tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

ISR - 2021 - 524 -

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:852 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
زكاه
(ISR-2021-524) القرار رقم
(Z-2020-23636) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
دخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكي التقديري - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص - قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري - رفض اعتراض المدعيه موضوعا.
الملخص:
مطالبه المدعي بالافاع قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراه علي الربط الزكي التقديري لعام 1439 - اسس
المدعي اعتراه علي انه لا يوجد دخل للمنشاه اضافه الي وجود رواتب موظفين ورسوم تجديد اقامات وايجارات سكن
وتامينات اجتماعيه، ولا يوجد ربح - اجباب الهييه: بان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي يدي علي خلاف ذلك اثبات
صحه دعواه - ثبت للداره: ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من
محاسب قانوني مرخص - مؤدي ذلك: قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، شكل، ورفضاها موضوع
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، المواد (3) و (4) من قواعد
- حساب زكاه مكلفي التقديري.
المستند:
- الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ (07/07) 14401/02/28
- المواد (3) و (4) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (852) وتاريخ (08/22)
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2021/06/16 م، عقدت الداريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
(1/م) وتاريخ 1425/01/15 واتعليلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1423/12/23 جاستها
عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشاري اليها اعلايه: وحيث استوفت الدعوي المتطلباتات النظاميه
المقره، فقد اوعدت الي الامانه العامه لاجان الضريبيه بالرقام اعلايه بتاريخ 31/2020/20/20.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تاري رقم (...) تقدم
باعتراهه علي الربط الزكي التقديري لعام 1439 ه، مستندا الي ان عدد العماله علي منشيه (15) عامل فقط، وانه لا
يوجد دخل للمنشاه، اضافه الي وجود رواتب موظفين ورسوم تجديد اقامات وايجارات سكن وتامينات اجتماعيه، ولا
يوجد ربح. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت الاتي:
1-الاصل في القرار الصحه والسلمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه.
2- تفيد الهييه بان قراها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره
بقرار معالي وزير الماليه رقم (852) وتاریخ 1441/02/28 وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب
ذلك والذي يخولها بمسحاسه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الطلاحيات
الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما
يقدمه المكلف من دلايل وفران موثقه، او من خلال الربوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره
بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها،
وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبينا
علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار".
وفي يوم الارباء الموافق 16/06/2021م، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، وضرها /... بصفته ممثلا
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…), في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعدز عن تخلفه رغم
صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للالمانيه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر مع انه اهرز حقه في
الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: قامت
المدعي عليها بمحاسبه المدي تقديريا بناء علي عدد العماله، واكثفي بالمدكره المرفوعه علي بوابه الامانه واتمسك
بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع الفضيه للدراسه والمداوله.

الاساب
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ (1376/03/14 ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ (1440/07/07) وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري، الصادره بالقرار الوازي رقم (852) وتاريخ (1441/02/28 ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي
ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، وعلي للانه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوازي رقم (1535) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
1425/06/11
لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي
التقديري لعام 1439 ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/2021 ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن
ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
واما من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره
ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان عدد العماله علي مشانه (15) عامل فقط، ولا يوجد دخل وربح للمنشاه، اضافه
الي ان المدعي عليها لم تراع المصاريف والخساير عند اجراء الربط الزكوي، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه
المدعي تقديريا بناء علي عدد العماله.
وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك
الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، في حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاسبهت تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما
يقدمه من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها
من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر المجتمع.
وحيث تنص الماده (الحاديه عشره) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (2216) وتاريخ
"للهينه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات التيه:
1. اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفتر تجاريه غير دقيقه.
2. اذا لم يلترم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه.
3. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفارات التجاريه خلال المده
الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه.
4. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه.
5. اذا لم يلترم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي يبنتها الانظمه واللوايح والوقواعد الساريه ذات الصله.
6. اذا تبين للهينه عدم صحه المعلومات المقدمه من المفك في الاقرار.
7. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بمستندات تقبلها الهييه".
كما تنص الماده (العالاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان:
"تاحسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم
ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي:
١. الاخذ باقرارckel المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
2. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محمد، ان تاخذ بهامش الربح
المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه.
3. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها.
4. ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري.
5. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من
اللايحه، ما لم يشبت المكلف تاريخا مغابرا لابد النشاط تبقله الهييه.
6. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي
اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير.
7. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاساس التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحدث الانظمه وتغير
ظروف السوق وسلوك المكلفين.
8. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير
في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق
لوا كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه".
وحيث ينص البند (الثالثا) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الحادره بالقرار الوزاري رقم (852) وتاريخ
"يقدر وعاء الزكاه للكف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله التاليه:
(المبيعات / 8) + (المبيعات 15%) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او
اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال".
كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان:
"لا تقل المبيعات الوارده في (الثالثا) عن المبيعات المفضح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي
المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فقدر مبيعاته
بالمعابر التاليه، ايها اكثر:
1. عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخروبا في (6,000) سنه الف ريال سعودي.
2. قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخروبا في (115%) ميه وخدمه عشر بالمنه.
3. قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مخروبا في (115%) ميه وخدمه عشر بالمنه.
4. اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه.
5. اي معاイير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف".
وحيث ان الثاني ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق افراء لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما
يتضح معه - والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشره)

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) و (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار
اليها.
القرار
قرت الدايره بالاجماع:
- قبول الدعوي المقامه من المبعي/ ... ، هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك ( مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد
المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، شكل، ورفضها Cordوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه، وضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره يوم
... الموافق ... موعدا لتسلم نسخه القرار.