moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٨٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (ادعي بانه قد سبق لموكلي وان دخل كشريك مع المدعي عليهما في الشركه المملوكه لهما تحت مسمي شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤١٤ه (مرفق عقد التاسيس مستند رقم١) وذلك نظير قيام موكلي بالتنازل عن مبلغ وقدره (٩٢٥.٠٠٠ريال) تسعميه وخمسه وعشرون الفا ريال سبق وان استلمه المدعي عليه/ (...)من موكلي وبناء عليه قام كلا من المدعي عليهما بالتنازل لموكلي بعدد ١٠ حصص من نصيب كل واحد فيهم لموكلي ليكون حصه موكلي في الشركه بنسبه ٢٠ ٪ وثابت ذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ في//الموافق//(مرفق مستند رقم ٢) وثابت ايضا بموجب عقد اتفاق مخالصه ماليه وشركه تجاريه المؤرخ في ٠٦/٠٤/١٤٣٥ه (مرفق مستند رقم ٣) ولما ثبت شراكه موكلي للمدعي عليهما وبما ان الشراكه تعد مضاربه وحيث لا يخفي علي فضيلتكم بان المضارب ليس ضامنا لراس المال ما لم يكن هناك تعدي او تفريط من قبل المدعي عليها ولما ثبت تعدي وتفريط المدعي عليها بموجب الحكم في القضيه رقم (٧١٥٥) لعام ١٤٣٧ه وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٩ه بموجب تقرير الخبير الثابت في حيثيات الحكم المذكور (مرفق مستند رقم ٤) ولما كان موكلي في القضيه المذكوره يطالب براس المال المطالب به في هذه الدعوي ومبلغ اخر قد سلمه للمدعي عليهما وقد حكم له بالمبلغ الاخر الا ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي تم رد الطلب فيه لاعتبار الدايره مصدره بان المبلغ من قبيل الاعمال المدنيه وليست التجاريه الا وبناء عليه قام موكلي بالمطالبه بالمبلغ بالمحكمه العامه في القضيه رقم ٤٠١١٣٠٦١٧ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠ وقد صدر الحكم رقم ٤٠١٣٠٤٤٩٩ وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ القاضي منطوقه بعدم الاختصاص النوعي (مرفق مستند رقم ٥) وبناء عليه تم رفعها للمحكمه العليا بالخطاب رقم ٤١٩٧٩٧٨٧ في ٦/٩/١٤٤١ ه ونص القرار: (وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكمين القضاييين تبين ان المدعي يطالب المدعي عليهما بالمبلغ المذكور كقرض ثم بعد عجزهما عن السداد دخل معهما كشريك في الشركه العايده لهما المسماه شركه (...) واعتباره كمساهم في شركه المدعي عليمها حسب ماورد في الدعوي وبما انه يتعين حال الفصل الاخذ في الاعتبار من انتهي عليه المبلغ الاخذ في الاعتبار من انتهي عليه المبلغ وبما ان المدعي انتهي الي المساهمه به في الشركه مما يعتبر المدعي شريكا بقدره في شركه المدعي عليهما وتنطبق عليه احكام الشركه ولا ينال من ذلك ما ذكر من صوريتها)(مرفق مستند رقم ٦) وحيث ان المدعي عليهما امتنعا عن تسليم موكلي راس المال ولما كان المدعي عليهما قد ثبت تفريطهما وتعديهما ما يتطلب رد راس المال. الطلبات: اولا: وعليه ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكلي مبلغ وقدره (٩٢٥.٠٠٠) ريال. ثانيا: اتعاب محاماه بنسبه ٣٠ ٪ من مبلغ المطالبه)؛ وتلخصت اجابه وكيله المدعي عليهما في التالي: اولا: اوجه بطلان اسانيد الدعوي من الناحيه الشكليه، لمخالفتها لنظام الشركات ونظام الحكمه التجاريه: (۱) تدفع بمخالفه نظام الشركات وذلك بعدم انطباق الصفه الشخصيه للمدعي وصفه المدعي عليها: ان الدفع بعدم قبول الدعوي لان تكييف موضوع المطالبه بانه راس مال مدفوع بشراكه، والثابت بان صفه الطرفين بالدعوي صفه شخصيه وليست كشركاء بشركه، فالمدعي متقدم بالدعوي بصفه شخصيه وليست صفته كشريك، واختصم المدعي عليهما بصفتهما الشخصيه، كما لم يتم اختصام شريك رابع بذات الشركه، وبحسب الدعوي فان العلاقه بينهما علاقه شراكه رسميه بموجب عقد تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده وتم ادخال المدعي بموجب قرار شرکاء كشريك مع المدعي عليهما. بناء علي انعدام صفه اطراف الدعوي، يثبت عدم انطباق التكييف الشرعي والنظامي عمليا علي موضوع المطالبه وعلي العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، ويستوجب النظام بان تكون الدعوي دعوي تصفيه او تخارج، او محاسبه الشريك المسيول. [۲] السند الشكليه في المطالبه ببطلان الدعوي لمخالفه نظام المحكمه التجاريه: - ان الاقوال المرسله من المدعي تجعل من هذه الدعوي بانها لاثبات شراكه بمبلغ المطالبه، ولان المدعي يطلب استرداد ذات المبلغ. ولعدم حيازه المدعي عليهما للمبلغ اثناء الشراكه بما يخالف نص الفقره (ب) من الماده رقم: (۲۰) نظام المحكمه التجاريه ونصها: ((لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها))، وكان المفترض بان تكون الدعوي دعوي تخارج او تصفيه للشركه. - كما ان الدعوي الماثله تخالف جميع الاحكام القضاييه النهاييه الصادره عن ذات موضوع المطالبه، والتي اقرت بان مبلغ المطالبه بانه قرض، وكذلك يقر فيها المدعي بان مبلغ المطالبه بانه مبلغ قرض. ثانيا: تدفع بمخالفه موضوع الدعوي للقواعد الشرعيه ونصوص المواد النظاميه بنظام الشركات ونظام المحكمه التجاريه: (۱) تدفع بمخالفه: موضوع الدعوي – للقواعد الشرعيه – لكونها طلب استرداد راس مال مدفوع في عمل تجاري: ان الحاله الوحيده التي وردت فيها مقوله: (استرداد راس المال) هي بعقد المضاربه فقط، والمعلوم بان عطاء رب المال المال للمضارب متضمن رضاه عن تصرفه، دون رضاه عن تصرف غيره، فلا يلزم رب المال بقبول تصرف من لم يرض به. -وعلي الرغم من ان المدعي هو من كان يدير الشراكه عمليا ورسميا بموجب مستند رسمي بالمثبت بالسجل التجاري للشركه وانه معين مدير مسؤول، اي ان مبلغ المطالبه كان بحيازه المدعي ولا خلاف بين الفقهاء ومنهم ابن المنذر اذا قال: ((اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان القول قول العام ل في قدر راس المال))، وقال الكاساني- من الحنفيه: ((راس المال قبل ان يشتري المضارب به شييا امانه في يده بمنزله الوديعه))، وقال ابن عبدالبر - من المالكيه: ((والمقارض امين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخساره فيه))، وقال الشربيني - من الشافعيه-: ((القول في ضمان مال القراض ولا ضمان علي العام ل بتلف المال او بعضه، لانه امين فلا يضمن لا يعدوان منه))، وقال الغزالي الشافعي: ((اذا تنازعا في تلف المال فالقول قول العام ل: لانه امين ما لم يعتد، كالمودع وان تنازعا في الرد فكذلك)) ومعني كون يد المضارب يد امانه؛ انها تاخذ حكم الامين، فلا تتحمل تبعه هلاك ما تحتها من الاموال مالم تتعد او تفرط في المحافظه عليها. ويصدق المضارب في دعوي التلف، وما الي ذلك من احكام الامين. والمدعي ملزم بالافصاح عن راس المال المدعي به، وملزم بارباحه ان كان حقق ربحا، وسواء كان حايز له او غير حايز، سواء كان هو من يدير الشركه رسميا او صوريا، سواء كان منه تفريط او توريط، ونطلب رفض الدعوي موضوعيا لعدم صحتها لان نيه المدعي هو بالاقراض ثم بالمشاركه فان كانت تلك المشاركه حققت ربع فنطلب منه الافاده، وان كانت حققت خساير وهذا هو الواقع فان كان المدعي يملك من حطام تلك الشراكه مثقال خردله فان المدعي عليهما في حال اسوا منه. (۲) ندفع بمخالفه موضوع الدعوي للنصوص النظاميه بنظام الشركات ونظام المحكمه التجاريه: حيث ان مبلغ المطالبه بشركه ذات مسيوليه محدوده، فان المفترض بهذه الدعوي ان تكون دعوي اثبات شراكه بمبلغ المطالبه. تعديل عقد التاسيس بموجب ذلك، كما يوجد دليل نفي قاطع للدعوي لان المدعي هو من قام بتدمير تلك الشركه تجاريا لانه هو من كان يقوم بادارتها، وقد خالف المدعي نص الماده: (١٦٧) من ذات النظام ونصها: ((القوايم الماليه وتقرير عن نشاط الشركه -: يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت، ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات - ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين يوما علي