علي يد موظفين مدربين يلبسون اجهزه الحمايه الشخصيه الماليه. د. ان يجري تدابير تخفيفيه مناسبه فيما يخص استعمال المواد الكيمياييه او غير الكيمياييه او الوسايل المستخدمه لل酷هيه هيكل الطايره او معداتها وموادها التشغيليه ضد الاضرار وحمايه صحه الركاب، او الطاقم، او الموظفين، او الشحن الخاص بالكاينات الحيه من الاثار الضاره. ملاحظه 1 - عندما يلزم تظهر الطايره من الجراثيم لاسباب تتعلق بالصحه الحيوانيه، ينبغي الا تستعمل سوي الاساليب ( OIE). (OIE). (OIE). (OIE). (OIE). (OIE). (OIE). (OIE). (OIE). (OIE). ٢ - معظم المركبات الكيمياييه المستخدمه في التطوير من الحشرات في جوهرها تنطوي علي اثار ضاره، وابلاتي متعتري تدابير التخفيف، مثل اساليب او وسايل التطبيق المناسبه عناصر ضروريه. ٢٢-٢٣ تكفل السلطات العامه ان تضع التدابير او الوسايل للناد من المناطق الملوثه والموعدات او الوسايل المستخدمه يجري تطويرها من الحشرات في حاله تلوث اماكن او معدات الطايره باي من سوايل الجسم بما في ذلك المبرزات. ٢٣-٢ في حال الحجه الي المزيد من التطوير لمواجهه واقعه صحيه علي مكن الطايره او بعد حدوث تلوث علي مكنها، فيجب ان يقتصر هذا التطوير فقط علي الحاويه او مقصوره الطايره التي يشتبه في تلوثها مع مراعاه الفقره ٢-٣1- اعلاه. ٢٤-٢ يجب علي السلطات العامه ان تتاكد ان لدي مشغال الطايره اجراء معمولا به يولي اهتمام خاصا (اي من خلال مزيد من الاشراف او التدريب) لطتهير مناطق حساسه معينه مثل مقصوره القياده، وغرفه الالكترونيات، ومناطق خدمه المطبخ وفقا لارشادات مصنعي الطايرات. ٢٥-٢ يجب علي السلطات العامه عند الحاجه الي وجود دليل علي التطهير لمواجهه واقعه صحيه علي ممن الطايره او مزيد من الاشراف او لتطيري مناطق حساسه معينه مثل مقصوره القياده، وغرفه الالكترونيات، ومناطق خدمه المطبخ وفقا لارشادات مصنعي الطايرات. ٢٥-٢ يجب علي السلطات العامه عند الحاجه الي وجود دليل علي التطهير لمواجهه واقعه صحيه علي ممن التطيره او حدوت تلوت علي منتها ان تقبل واحطار عام بشان الاجالاء المام علي الحمد وصوص علي به في المرق ١٠٠٠ به نده اللهحه او بيان مراقبه التطوير كدليل علي اجراء التطوير وفقا للاجراءات الموصي بها من قبل منظمه الصحه العالميه، والسماح للكراب وطاقم الطايره بالنزول علي الفور من الطايره. ٢٦-١٢ ينبغي علي السلطات العامه ان تنظر في وضع معايير قايمه علي الاداء فيما يتعلق بمتطلبات التطوير لديهها بالتعاون مع السلطه الوطنيه او الاقليميه المسؤوله عن القواعد القياسيه لفعاليه المطهرات وان تقدم ارشادات بشان انواع المطهرات او المواد الكيمياييه التي يمكن استخدامها، مع مراعاه المعلومات المقدمه من مصنعي الطايرات بشان المواد الكيمياييه المعتمده، وتوافر هذه المواد الكيمياييه في الاقليم، وامكانيه نقلها بين الدول المتعاقده. ملاحظه - يجب ان تشمل الارشادات بشان انواع المواد الكيمياييه التي يمكن استخدامها ما يلي: اتاحه تلك المواد الكيمياييه في المملكه واقابله النقل بين الدول المتعاقده. 22 Public - علم GACA General Authority of Civil Justice ٢٧-٢ يجب علي السلطات العامه عندما تكون هناك حاجه الي دليل علي التطهير بالاضافه الي الت抑ظيف العام او بالتزامن معه، ان تقبل باخطار بالاعلان العام علي النحو المنصوص عليه في المرفق ١ بهذه الالايحه كدليل علي ان التطهير قد يجري وفقا للاجراءات الموصي بها من قبل منظمه الصحه العالميه. و) الترتيبات الخاصه بالطيران العام الدولي والرحلات الاخري غير المنظمه اولا - احكام عامه ٢٨-٢ ن يجب ان يتم النشر في دليل الطيران السعودي (AIP) المتطلبات المتعلقه بالاخطارات المسابقه وطلبات الحصول علي تصريح مسبق للطيران العام والرحلات الاخري غير المتظمه. ٢٩-٢ تتولي الهييه استلام الاخطارات المسابقه عن الطايرات التي ستهط في اقليم المملكه وطلبات التصاريح المسابقه وتنسيق الردود الحكوميه علي تلك الاخطارات او الطلبات. ٢٠-٢ يوضح في دليل الطيران السعودي (AIP) العنوان البريدي للهييه او من تكلفها، وكذلك ان وجد عنوان شبكه اتصالات الطيران الثابته او رقم التلكس او العنوان البري، ورقم الفاكس، وعنوان البريد الالكتروني وصفحتها علي شبكه الانترنت ورقم هاتف للاغراض المشار لها في الفقره ٢٣-٣. ٢١-٢ تتولي الهييه بالصوره المبينه في الفقره ٢٣-٢ مسؤوليه اخطار هيثات تفتيش الحدود المكلفه مثل الجمارك والجوازات والحرج الصحي والصحه العامه بعمليات الوصول والمغادره والعبور. ثانيا - تصريح الرحله المسبق ٢-٢ لا يتم المطالبه بتقدمي طلب التصريح المسبق او التبليغ بالطرق الدبلوماسيه مالم تكن الرحله ذات طابع دبلوماسي حيث تشترط ان ترد من سفارات الدول لوزاره الخارجيه واخذ الموافقه المسبقه ومن ثم تدوين الطلب بالنظام المعتمد و كذلك الحال بالنسبه للطيران العسكري اذا يلزم اولا التنسيق مع السلطات العامه كجراء اولي. ٢٣-٢ في حال تم اشتراط تقدم طلبات التصريح المسبق علي مشغلي الطايرات يجب اتخاذ ما يلي: ا. ان توضع الاجراءات التي يتم بمقتضاها البت في مثل هذا الطلب علي نحو عاجل. ب. ان يكون ذلك الاذن ساري المفعول لفاتره زمنيه معينه او لعدد من الرحلات، كما امكن ذلك. ٢٤-٤ ينيغي الا يطالب بتفاصيل اكثر مما يلي فعليا يتعلق بطلبات التصريح المسابق بالنسبه للطايرات المستعمله في نقل الركاب، او الشحنات، او البريد لقاء مكافاه، او اجر: ا. اسم مشغل الطايره. ب. نوع الطايره وعلامات تسجيلها. ج. تاريخ وساعه وصول الطايره الي المطار المعني، او مغادرتها له. د. مكان او امامك صعود او نزول الركاب و/او تحميل وانجز البضايع حسب كل حاله. ه. الغرض من الرحله وعدد الركاب و/او نوعيه وك她很يه البضايع. و. اسم وعنوان ومهنه مستاجر الرحله الطاريه ان وجد. ٢٥-٤ عند المطلبات ب-tصريح مسبق لاسباب متعلقه بسلامه الطيران، في حاله الطايرات التي