tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2020 248

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الناحن الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
(ISR-248-2020) القرار رقم
(Z-5317-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض
المفاتي:
زكاه - ربط زكي تقييري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها، وجم الانشطه الثابته بالسجلات التجاريه، ونقط البيع، وعدد العماله، اذا لم يقدم الممدعي رفق اقراره القوايم الماليه المعتمده.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، مستنده الي اولا: تم حساب الارباح علي اساس نسبه (٧٥٦) وهو ما يخالف الواقع: حيث ان انشطه بيع المواد الغذاييه بالجمله والتجزه لا يتعدي ربحها (٢٧) (من المبيعات، ثانيا: لم يتم خصم ايه مصروفات من مبلغ الوعاء الزكي المCTSSب من فارق القيمه بين المشتريات والmبيعات، وتم حساب اجمال، ولم تراع الهييه خصم ايه مصروفات، ثانيا: عند تقدم الاقرار لا يمكن اضافه سوي مصروف الايجارات والرواتب فقط، واغفلت الهييه مصروفات اخري كثيره، رابقا: لم تراع الهييه الركود والكساد الحالي في التجاره بال المملكه والثلاف الارباح من مجال الي اخر - اجابت الهييه بانها ربطت زكوي علي المديعه ربط تقديريا: استنادا الي الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه، بناء علي ما تم التوصل اليه من معلومات وبيانات متمثله في مبيعات ضربه القيمه المضافه والنشاطات التجاريه ونقط Alse وعدد العماله - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم احتسابه بناء علي الاقرار المقدم من المديعه ويلزمها ان تقدم ما يؤدي، وعدد تمو رفقر الفتر والسجلات النظاميه وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فاله يحق للهييه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه المصادر، ومن بينها مبيعات ضربه القيمه المضافه، وحجم الاشطه الثابته بالسجلات التجاريه ونقط البيع، وعدد العماله - ثبت للدايره بان المديعه لم تقدم رفق اقرارها لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده، وثبت لها بان الهييه اجرت الربط المعربيه بالاسلوب التقديري بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه المطرف عليها، وحجم الاشطه الثابته بالسجلات التجاريه، ونقط البيع، وعدد العماله; لعدد تقدمها الحفاير والحسابات نظاميه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

المستند:
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
الماده (٢٦٣) و (٧/١٢) و (٨/١٢) من اللايحه التنفيذيه المثمه لجابيه
الزكاه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٢٠٨٢)٤١٣٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الارباء ١٤٤٤/٤٠٥، المواقف علي اشرف الانبياء والمرسلين، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (Z-5317-2020) و تاريخ ١٤٤١/٠٦، الموافق ٢٠٢٠/٠٦.
تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨، تقدمت المدينه (....) هويه وطنيه رقم، (....) مالكه مؤسسه (....) بموجب سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩، والمبلغ لها اليا في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩، استنادا الي ما يلي:
اول: تم حساب الارباح علي اساس نسبه (١٠٪) وهو ما يخالف الواقع والحقيقه: حيث ان انشطه بيع المواد الغذاييه بالجمله والتجزه لا يتعدي ربها (٣٦) الي (من المبيعات، و هذا المتعارف عليه والسايد.
ثانيا: لم يتم خصم ايه مصروفات من مبلغ الوعاء الزكوي المCTSS من فارق القيمه بين المشتريات والمبيعات، وتم حسابها اجمال، ولم تراء الم디عي عليها خصم ايه مصروفات، وبالتالي ارتفاع الوعاء والربح عن الحقيقيه والواقع.
ثالثا: عند تقديم الاقرار الزكوي لا يمكن اضافه بنود مصروفات سوي مصروف الايجارات والرواتب فقط، واغفلت الممدي عليها مصروفات كثيره مثل (النقل، والصيانه، والكهرباء، والاقامات، والمقابل المالي للموظفين)، وهده كلها مصروفات يلزم خصمها من الايرادات، وبالتالي تكون الايرادات مرتفعه، وبناء عليها ارتفاع الوعاء الزكوي.
رابقا: كما لم تراع الممدي عليها في قراها رفع يسب الارباح الي (٧٤١) لجميع الاشطه
الركود والساد الحالي في التجاره بالمملكه واختلاف الارباح من مجال الي اثر وفق
المtbع مسبا.
وفي تاريخ ١٥٤١/٠٥/٢٠٥ ابلغت المدعيه برفض اعتراضها، فتقدمت في تاريخ
و في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠٥ امام الامانه العامه للجانTHRBIEE، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضها

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، المشار اليه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه:
انه تم محاسبه المدعيه بوعاء زكي قدره (٢،٣٩٨،٢٣٨) : بناء علي ما تم التوصل اليه من
معلومات بيانات، والمنتمله في مبيعات طريقه القيمه المضافه والنشاطات التجاريه
ونقط البيع وعدد العماله: استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١.
وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٤/٠٣، الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨، في تمام السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه نز اrafقاد جلسات الداره بولسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنااده علي الطرفين، فحضر (....) بصفته مملا لمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) المرفقه نسخه منه في ملف الدعوي، في حين تخلفت عن الحضور المعدنيه او من يمثلها، ولم تبعث ي周三ها عن الحضور رقم حمه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه لاجان الضربيه؛ مما تعترب معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه.})(الخدمه منه في ملف الدعوي، في الجنسه تم فتح باب المرافعه بسؤال متمل المديع عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: قامت المديع عليها بمحاسبه المديع تقييريا لعام ٤٣٩ ه: بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، ووفق للاماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه لعام ٤٣٨ ه، واكتفي بالمذكره المروعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، وكذلك المذكره المقدمه في هذه الجلسه، واتمسك بما ورد فيهما من دفوع. وتم ضم مذكره ممل المدعي عليها الالحاقيه لملف الدعوي. عليه، تم قفل باب المرافعه وفرع القضيه للدراسه والمدوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٥/١٠، وتعديلاتيه، وعلي librته التنفيذيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٣٥٠، وتعديلاتها، وعلي البند
(ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١، بشان قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
ومن حيث الشكل: فانه لما كانت المديعه تهدف من اقامه دعواها الي اغاء
قرار المدعي عليها المؤر في ١٤٤١، بشان الربط الزكي التقديري لعام
(٢٤٠١) . وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
(٢٦٠٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه: وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الجهه مصريه القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به: حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٣/٧٠١،
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه
بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول
يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما انه مشروط بالتعليم امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاشين يوما من تاريخ التبلغ برغض الاعتراض
امامрсدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال تسعين (يوقا من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برغض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برغض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي ما ياتي:
١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (تلثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الحاديه او من قضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١٠٠٦/٢٩ تاريخ ١٤٤١٠٠٦ واعترضت عليه مسا ومن ذي صفه في تاريخ ١٨٥٠٠٠٠٦. فاقبعت في تاريخ ١٤٤١٠٠٦ برفض اعتراضها امام المدعي عليها، فتقدمت في تاريخ ١٤٤١٠٠٦. امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعمي تضمنت اعتراضها علي الربط الزكوي التقديري المشار اليه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها بشكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يناثل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرقيها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره بان الخلاف يكمن في ان المدعيه تري ان احتساب المدعي عليها للنسبه الربح (١٥٤) لان ربح انشطه بيع المواد الغذاييه، يعد مخاليفا للواقع: لان ربح انشطه بيع المواد الغذاييه بالجمله والتجزه يتراوح ما بين ٢٣ (٦١) الي (٦١) من المبيعات حسب المتعارف عليه، ولم يتم حسم المصروفات من مبلغ الوعاء الزكي، مما ادي الي ارتفاع مقدار الوعاء الزكي، كما لم يتم مراعاه الركود الحالي في التجاره بال المملكه واختلاف الارباح من مجال الي اخري، في حين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعيه بوعاء زكي قدره (٢,٣٩٨,٣٣٨) بنا علي ما تم التوصل اليه من معلومات وبيانات، والامتثله في مبيعات ضريبه القيمه المضافه والنشاطات التجاريه ونقطاب البيع وعدد العماله; استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لذه جيبه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦٠١.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه،})(f) حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبوتيه، فيجق للمدعي
عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب
وعاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران مؤثقه، او
من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات
تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر المجتمعه.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٦٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن
لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:
«- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري: من اجل الهامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه، تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاير والسجلات بغير اللغه العربيه، في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تKDدها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهر، وعدم تقييده
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر المكلف وسجلاته; وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبويه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات، او ادراج مصروفات غير
حقيقه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
- يكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغادر ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم والنشاط وحدود جورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه (١٥٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اتخباس الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن خلال المعايته الميدانيه والفحي الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تënصل عليها من اطراف اخري، مثل: حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقدم للعدي عليه رفق اقراءا لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها - بناء علي ذلك - بانغاد حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعيه تقديريا، مما يënضح معه - والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨،٦،٥) من الماده (الثالثه عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها.

القرار:
ولده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المعديه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
(....) شكل، ورضها Cordوعا.
لtsلم نسحه القارار، ولي من اضراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم
التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده
في حال عدم استثنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.