moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٠٤٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما حاصله: " لقد اشتريت من المدعي عليه سياره اجره بقيمه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي بدون ماكينه، وتم التبليغ عني لعدم نقل الملكيه، فيما بعد اردت نقل السياره الي ملكيتي ولم احصل عليها في الحجز، وتم استلامها من قبل مندوب من الشركه، وبعد مراجعتي للشركه ابلغوني بان السياره غير موجوده، وبعد مده قدرها خمس سنوات وجدت سيارتي امام مبني الشركه مصدومه وتالفه"، وانتهي الي المطالبه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي؛ ذكر انه يمثل استرداد ما دفعه ثمنا للسياره، بالاضافه الي مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال سعودي؛ ذكر انه يمثل ثمن اجار السياره طيله بقايها لدي المدعي عليها مده خمس سنوات ا.ه، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم تمت احالتها الي هذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه ١٢/١١/١٤٤٠ استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق لايحتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه بعد استلامه نسخه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٩/٤/١٤٤١ حضر المدعي اصاله، وبسؤاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وطلب فسخ عقد البيع المبرم مع المدعي عليها والزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه السياره محل المبيع كما طلب الزام الشركه بان تدفع له مبلغا قدره (١٧٠.٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال كتعويض عن اجره السياره فتره بقايها لديها، وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي طلب الامهال، وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي ذكر بان لايحه الدعوي التي استلمها من المدعي غير محرره ولم يذكر فيها بيانات السياره محل الدعوي ولا عقد البيع واطلب تحرير الدعوي وفق ذلك ليتسني لي الجواب وبسؤال المدعي اصاله عن ذلك طلب الامهال فافهمت الدايره المدعي اصاله تقديم لايحه دعواه وبيناته ومستنداته التي تخص الدعوي عبر مسار تبادل المذكرات، وطلبت من المدعي عليه تقديم رده عبر مسار تبادل المذكرات فاستعد بذلك، هذا، وقد قدم المدعي اصاله مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٢، وبمطالعتها تبين انها لا تكاد تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، مرفقا فيها سند قبض لمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بورق وخاتم منسوبين الي المدعي عليها، مع صور للسياره ا.ه، هذا، وقد قدم ممثل المدعي عليها مذكره اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢، وبمطالعتها تبين ان تحتوي ما نصه: "ما ذكره المدعي من انه اشتري من موكلتي سياره بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال فهذا صحيح، وكان تاريخ البيع في: ٠٤/٠٢/٢٠٠٨ م والسياره من نوع: (...)، موديل: ٢٠٠٤ لون: ابيضالا ان المدعي ومنذ تاريخ المبايعه لم يلتزم بالمثول للنظام لنقل ملكيه السياره باسمه بالرغم من محاولات موكلتي العديده، واستغل اسم الشركه في الانتفاع بالسياره مستغلا اسم وترخيص الاجره العامه للشركه، وكانت المخالفات المروريه التي يرتكبها المدعي تصدر باسم موكلتي، وهي التي تنجبر بدفعها، وقد ارتكب المدعي عدد (٧) مخالفات علي السياره، في عام ٢٠١١ قامت موكلتي بسدادها؛ اي: انه بعد الشراء بثلاث سنوات كامله وخشيه من التبعات القانونيه وبناء علي ما توجبه الانظمه في مثل هذه الحاله فقد قامت موكلتي باتباع الاجراء النظامي المكفول لها والماذون لها به شرعا ونظاما بابلاغ الجهات الامنيه، والمدعي لم يكلف نفسه بالمراجعه لانهاء وضعه ونقل استماره السياره، بل تغيب ولم يلتزم بالرد علي موكلتي وهي تطالبه بالمثول لاكمال اجراءات البيع ونقل الملكيه، وقد عثرت الجهات الامنيه علي السياره بالحاله التي هي عليها ورفض المدعي استلامها وتصحيح وضعها وتركها في الشارع وتغيب ولم يتعاون او يتجاوب سواء مع الشركه او الجهات الامنيه"، وادرج ضمن مذكرته تقريرا صادرا عن الشركه مبينا فيه المخالفات المرصوده علي السياره، ا.ه، وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي اصاله هل قام باستلام السياره من الشركه المدعي عليها فاجاب بقوله بانه استلمها من المدعي عليها وبقيت السياره معه لمده سنه ونصف ثم قامت الشركه المدعي عليها بالابلاغ عن السياره بسبب عدم قيامي بنقل ملكيتها باسمه، وتم الحجز علي السياره لدي المرور، ثم قامت الشركه المدعي عليها باستلام السياره من المرور ولم تقم بتسليمي اياها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب الامهال للتاكد من استلام السياره، وفي ١٣/١٠/١٤٤٢ قررت الدايره عقد جلسه المرافعه الكتابيه لنظر هذه القضيه، وفيها سالت المدعي عليها ما نصه: "هل ارسلتم مندوبا الي المرور لاستلام السياره بعد احتجاز المرور لها؟" فاجاب بما نصه: "لم نرسل مندوبا للمرور لاستلام السياره بعد احتجازها"، ثم سالته الدايره: : "كيف وصلت السياره اذا الي مقر المؤسسه؟" فاجاب: "لا نعلم، والسياره وصلت الي الشارع امام الشركه وليس الي داخل مقر الشركه"، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضر مدير المدعي عليها (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما الت اليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما ياتي من الاسباب: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وسماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي اصاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي؛ ذكر انه يمثل استردادا لما دفعه في ثمن السياره التي سحبتها المدعي عليها وبقيت بحوزتها حتي تلفت عندها، بالاضافه الي مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال سعودي؛ ذكر انه يمثل ثمن اجار السياره طيله بقايها لدي المدعي عليها مده خمس سنوات، ولما كان دفع المدعي عليها منحصرا في نفي المسؤوليه عن ذلك، واثبات تعدي المدعي بابقايه ملكيه السياره نظاما باسمها حتي تدخل المرور في ذلك بايعاز منها، واذ قد كانت المسؤوليه التقصيريه قايمه علي ثلاثه اركان: الخطا والضرر والعلاقه السببيه؛ فان الدايره تقرر انعدام ركني الخطا والتسبب؛ فان المدعي عليها مارست حقها في اراده التخلص من السياره التي انتقلت ملكيتها ودخلت في ضمان المدعي، بيد انها لم تباشر قبض السياره بعد احتجازها، وهو الامر الذي يقضي به شاهد الحال؛ فان المدعي عليها لا مطمع لها ولا منفعه من عود السياره اليها؛ اذ يتعذر نقل ملكيتها اليها في ظل غياب مالكها الجديد، مما ينتفي معه موجب التضمين، كما ان ما اقر به المدعي من بقاء السياره لديه طيله سنه ونصف يشغلها ويعمل عليها -وهي باسم الشركه المدعي عليها- قاض بجريان ضمانه عليها؛ اذ الخراج بالضمان، والغرم بالغنم، وتراخيه في نقل الملكيه نظاما طوال هذه المده شاهد -في اقل الاحوال- علي تفريطه؛ والمفرط اولي بالخساره. وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي ان المدعي عليه استولت علي السياره والتي انكرت المدعي عليه استلامها فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها فتكون حينيذ حريه بالرفض وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (٣) من الماده (٥٣) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه في الماده رقم (١٣٣): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)،مما تتجه معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال، يمثل باسترداد لما دفعه في ثمن السياره التي سحبتها المدعي عليها وبقيت بحوزتها حتي تلفت عندها، بالاضافه الي مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) ريال يمثل ثمن اجار السياره طيله بقايها لدي المدعي عليها مده خمس سنوات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي(برفض الدعوي), وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه عدم تطابق اقوال المدعي عليها حيث انكرت استلامها السياره من حجز المرور والصحيح انها هي من استلمت السياره، وان المدعي عليها اقرت بالمبايعه وباستلامها كامل قيمه السياره البالغ قيمتها ١٠ الاف ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/١٩ه الصادر في القضيه رقم ١٤٠٤٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.