الاقل. علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي بواحد وعشرين يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح.)). ان انعدام مسيوليه المدعي عليهما عن موضوع المطالبه لان المدعي هو كان من يدير الشركه بالمثبت بصوره السجل التجاري الخاص بالشركه. وتكون المسيوليه عن المطالبه للمدعي وذلك استنادا للماده رقم: (۱۸۲) من نظام الشركات والتي نصها: ((خساير الشركه - اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها)) ولم يثبت ان المدعي تقدم بطلب دعوه الشركاء لموضوع المطالبه، وقد مضت المده المحدده لذلك. كما تدفع بعدم صحه الدعوي موضوعيا لعدم اختصام الشريك الرابع - بالشركه - بهذه الدعوي، والشريك الرابع وهو السيد/(...) بما بعد عدم تمثيل قانوني لاطراف الشركه، وحيث ان المدعي يطلب استرداد لمبلغ الشراكه الذي دفعه، فاننا ندفع بعدم صحه الدعوي بطلب استرداد راس مال علي فرض صحه الادعاء، لان الاسترداد ورد بنظام الشركات بالماده رقم: (۱۷۸) ومفادها التنازل عن الحصص واحقيه استردادها وسداد قيمتها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه، او النص بعقد تاسيس الشركه علي اجراءات التنازل عن الحصه او ممارسه حق الاسترداد. ان عدم مصداقيه المدعي انه يستند لتقرير واحد من بالدعوي المشار اليها ونفيد بان تلك الدعوي يوجد بها سته تقارير محاسبيه، اغليها لصالح المدعي عليها، بل ان منها ما اثبت ان الشركه ليست صوريه وانها حققت ارباح في بعض الاوقات، وبعضها الزم المدعي والشريك الرابع ببعض الالتزامات، بما يثبت ضعف ووهن اسانيد المدعي وعدم صحه المطالبه من عدمه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق من اسباب ولما يتراي لفضيلتكم من اسباب اخري، فاننا تلتمس الحكم التاليه: (١) بصفه اصليه: نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، لعدم انطباق الصفه الشخصيه للمدعي، وصفه المدعي عليهما. (٢) بصفه احتياطيه: ا) نطلب رفض الدعوي المخالفه موضوع الدعوي للقواعد الشرعيه ونصوص المواد النظاميه. ب) نطلب مبلغ (۲۰۰,۰۰۰) ميتي الف ريال سعودي اتعاب محاماه؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات جري من خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده اعلاه، وبجلسه اليوم اكدت وكيله المدعي علي طلبها بالزام المدعي عليهما باعاده راس المال وقدره ٩٢٥.٠٠٠ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبسؤالها عن قيام الشركه محل الدعوي من عدمها؟ اجابت بانها قامت ثم انتهت بالخساره بسبب تفريط المدعي عليهما، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان، وبما ان وكيله المدعي تبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليهما باعاده راس المال وقدره ٩٢٥.٠٠٠ ريال لموكلها اضافه الي اتعاب المحاماه وفق ما ساقته وقايع الدعوي اعلاه؛ ثم انه ولما كان اساس الشركه هو عقدها المترتب علي تلاقي ارادات اطرافه في انشاء شركه نظاميه يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا؛ لاقتسام ما ينشا من تلك الشركه من ربح او خساره، ولما كانت تلك الشركه علي هذا الوجه فيها من الخطوره ما حدا المنظم الي صيانه تلك العلاقه ورعايتها ووضع ضوابط مبتداها ومنتهاها وموجبات انقضايها، وقد حدد نظام الشركات كل ذلك تحديدا دقيقا راعي فيه ومن خلاله طبيعه تلك العلاقه التي تربط الشركاء، وطبيعه الشخصيه الاعتباريه للشركه؛ وعليه فلا مكنه للشريك من الانسحاب من الشركه او المطالبه باعاده راس المال الا في حدود ما اتاحه له نظام الشركات. وتاسيسا عليه فان الاسباب التي يبني عليها المدعي وفق ما ساقته الوقايع اعلاه طلبه اعاده راس المال لا علاقه لها بوضع الشركه ذاته ولا تبرر انهاء الشركه قبل مدتها او وجود سبب لانقضايها والتي اوردتها الماده السادسه عشره من نظام الشركات علي سبيل الحصر، وبالتالي وتاسيسا علي جمله ما سبق فانه لم يظهر ثمه موجب معتبر لاعاده مبلغ راس المال؛ مما تري معه الدايره الي رفض مطالبه المدعي في ذلك. نص الحكم: برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٨٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/انه سبق للمدعي وان دخل كشريك مع المدعي عليهما في الشركه المملوكه لهما تحت مسمي شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤١٤ه ، وذلك نظير قيام موكلي بالتنازل عن مبلغ وقدره (٩٢٥.