gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (IFR-2021-1000) الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-27793) # المفاتيح: ربط زكوي تقديري - فحص ميداني - مستندات ورقيه - دفاتر تجاريه - تربيح ايرادات. # الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ۲۰۰۹م وحتي ٢٠١٥م - اسست المدعيه اعتراضها علي عدم تقديم المدعي عليها اسباب الربط - اجابت الهييه بانها قامت بالربط التقديري علي المدعيه بعد اجراء الفحص الميداني. وقد تم رفض حسابات المدعيه، حيث انه خلال الفحص الميداني تم طلب فواتير ومستندات ورقيه من العام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٤م وتم الافاده بانها غير متوفره، وبالتالي فقد خالفت المدعيه نظام الدفاتر التجاريه - ثبت للدايره ان المدعيه لا تمسك دفاتر وسجلات نظاميه، وحيث ان المدعي عليها قامت بتربيح الايرادات بنسبه ( ۲۰ ) - مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: - المرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه. - الماده (00)، والماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. - الماده (١٣ / ٥ / ب، ه ، (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. - (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم ...)، بموجب وكاله صادره من الموثق / ..... برقم .... وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ۲۰۰۹م وحتي ٢٠١٥م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت بالربط التقديري علي المدعيه بعد اجراء الفحص الميداني. وقد تم رفض حسابات المدعيه، حيث انه خلال الفحص الميداني تم طلب فواتير ومستندات ورقيه من العام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٤م، وتم الافاده بانها غير متوفره، وبالتالي فقد خالفت المدعيه نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه، وعليه تتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/١٩ه ، لم يتمكن ممثل المدعيه من الدخول عبر رابط الجلسه الالكتروني لوجود صعوبات تقنيه، وحضر / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وحيث لم يتمكن ممثل المدعيه من الدخول عبر رابط الجلسه الالكتروني، فقد اجلت الدايره نظر هذه الدعوي الي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، الساعه الرابعه المساء. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ٢٠٠٨ وحتي ٢٠١٥م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري للاعوام من ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١٥م، حيث تعترض المدعيه علي عدم تقديم المدعي عليها اسباب الربط، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت بالربط التقديري لعدم تقديم المدعيه المستندات الداعمه التي تؤكد صحه اقرارها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره (ب) والفقره (ه) من البند رقم (٥) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: * ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. * ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. وعلي ما نصت عليه الفقره (1) من ذات الماده يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: * ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. * ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (10%) كحد ادني من اجمالي الايرادات...» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لا تمسك دفاتر وسجلات نظاميه، وحيث ان المدعي عليها قامت بتربيح الايرادات بنسبه ( ٢٠٪)، الامر الذي تقرر معه الدايره رفض اعتراض المدعيه. اما فيما يتعلق بعدم حضور ممثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبليغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غياب ممثلها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - المدعيه / شركه ... (رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاحد الموافق ۰۷/١٤٤٣/٠١ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.