تقوم برحلات مرور بدون توقف او يتوقف لاغراض غير تجاريه، لا تتم المطلابه بتقدم اي معلومات اخري غير المعلومات الموجوده في خطه الطيران عند التقدم بطلب الحصول علي تصريح مسبق، كما لا تتم المطلابه بتقدم التصريح المسابقه للحالات اعلاه بمده تتجاوز ثلاثه ايام عمل. 23 Public - عام - GACA الطبيه العامه للطبيه والحيوان المعتني [Non-Text] ثالثا - الاخطار المسبق بالوصول ٤٦-٦ في حاله الطايرات التي تقوم برحلات مرور بدون توقف او بتوقف لاغراض غير تجاريه، فيجب علي السلطات العامه المعنيه الا تطالب بتقديم اخطار مسبق عن تلك الرحلات اضافه علي متطلبات السلطات العامه المعنيه والقرر الذي تطلبه خدمات مراقبه الجركه الجويه ووكلات تفتيش الحدود المعنيه، والبنسيه للطايرات الاجنبيه العسكريه التي تسير رحلات غير محدوله وتهبط في الساحات المدنيه في المطار تنوعي اداره العمليات بالمطار الابلاغ عنها لاقرب قاعده جويه او منطقه عسكريه. منطقه عسكريه. ٢-٦-١ اينبغي ان ينشي في دليل الطيران السعودي (AIP) اقصر مده لازمه قبل الرحله لمعالجه طبقات التصريح المسبق المشار اليها في الفقره ٢-٦. ٧-٢ يجب علي السلطات العامه ان تقبل البيانات التي تënضمها خطه الطيران علي انها اخطار مسبق واف بالوصول بشرط ان يتم تسليم هذه البيانات قبل موعد الوصول بساعتين علي الاقل وان يجري الهبوط بمطار دولي يسبق تحديده. رابعا - التخليص علي الطايره والتوقف المؤقت لها ٤٨-٢ في المطارات الدوليه التي تتم فيها عمليات طيران عام دولي، ينبغي للسلطات العامه ان تقوم بالترتيب لتوفير مستوي كاف من التفتيش علي الحدود وخدمات تخليص لتلك العمليات. وبالتعاون مع جهات تشغيل الطايرات وجهات تشغيل المطارات بوضع هدف وكت اجمالي يبلغ في مجموعه ٦٠ دقيقه لاستكمال جميع الاجراءات الرسميه المطلوبه للوصول المغادره بما في ذلك اجراءات امن الطيران لطايره لا تتطلب اكثر من اجراءات التعامل العاديه، وذلك احتسابا من وقت قيام عضو طاقم الطايره بعرض الطايره علي اول نقطه تعامل في المطار. ملاحظه - ينبغي ان تشمل الاجراءات الرسميه المطلوبه للمغادره والوصول التي يتعين استكمالها خلال الستين دقيقه اجراءات امن الطيران وتحصيل رسوم المطار والاجور الاخري اذا كان ذلك ينطبق، واجراءات مراقبه الحدود. ٤٩-٤ في المطارات الدوليه التي تتم فيها عمليات الطيران العام الدولي بوتيره غير متكرره، فينبيغ ان تفوض وكاله حكوميه واحده بالقيام نيابه عن جميع وكالات تفتيش الحدود، اجراءات التخليص علي الطايرات وحملواتها. 24 Public - علم 03 الفصل الثالث دخول ومغادره الشخاص وامتعتهم ✗@f✿KSAGACA|gaca.gov.sa 1929 GACA General Authority of Civil Aviation الفصل الثالث - دخول ومغادره الاشخاص واعتهم (ا) احكام عامه ١-٣ بغرض تسهيل والاسراع في انهاء معاملات الاشخاص الذين يدخلون او يغادرون عن طريق الجو، يجب علي السلطات العامه اعتماد اللوات التظييميه لمراقبه الحدود الملاتمه لبييه النقل الجوي ويجب تطبيقها بطريقه تحول دون حدوث حالات التاخير التي لادعي لها. ٢-٣ عند وضع الاجراءات الهادفه الي التطبيق الفعال للضوابط الحدوديه علي المسافرين وطواقم الطايرات، يجب علي السلطات العامه مراعاه تطبيق تدابير امن الطيران وسلامه الحدود ومكافحه المخدرات ومراقبه الهجره، حيثما يكون ذلك مناسبا. ٣-٣ يجب علي الناقلات الجويه ووكلانها اتحاذ الاجراءات اللازمه للتاكد من مطابقه بطاق صعود الطايره مع جوازات السفر للركاب قبل تصعيدهم. ٣-٤ يجب علي السلطات العامه التي تستخدم رقايق الدايره المدمجه او غيرها من التقنيات الاختياريه المقروعه اليا لعرض البيانات خصيصا بما في ذلك البيانات البيو متريه، في ووثايق السفر الخاصه بها ان تضع احكاما تسمح باطاع صاحب الوثيقه علي البيانات المشفره اذا طلب ذلك. ٥-٣ يجب علي السلطات العامه عدم تمديد صلاحيه ووثايق السفر المقروعه اليا الخاصه بها. ملاحظه - لا تسمح المواصفات الخاصه بوثايق السفر المفروعه اليا وثيقه رقم ٩٣٠٣ بتعديل تاريخ انتهاع الصلاحيه، والبيانات الاخري الوارده في الخانه المفروعه اليا. ب) الوثايق المطلوبه من المسافرين ٦-١ يجب علي السلطات العامه ضمان عدم مطالبه الزايرين بمستندات غير المنصوص عليها في هذه اللاتحه، وذلك لدخول ومغادره اقليمها الا في الحالات الخاصه التي تحددها السلطات العامه وفقا للتعليمات والانظمه الوطنيه المعمول بها في المملكه. ٧-٣ يجب علي السلطات العامه الا تلزم الزايرين المسافرين جوا الذين يحملون جوازات سفر صالحه معترفه من دوله الزياره ويحملون تاثيرات، صالحه، حيثما يكون ذلك ملايما بتقدميم اي وثايق هويه اخري. ج) امن وثايق السفر ٨-١ يجب علي السلطات العامه ان تقوم بانتظام باتحديد مواصفات الامن في النسخ الجديده من وثايق السفر الخاصه بها، لحمايتها من سوه الاستعمال ولسسهيل كشف حالات تكون فيها هذه الوثايق قد عدلات او سخت او اصدرت بصوره غير قانونيه. ٨-١ يجب علي السلطات العامه ان تضع ضوابط مناسبه تشمل جميع عمليات طلب وثايق السفر واسنادها واصدارها لضمان مستوي عال من سلامه والامن. ٩-٣ يجب علي السلطات العامه ان تضع الضوابط للحمايه من سرقه ما يوجد لديها من وثايق سفر فارغه ووثايق السفر الصادره حديثا وتخصها الغير مستحقيها. General Authority of Civil Aviation GACA الطبقيه الهييه العامه للطيران المدن 25 Public - عام GACA General Authority of Civil Justice ٢-٩-١ ينبغي علي السلطات العامه التي تصدر او تنوي اصدار وثايق سفر الكترونيه مقروعه الي ان تنضم الي دليل المفاتيح (PKD). ٢-٩-٣ يجب علي السلطات العامه المعنيه المشاركه في دليل المفتاح العامه للابكاو ان تقوم بتحميل البيانات اللازمه للتحقق من صحه جموع جوازات السفر الالكترونيه التي تصدرها ورفعها الي دليل المفتاح العامه (PKD). ٢-٩-٣ ينبغي للسلطات العامه التي تنفذ عمليات فحص واثنق السفر