٠٠٠ريال) تسعميه وخمسه وعشرون الف ريال، سبق وان استلمه المدعي عليه/(...) من المدعي، وبناء عليه قام كلا من المدعي عليهما بالتنازل لموكلي بعدد ١٠ حصص من نصيب كل واحد فيهم لموكلي ليكون حصه موكلي في الشركه بنسبه ٢٠ ٪ وثابت ذلك بموجب قرار الشركاء، وثابت ايضا بموجب عقد اتفاق مخالصه ماليه وشركه تجاريه المؤرخ في ٠٦/٠٤/١٤٣٥ه، ولما ثبت من شراكه المدعي للمدعي عليهما، وبما ان الشراكه تعد مضاربه، وحيث لا يخفي علي فضيلتكم بان المضارب ليس ضامنا لراس المال ما لم يكن هناك تعد او تفريط من قبل المدعي عليهما، ولما ثبت تعدي وتفريط المدعي عليهما بموجب الحكم في القضيه رقم (٧١٥٥) لعام ١٤٣٧ه وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٩ه بموجب تقرير الخبير الثابت في حيثيات الحكم المذكور، ولما كان المدعي في القضيه المذكوره يطالب براس المال المطالب به في هذه الدعوي ومبلغ اخر قد سلمه للمدعي عليهما، وقد حكم له بالمبلغ الاخر، الا ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي تم رد الطلب فيه؛ لاعتبار الدايره مصدره بان المبلغ من قبيل الاعمال المدنيه وليست التجاريه، الا انه وبناء عليه قام موكلي بالمطالبه بالمبلغ بالمحكمه العامه في القضيه رقم ٤٠١١٣٠٦١٧ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠ وقد صدر الحكم رقم ٤٠١٣٠٤٤٩٩ وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ القاضي منطوقه بعدم الاختصاص النوعي، وبناء عليه تم رفعها للمحكمه العليا بالخطاب رقم ٤١٩٧٩٧٨٧ في ٦/٩/١٤٤١ ه، ونص القرار: (وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكمين القضاييين تبين ان المدعي يطالب المدعي عليهما بالمبلغ المذكور كقرض، ثم بعد عجزهما عن السداد دخل معهما كشريك في الشركه العايده لهما المسماه شركه (...) واعتباره كمساهم في شركه المدعي عليمها حسب ماورد في الدعوي، وبما انه يتعين حال الفصل الاخذ في الاعتبار من انتهي عليه المبلغ الاخذ في الاعتبار من انتهي عليه المبلغ، وبما ان المدعي انتهي الي المساهمه به في الشركه؛ مما يعتبر المدعي شريكا بقدره في شركه المدعي عليهما وتنطبق عليه احكام الشركه ولا ينال من ذلك ما ذكر من صوريتها). وحيث ان المدعي عليهما امتنعا عن تسليم موكلي راس المال، ولما كان المدعي عليهما قد ثبت تفريطهما وتعديهما ما يتطلب رد راس المال. الطلبات: اولا: وعليه ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكلي مبلغا قدره (٩٢٥.٠٠٠) ريال. ثانيا: اتعاب محاماه بنسبه ٣٠ ٪ من مبلغ المطالبه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٩-٠١-١٤٤٥ه، الذي قضي ب (رفض الدعوي). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه للنظر في تاريخ ١١-٠٣-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المدعي والمتضمن نصها: (اسباب الاستيناف: اولا: لقد استندت الدايره الموقره في تسبيب الحكم برفض الدعوي علي نص الماده السادسه عشره من نظام الشركات، الا ان هذا الاستناد جاء في غير محله، للخطا في تطبيق النظام لكون بالرجوع لنص الماده السادسه عشره من نظام الشركات نص الحاجه منها: (تكون السنه الماليه للشركه (اثني عشر شهرا) تحدد في عقد تاسيسها او نظامها الاساس. ومع ذلك، يجوز ان تحدد السنه الماليه الاولي بما لا يقل عن (سته) اشهر ولا يزيد علي ثمانيه عشر شهرا بدءا من تاريخ قيد الشركه لدي السجل التجاري)؛ ومن ذلك يتضح لفضيلتكم بان الماده السادسه عشره التي استندت عليها الحكم