ncar · law · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الله ال بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ١٠٥ التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٥ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٠/١٥٥) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۷۲۷ ) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الصادر في دورته الحاديه والاربعين التي عقدت في محافظه العلا يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٥/٢١ه ، الموافق ٢٠٢١/١/٥م - القاضي باعتماد اتفاقيه نظام ربط انظمه المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود # قرارات مجلس الوزراء ## قرار رقم : (۷۲۷) وتاريخ : ١٤٤٢/١٢/٣ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٠١٨٠ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٥٨٨٦ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١ه ، في شان مشروع اتفاقيه نظام ربط انظمه المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه . وبعد الاطلاع علي مشروع الاتفاقيه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي اتفاقيه تاسيس شركات المدفوعات الخليجيه، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٥/٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩١) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٢ه ، ورقم (٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٥ه ، ورقم (٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٣٤-٤٢/٣٧/د) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٠/١٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۸۱۲۹) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ يقرر الموافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الصادر في دورته الحاديه والاربعين التي عقدت في محافظه العلا يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٥/٢١ه الموافق ٢٠٢١/١/٥م - القاضي باعتماد اتفاقيه نظام ربط انظمه المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء # المركز اتفاقيه نظام ربط انظمه المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه للوثايق والمحفوظات National Center for Archives & Records اغسطس 2020م المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء تمهید ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه دوله الامارات العربيه المتحده مملكه البحرين المملكه العربيه السعوديه سلطنه عمان دوله قطر دوله الكويت وانطلاقا من اهداف النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الداعي الي تقارب اوثق وروابط اقوي بين دول المجلس والي اهميه تنميه علاقات التعاون القايمه بينها في مختلف المجالات، وتاكيدا للاسس و المبادي التي ارساها مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وتماشيا مع الاتفاقيه الاقتصاديه المجلس التعاون لدول الخليج العربيه الراميه الي تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصاديه العالميه ولتعزيز قدراتها التنافسيه واستنادا لقرار المجلس الاعلي في دورته السابعه والثلاثون (المنامه - 6-7 ديسمبر 2016م) بشان الموافقه علي تاسيس وبناء نظام ربط الانظمه المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزيه بدول المجلس بتملك واداره المشروع من خلال تاسيس شركه مستقله تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزيه بدول المجلس فقد اتفقت علي ما ياتي : الماده (1) التعريفات في تطبيق احكام هذه الاتفاقيه، يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معني اخر: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. البنوك المركزيه: مؤسسات النقد والبنوك والمصارف المركزيه بدول المجلس. لجنه المحافظين: اللجنه المشكله من محافظي البنوك المركزيه. النظام: نظام يربط نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الاخري المعتمده للمشاركه في النظام وذلك لتحويل وتسويه المدفوعات وتنفيذ اوامر الدفع العابره للحدود، ويشمل ذلك الادوات والاجراءات والقواعد الخاصه بعمل التحويلات الماليه بين المشاركين. المشغل: الكيان الذي تم او يتم تاسيسه او تعيينه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه لاداره وتشغيل النظام او احد مكوناته. المشارك: اي طرف يكون مسموحا له بان يتبادل او يتقاص او يجري تسويه من خلال النظام مع المشاركين الاخرين، سواء اكان ذلك بصوره مباشره ام غير مباشره. التسويه: التنفيذ الفعلي لحقوق والتزامات المشاركين عن طريق تحويل الاموال او الاوراق الماليه. المقاصه: تبادل و تاكيد اوامر الدفع وتحديد صافي حقوق و التزامات اي مشارك وذلك بغرض اجراء التسويه. الماده (2) الاهداف تهدف هذه الاتفاقيه الي ما ياتي: 1. انشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسويه بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسويه المدفوعات واوامر الدفع بينها. 