الالكترونيه المqروعه اليا عند نقط المراقبه علي الحدود ان تنضم الي دليل المفتاح العامه للابكاو (PKD) وان تسخدم المعلومات المتاحه فيه من اجل التحقق من صحه هذه الوثايق عند نقط المراقبه علي الحدود. ٢٠-١٠ يجب علي السلطات العامه التي تصدر واثنق السفر المqروعه اليا ان تقوم بذلك وفقا للمواصفات الوارده في الوثيقه ٢٠-١٠ واثنق السفر المqروعه اليا. ٢-١٠-١٠ ينبغي ان تقوم السلطات العامه، بالقدر المستطاع عمليه، بالتحقق، عند نقط مراقبه الحدود لدي الدخول والمغادره، من واثنق السفر التي تكون بحوزه الاشخاص المسافرين دوليا باستخدام قاعده بيانات الانتريول لواثق السفر (STLD) ٣-١١ يجب علي السلطات العامه ان تبادرب يتزويد الانتريول بالمعلومات الدقيقه عن واثنق السفر المسروقه والمفقوده والملغاه التي اصدرتها المملكه، وذلك من اجل ادراجها في قاعده بيانات الانتريول لواثق السفر المسروقه والمفقوده (STLD). د واثق السفر ٢-١ يجب ان تكون كل الجوازات التي تصدرها السلطات العامه مقروعه اليا وفقا للمواصفات المحدده في الجزء الرابع من الوثيقه ٩٣٠٣. ملاحظه - ليس القصد من هذا النص منع اصدار جوازات السفر غير المقروعه اليا او واثق السفر المؤقته ذات الصلاحيه المحدوده في حالات الطواري. ١٣-٣ ينيغي للسلطات العامه عند اصدارها وثايق الهويه او التاشيرات المقبوله لاغراض السفر، ان تصدرها في شكل مقرء اليا، بالصوره المنصوص عليها في الوثيقه ٩٣٠. ١٤-٣ ينيغي للسلطات العامه انشاء مرافق مفتوحه للجمهور لاستلام طلبات اصدار وثايق السفر او لاصدار وثايق السفر. ١٥-٣ يجب علي السلطات العامه وضع اجراءات تتسم بالشفافيه لتقديم طلبيات اصدار وثايق السفر او تجديدها او تبديلها، ويجب ان تجعل المعلومات التي تصف شروطها متحه عند الطلب للاشخاص الذين من المحتمل ان يقدموا تلك الطلبات. ١٦-٣ يجب علي السلطات العامه ان تصدر جواز سفر منفصل لكل شخص بغض النظر عن عمره. ١٧-٣ ينبغي للسلطات العامه عاده النص علي ان الجوازات صالحه للمده خمس سنوات علي الاقل، ولعدد غير محدود من الرحلات والسفر الي جميع الدول او الاقاليم. ملاحظه 1 - نظرا لكون الوثايق محدوده المده، ونظرا لتغير مظهر صاحب الجواز مع مرور الوقت، فانه ينصح بالا تتجاوز مده صالحيه الجواز عشر سنوات. ملاحظه ٢ - يمكن ان تكون فتره سريان جوازات السفر الخاصه بالطواري والدبلوماسيه والهمام الرسميه وغير ذلك من جوازات الاغراض الخاصه اقصر في مده صلاحيتها للاستعمال. ملاحظه ٣ - نظرا للتغير السريع في مظهر الاطفال، فانه ينتج بلا تاتجوز مده اصلاحيه خمس سنوات فيما يتعلق بجوزات السفر الخاصه بالاطفال. 26 Public - عام - GACA General Authority of Civil Aviation [Non-Text] ه) تاثيرات الخروج ١٨-٣ يجب علي السلطات العامه الا تشترط علي المواطنين الراغبين في السفر الي الخارج او علي الزوار الذين انتهت مده اقامتهم الحصول علي تاشيره خروج الا في الحالات الخاصه التي تحددها السلطات العامه، وفق للتعليمات والانظمه الوطنيه المعمول بها في المملكه. و) تاثيرات الدخول والعوده ١٩-٣ ينبغي للسلطات العامه الغاء او ابطال شرط تاشيره الدخول لمواطي اقصي عدد من الدول مين سعون الي دخول تلك الدول كزوار. ٢٠-٣ يجب الا تطلب تاشيره دخول من مواطني المملكه عند الدخول. ١٣-١ يجب علي السلطات العامه وضع اجراءات تناسب بالبساطه والشفافيه لتقدم طلبات اصدار تاشيرات الدول للزوار المحتملين، وعليها ايضا ان تتاكد من معالجه طلبات التاشيرات تلك في اقرب وقت ممكن بعد استلامها. ٢٢-٣ لا ينبغي بوجه عام المطلابه في اجراءات اصدار التاشيره بحضور مقدم الطلب شخصيا الي جهه الاصدار. ٢٣-٣ ينبغي للسلطات العامه عند اصدار التاشيرات غير المفروده اليا، ان تضمن تطابق بيانات الهويه الشخصيه وبيانات الاصدار في تلك الوثايق مع مواصفات الخاينه البصريه في التاشيرات المفروده اليا المنصوص عليها في الجزء السابع من . ٩٣٠٣ الوثيقه ن) بطاقات الصعود الي الطايره والزول منها ٢٤-٣ ينبي للسلطات العامه الا تطلب من الزوار المسافرين بطريق الجو، او من مشغل الطايره بالنياء عنهم، اي معلومات هويه بخلاف المعلومات المسجله في مستندات هويتهم. واعدد الحاجه الي هذه المعلومات، ينبي للدول المتعاقده اعداد نظام يسمح بالحصول علي تلك المعلومات الكترونيا من وثايق السفر المqroعه اليا او من مصادر اخري. ٢٥-٣ يجب علي السلطات العامه التي تطلب سجلا خطيا للبيانات الشخصيه من الزوار القادمين او المغادرين جوا، ان تقتصر في طلاباتها علي المعلومات الوارده في المرفق ٥ - بطاقه الصعود الي الطايره والنزول منها. ٢٦-٣ عندما تطلاب السلطات العامه ببطاقه الصعود / الزول، يجب عليها ان تقبل قيام الزوار الموقتين بملتها، ويجب اللا تطالب مشغل الطايره باستكمالها او مراجعتها. ٢٧-٣ يجب علي السلطات العامه التي تطالب بتقدم بطاقات الصعود / الزول، ان تزود مشغلي شركات الطيران او وكلاء سفرهم بهذه المطلبات بدون مقال، وذلك لتوزيعها علي الركاب المغادرين قبل سمو HDM الي الطاراه او علي الركاب القادمين انثاء الرحله. ح) فحص ووثايق السفر ٢٨-٣ ينبغي للسلطات العامه ان تنظر في ان تتخذ ما تراه مناسبا لعمل ترتيبات مع الدول الاخري للسماح بتعيين "ضباط اتصال" في المطارات لمساعده مشغلي الطايرات علي التحقق من صلاحيه و صحه وثايق سفر الاشخاص المغادرين. ٢٩-٣ يجب علي مشغلي الطايرات اتخاذ الاحتياطيات الضروريه عند نقطه الصعود الي الطايره، للتاكد من حمل الاشخاص للوثايق التي تحددها دول العبور ودول المقصد لاغراض المراقبه المذكوره في هذا الفصل. ٢٠٠-٣ يجب علي السلطات العامه ان تصادر وثايق السفر المغشوطه او المزوره او المزيه. ويجب علي السلطات العامه ايضا ان تصادر وثايق سفر الشخص الذي ينتحل شخصيه صاحب الحق في وثيقه السفر، ويجب ان تسبح تلك الوثايق General Authority of C …(176,610 more chars)