moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439094310 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها: " اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 14/02/1438ه علي شراء معدات واجهزه طبيه ومواد تجميليه لقاء مبلغ وقدره (7500000) سبعه مليون وخمسمايه الف ريال سعودي تدفع بواقع دفعه مقدمه تم سدادها بمبلغ 1500000 مليون وخمسمايه ريال سعودي والمتبقي علي اقساط لمده 10 سنوات ، ثم بعد ذلك رغب الطرفان بالتخالص وديا ونهاييا من العقد المبرم وقاما بابرام عقدا جديدا بتاريخ 12/3/2018 الموافق 23/6/1439ه و جري الاتفاق علي كونه مخالصه نهاييه تلغي ما سواها من عقود وقررا فيه باحتفاظ المدعي عليها بمبلغ 300000 ثلاث مايه الف ريال سعودي من مبلغ الدفعه الاولي واعاده مبلغ 1200000 مليون وميتين الف ريال سعودي الي موكلتي علي 12 قسط لمده 12 شهرا بواقع مبلغ 100000 ميه الف ريال سعودي شهريا تبدا من تاريخ العقد 12/3/2018م وتنتهي بتاريخ 15/3/2019م ،(مرفق عقد المخالصه) وقد نشا الحق كاملا واستقر في ذمه المدعي عليها بتاريخ 15/3/2019 م الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وجري اخطار المدعي عليها وفقا لما رسمه نظام المحاكم التجاريه لحثها علي السداد الا انها لم تستجب ومضت المده النظاميه وتقدمنا بهذه الدعوي لنظرها طبقا للوجه الشرعي . الطلبات: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي" وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار له بعاليه.وفي جلسه 13/07/1443ه المرييه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات ومستندات ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي قيمه مجموعه من المعدات الطبيه، وبعد اطلاع الدايره علي هذه الدعوي وما صاحبها من مستندات وبينات وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وحيث ان المدعيه قدمت البينه الموصله لحصه دعواها والمتضمنه المخالصه النهاييه المبرمه بين طرفي الدعوي و المرفقه ضمن مرفقات الدعوي، وحيث انه لم يثبت للدايره سداد المدعي عليها المبلغ الذي في ذمتها للمدعيه لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق وهو ما تقضي به . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (1,200,000) مليون ومايتان الف ريال وبالله التوفيق.