ليس لها علاقه بانقضاء الشركه من قريب او بعيد بما يشوب الحكم بالخطا في تطبيق النظام. ثانيا: ان الحكم -محل الاستيناف- ورد في تسبيبه، نص الحاجه منه: وتاسيسا علي ذلك فان الاسباب التي يبني عليها المدعي وفق ما ساقته الوقايع اعلاه طلبه اعاده راس المال لا علاقه لها بوضع الشركه ذاته ولا تبرر انهاء الشركه قبل مدتها او جود سبب لانقضايها ، الا ان هذا التسبيب جانبه الصواب للاتي: لقد سبق وان تقدمنا للدايره الموقره مصدره الحكم البينه علي صوريه الشركه محل الدعوي وبان المستانف ضدهما قاما بالتدليس علي موكلي ببيعهما حصص ليس لها اصول، بما يثبت تعديهم علي اموال موكلي بدون وجه حق، وكانت البينه متمثله في الحكم الصادر في الدعوي رقم (٧١٥٥ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من الدايره الثانيه بهذه المحكمه الموقره (مرفق مستند رقم ۱). والمؤيد من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، بموجب القرار رقم (٥٦٨ لعام ١٤٣٩ه) (مرفق مستند رقم ۲). والمستند في حيثياته علي ما جاء في التقرير الصادر مكن مكتب المحاسب القانوني (...)ولي سيت المثبت في الصفحه الرابعه السطر نص الحاجه منه: (وقام المدعي عليهما بضخ ايرادات وموجودات مشروع شراكه مضاربه التي كانت مع المدعي الثاني للوفاء بالحصص العينيه والنقديه لتاسيس الشركه محل الدعوي وتحويلها من مؤسسه الي شركه… وعلي اثر ذلك قام المدعي عليهما ببيع حصص من اسهم الشركه للمدعي الاول، مع ان الشركه محل الدعوي لا تملك رخصه مزاوله العمل الذي تم تاسيسها من اجله، وان حساباتها ليست مسجله طبقا للاصول المحاسبيه المتعارف عليها). (مرفق). كما ورد في ذات الصفحه من الحكم المذكور ونص الحاجه منه: (مما تنتهي معه الدايره الي صوريه هذه الشركه وان المدعي عليهما قاما بالتدليس علي المدعيين وذلك ببعهما حصص ليس لها اصول مما تري الدايره مسؤوليتهما عن اداره الشركه وذلك باستلامهما المبالغ من المدعين وبالتالي تحملهما الخساره الناتجه عن هذه الشركه)، ولما كان الحكم المذكور قد قضي بالزام المستانف ضدهما بان يدفعا لموكلي مبلغا قدره: (٣٨٤٫۱۲۰ ريال) ولم يحكم بباقي المبلغ المطالب به في هذه الدعوي؛ لاعتباره دين مدني وليس تجاري، الا انه صدر قرار من المحكمه العليا باعتبار المبلغ المطالب به في هذه الدعوي مساهمه في الشركه وان موكلي شريكا بمقداره واعتباره دين تجاري. (مرفق مستند رقم ۲)؛ وبناء عليه تقدم موكلي بهذه الدعوي للمطالبه به، ولما ثبت لفضيلتكم انقضاء الشركه بموجب الحكم القضايي المشار اليه اعلاه، وحيث لا يخفي علي فضيلتكم ما نصت عليه الماده (۲٤٣/ج) من نظام الشركات نص الحاجه منها: (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه: (ج - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها)، بما يحق لموكلي للمطالبه براس المال المدفوع من قبله الا ان الدايره الموقره مصدر الحكم لم تلتفت لذلك ولما هو ظاهر لفضيلتكم بان دايره الدرجه الاولي لم تتلفت لاي من دفوعنا، وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالتصدي للحكم في موضوع الدعوي وفقا لمقتضي نص الماده (۷/۱۹۰) من نظام المرافعات الشرعيه، ونص الحاجه منها: اذا نظرت محكمه الاستيناف في القضيه مرافعه وحكمت فيها فتصدر صكا من واقع ما ضبط لديها وفقا لما ورد في الفقره (۱) من الماده السادسه والستين بعد المايه من هذا النظام، ويكون الصك حاويا منطوق حكم الدرجه الاولي كاملا وما هو مستانف فيه والمحكمه الصادر منها الصك ورقمه وتاريخه، وتذيله بالصيغه التنفيذيه...)