moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4809 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) للخدمات المتقدمه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتسويق المحدوده غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للخدمات التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: موكلتي شريكه في الشركه (...) للتسويق المحدوده، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وحدد راس مال الشركه بمبلغ (1,000,000) ريال، وعقد التاسيس المؤرخ في 15/ 09/ 1424ه الموافق 09/11/2003م وتشترك في الشركه المشار لها - شركه (...) للخدمات التجاريه (المدعي عليها)، سجل تجاري رقم (...) والتي يمثل نصيبها (25%) من راس مال الا ان الشركه ومنذ تاسيسها لم تباشر اي عمل علي الاطلاق يتعلق بالغرض الذي انشيت من اجله، كما ان الشريك المدعي عليه قد امتنع عن التجاوب مع موكلتي او الرد عليها رغم مخاطبه موكلتي له والتواصل معه بهذا الشان طيله الفتره الماضيه. ونظرا لما في استمرار الوضع من مخالفه للنظام، وتعطيل لمصالح كافه الشركاء، وعدم وجود اي منفعه من بقاء الشركه غير العامله سوي دفع الرسوم والمخالفات المترتبه علي هذا الوضع، وعليه وحيث قضت الماده (16/و) من نظام الشركات ان من اسباب انقضاء الشركه صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه وحيث نصت الماده (205) من ذات النظام علي انه اذا لم يتفق الشركاء علي تعيين المصفي وتحديد سلطاته فتتولي الجهه القضاييه القيام بذلك، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 23/8/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر الشريك في الشركه المدعي عليها غطاء وذكر ان معه شريك اخر مجتمعين في اداره هذه الشركه وقرر في هذه الجلسه انه منذ تاسيس شركه (...) والشركه (...) لم يتم مباشره اي اعمال لهما وانه لا مانع لديه من حل شركه(...) وتصفيتها فافهمته الدايره بضروره بتقديم عقد تاسيس شركه (...) وابلاغ الشريك الاخر بالحضور وتشير الدايره الي ان الشريك الاخر في شركه (...) (...) تم تبليغه بواسطه نظام ابشر الا انه تخلف عن حضور هذه الجلسه وبناء عليه فان الدايره تمهله وتمهل الممثل النظامي في شركه (...) للرد عن الدعوي عبر الترافع الالكتروني خلال يوم واحد من تاريخه وفي حال عدم الجواب فانه ستتخذ الدايره الاجراء النظامي في ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/8 / 1442ه، تشير الدايره الي تخلف الشريك الاخر في شركه (...) (...) رغم تبلغه، واكد الشريك المدير لشركه (...) الحاضر (...) موافقته علي حل وتصفيه شركه (...) للتسويق، فافهمت الدايره الطرفين بالاتفاق علي مصف ليتولي مهام التصفيه ويقدم عرض اتعابه لتولي هذه المهمه، وتقديم ذلك للدايره خلال اسبوعين من تاريخه، فقرر مدير شركه (...) انه لا مانع لديه من ان يتولي التصفيه مدير الشركه(...) للخدمات (المدعيه) (...) لكون شركه (...) لم تباشر اي اعمال وانما مجرد تسجيل واصدار عقد تاسيس وسجل تجاري، فطلب المدعي وكاله مهله للرجوع الي موكله وافاده الدايره عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وحيث جاء رد وكيل المدعيه: اجيب فضيلتكم انه تم الاتفاق بين الطرفين علي تعيين المحامي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) كمصفي للشركه، علي ان تتولي المدعيه منفرده دفع اتعابه. وتم الاتفاق مع المصفي المقترح تعيينه علي مبلغ قدره (40000) ريال كاتعاب لتصفيه الشركه، وفي جلسه اخري بتاريخ 14/ 9/ 1442ه، حضرت وكيله المدعيه وقررت حصر الدعوي في مواجهه شركه (...) لكونها هي الشريكه في الشركه (...) المطلوب تصفيتها، كما حضر احد مدراء الشركه المدعي عليها (...) وتبين عدم حضور الشريك المدير الاخر رغم تبلغ الشركه، كما حضر المحامي (...)، وقرر الحاضرون انه تم الاتفاق علي ان يتولي المحامي الحاضر تصفيه الشركه باتعاب قدرها (40000) ريال تدفعها المدعيه، علي ان يتم انهاء اعمال التصفيه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه، فان الفصل في النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بحل وتصفيه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...)؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي وكاله اسس طلبه بان الشركه لم تباشر اي عمل علي الاطلاق يتعلق بالغرض الذي انشيت من اجله، حيث قرر بانه فشلت كل محاولات التواصل مع المدعي عليها لتصفيه الشركه، حيث تبين ان للمدعي عليها مديرين تصدر قرارتهما مجتمعين، وقد وافق المدير الاول علي حل وتصفيه الشركه، الا ان المدير الثاني تخلف عن الحضور رغم تبلغه، مما يتبين معه استحاله التعاون بين الشركاء، او الوصول الي اتفاق تصفيه اختياري للشركه محل الشراكه، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه؛ طبقا للماده (16) في البند (ب): "تحقق الغرض الذي اسست من اجله او استحاله تحققه"، كما انه يوجد سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا (حكم دايره التدقيق رقم (142/ت/4 لعام 1409ه)؛ وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، وايضا من الاسباب المشروعه لحل الشركه هو ما ورد في الماده (16) في الفقره (و) المتضمنه: (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)، وحيث ان الحاضرون اتفقوا علي تعيين المحامي (...) مصفيا للشركه باتعاب قدرها (40.000) ريال تدفعها المدعيه علي ان يتم انهاء اعمال التصفيه خلال ثلاثه اشهر، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بحل وتصفيه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتعيين المحامي (...) مصفيا للشركه وفقا للباب العاشر من نظام الشركات باتعاب قدرها (40.000) ريال تدفعها الشركه (...) للخدمات المتقدمه سجل تجاري (...)، علي ان يتم انهاء اعمال التصفيه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.