moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1134 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله المرفقه بملف القضيه الالكتروني بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه المشار اليها اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضرت وكيله المدعي المثبت بياناتها في ملف القضيه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 14 /3 / 1442ه عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ذكرت ما نصه " اشتري المدعي عليه من موكلي مطعم لتقديم الوجبات الغذاييه والواقع بمدنيه (...) بمحاذاه طريق (...) وقد تم تحرر عقد بيع مؤرخ في 25/ 05/ 1441ه وتم المصادقه عليه من قبل المدعي عليه علي شراء كامل المطعم الادوات بكامل معداته والمنقولات والنظام المستخدم واثاثه الداخلي والخارجي دون الاسم التجاري وذلك لقاء مبلغ وقدره (1،500،000) مليون وخمسمايه الف ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم ولم يفي بالعقد وﷲ تعالي في محكم كتابه يقول (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود). كما قال المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم يقول (المسلمون علي شروطهم) هذه دعواي، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد قيمه العقد كامله بمبلغ وقدره (1،500،000) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي " وقد سبق اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي فتبين لها ان الاخطار المرفق بملف الدعوي لم يستوف الاجراء المنصوص عليه نظاما؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ 15/8/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف, وموضوع النزاع , والطلبات , ومستند المطالبه) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وماحواه من مستندات تبين لها عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا للمنصوص عليه نظاما ؛ حيث تقدم المدعي بدعواه قبل انتهاء المده المنصوص عليها نظاما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي .