tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 158

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم: (VR-2020-158) |
الصادر في الدعوي رقم: (7-2019-7836) |

### المفاتيح:
ضريبه- ضريبه القيمه المضافه - غرامات- غرامه التاخر في التسجيل - تحول المؤسسه الي شركه وسداد
الضريبه المستحقه بالموعد النظامي- الغاء الغرامه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في
التسجيل، استنادا علي الوفاء بالضريبه علي الرقم القديم - دلت النصوص النظاميه
علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل
يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره سداد الضريبه المستحقه بالموعد النظامي
علي رقم المنشاه القديم وعدم الحاق ضرر بالهييه، مما يعد دليلا علي حسن نيه
المدعي. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه. اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

### المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٤م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (7-2019-7836) وتاريخ
٢٠١٩/٠٧/١٥م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، حيث ان شركتنا كانت مؤسسه وتحمل
الرقم المميز (...)، وعند تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه جاء الينا مندوب الهييه
وقام بتسجيل الشركه علي الرقم المميز الخاص بالمؤسسه، وافاد انه عند تغيير الرقم
الخاص بالمؤسسه الي اخر للشركه سوف تنتقل جميع حقوقكم، ولكن مبدييا عليكم
التسجيل الان في ضريبه القيمه المضافه حتي لو علي رقم المؤسسه، وفعلا قام
بالتسجيل وطباعه شهاده التسجيل، وقمنا طيله عام ٢٠١٨م ، وحتي ٢٠١٩/٠٤/٢٣م،
بسداد جميع المستحقات الخاصه بالشركه علي الرقم المميز الخاص بالمؤسسه، وعند
اقفال الرقم المميز الخاص بالمؤسسه وفتح رقم مميز جديد للشركه، تم فرض غرامه
التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث ان تسجيلنا بالرقم المميز للشركه ما هو
الا استكمال لعمل التسجيل السابق - المؤسسه - حيث انه وبعد تحول المؤسسه الي
شركه فانه لا يزال علي رقم السجل التجاري ذاته».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- تقدم المدعي بدعواه وفيها يعترض علي غرامه التاخر في التسجيل التي صدرت
بحقه بعد تسجيله في نظام ضريبه القيمه المضافه، وذكر ان تاخره عن التسجيل
بسبب تحول الشركه من مؤسسه الي كيانها الحالي، اضافه الي ادعايه بان احد
موظفي الهييه قدم لهم افاده بانه يمكنهم الاستمرار بتقديم الاقرارات بالرقم
المميز للمؤسسه، وبالنظر لواقع الحال نجد ان المدعي قام بتحويل المؤسسه
الي شركه بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٤م - بناء علي افاده وزاره التجاره والاستثمار
لي
اي قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، ولم يقم بتسجيل الشركه حتي
تاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٠م مما يعني تجاوزه للمهله النظاميه التي ذكرت صراحه في
الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون التي تنص علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

سعودي»، كما نصت الفقره (۹) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد
قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون
ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب
التسجيل في/ او قبل موعد اقصاه ۲۰ ديسمبر ۲۰۱۸م»، وبالاطلاع علي بيانات
المدعي لدي الهييه يتضح ان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه
تقدم به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/۱۰م (اي بعد فوات المده النظاميه).

- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه
اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال
الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته.

٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده
(٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من
لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها
(۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال، وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض
الدعوي».

وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲٠/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...).
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل
الشركه المدعيه، مع ثبوت تبليغها عبر البريد الالكتروني، وحضر (...)، هويه رقم (...).
ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (...)، وبالتواصل مع ممثل الشركه النظامي ذكر انه يحاول الدخول علي
رابط الجلسه، وتعذر عليه ذلك لاسباب تقنيه، وطلب تاجيل موعد الجلسه، وحيث ان
الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي (عن بعد)، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي
الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م.

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي
(عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه
رقم (...) ، بصفته ممثلا نظاميا للشركه المدعيه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...).
ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه
الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير
في نظر الدعوي وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال
وذلك للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه
عن دعوي المدعي، تمسك بصحه قرار الهييه بفرض الغرامه محل الدعوي للاسباب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوارده في لايحه الهييه الجوابيه وطلب رد الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا
كان لديهما ما يودان اضافته؟ قرر كل منهما الاكتفاء بما قدم. وبعد المناقشه قررت
الدايره غلق باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان
فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان
المدعيه بلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٦م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٥م
فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي
شكلا .

الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال استنادا
الي الماده الحاديه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه:
«يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعيه كانت
مسجله في ضريبه القيمه المضافه علي رقم مميز خاص بالمؤسسه قبل تحولها
الي شركه، كما ثبت للدايره ان المدعيه دفعت جميع اقراراتها الضريبيه التي كانت
باسم المؤسسه، وحيث ان غايه النظام عدم تخلف المكلف عن سداد ضريبه القيمه
المضافه في وقتها، وحيث دفع الممثل النظامي للشركه المدعيه بان الشركه قامت
بدفع جميع الالتزامات الضريبيه في وقتها وزمانها عن طريق الرقم الضريبي الخاص
بالمؤسسه، ولم تتخلف عن سداد ايه مستحقات للهييه، وحيث لم ينف ممثل الهييه
ما دفع به ممثل الشركه المدعيه، او يدعي بوجود ايه متاخرات مستحقه للهييه علي
الشركه المدعيه وحتي تاريخ نظر هذه الدعوي، وحيث مبني ذلك انعقاد قناعه الدايره
بصحه ما ادعي به ممثل الشركه، ومن عدم استطاعه تسجيل الشركه برقم ضريبي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه وحتي بعد تحولها الي شركه.، وحيث لم يترتب علي ذلك اي ضرر علي المدعي عليها؛ مما تتعزز معه قناعه الدايره بصحه اعتراض الشركه المدعيه، وتقضي بالغاء الغرامه المفروضه علي الشركه علي النحو الوارد في منطوق القرار.

**القرار:**

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره قبول الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). والغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.