gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-380) القرار رقم | (V-18563-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الرياض المفاتيح: تقييم نهاي، غرامات واجبه السداد. ضريبه القيمه-Mصافه. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العيوي. الملخص: مطالبه المدينه ابلغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي عن الفترات الخاصه للفحس شهر ديسمبر من ٢٠١٠، وعلي الغرامات واجبه السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم بالعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤١٤) - الماده (١٥) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ - الماده (٢٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤/٣٨/١٢/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في العدوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه FDدعيه، بالايحه تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي عن الفقرات الخاصه للدفح لشهر وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكه والدخل، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الشكلي: نت الصاده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالقويه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عدد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله». انتهي ردها. وفي يوم الاحد ١٠١/١١، اجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٠٤١/٤١٠١; وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، و周三 ... هويه وطبيه رقم (…) بصفته متملا للهينه العامه للزکاه والدخل، وسؤال متمل المدعي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المازعات الضريبيه، وبناء عليه قريت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملك رقم (٥١/٥٠٠٥) واتريخ ١٤٤٨/٠٠٥ (١٥٥٨) بعدpor الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥) بترخ ١٥٤٥/١١٥ ه وتعديلاته، والثالثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بترخ ١٥٥٥ (١٥٥٦/١١) وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيعه المضاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتارخ ١٥٥٥ (١٥٥/١١) وتارخ ١٥٥٥ (١٥٥/١١) وتارخ ١٥٥٥ (١٥٤٥/١١) وتارخ ١٥٥٥ (١٥٥/١١) وتارخ ١٥٥٤ (١٥٥/١١) وتارخ ١٥٥٥ (١٥٥/١١) وتارخ ١٥٣٨/١٢/١٤ هجمه العامه للاركه واللغه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظارت الدايره في الدعوي: من حيث شکل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي التظلم من قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي عن الفترات الخاصه للغص شهر ديسMBR من ١٨ م، وعلي الغرامات واجبه السداد، وذلك استنادا الي ما تحت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار التقييم النهايي بتاريخ ١٩٠/٠٧ اكتموفق ١٢٠٠/٠١ موفق ١٩٠٠/٠١ موفق ١٩٠٠/٠١ موفق ١٩٠٠/٠١ موفق ١٩٠٥/١٢ موفق ١٩٠٠/٠١ موفق ١٩٠٠/٠١ موفق ١٩٠٠/٠١ م的文書، مما تكون مع الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه ويفق لما نص عليه الماده (التاسعه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المعديه / الشرك ... (سجل تجاري رقم ...) شكلنا: ل有效的ده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت ددارق يوم الثالثاء ١٣١/١١٢ الموافق ٢٠١١٠٦١٢ مودعا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، فيي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.