moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2038 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في الدعوي بتاريخ 8/4/1441ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين، وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاعاده التنظيم المالي. كما كان قد صدر في 25/5/1441ه قرار الدايره برفع الحجز عن حسابات المدين، كما كان قد صدر في 8/7/1441ه قرار الدايره برفع الحجز عن اصول المدين، وصدر في 4/4/1442ه قرار الدايره باعتماد قايمه المطالبات المقدمه من الامين. اثره واثر مباشره الامين مهمته تقدم بطلب المقيد المحكمه برقم (80828) وتاريخ 6/6/1442ه اوضح فيه ان المدين لم يتمكن من الحصول علي اي مشاريع جديده خلال العام 2020م وان سيارات المدين انخفضت قيمتها بشكل كبير جدا والمعدات غير مستخدمه وسوف تقل قيمتها بشكل متسارع مع عدم وجود مشاريع حاليه واهمال المدين لصيانتها مع ضغوط الخساير المتزايده، كما اوضح ان مصادره الضمان البنكي من قبل مصرف (...) بتاريخ 7/12/2020م ادي الي زياده المطالبات المؤكده علي المدين بمبلغ 90 مليون ريال، وذكر الامين بانه وفقا لاخر بيانات ماليه غير مدققه اطلع عليها بلغت الخساير 8.746.111 ريال وعليه الشركه غير قادره علي تحقيق نقطه التعادل في الحد الادني فضلا عن تحقيق عايد يمكنها من سداد التزاماتها، واضاف ان المدين لم يتمكن من سداد رواتب عدد كبير من الموظفين للثلاثه اشهر الماضيه، كما ذكر ان اداره المدين مماطله في تلبيه طلباته وغير متعاونه، وطلب انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي وافتتاح اجراء التصفيه، موضحا انه وبالنظر الي جميع ما اورده في طلبه يترجح لديه انتفاء امكانيه تجنب التصفيه رغم ان التصفيه لم تكن خيارا جيدا للداينين وكانت هناك محاولات حثيثه لتجنبها طوال فتره الاجراء املا في ان تقام عثره المدين الا ان الاسباب السابق ذكرها افضت الي طلبه تصفيه المدين وفقا للماده التاسعه والستون من نظام الافلاس الفقره (2-ج). وقد عقب ممثل المدين بانه ليس لديه ممانعه من انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي وافتتاح اجراء التصفيه اذا رات الدايره ان القرار يصب في مصلحه الداينين. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (ه) من الماده السابعه والثمانين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان تقضي المحكمه بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي في حاله ما اذا تقدم الامين او الداين بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطه، ولما كان الامين قد اسند طلبه انهاء الاجراء الي ما ساقته الوقايع واكد بناء عليه انه تبين عدم جدوي الاستمرار في اجراء اعاده التنظيم المالي؛ تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين. وعن طلب افتتاح اجراء التصفيه؛ فانه ومن حيث نصت الماده التسعون من نظام الافلاس علي ان: "تقضي المحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من ذي مصلحه- بافتتاح اجراء التصفيه او التصفيه الاداريه اذا تحققت الشروط الاتيه: ا. ان يكون المدين متعثرا او مفلسا. ب. استيفاء شروط افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه الاداريه المراد افتتاحه. ج. ان يكون انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي مبنيا علي الفقره (ج) او الفقره (د) او الفقره (ه) او الفقره (و) او الفقره (ز) من الماده (السابعه والثمانين) من النظام"، ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره شرط اجابته؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه -وفق ما نصت الماده الميه من نظام الافلاس- غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه، كما ان من لازم حكم الدايره -وفق ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن المدين او كفيله حال كونه موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر، وعلي ان يكون من لازم جمله ما تقدم رفع الحجز عن جميع اصول المدين ومنها الحسابات البنكيه العايده للمدين او اي من مؤسساته او فروعها؛ علي ان يكون للامين فقط صلاحيات التصرف فيها امام الجهات المختصه، وعلي الامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال تعديل صلاحيات التصرف علي الوجه المتقدم امام كافه الجهات المختصه ومن ضمنها البنوك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي ل شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه ل شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم 2038 لعام 1441ه.