tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 27 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-11-09 date_hijri=1442-03-23 document_type=ruling entity=document_number:1202ea0a-b101-46e1-bc71-78ca9c5dcecd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 27 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، ويطلب الزامه بسداد المبالغ المتبقيه في ذمته من قيمه الاعمال المنفذه له والبالغ قدرها: (29،325) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريالا، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/(...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، فقرر: بانه تم انشاء طلب ولم يتم التواصل معه حتي الان، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وحيث ان من المتوجب علي القاضي بداءه التصدي ومن تلقاء ذاته للتحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وسلوك المدعي سبيل المطالبه بحقه وفق الاجراءات المقرره، وذلك قبل الخوض في موضوعها بحسبانه مساله اوليه يتحتم بحثها اولا ومن تلقاء المحكمه المختصه ذاتها ولو لم يدفع بذلك المدعي عليه، ولما كانت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ولما كان البين في هذه الدعوي عدم لجوء المدعي للمصالحه قبل قيد الدعوي، مما يتعين علي الدايره والحال علي ما ذكر عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعيه للاجراءات المنصوص عليه نظاما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) ضد/(...).