tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430704164 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-12 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:56c9cd92-69bd-4f23-b131-85b95dc51901 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٣٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩.٤٤٠.٦٦) تسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعون ريالا وسته وستون هلله مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بتنفيذ اعمال القطع والردم وتسويه الموقع (الطرقات)، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد،، فافهمتها الدايره بتقديم ما لديها خلال عشره ايام، ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشره ايام، وتاجلت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ ه، وفيها بعد الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم تقديمها اجابه عن الدعوي؟ ذكرت بانها لم تستطع تقديم ذلك عبر النظام فطلبت منها الدايره ارفاق مذكرتها عبر تبادل المذكرات او عبر ايميل الدايره خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعي حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وفيها حضر (...) بالوكاله عن (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضرت (...) بوكاله عن مدير الشركه، وبطلب اجابه المدعي وكاله عن المذكره المقدمه من المدعي عليها فطلب مهله لاحضار مزيد بينه، وعليه تاجلت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه ؟ فاجاب قايلا: اولا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان الفواتير غير معتمده من قبل مدير المشروع بالموقع وسياسه الشركه الدفع لي الفواتير المعتمده بالتوقيع والختم الخاص بالمشروع، فهذا ليس لنا علاقه به فهو شان داخلي للمدعي عليها ولا يضر المدعي من الحصول علي حقوقه النظاميه لدي المدعي عليها، اضافه الي ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث يوجد لدينا محضر موقع من قبل وكيله المدعي عليها واربعه مهندسين لدي المدعي عليها وتضمن في البند رقم (٢) "ان تقوم المدعي عليها (شركه (...)) بتحويل مبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال سعودي من الفاتوره رقم (٥) بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١م الموافق ٠٧/٠٩/١٤٤٢ه، ويتم صرف باقي المبلغ المستحق من الفاتوره المرفق نسخه منها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢١م" مما لا شك فيه ان الفاتوره رقم ٥ تم اعتمادها من قبل المدعي عليها وكان ذلك تحت مريا ومسمع وكيله المدعي عليها، وما ذكرته وكيله المدعي عليها من عدم عمل حصر للكميات النهاييه غير صحيح ولا نعلم لماذا تقم وكيله المدعي عليها بتضليل العداله وهي علي علم بما جاء بالمحضر المعد من قبل الطرفين (المدعي، المدعي عليها) حيث جاء بالبند رقم (٣) "انه تم عمل حصر للكميات النهاييه في الموقع التي قامت بتنفيذها مؤسسه (...)) وتبين بان الكميه النهاييه المستحقه لهم هي (٣٠٦٨) متر مكعب وتعتبر هذه الكميات هي كميات نهاييه وبذا تخلي الطرف والمسؤوليه من الطرفين….الخ" مما يعد ذلك حجه قاطعه علي المدعي عليها وذلك طبقا للفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ومضمونها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"
ثانيا: فيما يخص طلب وكيله المدعي عليها من كشف حساب باجمالي المبالغ المحوله والنقديه الذي تم استلامه اثناء المشروع وحضور من ينوب عنه لي الشركه لمعرفه وحصر الكميات وماتم تنفيذه من قبلهم، ما ي الا مماطلات لالحاق الضرر بالمدعيه مخالفه بذلك قوله تعالي ﴿ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ﴾، فان كان دفع وكيله المدعيه بانها قامت بالسداد فلماذا لم تاتي بكشف حساب للمدعي عليها يفيد ذلك؟؟ فضلا عن طلبه من المدعيه، اضافه الي ان تم مخاطبه المدعي عليها عده مرات والجلوس معهم مرتين بمنصه تراضي ولم نجد سوا المماطله ومحاوله التهرب من السداد ثم قامت المدعيه بتقديم الفواتير وجداول تحصر الاعمال المنجزه في الموقع ولكن بقي ردهم واحد وهو ان الفواتير لم تعتمد بعد وهي حجه واهيه حيث ان الفواتير مسلمه لهم منذ اكثر من ٦ اشهر مما الجانا الي تقديم دعوانا للحصول علي حقوقنا، بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنجزه بالمشروع (٨٩,٤٤٠,٦٦) تسعه وثمانون الف واربعمايه واربعون ريال سعودي وسته وستون هلله، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه عبر النظام وذلك ابتداء من وكيل المدعي عليها ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعيه مذكرته الختاميه، كما جري افهامهما بارفاق ما طلب منهما قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه ؟ فاجابت قايله: ما ذكره وكيل المدعيه من العلاقه التعاقديه صحيح وما ذكره بان في ذمه موكلتي مبلغا قدره (٨٩.٤٤٠.٦٦) تسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعون ريالا وسته وستون هلله لصالح المدعيه صحيح جمله وتفصيلا واطلب سداد المبلغ علي دفعات، هكذا قررت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها من سداد المبلغ علي دفعات فهو مرفوض وتطالب موكلتي بسداد المبلغ حالا، هكذا اجاب، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي عليها فتبين بانها تخولها حق الاقرار، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تتعلق بعقد مقاوله فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا،ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٩.٤٤٠.٦٦) تسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعون ريالا وسته وستون هلله مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بتنفيذ اعمال القطع والردم وتسويه الموقع (الطرقات)، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي فواتير،، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٩.٤٤٠.٦٦) تسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعون ريالا وسته وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.