moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9506 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيله المدعي، تخاصم فيها المدعي عليه وتطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: انه في تاريخ 28/ 01/1438ه الموافق 29/ 10/ 2016 م تم توقيع عقد شركه مضاربه بين طرفي الدعوي وفيه يلتزم الطرف الاول بدفع راس المال وقدره 500.000 ريال (خمسمايه الف ريال) ويلتزم الطرف الثاني حسب خبرته باستيراد وبيع الاجهزه الطبيه الخاصه بمراكز الاسنان ومستلزمات اطباء الاسنان. نص العقد علي ان يلتزم الطرف الثاني بتقديم محاسبه نصف سنويه ويلتزم ايضا بتمكين الطرف الاول بالاطلاع علي كافه اعمال الشركه ودفاترها واوراقها وعقودها وكل ما يتعلق بها من عمليات شراء وبيع ونفقات وذلك اتباعا لما ورد في الماده الحاديه والخمسون والماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات والذي نص علي انه: يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها من مراجع حسابات خارجي مرخص له. - قام الطرف الاول بتحويل راس المال المقدر ب 500.000 ريال (خمسمايه الف ريال) بتاريخ 30/ 10/ 2016م. وتطلب الزام المدعي عليه بتزويد المدعي بتقرير عن نشاط الشركه وجميع الاوراق المتعلقه بالشركه كالدفاتر والاوراق والعقود والسجل التجاري علي سبيل المثال لا للحصر وغيرها والتي توضح عمل الشركه وارباحها او خسارتها وذلك من بدايه تاسيس الشركه وحتي تاريخنا الحالي. 2- اتعاب التقاضي والمحاماه ومقدره بمبلغ 50.000 ريال (خمسون الف ريال). فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 21/11/1441ه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي اجابت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وقررت بان اتعاب التقاضي والمحاماه المقدمه مقدره بمبلغ 50.000 ريال (خمسون الف ريال)، واما ما نسبته (7%) فيكون تحصيلها بعد استلام المدعي ارباحه من المدعي عليه، بموجب العقد المؤرخ في 24/06/1441ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعي تطلب تمكين موكلها من فحص دفاتر وكافه مستندات الشراكه محل الدعوي، وحيث تضمن العقد بين الطرفين المؤرخ في 28/01/1438ه في الماده (9) منه علي انه يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بتقديم تقرير شهري عن العمليات التي تمت داخل الشركه لمناقشته مع الطرف الاول (المدعي)، وتضمنت الماده (10) منه علي انه يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بتقديم محاسبه نصف سنويه يتبين من خلالها حركه راس المال وكافه الاجراءات التي اجراها وماهي نتايج المحاسبه، وبما ان الطرفان اتفقا علي هذه الشروط المحرره في العقد، فانه يكون لزاما عليهما الالتزام بها، فالمسلون علي شروطهم، وبما ان الامر كذلك فيتضح معه ان للشريك الحق في استلام والاطلاع علي تقرير الشركه والقوايم الماليه لها وتقرير مراجعه الحسابات، وبتطبيق ما سبق علي الواقعه محل الدعوي، تجد الدايره ان المدعي شريكا مع المدعي عليها، في الفتره محل الطلب، وان منعه من الاطلاع علي ما من حقه الاطلاع عليه، ليس له مسوغ نظامي او شرعي، وان من حق الشريك الاطلاع علي ميزانيات الشركه ودفاترها ومستنداتها؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. وعن اتعاب المحاماه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعي وتسليمه المستندات، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما ان المدعيه وكاله قدمت العقد المبرم بينها وبين موكلها المؤرخ في 24/06/1441ه، فان المدعي عليه يكون ملزما بدفع اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، بتمكين وتسليم المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي ميزانيات الشركه ودفاترها ومستنداتها وعقودها وسجلاتها التجاريه، من بدايه عام 2016م وحتي تاريخه، عن عقد الشراكه المؤرخ في 28/10/1438ه. ثانيا: بالزام (...)،سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضو محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 356 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بتمكين وتسليم المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي ميزانيات الشركه ودفاترها ومستنداتها وعقودها وسجلاتها التجاريه، من بدايه عام 2016م وحتي تاريخه، عن عقد الشراكه المؤرخ في 28 /10 /1438ه. ثانيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه )؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي