tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630063300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1441-04-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4f55d554-5271-40a4-b7ac-f720e61927e7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٢٧٩١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليها بصفتها شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠.٤٢%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٩/١١/٢١ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسجيل عدد (٥) خمسه حصص، ونسبتها (١%)، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسجيل ملكيه الحصص بعدد (٥) حصه/حصص ونسبتها (١%) بسبب الارث لعدد الورثه (٧)، والثابت بموجب صك حصر الورثه (٤١٩٦٧٤٦٦) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه ،وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد تاسيس شركه (...) متضمنا ان ان (...) احدي الشركاء وانها تملك (٤٢) حصه من اصل (١٠٠٠) حصه في الشركه، وان ملكيتها توازي نسبه ميويه قدرها ب(٤.٢%) من راس مال الشركه. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حصر ورثه صادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحول الشخصيه بشمال الرياض بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤١ ه مثبتا وفاه (...) بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٠ ه وانحصار ارثها في ابنايها وبناتها وهم: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله كما حضرت وكيله المدعي عليهما ولم يحضر من يمثل بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم، وتشير المحكمه الي ان تحديد موعد هذه الجلسه مبني علي طلب المدعي وكاله استكمال السير فيها لانتهاء موجب الايقاف، وارفقت في سبيل ذلك الحكم الصادر من دايره الاحوال الشخصيه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض المؤرخ في ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ ه في الدعوي المقامه بين ورثه (...) والمطالب فيها باثبات وقفيه حصص المورثه (...) روقدرها (٤٢) حصه في شركه (...)، وقد انتهي الحكم الي: تاييد الحكم الابتدايي الصادر من دايره الاوقاف والوصايا الثالثه فيما قضي به من رد دعوي المدعيه وكاله في مواجهه المدعي عليهن والمستانف ضدهن ((...) و(...) و(...) و(...) بنات (...))، ونقض الحكم في جزيه الباقي والحكم مجددا بثبوت وقف المورثه في نصيب المقرين من الورثه بالوقف وهم (...) و(...) و(...) اولاد (...) والذين يرثون ما مجموعه (٦٠%) من الحصص محل المملوكه لها ا.ه. وفي هذه الجلسه جري سؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي قدمت مذكره ناصه علي: بما ان المدعيه تطالب بتعديل عقد التاسيس لنقل الحصص التي الت اليها من مورثتها، فبامكانها التوجه لوزاره التجاره مباشره بطلب تسجيل حصص لما انه في الاصل الحصص تنتقل مباشره للورثه دون حكم قضايي ا.ه. وقد قدم وكيل المدعيه مذكره رد ناصه علي: المدعي عليه انكر في الجلسه السابقه استحقاق المدعيه لحصتها ونازعها فيها بادعايه بوقفيه حصه المورثه وبناء عليه صدر قرار الدايره بوقف السير في الدعوي وبما ان هذا الدفع تبين عدم صحته بموجب الحكم القضايي وان المدعيه تستحق نصيبها من ارث والدتها غير منقوص بوقف او وصيه كما ان تعديل عقد التاسيس امام وزاره التجاره يستلزم حضور جميع الشركاء وهو ما امتنع عنه المدعي عليهم وحتم علي المدعيه التقدم بهذه الدعوي ثم طلبت وكيله المدعي عليهما بينه المدعي علي امتناع وزاره التجاره، وبعد المداوله؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطالب بنصيبها من حصه مورثتها (...) في شركه (...) ذات السجل التجاري المرقوم ب:(...)، مؤسسه دعواها علي ثبوت تملك المورثه (...) ل(٤٢) حصه في الشركه بموجب تعديل عقد تاسيس الشركه الموثق لدي وزاره التجاره، ومؤسسه اياها علي ثبوت وفاه المورثه وانحصار ارثها في ثلاثه اولاد واربع بنات والمدعيه احدهن كما هو موضح في صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ١٤٤٠ ه، وبما ان المدعي عليهما (...) و(...) لم يقدما دافعا موضوعيا ينال من الدعوي، كما لم يحضر بقيه المدعي عليهم فيها ولم تثبت معارضتهم علي موضوعها، فقد ثبت للدايره ايلوله جزء من حصص المورثه (...) في الشركه الي المدعيه بحسب نصيبها الشرعي، ونصيبها الشرعي في تركه والدتها يمثل (١٠%) مما تركته مورثتها؛ لكون الورثه كلهم فروع وهم ثلاثه ذكور واربعه اناث، وحاصل هذه النسبه تملك المدعيه لعدد (٤.٢) اربعه حصص وعشرون جزء من مايه جزء من الحصه، وبما ان طلبها هو تعديل عقد التاسيس وتمليكها لنصيبها، فهذا الطلب مستحق ومقبول نظاما في اربعه حصص، اما الجزء الكسري الزايد فانه وان كان مستحقا شرعا الا انه لا يجوز نظاما ان يعدل عقد التاسيس لذات المسؤوليه المحدوده بتمليك اجزاء من حصه كامله، وذلك استنادا للماده الرابعه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات الناصه علي: يحدد الشركاء مقدار راس مال الشركه في عقد تاسيسها، ويقسم الي حصص متساويه القيمه، وتكون الحصه غير قابله للتجزيه والتداول. فاذا ملك الحصه اشخاص متعددون، جاز للشركه ان توقف استعمال الحقوق المتصله بها الي ان يختار مالكو الحصه من بينهم من يعد مالكا منفردا لها في مواجهه الشركه. ويجوز للشركه ان تحدد لهم ميعادا لهذا الاختيار والا كان لها بعد انقضايه بيع الحصه لحساب مالكيها. وفي هذه الحاله، تعرض الحصه علي الشركاء الاخرين ثم علي الغير، وفقا لما ورد في الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من النظام، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك ، وعليه فان طلب المدعيه في هذا الجزء الكسري غير مقبول، ولها اجراء مقتضي النص حياله، وعليه انتهت الدايره الي الحكم للمدعيه باربعه حصص، ولم تقبل الدعوي في العشرون جزء من المايه من الحصه الخامسه التي لا تتجزا، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بتمكن المدعيه من التعديل دون قضاء، لان الظاهر قيام هذه الدعوي ابان نزاع في استحقاق المدعيه اظهرته وقايع ادعاء المدعي عليهما الوقفيه للحصص في تلك الدعوي المقامه في محكمه الاحوال الشخصيه، وقد انعكس هذا النزاع علي دفع المدعي عليها وكاله سلفا بطلب وقف الدعوي؛ وهذا مثبت لاصل المنازعه التي جوزت قيام هذه الدعوي، كما ان الظاهر من عقد التاسيس عدم اعتضاد دفع المدعي عليها به، وذلك لان تعديل العقد بادخال المدعيه يكون بموافقه نسبه لم يظهر ابتداء موافقه المدعي عليهم عليها، سيما وفي الامر قسمه وتجزيه ومنازعه، الامر الذي يظهر معه انبساط ولايه المحكمه علي هذا الامر.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري (...) وادخال المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) كشريكه في الشركه مالكه ل(٤) اربعه حصص، وتؤخذ هذه الحصص من النصيب المسجل باسم مورثتها (...) -رحمها الله-.
ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب،
وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٢٧٩١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣١١٣٨٤٠٦) وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بنصيبها من حصه مورثتها (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مؤسسه دعواها علي ثبوت تملك المورثه (...) ل(٤٢) حصه في الشركه بموجب تعديل عقد تاسيس الشركه الموثق لدي وزاره التجاره، ومؤسسه اياها علي ثبوت وفاه المورثه وانحصار ارثها في ثلاثه اولاد واربع بنات والمدعيه احدهن كما هو موضح في صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ١٤٤٠ ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري (...) وادخال المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) كشريكه في الشركه مالكه ل(٤) اربعه حصص، وتؤخذ هذه الحصص من النصيب المسجل باسم مورثتها (...) -رحمها الله- ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما زاد عن ذلك) وقد تقدم وكيل المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...) بلايحه استيناف انحصرت في امرين: الامر الاول يكمن في تسبيب الدايره بان المدعي عليهما (...) و(...) لم يقدما دفعا موضوعيا ينال من الدعوي، في ان موكلي اجري ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه بوجوب ابداء الدفوع الشكليه قبل اي دفع موضوعي. حيث ان نظام الشركات في مادته (٢١٢) نص علي انه عند وفاه احد الشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تؤول حصته الي ورثته ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي غير ذلك، فان نص المنظم في هذه الماده يعطي الوريث احقيه امتلاكه نصيبه من حصص مورثه بقوه النظام ولم يوجب اصدار حكما قضاييا بذلك، لما ان المترتب علي اصدار حكما قضاييا الزام موكلينا بتكاليف قضاييه لا علاقه لهم بها مع استطاعه المدعيه تعديل عقد التاسيس بالتوجه الي وزاره التجاره مباشره مع احضار صك حصر الورثه فقط، لا سيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت تعذر طلبها تعديل عقد التاسيس. الامر الثاني يكمن علي تسبيب الدايره بانه ظاهرا لها قيام هذه الدعوي لنزاع في استحقاق المدعيه لنصيبها، في ان الدايره القضاييه لم تتمعن في ان هذا النزاع بين ناظر الوقف وبين المدعيه وليس بينها وبين الشركاء، كما انه نزاع يتصل به حق من حقوق الله تعالي باثبات وقفيه الحصص وليس مقتصرا علي المدعيه والمدعي عليهم فقط. وانتهي في لايحته الي طلب قبول استيناف موكليه شكلا وموضوعا، والحكم بنقض حكم الدايره الابتداييه والحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لرفعها قبل اوانها وللنظر في هذا الاعتراض عقدت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، واحالت المستانفه وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب: ظهر ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣١١٣٨٤٠٦ وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٥ه والقاضي ب ( اولا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري (...) وادخال المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) كشريكه في الشركه مالكه ل(٤) اربعه حصص، وتؤخذ هذه الحصص من النصيب المسجل باسم مورثتها (...) -رحمها الله-.
ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما زاد عن ذلك ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.