gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-714) القرار رقم | (Z-2020-19108) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده المفاتي: اوراق الدفع - قطع الغيار - وعاء زكي - ربط زكي - ذمم داينه. الملخص: مطالبه المدينه ايلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٠ م - اسبت المدينه اعتراضها علي البنود الاتيه: البند الاول: بند اوراق الدفع، تطالب باعتماد اوراق الدفع التي حال عليها الحول. البند الثاني: بند الزمم الداينه، تطالب باعتماد الزمم الداينه التي حال عليها الحول. البند الثالث: بند قطع الغيار، حيث ت惕ترض علي عدم قسم قطع غيار الالات والمعدات من الوعاء الزكي تبيحه لخطا شكل ي tangل في التصنف في القوايم الماليه لسنه 10 - ام - اجبت الهييه تم مناششه المقالك وتم طلب معلومات اضافيه وتقديم الحره المدينه والداينه التي تمت علي الحسابين ولم يتجابو بتقديمها وعليه تم الربط بناء علي المعلومات الميوفره، وفيما يتعلق ببند قطع الغيار، فاله لم يتم قسم البند من الوعاء الزكي وذلك بسبب ان بند قطع الغيار لم يظهر في القوايم الماليه لعام 10 - م، وبالنسبه لعام 2017 - م لم يسمح المكلف قطع الغيار في اقراره والبرجوع الي القوايم الماليه الذي يënح من استعرض بيان التغيرات في الاقرار، والبرجوع الي القوايم الماليه لعام 10 - م يënح ان المحاسب القانوني ادرج في بند المخذون مواد خام وانتاج تحت التصنيع ولم يsfنفها قطع غيار، والبرجوع الي القوايم الماليه لعام 10 - م يسنر المحاسب القانوني في القوايم الماليه بانه يوجد خطا في التصنيف; ويناء عليه لم يrescها المكلف في الاقرار، كما لم يؤيد المكلف اعتراضه بشهاده من المحاسب القانوني تفيد بقيمه قطع غيار وانها غير معده للبيع - تبث للدايره ان المدعي عليها قبلت باعتراض المدينه علي البندين الاول والثاني، وخصوص البند الثالث فان المعنيه مقدمت المستندات الثبويه المؤيده لاعتراضها - مؤدي ذلك; اثبات انتهاه الخلاف في البندين الاول والثاني، وقبل اعتراض المدعيه في البند الثالث - اعتبار القرار نهاييا وواجب التفاد بم本书 الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٢٥٠١/٢٢ : واتريخ) - الماده رقم: (٥١/٤) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١/٦١ : واتريخ: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق:٢٠١١٠٧٠٢٠ م عقدت الحايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في محافظه جلدستها عن بعد بر الاتصال المركي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاوه بتاريخ:٢٠١٠٧٠٦٠ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم( ...) بصفته مالك... بموجب السجل التجاري رقم( ...) تقدم باعتراض مؤسسته (المدعييه) علي الربط الزكوي لعام ١٠١، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وصر اعتراض مؤسسته علي البنود الاتيه: البند الاول: بند اوراق الدفع، حيث تعترض المدعييه علي اضافه اوراق الدفع بملغ (١١,٧٦,٩٣): ريالا، بالاعتماد علي رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل، حيث انه بالرجوع الي حركه حساب كل ورقعه دفع علي حده يتبين ان اوراق الدفع التي حال عليها الدول هي فقط بملغ (٦٨٩,٧٨١): ريالا، وتطالب باعتماد اوراق الدفع التي دفع التي حال عليها الحول. البند الثاني: بند الخامي: يند الخامي الداينه، حيث تعترض علي اضافه خمم دمه (٢٥٤,٦١,٦١): ريالا بالاعتماد علي رصيد اول المده واخر المده عليهما الدول. البند الثالث: بند قطع الغيا، ريد، حيث تعترض علي عدم قسم قطع غيار الالات والمعিডات من الوعاء الزكي بمبلغ (٢٠٠٣,٤٠٣): ريالات، حيث لم يتم حسابها بالخطا في الاقرار الزكي; وذلك نتيجه لخطا شكل يثت علي التصنيف في القوايم الماليه لسنه (١٥:م: حيث ان المبلغ كان متضمنا بالخطا في بند المواد الخام في الايضاح رقم (٥) بالقوايم الماليه وقام بتعديل ذلك في ارهام المقارنه في القوايم الماليه لسنه (١٦:م. وعليه تطالب المعي عيليها. اجبت: "فيما يتعلق ببندي اوراق الدفع، والخدم الذات، تمت اضافه رصيدهما الي الوعاء الزكوي، حيث تم مناقشه المكلف وتم طلب معلومات اضافيه وتقدم الحره المدينه والذاينه التي تمت علي الحسابين ولم يتجاوب بتقدمها وعليه تم الربط بناء علي المعلومات المتوفره قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بالماقارنه بين رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل: باعتبار حولان الحول عليه. وبالرجوع الي قايمه التدفق النقدي يتضح ان اوراق الدفع والخدم الذيله لم تستخدم لتمويل الاصول الثابته، وتستند الهييه في اجراها علي الفقره رقم (اولا) من الماده رقم (٤) من لايحه جابله الزكاه. وفيما يتعلق بند قطع الغبار، فانه لم يتم قسم البند من الوعاء الزكوي وذلك بسبب ان بند قطع الغبار لم يظهر في القوايم الماليه لعام ١٠ م، والنسبه لعام ١٠ م فلم يجسم المكلف قطع الغبار في اقراره الزكوي الذي يënخ من استعراض بيان التغيرات في الاقرار، والبرجوع الي القوايم الماليه لعام ١٠ م يënخ ان المحاسب القانوني ادرج في بند المخذون مواد خام وانتاج تحت التصنيع ولم يسنفها قطع غيار، والبرجوع الي القوايم الماليه لعام ١٠ م لم يشعر المحاسب القانوني في القوايم الماليه بانه يوجد خطا في التصنيف: وبناه عليه لم يحسها المكلف في الاقرار، كما لم يؤيد المكلف اعتراشه بشهاده من المحاسب القانوني تهديد بقيمه قطع الغيار وانها غير معده للبيع». وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٧/٠٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله عن مؤسسته (المدعيه)، وضرهها ... هويه وطبيه رقم(…) بصفته مملل لمدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه اوراق الدفع والخدم الذايقه، وعدم قبول اعتراض مؤسسته علي بندي شهاده المحاسب القانوني، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الذايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومن حيث الموضوع؛ فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداير ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م، حيث ينحصر اعتراض المدعيه علي البنود الاتيه: البند الاول: بند اوراق الدفع، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه اوراق الدفع التي لم يمل عليها الحول، وحيث قبلت المدعي عليها اعتراض المدعيه، وبالاستنداع علي الماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ: ١٤٣٠/٠١/٢٢: ١٤٣٠/٠١/٢٢: ١٤٣٠/٠١/٢٢: ١٤٣٠/٠١/۲٢: ١٤٣٠/٠١/٢٢: ١٤٣٠/٠١/٢٢: ١٤٣٠/٠١ المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٣٩٩٣٣) وتاريخ: ١٤٣٠/٠١/٢٢: (٣٩٩٣٣) من اللايحه التغذيه لنظام التي نصت علي ان: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون العدوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من الخصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»: ويناء علي ما تفقدم، وحيث قبلت المدعي عليها باعتراض المدعيه علي هذا البند: رات الدايره انتهاء الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول هذا البند. البند الثاني: بند الدمم الداينه، حيث تعترض المتعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ذمم داينه لم يدل عليها الدول، وحيث قبلت المدعي عليها اعتراض المدعيه، وبالاستند علي الماده رقم: (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتااريح: ١٤٣٥/٠١/٢٢: ١٤٣٥/٠١/٢٢: ان: «للخصوم ان يطلوبا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وعلي الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٣٩٩٣): وتاريخ: (١٤٣٠/٠٠١١١٥ التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص المحكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها باعتراض المدعيه علي هذا البند: رات الدايره انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول هذا البند. البند الثالث: بند قطع الغيار، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليه المتمثل في عدم قسم قطع غيار الالت والمعدادات من الوعاء الزكوي بملغ: (٢٠٠٣،٤٠٣) ريالات، وتطالب بحسما من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم بحسم قطع الغيار في اقرارها الزكوي، ولم تقدم شهاده من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 محاسب قانوني تفيد بقيمه قطع الغيار وانها غير معده للبيع، وبالاستند علي الفقره رقم: (1) من الماده الرابعه من اللايحه التفيهيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٤٣٨١ ه التي نصت علي ان « يسم من الوعاء الزكوي التالي: -الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصل الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار عبد المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل معلومكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشاط « وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المعديه قدمت المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره قبول اعتراض المعديه علي هذا البند. القراء وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - اولا: اثبات انتهاء الخلاف بين المعديه والمدي عليه حول بند اوراق لدفع. - ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف بين المعديه والمدي عليه حول بند الخدم الداييه. - ثالثا: قبول اعتراض المدعيه علي بند قطع الغيار. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.