tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430876905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1439-09-17 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:252adeda-2301-4c40-aa3b-8a61a5ea799d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439504432 لعام 1443ه
المدعي:
شركه محمد الظافر
المدعي عليه:
صالح بن حميد بن حمد السحيمي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (ايمن بن احمد السهيان) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (41857) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 17/09/1439ه الموافق 01/06/2018م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/09/1440ه الموافق 01/06/2019م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٥,٨٦٤) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وستون ريال استنادا علي(تفويض وكشف حساب)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥,٨٦٤) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 17/11/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18/12/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه عاصم سعود الدرعان هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434970153) كما حضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب والتفويض وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 01/02/1444ه حضر وكيل المدعيه المثبت وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد وجدت الدايره في خانه الطلبات مذكره رد جوابيه مرفقه من المدعي عليه بتاريخ 24/12/1443ه جاء فيها: المدعي مخلص جمركي مفوض من قبلنا في استخراج البضاعه المستورده وانهاء جميع اجراءات الجمارك ومن ثم ارسالها والمبلغ المذكور ليس فاتوره وانما غرامه تاخير علي الارضيه في رفع الحاويات. وهذه مسؤوليه المخلص وتم التواصل مع المكتب في حينه –مرفق صوره من الفاتوره- واذا تبين لديهم اي فاتوره لم تسدد يرسلها، كما ان غرامه التاخير مسؤوليه المكتب حيث تم ارسال جميع المستندات المطلوبه لاستخراج البضاعه كالمتبع، والتعامل مع المكتب دام اكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تاخير اي مبلغ. وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب انه يطلب مهله للاجابه. وفي جلسه 15/03/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ثم استمهل وكيل المدعيه تقديم رده فافهمته الدايره بتقديم رده خلال عشره ايام من خلال الموقع الالكتروني. وفي جلسه 19/04/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما طلب مهله لاجله اجاب بان موكلته تكتفي بمذكرتها الجوابيه المرفقه في خانه الطلبات بتاريخ 01/02/1444ه جاء فيها: بانه تم سداد جميع الفواتير التي في ذمه المدعي عليه ما عدا الفاتوره الاخيره برقم (30701) وتاريخ 29/01/2019م وقيمتها (10804) عشره الاف وثمانمايه واربعه ريالات، وتم دفع جزء منها بقيمه (5000) خمسه الاف ريال، ولم يتم دفع الباقي، كما ان ما ارفقه المدعي عليه فاتوره قديمه في عام 2018م وتم سداد مبلغها بالفعل كما هو موضح في كشف الحساب المرفق، ونرفق لكم تفاصيل الفاتوره الاخيره. وفي جلسه 10/05/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (5864) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وستون ريال؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥,٨٦٤) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وستون ريال، يمثل قيمه اجره نقل؛ علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي وكشف الحساب الفاتوره الاخيره برقم (30701) وتاريخ 29/01/2019م وقيمتها (10804) عشره الاف وثمانمايه واربعه ريالات، وتم دفع جزء منها بقيمه (5000) خمسه الاف ريال؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: المسلمون علي شروطهم اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه صالح بن حميد بن حمد السحيمي هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه محمد الظافر سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (5864) خمسه الاف و ثمانمايه و اربعه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439504432 لعام 1443ه
المدعي:
شركه محمد الظافر
المدعي عليه:
صالح بن حميد بن حمد السحيمي
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥,٨٦٤) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وستون ريالا، يمثل قيمه اجره نقل لصالح المدعي عليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (5864) خمسه الاف و ثمانمايه و اربعه وستون ريال، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه وبعد قيدها في الاستيناف، احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم 19/10/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
فانه لما كان القبول الشكلي من اولي الامور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ (5864) ريال فان مبلغ المطالبه الاصلي اقل من 50 الف وبالتالي فانها تعتبر من القضايا اليسيره غير القابله للاستيناف وفق الماده 78/ا من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.اه كما اوضحت الماده 6 من اللايحه التنفيذيه للنظام من ان العبره في الدعاوي اليسيره بقيمه المطالبه الاصليه، الامر الذي لا يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا وبالله التوفيق.