؛ بما يتطلب قبول لايحه الاستيناف شكلا، وموضوعا بفتح باب المرافعه لمناقشه ما جاء فيها من اسباب والغاء حكم الدرجه الاولي والزام المستانف ضدهما برد المبلغ المطالب به في الدعوي). واكدت وكيله المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عليه (...) بانه يطلب المهله، ثم عقب المدعي عليه (...) بان البرنامج القضايي لم يسمح ببعث الجواب وانه سيدرجه عبر حقل المحادثه عبر جلسه اليوم ونصه: (اولا: ندفع بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا: لان مذكره الاعتراض خلت من البيانات المنصوص عليها نظاما، فلم يذكر من يمثل المستانف ضدهما او محل اقامتهما، ولم يقدم بالنظام الاسباب التي بني عليها الاعتراض، ولم يستوفي بيانات صك الحكم المستانف عليه (فلم يذكر الدعوي الصادر بها الصك الحكم)، واكتفي بالطعن علي الحيثيات فقط، مما يستوجب الطلب بعدم قبول لايحه الاستيناف شكلا، لعدم استيفاء البيانات المنصوص عليها بالفقره: (ج/١) من الماده رقم: (٢) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، ونصها: ((١- تقدم مذكره الاعتراض الي محكمه الدرجه الاولي، مشتمله علي البيانات الاتيه: ا- اسم المستانف ورقم هويته او السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الاقامه. ب- اسم المستانف ضده ورقم هويته، او السجل التجاري-بحسب الحال- ومكان الاقامه. ج- بيانات الحكم المستانف، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستانف. د- تاريخ ايداع المذكره))، وكذلك استنادا للماده رقم: (١٣) من ذات النظام والتي تقضي بما نصه: ((اذا لم يستوف طلب الاستيناف البيانات المنصوص عليها في الفقره (ج/١) من الماده الثانيه من اللايحه فتحكم المحكمه بعدم قبوله))، وعلي سبيل الاستدلال والاستيناس نتقدم بصوره من صك حكم مماثل، والصادر في واقعه عدم قبول لايحه استيناف من الناحيه الشكليه، والمؤرخ: ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه. (مرفق رقم: ١). صوره صك الحكم. ثانيا: الدفوع والاسانيد الموضوعيه لطلب رفض لايحه الاستيناف موضوعيا: لان المستانف لم يوضح موضوع دعواه، فحرصا علي ثمين وقت اصحاب الفضيله نقدم موجز عنها لبيان تكييف الدعوي، ولتحديد ما يطلبه المستانف، ثم نقدم دفوع عن المستانف ضدهما تؤكد صحه ما ورد بمنطوق صك الحكم المستانف عليه، وذلك بما يلي: موجز لايحه دعوي المستانف كما ورد بمحكمه اول درجه، والتي وردت بما نصه: ((... ان المدعي دخل كشريك مع المدعي عليهما بشركه ذات مسؤوليه محدوده نظير قيامه بالتنازل عن مبلغ (٩٢٥,٠٠٠) ريال تسعميه وخمسه وعشرون الف ريال، سبق وان استلمه المدعي عليه/(...) من موكلي، وبانه ثبت شراكته للمدعي عليهما، وان الشراكه تعد مضاربه بان المضارب ليس ضامنا لراس المال ما لم يكن هناك تعدي او تفريط من قبل المدعي عليها ولما ثبت تعدي وتفريط المدعي عليها بموجب الحكم في القضيه رقم (٧١٥٥) لعام ١٤٣٧ه بموجب تقرير خبير مرفق بحيثيات الحكم المذكور، وان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي تم رد الطلب فيه لاعتبار الدايره مصدره الحكم بان المبلغ من قبيل الاعمال المدنيه وليست التجاريه الا وبناء عليه قام المدعي بالمطالبه بالمبلغ محل المطالبه بنفس المبلغ بقضيتين الاولي بالمحكمه العامه والثانيه بقضيه بالمحكمه التجاريه ثم استند لقرار المحكمه العليا، وطلب الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع راس المال له..)). ٢) ندفع بصحه تطابق الحيثيات مع منطوق صك الحكم، وبان الشركه لم تكن صوريه، وذلك لما يلي: ان المدعي زعم بان الشركه كانت صوريه، وذلك بان اقتطف اجزاء من الحكم الصادر في القضيه رقم (٧١٥٥) لعام ١٤٣٧ه بموجب تقرير خبير، ولم يوضح بان تلك القضيه قد صدر بها خمسه تقارير محاسبيه – من ذات المحاسب – وقد صدرت متباينه ومتناقضه ومختلفه من حيث عدد صفحاتها ونتايجها النهاييه، وجميع تلك التقارير تثبت وجود شراكه، كما ان المدعي قد تولي اداره تلك الشركه، بحسب ما سيرد بالفقره التاليه. ٣) ندفع بمخالفه موضوع الدعوي – للقواعد الشرعيه – لكونها طلب استرداد راس مال مدفوع في عمل تجاري: حيث ان المستانف يطلب (استرداد راس المال)، فنطلب رفض الدعوي موضوعيا لانه هو من كان يدير الشركه بالمثبت بالسجل التجاري للشركه بانه مدير مسؤول، وكانت نيه المستانف هي بالاقراض