gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
القرار رقم (1898) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1711/ز) لعام 1435ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/7/16ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الشركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (34) لعام 1435ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه ) علي المكلف للعام 2004م . وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/27ه كل من : ... و ..... و ... .. كما حضر ممثلا عن المكلف : وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات. في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (34) لعام 1435ه بموجب الخطاب رقم (173/500) وتاريخ 1435/12/21ه ، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (16) وتاريخ 1436/2/18ه، كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . الناحيه الموضوعيه: بند: عدم السماح بحسم الاراضي المسجله باسم الشريك . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد وجهه نظر (الهييه) في عدم حسم الاراضي المسجله باسم الشريك بمبلغ (5,271,000) ريال، من الوعاء الزكوي لعام 2004م. 1/4 استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه غير موافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لان الاراضي مملوكه للشركه ولكن نظرا لبعض الصعوبات الاجراييه لم يكن من الممكن تسجيل الاراضي عند شرايها باسم الشركه نفسها ولذلك تم تسجيلها باسم الشريك السعودي ، مع تمويل شرايها من المصادر الخاصه بالشركه ، واستخدامها في اغراض الشركه ، وذكر المكلف ان الفتوي رقم (22644) تؤيد رايه وكذلك بعض القضايا التي صدرت بها قرارات سابقه وبعد ان اطلع ممثلو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤرخه في 1439/1/27ه ذكروا فيها ان الاراضي لعام 2004م مسجله باسم الشريك ، ولذلك فانه لا يجوز نظاما اعتبارها من العناصر الواجب حسمها من وعاء الزكاه للعام المذكور طبقا للخطاب الوزاري رقم (2752/17) وتاريخ 1401/7/29ه والتعميم رقم (1/35) وتاريخ 1413/3/2ه الذي نص في البند (18) بعدم حسم قيمه الاراضي المسجله باسم الشركاء من وعاء الزكاه باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصه ، الا اذا كانت الاراضي المسجله باسم احد الشركاء مقدمه منه كحصه عينيه ضمن راس مال الشركه وهذه مستغله في نشاط الشركه او ان الحساب الجاري للشريك صاحب الاراضي المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها فتحسم من الوعاء الزكوي ، ولا تنطبق ايه حاله من الحالات السابقه علي الشركه المعترضه فلا الاراضي حصه عينيه في راس المال ولا يوجد حساب جار للشريك يغطي قيمه الاراضي . كذلك طالما يجوز للشركه وفقا للنظام تملك الاراضي اللازمه لمشاريعها فليس هناك موجب لتسجيلها باسم الشريك ، علما بان الاراضي محل الاعتراض مسجله باسم الشريك منذ شرايها تحت ذريعه صعوبات اجراييه ، وقد تايد اجراء الهييه في عد حسم الاراضي المسجله باسم الشريك بعده قرارات استينافيه وفي جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ 1439/1/27ه طلبت اللجنه من المكلف تقديم ما يثبت وجود اي موانع شرعيه او نظاميه تمنع من تسجيل الاراضي باسم الشركه ، وفي تاريخ 1439/2/18ه قدم المكلف مذكره افاد فيها بان اسباب التاخر في نقل ملكيه الاراضي الي اسم سسكو علي النحو الاتي : | اسباب عدم نقل ملكيه الارض | موقع الارض | ريال | |---|---|---| | خلال عام 2010م نقلت ملكيه الارض الي احد الشركاء مقابل | جده (قديمه ) | 1.221.000 | | 5.500.000 ريال | | | | نظرا الي القيود الحكوميه علي استخدام الارض بسبب قربها من مطار | جده (جديده) | 3.450.000 | | جده تم هدم المرافق المقامه علي الارض، والارض الان بانتظار تملك | | | | الحكومه لها ولهذا السبب لم يتم نقل ملكيه الارض باسم | | | | (المكلف) . | | | | هذا المبلغ عايد لقطعه الارض رقم 353 علي طريق الخرج في الرياض | الرياض | 600.000 | | مسجله باسم ...... ( المكلف) ( واجمالي قيمه الارض 1.5 مليون ريال) | | | 2/4 | الاجمالي : | |---| | لعام 2004م | 5.271.000 | ولكن نتيجه لخطا غير مقصود ادرجت بقيمه 600.000 ريال كارض مسجله باسم احد الشركاء . في ضوء الاسباب المذكوره في الجدول اعلاه وبعض الصعوبات الاجراييه المتعلقه بذلك تري .... (المكلف) انه لم يعد عمليا نقل ملكيه الارض الي اسمها . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الاراضي المسجله باسم الشريك من الوعاء الزكوي ، في حين تتمسك الهييه بعدم حسمها من الوعاء الزكوي ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه تري اللجنه انه يشترط لحسم الاراضي من الوعاء الزكوي تسجيل ملكيتها باسم الشركه ، او تقديم الاسباب المقنعه التي تحول دون ذلك ، وهذا ما نصت عليه القرارات الوزاريه الصادره عن وزير الماليه ذات الرقم (2752/17) والتاريخ 1401/7/29ه ، والرقم (8342/3) والتاريخ 1415/11/24ه ، حيث اكدت علي عدم حسم الاراضي غير المسجله باسم الشركه. وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من المكلف يتضح ان اجراءات تسجيل الاراضي البالغه قيمتها (5.271.000) ريال ، كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتمل, حيث بقيت ملكيه الاراضي باسم احد الشركاء ، ولم تقدم الشركه الاسباب المقنعه التي تبرر بقاء الاراضي باسم الشريك ، ولا ما يثبت جديتها في نقل ملكيه الاراضي اليها لكل ذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم قيمه الاراضي من الوعاء الزكوي لعام 2004م . القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (34) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه . 3/4 ثانيا : الناحيه الموضوعيه . رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاراضي المسجله باسم الشريك من الوعاء الزكوي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ... 4/4