tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530063036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:5d936e6b-973b-4b59-b80f-62410ac461ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471087234 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد اطراف الدعوي علي شراكه في انشاء وبناء وحدات سكنيه مدتها عام من تاريخ توقيع الاتفاقيه، وقد قام موكله بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره (1,200,000) مليون وميتا الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود الاتفاقيه، وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (1,200,000) مليون وميتا الف ريال، والارباح واتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/03/20م، علي اوراق المدعي عليها، ممهور بتواقيع منسوبه للطرفين وختم منسوب للمدعي عليها. 2- سند قبض برقم (2518) وتاريخ 2022/03/20م، ومبلغ قدره (1,200,000) مليون وميتا الف ريال، علي اوراق المدعي عليها.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/23ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدمها بالصيغه التاليه: بتاريخ 20/03/2022 وقع المدعي مع المدعي عليه اتفاقيه عقد مضاربه في انشاء وبناء وحدات سكنيه للقطعه رقم/ (...)صك رقم (...) تعود ملكيتها للسيد(...)مالك الشركه المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتقديم حصه من المال مقابل ان يقوم المدعي عليه ببناء الوحدات السكنيه والتسويق لها وبيعها في مده لا تزيد عن سنه من تاريخ توقيع الاتفاقيه بتاريخ 20/03/2023 كما نصت الماده الثامنه من عقد المضاربه علي ان تكون الارباح المتوقعه لقيمه المضاربه بين 30٪؜ الي 45 ٪؜.

الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (1,200,000) مليون وميتا الف ريال، والارباح واتعاب المحاماه، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي بذل حصه نقديه، والمدعي عليها بذلت حصه عينيه وهي مال عيني متقوم من خلال ملكيتها للمنشاه والاسم التجاري والترخيص ونحوه، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه (...) بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعي في شركه عنان، علاوه علي كونها شراكه في عقار محدد؛ فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وما ينشا عنه من نزاع؛ حيث ان المحاكم التجاريه مختصه بنظر شركات المضاربه استنادا علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وتختص المحكمه العامه بنظرها بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) وكذلك الفقره (ا) من ذات الماده والتي تنص علي اختصاص المحاكم العامه بالنظر في الدعاوي المتعلقه بالمساهمه في العقار، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471087234 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انه بتاريخ 20-03-2022م، وقع المدعي مع المدعي عليه اتفاقيه عقد مضاربه في انشاء وبناء وحدات سكنيه للقطعه رقم/ (...)صك رقم (...)تعود ملكيتها للسيد (...) مالك الشركه المدعي عليها، علي ان يقوم المدعي بتقديم حصه من المال مقابل ان يقوم المدعي عليه ببناء الوحدات السكنيه والتسويق لها وبيعها في مده لا تزيد عن سنه من تاريخ توقيع الاتفاقيه بتاريخ 20 / 03 / 2023م، كما نصت الماده الثامنه من عقد المضاربه علي ان تكون الارباح المتوقعه لقيمه المضاربه بين 30 ٪؜ الي 45 ٪؜. وقام المدعي بدفع مبلغ المضاربه وقدره مليون وميتا ريال سعودي لصالح المدعي عليها بموجب شيك علي البنك (...) برقم 30983135 وتاريخ 20-03-2022م، مرفق (شيك المساهمه) وبموجب سند القبض رقم 2518 وتاريخ 20-03-2022م. (مرفق سند القبض). وعليه التزم المدعي عليه بان يقوم بما اتفق عليه في العقد المبرم والبدء في تنفيذ المهام الموكله اليه والانتهاء من جميع الاعمال في الفتره المحدده وتسليم المدعي حقوقه عند استحقاقها في نهايه العقد بتاريخ 20-03-2023م. وحيث ان عقد المضاربه انتهت مدته بتاريخ 20-03-2023م، ولم تقم المؤسسه المدعي عليها بسداد قيمه المساهمه وكذلك الارباح المتوقعه من المضاربه، كما ان المؤسسه المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي اعمال كما تم الاتفاق عليه مسبقا وعليه تمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق الا انها امتنعت عن ذلك. لذا نامل من فضيلتكم التكرم بالموافقه علي طلباتنا وهي علي النحو الاتي: الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد راس المال المدعي بمبلغ مليونان وميتا ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الارباح وقدرها ثلاثميه وستون الف ريال. 3- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ثمانون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 03-12-1444ه، الذي قضي ب (عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه للنظر في تاريخ 20-01-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي ونصها: (اسباب الاستيناف: اولا: ان صك الحكم قد خالف ما اوجبته الماده [16] من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3/ منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وحيث ان العلاقه التعاقديه التي تربط المدعي بالشركه المدعي عليها هي شركه مضاربه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه اعمالا للماده سالفه الذكر وليس كما ذهب صك الحكم بان العلاقه التي تربط المدعي والمدعي عليها شركه عنان. ثانيا: ان صك الحكم قد شابه القصور في الاستدلال عندما بني الحكم بعدم الاختصاص بان العلاقه التي تربط المدعي بالمدعي عليها شركه عنان، علما بان شركه (...)تقوم بين شخصين يدفع كليهما مبلغ مالي معلوم لعمل تجاري وهو ما لم يكن بين المدعي والمدعي عليها، حيث ان المدعي عليها شركه تمارس نشاط انشاء عقاري والمدعي قد دفع للمدعي عليها مبلغ المضاربه لتقوم المدعي عليها بالمضاربه براس ماله فيما تمارسه من نشاط المقاولات والتطوير عقاري، ومن ثم بيعها وتوزيع ارباحها علي جميع الشركاء هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فالمدعي عليها لم تشارك بعقار او بمبلغ مالي ليتسني القول بان العلاقه بينهما علاقه شركه عنان بل ان المدعي عليها تمارس اعمال المضاربه باموال الاخرين في مجالها وهي امينه علي راس المال المودع لديها. كما ان الفقه قد فرق بين شركات العنان وشركات المضاربه حيث ان شركات العنان تكون شراكه عن طريق دفع مبلغ مالي بين طرفي العلاقه مبلغ محدد ومعروف. اما شركات المضاربه فهي شركات تكون علي شراكات في معدات او عينيه غير المال، وبالنظر الي العقد يتضح ان المدعي عليها لم تدفع مال بل جل ما شاركت به هو نشاطها التجاري. وبالنظر الي وصف شركه (...)فقد اعتبرت بوصفها الحديث من شركات المساهمه بينما الشركه المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده لا يجوز اعتبار التعاقد معها من شركات (...). ثالثا: ان صك الحكم قد شابه القصور عندما لم يتحقق من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها حيث نص العقد صراحه في بند التمهيد علي ان المدعي شريك في مشاريع المدعي عليها وليس شريك في عقار وهو ما يتوافق مع شركات المضاربه وليس شركات (...). وبالنظر الي مجمل العقد نجد انه عقد من عقود المضاربه حيث ان المدعي لم يتدخل في اعمال المدعي عليها ولم يكن طرفا فيما قامت به من اعمال او تعاقدات، وقد نص البند التاسع من العقد صراحه علي اتفاق الطرفين علي عدم تدخل الطرف الثاني وان الطرف الاول هو وحده الذي يتولي اداره المشاريع، وهذا يتاكد به ايضا ان العقد هو عقد مضاربه وليس شركه (...)مما يستوجب العمل بموجب ما نص عليه والوفاء بما جاء فيه اعمالا لقول الله تعالي: [يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود] عليه ولما سبق ذكره من اسباب فان المدعي يطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الغاء الحكم الصادر بالرقم والتاريخ المشار اليه اعلاه. والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي راس ماله والبالغ قدره [1.200.000 ريال] [مليون ومايتا الف ريال]. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ارباحه واتعاب المحاماه) واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، وتبين تقديم الاعتراض بعد الميعاد النظامي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، ومهله الاعتراض المحدده له نظاما (عشره ايام)، وقد استلم المعترض نسخته بتاريخ 03 / 12 / 1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 04 / 01 / 1445ه ؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.