tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530069367 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-08-10 document_type=ruling entity=document_number:bb7e84b8-6c46-4f47-bb6a-a92cbdd65944 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439497391 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (488.750) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، والذي يمثل قيمه تنفيذ معرض (...) والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 22/3/1444ه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم جواب نص علي: اولا: ما ذكرته المدعيه من تعاقد سابق بينها وبين موكلتي فهذا غير صحيح، فلم يتم توقيع اي عقد بين الطرفين، وانما تم ارسال عرض سعر لم يتم توقيعه من قبل الطرفين، وانتهي الامر الي الاتفاق علي تحويل مبلغ مقدم تحت الحساب علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ ما يوكل اليها من اعمال ومحاسبتها مقابل ذلك بقدر الانجاز. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من استحقاقها مبلغا وقدره (862،500) ثمان ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي فهو غير صحيح من وجوه: اولا: انه لم يتم تنفيذ الاعمال التي تم تكليفها بها ولم ينجز المشروع. ثانيا: ان المبلغ المقر به من قبل المدعيه والمحول لها من قبل موكلتي وقدره (373،750) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي كان مقابل انشاء اعمال توريد وتركيب وتشغيل واشراف ومع ذلك لم تنفذ المدعيه العمل كاملا وبدر منها تقصير في كل من التوريد والتركيب والتشغيل والاشراف ولم تنفذ الا ما ؛نسبته (35%) من الاعمال المتفق عليها فتكون مستحقاتها اقل من المبلغ المحول لها فكيف تدعي المبلغ المذكور، وهي لم تنجز اصلا من الاعمال ما يعادل المقدم الذي دفع له؟! فضلا عن كون الاعمال التي انجزتها كانت معيبه واوقعت موكلتي في حرج مع الجهات الرسميه المنظمه للمعرض ولا ادل علي ذلك من الخطاب الصادر من بلديه (...) بتاريخ 10/08/1443 ه (مرفق1) والموجه لموكلتي والمتضمن ملاحظات تنظيميه واخلال السيد (...) مدير شركه (...) ومالكها وتقصيره مما ادي الي تكدس بالسيارات، وعدم وصول الزوار للمداخل المخصصه لهم،كما انه قد تم الاتفاق علي ان يتم وضع منظمين ومنظمات امام دورات المياه اجلكم الله ولوحات ارشاديه دلاله علي القسم النسايي والقسم الخاص بالرجال ولم يتم عمل ذلك مما ادي لاستياء زوار المعرض وعكس صوره سييه عن المنظمين لما في ذلك مخالفه اعراف المجتمع وقيمه والذي ادي لخروج زوار المعرض ونقل صوره سلبيه عنه. ثالثا: حصل الضرر للمنشات المشاركه في المعرض بسبب اخلاله في الاعمال وتضررت مبيعاتهم بسبب التاخير وتغيير مواقع متاجرهم في المعرض ولدينا ما يثبت ذلك (مرفق2). رابعا: ما استندت اليه المدعيه في استحقاقها للمبلغ المزعوم انحصر في تقديم عرض سعر غير موقع من الطرفين وهو من صنع المدعيه، وقد استقر الامر فقها وقضاء علي انه لا يجوز ان يصنع المدعي دليلا لنفسه، وفي الحديث: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم) ثم ان الاصل عدم العمل حتي يثبت خلافه، فان لم تات المدعيه ببينه تثبت ما انجزتها من اعمال فالاصل عدمه. خامسا: مما يؤكد عدم صحه ما ذكرته المدعيه من انجاز الاعمال انها بنفسها قد قامت بكف يد مدير المشروع لما حصل منه من تقصير وسوء اداره للاعمال المنوطه به كما في الخطاب الصادر من المدعيه (مرفق3) فكل هذا يدل بما لا يدع مجالا للشك علي التقصير الكبير الحاصل من المدعيه. فبناء علي ما تقدم اطلب من دايرتكم الموقره ما يلي: رد دعوي المدعي. الزام المدعي بارجاع مبلغ (112،005) ميه واثنا عشر الف وخمسه ريال وهو المتبقي من المبلغ المقدم الذي استلمه ولم يتم ما يقابله من اعمال. الزام المدعي بدفع اتعاب المحامي وقدرها (48،000) ثمانيه واربعين الف ريال. ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه، عليه افهمته الدايره بتقديم رده من خلال النظام، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي ذلك، وفي جلسه 32/7/1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه في الجلسه السابقه وسؤال اطراف الدعوي وكاله واقرارهما بان ما سبق ضبطه من وقايع لم تذكر في الجلسه السابقه فتشير الدايره بان ما سبق ضبطه في الجلسه السابقه سهوا وعليه قررت الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فقدم عبر خانه المحادثات في الاتصال المريي ما نصه فضيله رييس واعضاء الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم (439497391).بالاشاره الي الموضوع اعلاه فاننا نجمل جوابنا بالرد علي صحيفه المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي بالاتي:*الرد الاجمالي: اولا نريد نلفت مقام الدايره بعيدا عن التفصيلات التي تمت في المذكرات السابقه الي امر في غايه الاهميه ان المدعي يطلب في دعواه مبلغ مالي وقدره (488،750) ريال اربع ميه وثمانيه وثمانون الف وسبع ميه وخمسون ريال، من موكلتي فياتي السؤال هنا ما هو مستند هذه الدعوي هل يوجد عقد مبرم بين الطرفين والجواب لا لانه لايوجد تعاقد بين الطرفين فما هو مستنده وبينته علي هذا المبلغ يظهر لفضيلتكم، انه لم يتقدم ببينه صالحه علي دعواه حتي الان مما يؤكد تهاوي دعواه وبطلناها كما جاء في الحديث الشريف لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ثم ان الاصل عدم العمل حتي يثبت خلافه.اولا: ماذكره وكيل المدعيه بخصوص عرض السعر المقدم من المدعيه، فهذا العرض لم يتم الاتفاق عليه ولم يتم توقيعه من الطرفين وانما انتهي الامر الي الاتفاق علي تحويل مبلغ مقدم تحت الحساب مقابل ذلك بقدر الانجاز.ثانيا: ماذكره وكيل المدعيه بخصوص انه تم تنفيذ كامل الاعمال المقدمه للمدعيه، فهذا غير صحيح ان المدعيه لم تكمل الاعمال الموجهه لها، ولم يشيد مالك المعرض (...) علي اعمال المدعيه، والتقصير سبب ضرر لموكلتي مما الزمها بالتعاقد مع مقاولين اخرين لاكمال الاعمال الموجهه للمدعيه ويوجد ما يثبت ذلك اذا رغبت الدايره الموقره مننا تقديمه وان الاعمال التي قدمها المدعيه معيبه، سبق ان تم التواصل مع المدعيه مرارا وتوضيح جميع الملاحظات وبعد الالحاح والضغط استجابت المدعيه وبدلا من اصلاح الملاحظات قررت كف يد المدير (...) ويوجد خطاب من المدعيه بكف يد (...) مدير الشركه لتقصيره في الاعمال الموكله له (مرفق 1).ثالثا: ماذكره وكيل المدعيه، من وجود لوحات تعريفيه للرجال والنساء فهذا غير صحيح انما تم تركيبها بعد وقوع الضرر وتهديد البلديه باتخاذ الاجراء النظامي اتجاه المنظمين ويوجد مايثبت ذلك بمحضر البلديه، ثانيا ماذكره المدعي في الفقره الخامسه من انكار مسؤوليته عن تنظيم حركه سير السيارات فهذا غير صحيح بل تم الاتفاق معه ومثبت ذلك بمحضر البلديه ولكنه لم يلتزم بالتنظيم فقد اخل بالالتزام، مرفق لكم محضر البلديه (مرفق 2).رابعا: فيما يخص ضرر المنشات المشاركه، ماذكره وكيل المدعيه غير صحيح بل حصل ضرر وتقصير وسوء تعامل من المدير (...) وعدم تسليم المواقع في الوقت المحدد وعدم تسليمها بشكل صحيح، وتضررو منه اصحاب المنشات المشاركه وسبق ان تم تزويد الدايره بايميلات مرسله من المشاركين تفيد بضررهم من المدير (...). خامسا: فيما يخص كف يد (...) من المشروع، اذا تم كف يد (...) وهو المدير الشركه والمالك والممثل ولم يتم تعيين بديل ذو صفه ليكمل المشروع فبناء علي ما سبق تم كف يد الشركه كامله لعدم وجود من يقوم بتمثيلها واداره المهام المطلوبه منها.سادسا: ماذكره وكيل المدعيه فيما يخص تمديد المعرض لمده يومين معللا ذلك بنجاح عمله، فهذا باطل وغير صحيح وفيه محاوله لتظليل مقام الدايره، تمديد المعرض كان لغرض تعويض المنشات المشاركه فقط، وباتفاق مع مقاول اخر، وللعلم فقد تركت المدعيه وجميع افرادها المعرض قبل ذلك بايام مما الزم موكلتي بالتعاقد مع افراد اخرين.فبناء علي ماتقدم اطلب من فضيلتكم1-رد دعوي المدعي.2-الزام المدعي بارجاع مبلغ وقدره (112،005) ريال ميه واثنا عشر الف ريال وخمسه ريال وهو المتبقي من المبلغ المقدم الذي استلمه ولم يتم ما يقابله من اعمال.3-الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (48،000) ثمانيه واربعون الف ريال. وتشير الدايره في هذه الجلسه بان المدعي وكاله قدم جوابه عبر خانه الطلبات بتاريخ برقم (4410866784) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اطلعت عليه الان واطلب مهله للجواب هكذا اجاب وعليه افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليها علي ان يودع جوابه خلال اسبوع من تاريخ24/07/1444ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ2/08/ 1444ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، مع ارسال نسخه لبريد الدايره ففهما ذلك واستعدا له ورفعت الجلسه، وفي جلسه 29/8/1444ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن المبالغ المطالب به اجاب بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (488.750) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، والذي يمثل قيمه تنفيذ معرض (...) والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبسؤاله عن المبلغ المستلم من المدعي عليه؟ اجاب بان موكله استلم (50%) من قيمه المشروع وهو مبلغ قدره (373.750) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، حيث ان الاصل ان يكون مده المشروع 5 ايام فقط الا ان المدعي عليه طلب زياده عدد ايام المشروع يومين اضافيين، فترتب علي ذلك استحقاق موكلته مبلغ قدره (373.750) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال وهي (50%) الثانيه من قيمه المشروع ومبلغ قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال قيمه اليومين الزايده، وبسؤاله عن بينته؟ احال علي عرض السعر المرسل من موكلته الي المدعي عليه وعلي مراسلات عن طريق برنامج وسايل التواصل الاجتماعي (الواتس اب) وعلي صور فوتوغرافيه للمعرض وعلي ايصال استلام موكلته للدفعه الاولي من قيمه تنفيذ وتشغيل المعرض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان التعامل صحيح والمعرض اقيم في محافظه (...)، ولكن المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه، اذ ان المدعيه قصرت في تنفيذ الاعمال ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبسؤاله عن وجه التقصير؟ افاد بان التقصير حصل في عدم وضع لوحات ارشاديه في الخارج مما تسبب بعدم انتظام السير وايضا عدم التزام بوضع ارشادات علي دوارات المياه المخصصه للنساء والرجال، وعدم تجاوب مدير المدعيه وممثلها في المعرض (...) مع التجار اصحاب المتاجر، وكذلك انسحابه من المعرض في اليوم الثاني، مما تسبب بلجوء موكله للاستعانه بمنظمين اخرين، وبسؤاله عن عدد ايام المعرض اجاب بان المعرض من تاريخ 10/3/2022م حتي 14/3/2022م اي خمسه ايام ثم تم زياده ايام المعرض بواقع يومين، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (488.750) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، والذي يمثل قيمه تنفيذ معرض (...) والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي عرض السعر المرسل من موكلته الي المدعي عليه وعلي مراسلات عن طريق برنامج وسايل التواصل الاجتماعي (الواتس اب) وعلي صور فوتوغرافيه للمعرض وعلي ايصال استلام موكلته للدفعه الاولي من قيمه تنفيذ وتشغيل المعرض، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بالتعامل وافاد بان المعرض اقيم في محافظه (...) من تاريخ 10/3/2022م حتي 14/3/2022م اي خمسه ايام ثم تم زياده ايام المعرض بواقع يومين، واجمل وكيل المدعي عليه دفوعه بان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه اذ ان المدعيه قصرت في تنفيذ الاعمال، حيث لم تلتزم بوضع لوحات ارشاديه في الخارج مما تسبب بعدم انتظام السير وايضا عدم التزام بوضع ارشادات علي دوارات المياه المخصصه للنساء والرجال، وعدم تجاوب مدير المدعيه وممثلها في المعرض (...) مع التجار اصحاب المتاجر، وكذلك انسحاب مديرها من المعرض في اليوم الثاني، مما تسبب بلجوء موكله للاستعانه بمنظمين اخرين، وبتامل الدايره لدعوي المدعي ودفوع المدعي عليه وكاله، فان الثابت لها ان المعرض اقيم مده 7 ايام وان دفوع المدعي عليه لا ترقي الي حرمان المدعيه من حقها مقابل التنفيذ وتشغيل المعرض، كما ان المدعيه قدمت صورا فوتوغرافيه تضمنت لوحات ارشاديه داخليه وخارجيه تنفي ما ادعي به وكيل المدعيه كما ان انسحاب مدير المدعيه في المعرض لا يعني انسحاب المدعيه، والخلل في التنفيذ الذي تمسك به وكيل المدعي لم يثبت وجوده ما، اضافه الا ان المعرض في الاصل (5) ايام والمدعي عليه طلب زياده يومين مما يدل علي رضاه بالعمل، ماتنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه ما دفع به المدعي عليها، وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ((48.875) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال كاتعاب للمحاماه، وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا قدره (488.750) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (48.875) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439497391 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه

الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (488.750) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، والذي يمثل قيمه تنفيذ معرض (...) والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/09/11ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (488.750) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (48.875) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال كاتعاب للمحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان المدعيه لما كانت تزعم استحقاقها لاجره مقابل اعمال تدعي القيام بها، فان عبء اثبات هذه الاعمال منوط بها، بينما استندت الدايره في الزام موكلتي بدفع الاجره بما نصت عليه في تسبيب الحكم: فان الثابت لها ان المعرض اقيم لمده سبعه ايام...) فجعلت مناط استحقاق الاجره مجرد قيام المعرض، دون النظر هل تم الوفاء بما تم الاتفاق عليه من اعمال وتفاصيل، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/11/16ه بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل المستانف الي الاعتراض الوارد بالقضيه، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب علي اللايحه الاعتراضيه وخطاب بلديه (...) وطلبت الدايره من الطرفين ارفاق خطاب بلديه (...). وبتاريخ 1444/11/25ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد وكيل المستانف بانه قدم مذكره في ملف الدعوي الالكتروني وافاد وكيل المستانف ضده بان لديه ردين الاول علي لايحه الاستيناف والاخر علي مذكره وكيل المستانف المؤرخه في 1444/11/22ه وانه سيرفقها الكترونيا اليوم، وبتاريخ 1444/12/24ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد المستانف ضده بانه قدم مذكره بتاريخ هذا اليوم، وباطلاع المستانف ضده علي ما جاء فيه اكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 1445/01/21ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وحيث ان المدعي عليه لاينكر قيام المعرض الا انه يدفع بان المدعيه اخلت بالتزاماتها العقديه، وحيث لم يقدم البينه علي اخلال المدعيه بالتزاماتها كما ان خطاب بلديه عنيزه ليس فيه ان المعرض لم يقم، وحيث ان ماذكره المدعي عليه من وجود بعض الاخطاء في حال ثبوتها ليس فيها مايؤثر علي قيام المعرض او تعطله تعطلا ينفي المقصد من قيامه، لذا لا يحق للمدعي عليها نفي استحقاق المدعيه للاجره، ولاسيما ان الثابت من ردود الطرفين قيام المعرض، واعمالا للماده (76) فقره (1) و(2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/09/11ه والمنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (488.750) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (48.875) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.