gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1132) القرار رقم | (V-2021-33569) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مبلسه - ضريبه قيمه مضافه - فواتير ضريبه - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الفرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه بفح الصوالتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه - تبت للدايره ان المدعي لم يضم الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه الصادره من مؤسسته - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠٤٠) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ .٤٤٨/١٢/١٤ - الماده (٢٥١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٤/٢١) ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصله والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في يوم الاحد بتاريخ ١١/١١/١٧ ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٧ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١١-٣٣٠٥٧) بتاريخ ٢٠١١/٠٠٠. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك لمؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدم بالده دعوي تضمنت اعتراضه علي قدرام المدعي عليها بفرض غرامه علي مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب اغاء الغرامه المفروضه. وبعرض للاكتد العووي علي المدعي عليها اجبت علي النحو التي: «قام مثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠٨٧٨، بالشحوس علي موقع المدعي، وfds الصاليه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه المضافه ولالجته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «ب- اس- وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي». ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي мяدعي انجب علي النحو التالي: « من حصولنا علي الترخيص الخاص بالنشاط بتاريخ ١/١٠١/٢٠٨ هموفق ٢٠١٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. اول فاتوره مبيعات باسطه نظام نفاط البيع بتاريخ ١٠١٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. المبيعات متضمنه ضريبه القيمه المضافه وتم ادراجها بالاقرارات الضريبيه عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ م وتم سداد المبالع المستحقه للهييه كما هو مدرج لديكم. تم فرض غرامه الضبط الميداني بتاريخ ٢٠٢٠ م اي بعد بدايه النشاط الفعلي لنا بثمانيه عشر يوما (١٨ يوم) ونؤكد لسعادتكم بان نظام البيع كان حديثا لدينا وما حدث كان سهو من المبرمج في اضافه رقم التسجيل الضريبي علي الفاتوره (وذلك بسبب الاحترازات التي سببتها جايحه كورونا في المملكه العربيه السعوديه وحظر التجوال المفرض في هذه الفتره). وفي يوم الاحد ١١١/١١/٢٠٢١/١٧/٢٧ م. الموافق ٢٠٢١/١٧/٢٧ افتحت الجسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠): وتاريخ: ١٢٤١/٥٤/٢١ ه: في تمام الساعه الخاصه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليها، والمانداه علي اطراف الدعوي، رض ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك المؤسسه ذات السجل التجاري ( ...) وضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثلا عن هييه الزكاه والخريبه والجمارك بموجب طلاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال المدعي عن دعوا اجب وفقا لما ورد في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTSSIS بما ورد فيها، ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالTSSIS بما ورد في مذكره الرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ال'SAB: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ بتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣) وتاريخ ١٤٥/١١/١٢ ه وتعديلاتها، وعلي اللاتجه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٥/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه النظام او الاليحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعترطه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٢، وقيد دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبه بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٢، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بازنه يتامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للذايره ان غرامه الضبط الميداني قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق المدعي نتيجه للفاتوره الممره من قبله والتي تم ارفاقها في مذكره المدعي عليها، وحيث ثبث للدايره بان المدعي لم يضم الرقم الضريبي في الفواتير الضريبه الصادره من مؤسسته وذلك بعد مخالف لما جاء في الفقره (٨) من الماده (٢٣) من اللاييه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه ما نص الحاجه منها: - يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل التاليه: ب. اسم عنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، وبما ان المدعي قد خالف احكام هذه الماده ويترتب بناء عليه غرامه ماليه استنادا علي الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الاليحه». مما يثبت معه صحه قرار المدعي عليها. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبا تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.