tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430956849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-06-05 date_hijri=1444-11-11 document_type=ruling entity=document_number:0e3d2420-eae6-4cd4-8985-d07e62336d21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471067056 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي (انه بتاريخ 1437/01/14ه الموافق 2015/10/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه 12 باص سعه 50 راكب لمده (6) سته سنوات ميلاديه باجره قدرها (32.69 ريال للساعه).، بثمن اجمالي قدره (3,481,521.00) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(3,481,521.00) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي بتاريخ 1442/08/18ه سدد منه (495,746.00) اربع ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (2,985,775.00) مليونان وتسع ميه وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/18ه الموافق 2021/03/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1437/01/14ه الموافق 2015/10/27م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1437/01/14ه الموافق 2015/10/27م حتي 1442/08/18ه الموافق 2021/03/31م.
2- اضرار تقاضي متمثله بالاخلال بسداد المستحقات مما ادي الي (احواج المدعيه للشكايه).
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 11-11-1444ه وبحضور وكيل المدعي عليها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله , واشارت الدايره الي طلب المدعي المقدم عبر النظام بتاريخ الامس والمتضمن (الموضوع: (طلب ترك خصومه)
بالاشاره الي الموضوع اعلاه, نفيد فضيلتكم بالاتي:
نتقدم بطلب ترك الخصومه بالدعوي الصادره برقم القضيه: (4471067056) والقايمه من المدعي (...) برقم السجل المدني (...) ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده برقم السجل التجاري (...) والمنظوره امام دايرتكم الموقره.
حيث بناء علي ما تقدم بنشر اعلان امناء الافلاس لاخضاع شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده (المدعي عليها) الي اجراء اعاده التنظيم المالي وفيها يدعو الداينين الي تقديم مطالباتهم.
واستنادا الي ما سبق بيانه وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري ومتي ما راي المدعي في ترك دعواه تحقيق مصلحه له ولذلك كله وعملا بالماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه او من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه، واثباته في ضبطها .
ولابد من التاكيد علي حق المدعي بالاحتفاظ علي اقامه الدعوي من جديد بالمطالبه لاحقا والا يخل باصل موضوع الدعوي وفق ما اقر صراحه بنص الماده الثالثه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به 
-لذا نامل من فضيلتكم الاتي:
-اثبات ترك الخصومه.
والله ولي التوفيق...
مقدم الخطاب) , كما اشارت الي طلب المدعي عليها المقدم عبر النظام بتاريخ اليوم وتضمنت (الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم (4471067056)
نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه وذلك للرد علي دعوي المدعي والذي يطالب فيها موكلتي بان تدفع له مبلغ وقدره (2.985.775) مليونان وتسع ميه وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال وكذلك المطالبه بالتعويض عن اجر التقاضي بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال وذلك من خلال النقاط التاليه:
اولا: المطالبه بوقف السير في الدعوي: في البدء نطلب من فضيلتكم وقف السير في الدعوي حيث صدر قرار المحكمه الموقره رياسه فضيلتكم بجلسه 08/11/1443 بوقف السير في الدعوي لحين انتهاء التنظيم المالي. الا انه وبعد اعاده الترافع في الدعوي يشير دفاع المدعي عليها لمقام فضيلتكم انه قد صدر بتاريخ 21/08/1444ه حكم من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في ذات قضيه الافلاس رقم (271) لعام 1443ه -مرفق- الذي قضي باخضاع المدين/ شركه (...) للاعمال البحريه، سجل تجاري رقم (...)، الي اجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح للمدين/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...). ليمتد بموجب الحكم الاخير فتره تعليق المطالبات علي شركه (...) المحدوده حيث نصت الماده السبعون من نظام الافلاس والتي تنص علي انه دون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجب علي المدين الحصول علي موافقه مكتوبه من الامين - خلال المده من افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الي التصديق علي المقترح- عند القيام باي من الاعمال الاتيه:......... ك- اقامه اي دعوي او الترافع في اي دعوي مقامه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه والتحكيم . وكذلك نصت الماده (20) فقره (1/ا) من نظام الافلاس علي لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا- اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله. بما في ذلك التقديم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس كما نصت الماده (20) فقره (2) علي يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده لذلك نطلب من فضيلتكم وقف السير في الدعوي لحين التصديق علي مقترح امين اعاده التنظيم المالي للشركتين المدينين من المحكمه التجاريه ناظره دعوي الافلاس.
ثانيا: اصحاب الفضيله في حال رفض فضيلتكم طلب وفق السير في الدعوي نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتزويدنا بالمستندات التي تؤيد دعواه حتي يتسني لنا لرد عليها حيث لم يقدم اي بينه تثبت انه قم بتاجير هذه المعدات التي يدعيها حيث كان علي المدعي تزويدنا بالمستندات الخاصه بالعقد والفواتير او اي مستند يخص مبلغ المطالبه حتي يتسني لنا الرد علي الدعوي.
نطلب من فضيلتكم الاتي:
اولا: الحكم بوقف السير في الدعوي لحين التصديق علي مقترح امين اعاده التنظيم المالي للشركتين المدينين من المحكمه التجاريه ناظره دعوي الافلاس.
ثانيا: وفي حال رفض فضيلتكم للطلب الاول نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي), ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث طلبه وكيل المدعي اثبات ترك الدعوي , وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه , فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها
نص الحكم:
حكم: اثبات ترك الدعوي.