ثم ادعي انها مشاركه فان كانت المشاركه حققت ربح فنطلب منه الافاده، وان كانت حققت خساير وهذا هو الواقع فان كان المستانف يملك من حطام تلك الشراكه مثقال خردله فان المستانف ضدهما في حال اسوا منه. ٤) ندفع بمخالفه موضوع الدعوي للنصوص النظاميه بنظام الشركات ونظام المحكمه التجاريه: حيث ان مبلغ المطالبه بشركه ذات مسيوليه محدوده، فان المفترض ان تكون دعوي لاثبات شراكه بمبلغ المطالبه، وتعديل عقد التاسيس بموجب ذلك، كما يوجد دليل نفي قاطع للدعوي لان المستانف هو من قام بتدمير تلك الشركه تجاريا لانه هو من كان يقوم بادارتها، وقد خالف المدعي نص الماده: (١٦٧) من ذات النظام ونصها: ((القوايم الماليه وتقرير عن نشاط الشركه -: يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل)). ان انعدام مسؤوليه المستانف ضدهما عن موضوع المطالبه لان المستانف هو كان من يدير الشركه بالمثبت بصوره السجل التجاري الخاص بالشركه، وتكون المسيوليه علي عاتق المستانف لكونه مدير الشركه وذلك استنادا للماده رقم: (١٨٢) من نظام الشركات والتي نصها: ((خساير الشركه - اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها)). ولم ولن يثبت ان المستانف تقدم بطلب دعوه الشركاء لموضوع المطالبه، وقد مضت المده المحدده لذلك من جماع ما تقدم يتبين لفضيلتكم عدم صحه دعوي المستانف او بما ورد بلايحه استينافه، ويكون الحكم برفض الدعوي متوافق مع النظام، وان ما تقدم به المستانف بلايحه استينافه عباره عن اقوال مرسله لا ترقي لان تنقض ما ورد بصك الحكم. الطلبات: اصحاب الفضيله: بناء علي ما سبق، ولما يتراءي لمقام فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس القضاء بصفه اصليه: نطلب الحكم الشرعي بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وبصفه احتياطيه: نطلب الحكم الشرعي برفض الاستيناف لعدم صحه ما ورد به موضوعيا). ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لديها ما تضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فاجابت قايله: بانها بعثت بردها عبر حقل المحادثه، ثم ذكرت ان حقل المحادثه معطل لا يعمل في البرنامج وطلبت ان ترسل الجواب عبر البريد الالكتروني للدايره، ثم اعادت الارسال عبر حقل المحادثه ونصه: (من حيث الشكل في الاستيناف مستوفي شكلا. اما من حيث الموضوع: فان المستانف ضده لم يرد علي انقضاء الشركه بموجب الحكم القضايي المؤيد من الاستيناف المرفق بلايحه الاستيناف والتي يعطي الحق لموكلي المطالبه براس المال المدفوع لاسيما وان الحكم القضايي السابق تضمن سبب انقضاء الشركه لكون ان المستانف قامت بالتدليس والغش وان الشركه وهميه). ثم عقب المدعي عليه اصاله بانه بعث برده عبر حقل المحادثه ونصه: (شركه (...) الدوليه مثبته بعقد موثق في الجهات الرسميه وبعقد تاسيس يتضمن جميع الشركاء والحصص ومارست اعمالها التشغيليه لمده تتجاوز ثلاث سنوات باشراف جميع الشركاء علي اعمالها)، واضاف بان الشركه لا تزال قايمه ولم تصفي ولم تفلس. ثم عقبت وكيله المدعي بانها بعثت بردها عبر حقل المحادثه ونصه: (ان تاسيس الشركه بالطرق النظاميه لا يعني انها غير وهميه، وانه صدر من المستانف ضده غش والتدليس وهذا ما اثبته الحكم المستند عليه اما بخصوص بان الشركه لازلت تعمل بمراجعه وزاره التجاره، تم افادتنا بان نشاط الشركه متوقف من عام ١٤٣٨ ولفضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من صحه ذلك من عدمه، وبما ان الماده ٢٤٣ فقره ج نصت بان تنقضي الشركه بصدور حكم نهايي بطلانها، وبالتالي فان الشركه تعد منقضيه بموجب الحكم). ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي طلب الاعتراض المقدم عليه، فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتضيف هذه الدايره: وبما ان الشركه محل الدعوي نظاميه وقد صدر لها ترخيص من وزاره التجاره، كما ان الثابت انها مسجله، وصدر بموجبها عقد تاسيس لها، موثق رسميا امام الجهات المختصه، كما صدرت عده تعديلات له من الشركاء، ومن ضمنهم المدعي الذي قرر اطلاعه عليه، والمثبت انه يمتلك ما نسبته (١٠%) من الحصص فيها، كما ان الثابت وجود الشركه علي ارض الواقع، يدل عليه - كما سبق - من صدور عقد تاسيس لها، وعقود ايجار (من الشركه) مبرمه مع الغير، وحيث تضمن البند خامسا من عقد تاسيس الشركه المعدل، المؤرخ في ٢٤-٠٤-١٤٣٥ه، بما نصه: (يقر الشريك الجديد/الطرف الرابع: (...)، بانه قد اطلع علي تاسيس الشركه ويلتزم بجميع النصوص الوارده في العقد)، وبما انه لايسوغ في الشركات النظاميه طلب رد راس المال، انما يتم عن طريق التخارج او طلب الاسترداد او التصفيه، وفقا لما يقرره نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه، اخص ذلك دعوه الشركاء وانعقاد جمعيه لذلك، وصدور قرار من الشركاء وتوثيقه وتسجيله، حتي يترتب الاثر النظامي، وفقا للبندين الثالث عشر الرابع عشر من عقد التاسيس المؤرخ في ١٥-١٠-١٤٣٣ه، فيما يتعلق بجمعيه الشركاء وقرارتهم، ووفقا للبند السابع عشر فيما يتعلق بطريقه انقضاء الشركه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعون بعد الميه من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣ه، علي انه: (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاي من الشركاء وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه)، كما نصت الفقره الثالثه من الماده الثالثه والثمانون بعد الميه منه علي انه: (للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان يتخارج منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده الثامنه والسبعين بعد المايه من النظام، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه هذا الشريك للشركاء او الغير - بحسب الاحوال - واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك)، ونصت الماده الرابعه والثمانون بعد الميه من نظام الشركات علي انه: (لا تنقضي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بوفاه احد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفيه تجاهه وفقا لنظام الافلاس، ولا باعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي ذلك). وعليه وتاسيسا علي ماسبق فان للمدعي - ان رغب - طلب التخارج او التصفيه. ولاينال من ذلك ما اورده المستانف من خطا الدايره في الاستناد علي الماده السادسه عشره من نظام الشركات، اذ انها – حسب قوله – ليست متعلقه بوقايع النزاع، فانه بعد الاطلاع علي الماده المذكوره، استبان انها وردت في نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ه، والتي يقابلها في نظام الشركات الجديد الصادر عام ١٤٤٣ه، المادتين (١٨٣ و١٨٤)؛ وعليه فيكون ذلك خطا ماديا من الدايره مصدره الحكم، وتقرر دايره الاستيناف تصحيحه؛ وفقا لما تم اعلاه. كما لاينال من ذلك ادعاء الصوريه في الشراكه، فان هذا الدفع لا اثر له، اذ المستندات الرسميه تطرح هذا الادعاء، فضلا عما جاء في قرار المحكمه العليا، مما نصه: (...وبما ان المدعي انتهي الي المساهمه به في الشركه؛ مما يعتبر المدعي شريكا بقدره في شركه المدعي عليهما وتنطبق عليه احكام الشركه، ولا ينال من ذلك ما ذكر من صوريتها). ا.ه. وعليه فقد قررت المحكمه العليا بان ادعاء الصوريه لاينال من دخول المال في الشركه وكون المدعي شريكا مثبتا فيها، كما ان الحكم الصادر للمدعي في القضيه رقم (٧١٥٥ لعام ١٤٣٧ه)، حجيته قاصره عليه، ولاتنتقل حجيته لهذه الدعوي، لاختلاف المحل والسبب، وبما ان الشركه غير منقضيه، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك، اذ التوقف عن ممارسه النشاط لايعني الانقضاء، ولم يكن طلبه علي نحو من التخارج او التصفيه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٩-٠١-١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٤٧١١١٨٨٥٧) القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.