2. تعزيز سلامه وكفاءه نظم المدفوعات الخليجيه المشتركه للحد من ايه مخاطر محتمله عليها بما يؤدي الي المحافظه علي الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركه ويخدم مصالحها. 3. ارساء صلاحيات البنوك المركزيه الاشرافيه والرقابيه علي نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل علي تطويرها. 4. تعزيز وتطوير عمليات المقاصه بالاليه والاجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزيه. 5. تاسيس بنيه تحتيه اقليميه والحفاظ علي سلامتها لتكون الركيزه التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركه بين دول المجلس، وذلك من خلال ما ياتي: ا- توفير نظام تسويه انيه عبر الحدود لدول المجلس. ب- دعم التعامل بالعملات المحليه لدول المجلس وعمليات التسويه الماليه بين البنوك المركزيه. ج- تعزيز الاندماج بين الاسواق الماليه وضمان سرعه اتمام التحويلات النقديه وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجاريه الثناييه ومتعدده الاطراف. **الماده (3) احكام عامه** 1. يقدم النظام اعمال تسويه ومقاصه المدفوعات بعملات دول المجلس، والعملات التي تري لجنه المحافظين ادراجها من وقت لاخر، ويدعم النظام العمليات باموال البنوك المركزيه بعد الحصول علي الضمانات وفق ما تحدده لجنه المحافظين. 2. للبنوك المركزيه التي قد تتاثر باي عمل يخل باحكام هذه الاتفاقيه ايجاد حلول بديله لضمان تسويه المعاملات. 3. تكون مشاركه دول المجلس في النظام اختياريه وفقا لجاهزيه كل دوله، وغير مرتبط بالمساهمه في تاسيس اي شركه مدفوعات خليجيه. **الماده (4) صلاحيات لجنه المحافظين** في سبيل تحقيق اهداف هذه الاتفاقيه، تكون للجنه المحافظين الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهداف هذه الاتفاقيه ولها بصفه خاصه ما ياتي: 1. وضع الاطر الرقابيه والاشرافيه واطر الحوكمه الخاصه بالنظام. 2. اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمه لتعيين وترخيص مشغل النظام، وتشغيل واداره النظام، و يشمل استمراريه الاعمال. 3. اعتماد الضوابط الماليه والمحاسبيه الخاصه بالنظام. 4. اعتماد الرسوم والتعرفه المتعلقه بالنظام. 5. تحديد ووضع السياسات والقواعد التنظيميه والتشغيليه لعمليات التسويه والمقاصه. 6. اعتماد السياسات والقواعد اللازمه لتحديد نهاييه ونفاذ عمليات الدفع والتسويه والمقاصه. 7. انشاء اللجان الرقابيه والاشرافيه والتنفيذيه وتحديد اختصاصاتها ومهامها ومسيولياتها. 8. اعتماد القواعد والشروط والضوابط الخاصه بالمشاركه في النظام. 9. العمل علي تطوير القواعد واللوايح المتعلقه بنظم المدفوعات الخليجيه. 10. الموافقه علي ربط النظام بنظم اقليميه ودوليه مشابهه. 11. وضع نظام عمل للجنه المحافظين وحوكمتها. 12. اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمه المتعلقه بحظر وتعليق وتعثر المشاركين في النظام. **الماده (5) مهام وصلاحيات البنوك المركزيه** في سبيل تحقيق اهداف هذه الاتفاقيه، تكون للبنوك المركزيه المهام والصلاحيات الاتيه: 1. تاسيس وتملك وتعيين شركات لاداره وتشغيل النظام وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنه المحافظين. 2 المشاركه في النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمده. 3 العمل علي تطوير نظم المدفوعات علي نحو يواكب احدث الوسايل والممارسات المتبعه وضمان تشغيل واستمراريه عمل النظام والخدمات المتعلقه به وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمده. 4 ضمان تحويل وتسويه المعاملات المنفذه من خلال النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمده، بما في ذلك ايجاد طرق بديله لضمان ذلك في حال فشل المشغل او عدم تقديم الخدمه، وفقا للقواعد والاجراءات ذات الصله اللازمه لتحقيق ذلك. 5 اعتماد قيمه الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام. 6 اداره السيوله والضمانات الماليه بما يخدم عمل النظام وضمان استمراريه عمله وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمده من لجنه المحافظين. 7 وضع الاليات اللازمه التي من شانها توفير الحمايه المناسبه لتسويه التعاملات العابره للحدود ومن ضمنها انشاء صندوق لضمان هذه التسويات. 8 تنفيذ اوامر الدفع المقبوله الخاصه بالمشارك وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمده من لجنه المحافظين. 9 تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام. 10. اشعار المشغل مباشره في حال تعثر اي مشارك وفقا للشروط والضوابط والقواعد الخاصه بالتعثر المعتمده من لجنه المحافظين. 11. وضع الاستراتيجيات اللازمه لتلافي المخاطر باشكالها المختلفه وذلك وفقا لافضل الممارسات الدوليه. 12. تطوير الخدمات المتنوعه والمتعلقه بالنظام. 13. اي مهام او صلاحيات اخري تفوض بها من قبل لجنه المحافظين. الماده (6) نهاييه الدفع والتسويه والمقاصه 1. تعد جميع عمليات الدفع والتسويه والمقاصه المقبوله من خلال النظام صحيحه ونهاييه وغير قابله للابطال لاي سبب. 2. تعد ترتيبات المقاصه ساريه، وملزمه، وواجبه النفاذ ومستثناه من احكام القوانين المتعلقه بالافلاس في دول المجلس. # الماده (7) الحصانه والاعفاءات 1. يسري في شان الشركات المؤسسه بموجب البند 1 من الماده 5 الاحكام الاتيه: ا- لا تخضع اموال الشركات المشار اليها وموجوداتها في دول المجلس، للتاميم، او المصادره، او الاستيلاء، ولا يجوز ان تكون محلا للحراسه او الحجز الا تنفيذا لحكم قضايي نهايي صادر من جهه قضاييه مختصه في اي دوله من دول المجلس. ب- اعفاء اموال الشركات المشار اليها وعملياتها الماليه من اي قيود علي تحويل العمله قد تفرض من قبل اي دوله من دول المجلس. ج- اعفاء اصول الشركات المشار اليها واموالها وايراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقيه وانظمتها الاساسيه من الضرايب والرسوم ايا كان نوعها في جميع دول المجلس ومن اي استقطاعات مفروضه قانونا في اي من هذه الدول ويستثني من ذلك الرسوم المستحقه مقابل ايه خدمات تحصل عليها الشركات من اي مرفق عام. 2. يعفي اعضاء مجالس الشركات المؤسسه بموجب احكام البند 1 من الماده 5 من هذه الاتفاقيه، وموظفوها من اي ضرايب او رسوم علي المرتبات او المكافات التي يتقاضونها من هذه الشركات، وتمنح لهم التسهيلات الخاصه بالسفر والاقامه في دوله المقر وغيرها من دول المجلس لتمكنهم من اداء مهامهم، وذلك كله وفقا للقوانين والانظمه المعمول بها في كل دوله. # الماده (8) سريه المعلومات تعتبر كافه المعلومات المتبادله بين الاطراف المشاركه في النظام سريه بطبيعتها ولا يجوز الافصاح عنها او استخدامها الا لاغراض تشغيل النظام. وتلتزم اطراف هذه الاتفاقيه والمشاركين في النظام ومشغله بالحفاظ علي سريه المعلومات حتي بعد انسحابهم من هذه الاتفاقيه او انهاء تعيينهم كمشغلين للنظام او تعليق او انتهاء عضويتهم او مشاركتهم في النظام. واستثناء مما تقدم: 1. يجوز الافصاح عن المعلومات المتعلقه بالنظام والخاصه باحد البنوك المركزيه بعد الموافقه الكتابيه من البنك المركزي المعني بهذه المعلومات ومن خلاله. 2. يجوز الافصاح عن ايه معلومات يتم الحصول عليها من النظام اذا كان الافصاح تنفيذا لاحكام القانون او بناء علي طلب جهه قضاييه مختصه. # الماده (9) تسويه المنازعات تعمل دول المجلس اطراف هذه الاتفاقيه علي تسويه اي نزاع ينشا بينها بشان هذه الاتفاقيه بالطرق الوديه ولها باتفاقها اذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع علي التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فان لم يتفقوا علي التحكيم احيل النزاع الي الهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. # الماده (10) الانسحاب من الاتفاقيه يجوز لاي دوله من دول المجلس من اطراف هذه الاتفاقيه الانسحاب منها بشرط التزامها باستيفاء كافه المتطلبات والوفاء بكافه التزاماتها المترتبه علي مشاركتها في النظام. # الماده (11) انهاء او تعليق عضويه احد الاطراف يجوز انهاء او تعليق عضويه اي طرف من اطراف هذه الاتفاقيه في حال قيامه بالاخلال باي من احكامها او بالنظام بشرط موافقه جميع الاطراف الاخري. # الماده (12) التفسير تختص لجنه المحافظين بتفسير احكام هذه الاتفاقيه وتكون قراراتها ملزمه. # الماده (13) تعديل الاتفاقيه يتم تعديل هذه الاتفاقيه باتفاق جميع الاطراف الموقعه عليها ويخضع نفاذ التعديل لذات الاجراءات المنصوص عليها في الماده (14) من هذه الاتفاقيه. # الماده (14) النفاذ تقر هذه الاتفاقيه من قبل المجلس الاعلي وتصادق عليها الدول الاعضاء وفق الاجراءات المتبعه في كل دوله من دول المجلس, وتعتبر الاتفاقيه نافذه اعتبارا من تاريخ ايداع وثيقه تصديق الدوله الثانيه لدي الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه, ويعمل بها من قبل الدول المصادقه عليها. حررت هذه الاتفاقيه باللغه العربيه بتاريخ ........ الموافق ........ من اصل واحد يودع لدي الامانه العامه لدول المجلس وتسلم نسخه منه مطابقه للاصل لكل دوله طرف في هذه الاتفاقيه. --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء --- دوله الامارات العربيه المتحده مملكه البحرين المملكه العربيه السعوديه سلطنه عمان دوله قطر دوله الكويت والمحفوظات National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الجراد بمجلس الوزراء