tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5729/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:405b2341-c985-4bc2-96a5-3baa8b798427 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 5729/2/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم/ (...)
ضد/ (...)، سجل مدني رقم/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 17/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي : رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي : عساف بن صالح العواجي عضوا
القاضي : محمد بن احمد المالكي عضوا
وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره ابتداء في 21/8/1438ه، والمعاده اليها في 5/6/1439ه، بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في قضيه الاستيناف رقم (335 لعام 1439ه)، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...)، فيما مثل المدعي عليه وكيله (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 21/8/1438ه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه كان قد تعاقد مع المدعي عليه لشراء (1000طن حديد) و(120 طن نحاس) بقيمه اجماليه (3,165,994ريال) وقد تسلم منه المدعي عليه الشيك رقم (...) والمسحوب علي بنك (...) بالمبلغ المشار اليه، الا انه وبعد توقيع العقد وتحرير الشيك اتضح له وجود اخطاء بالعقد فطلب المدعي عليه منه اثرها الحضور في اليوم التالي لتوقيع العقد؛ لتصحيح الاخطاء، الا ان المدعي عليه لم يقم بتصحيح الاخطاء ولم يقم باعاده الشيك المشار اليه؛ بل قام بصرفه، وطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغ الشيك المشار اليه، اضافه الي تعويضه عما لحقه من ضرر، وكذلك اتعاب المحاماه. وكان الطرفان قد تبادلا المذكرات في جلستين وفق ما تضمنته الضبوط. وفي جلسه 5/2/1439ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وعقب الحاضر عن المدعي بان المدعي عليه في الحقيقه قد نصب واحتال علي موكله واكل امواله بغير حق ولم يقدم لموكله اي شيء مقابل الاموال التي تسلمها، وتمسك بان الاعمال محل العقد المقدم من قبل المدعي عليه في الجلسات السابقه كلها مزوره وغير صحيحه وقد طالبهم موكله بتقديم المستندات المثبته لقيامهم بتلك الاعمال محل العقد المشار اليه الا انهم لم يقدموا ما يثبتها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. علي اثره تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي حكم الدايره السابق لمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، والتي نظرت في اعتراضه ثم انتهت للحكم بنقض حكم هذه الدايره، واعاده القضيه للدايره مجددا وبينت في اسباب نقضها ان الدايره مختصه بنظر الدعوي، واما ورود لفظه النصب والاحتيال فان الظاهر منها هو اخلال المدعي عليه بالتزاماته، ولم يقصد منها طلب الحكم بعقوبه جزاييه علي تلك الواقعه، وباحاله اوراق الدعوي للدايره مجددا عاودت نظرها وحددت لنظرها بعد ذلك عده جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه 26/11/1439ه، وبعد دراسه الدايره للقضيه افهمت وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم بيان بالاعمال والمهام والخدمات التي يذكر موكله انه قام بها لصالح المدعي سواء ما كان منها متعلقا بالعقد محل الدعوي وما كان متعلقا بغيره، مع بيان كلا منهما، اضافه لتحديد تاريخ وقيمه كل ذلك علي حده، وما يثبت تسلم المدعي لتلك الاعمال والخدمات، فقدم مذكره مؤرخه 19/12/1439ه ذكر فيها انه لا يوجد اي تعامل بين الطرفين خارج العقد، وبين ان الخدمه المقدمه للمدعي بناء علي العقد هي خدمات تتمثل في مساعده المدعي لشراء منتجات بكميات كبيره بموجب خصم خاص مقدم من التجار والموردين لعملاء موكله يتراوح بين (20- 80%)، حيث يتم توجيه المدعي لاحد فروع التاجر او المورد "وهذا حدود عمل موكله" سواء استفاد المدعي من الخصم ام لا، سواء اكان عرضا واحدا ام اكثر، فمهمه موكله تقتصر علي مساعده المدعي في الحصول علي منتج او بضاعه لا يستطيع الحصول عليه المواطن العادي، واوضح ان تقديم المدعي شيك لموكله بعد انتهاء فتره التعاقد يعتبر قبولا واقرارا منه بحصوله علي الخدمه سواء استفاد منها ام لا. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تفاصيل الخدمات التي ذكرها انفا والتي يذكر ان موكله قام بها لصالح المدعي، فاوضح ان موكله ليس لديه اي تفاصيل بشان ذلك وليس لديه سوي ما قدم، ثم سالته الدايره عن المبلغ الذي تسلمه موكله مقابل تلك الخدمات فذكر انه ذات مبلغ الشيك محل الدعوي وقدره (3,165,994ريال)، واثر اكتفاء الاطراف، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكله مبلغا قدره (3,165,994ريال) يمثل المبلغ الذي تسلمه المدعي عليه من اجل شراء البضاعه المبينه اعلاه، وقام باستيفاء المبلغ ولم يقم بتسليم موكله ما تم التعاقد عليه، اضافه لالزامه بان يؤدي لموكله مبلغا قدره (600,000ريال) كاتعاب للمحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه، بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...). ثم انه ولما كانت الدايره قد منحت طرفي النزاع الوقت الكافي لعرض بيناتهم المثبته لدعواهم، ولما كان وكيل المدعي عليه لم ينكر استلام موكله للمبلغ المدعي به، بل دفع بتقديم الخدمات التسويقيه المتفق عليها بين الطرفين، والتي لم يكن منها ما ذكره المدعي من شرايه كميات كبيره من الحديد والنحاس، ولما كان الفصل الاخير في البينات وتعارضها عايد للدايره، تعمل فيها النظر وفقا للشريعه الاسلاميه والانظمه المتبعه وما استقر عليه عمل القضاء، وتحكم بموجبه، وتلزم المتخاصمين به، وتنشد الحق فيما تنتهي اليه من اجتهاد، وتناي بذاتها عن الحيد والشطط، ولما كان وكيل المدعي عليه مقر باستلام موكله للمبلغ للمدعي به، عاجز عن بيان تفاصيل الخدمات التي قدمها موكله للمدعي كما هو مثبت بمحضر ضبط هذه الجلسه، ولما كان امتناع المدعي عليه باداء ما ثبت في ذمته للمدعي ضرر يجب دفعه، ويلزم الاخذ علي يده حتي يؤدي ما عليه؛ عليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه ان يؤدي للمدعي المبلغ المدعي به. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (100,000) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي.
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3,265,994) ثلاثه ملايين وميتان وخمسه وستون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
انور بن علي العلياني
عضو
 عساف بن صالح العواجي 
عضو
محمد بن احمد المالكي 
رييس الدايره
رامي بن ابراهيم الحازمي

الحكم في القضيه رقم 635 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (3.165.994) ريالا قيمه شراء (1000) طن حديد و(120) طن نحاس، فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وفقا لما هو مبين في الوقايع الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 17/1/1440ه ، القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (…) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (3.265.994) ثلاثه ملايين وميتان وخمسه وستون الفا وتسعميه واربعه وتسعون ريالا، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فظهر لها انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما مما يجعله مقبولا شكلا، وعن الموضوع حددت الدايره جلسه 5/7/1440ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه وطلب المدعي امهاله للاطلاع علي ما ورد في الاعتراض والجواب عليه، وبجلسه 4/8/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره برده مكونه من اربع صفحات ومرفق واحد انتهي فيها الي طلب تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه تسلم المدعي عليه نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 18/8/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده مكونه من صفحتين مرفق بها صوره مستندين تسلم المدعي وكاله نسخه منها ومن مرفقاتها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 22/10/1440ه ذكر وكيل المدعيه ان ما تضمنته مذكره المدعي عليها لا جديد فيها ولا تستدعي الجواب عنها وطلب تاييد حكم محكمه اول درجه فافهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي التعاقد لشراء الحديد والنحاس فذكر بانه لا يطلب يمين المدعي عليه لانه لا يوجد عقد يثبت دعوي المدعيه في هذا الشان وبالتالي طلبنا من المدعي عليه اثبات تنفيذه للعقد الذي يدعيه المدعي عليه وبعد اكتفاء الطرفين وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وجود عقد شراء حديد ونحاس مع المدعي عليه، كما انه لم يثبت ان نشاط المدعي عليها بيع وشراء الحديد والنحاس، وحيث تضمن العقد الذي ابرزه المدعي عليه ان هناك اتفاقيه بين الطرفين محدده الشروط والمواصفات، وتضمنت الاتفاقيه المذكوره ان يتم سداد قيمه العقد بعد انتهاء مده العقد وهو ما يتفق مع تاريخ العقد وتاريخ الشيك، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان المدعي عليه قام بتغير الصفحه الاولي من العقد بحيث يكون تاريخه قبل تاريخ الشيك ذلك ان المدعي لم ينكر الصحفه الثالثه من العقد، وقد كتب المدعي امام توقيعه التاريخ بما يتوافق مع التاريخ المحدد علي الصفحه الاولي من العقد، مما تنتهي معه الدايره الي نقض حكم محكمه اول درجه والقضاء مجددا برفض الدعوي.
(لذلك) 
حكمت الدايره نقض الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5729/2/ق لعام 1438ه بجلسه 17/1/1440ه والحكم مجددا برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
بندر ابوطالب سليمان السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري