tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530703093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-02-03 date_hijri=1445-07-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=document_number:53157d8d-3b01-4e5e-85ec-0146ce3ab44d entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٥١٦٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ( مواد كيمياييه) بثمن اجمالي قدره (٢٤٣,٥٩٤) ميتان وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سددت منه (٦٤,٥١٥) اربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٩,٧٩٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال ، وقدمت سندا لطلبها : كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها ، بمبلغ قدره (٢٤٣,٥٩٤) ميتان وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال ، ممهور بختم المدعي عليها ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا ، وبسؤال المدعيه هل لديها اضافه ذكرت انها تطلب اتعاب التقاضي لهذه الدعوي ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٩,٧٩٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال ،و الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي ، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل قبول دعواه كشف الحساب علي مطبوعات المدعي عليها ، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ، اما ما يتعلق باتعاب المحاماه ،وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، في فقرتها الثالثه: ( تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم: فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمه اولا : الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (١٧٩,٧٩٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال ، ثانيا : الزام المدعي عليها مبلغ قدره ( ٥,٠٠٠ ) خمسه الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي .