tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4821/3/ق - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-02-17 date_hijri=1435-11-02 document_type=ruling entity=document_number:006edba0-de44-424e-aa44-f1b94e486f97 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم ٤٨٢١/٣/ق لعام ١٤٣٥ه.

المقامه من المدعي (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه.
ضد المدعي عليها: شركه (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق ١٤/٩/١٤٣٦ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ ٢/١١/١٤٣٥ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال (٢١٣,٨٠٠) يمثل قيمه تنفيذ موكله اعمال تنظيم بالنتروجين ل (...)- لصالح المدعي عليها، وارفق وكيل المدعي بلايحته ما راه سندا لها، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه ١٢/١/١٤٣٦ه حضرها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الحقوق المدنيه، وفي جلسه٩/٣/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الحقوق المدنيه للمره الثانيه، وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره انه لم يردها ما يفيد تبلغ المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الحقوق المدنيه للمره الثالثه، وفي جلسه ١٧/٧/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي وحضر الحاضر عن المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير شرطه محافظه (...) المؤرخ ٩/٦/١٤٣٦ه ومفاده تبلغ المدعي عليها بهذه الجلسه، وطلب وكيل المدعي النظر في دعوي، فاستمهل الحاضر لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي موكلته غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وما بها من مرفقات واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعي تنحصر في مطالبته الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال (٢١٣,٨٠٠) يمثل قيمه تنفيذ موكله اعمال تنظيف بالنتروجين ل (...)- لصالح المدعي عليها.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين يتمثل في اعمال تنظيف بالنتروجين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها، والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه، وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير النوعي والمكاني.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه.
وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه بموجب خطاب مدير شرطه محافظه (...) المؤرخ ٩/٦/١٤٣٦ه ومفاده تبلغ المدعي عليها بجلسه ١٧/٧/١٤٣٦ه، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر المرافعه من يمثلها مع تبلغها بالدعوي او ان تقدم عذرا عن هذا التخلف، فان هذا التخلف يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد.
وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها).
وحيث نصت الماده (٦٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).
وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من المستندات وهي عباره عن ترجمه عرض اسعار صادر من المدعي للمدعي عليها صوره وترجمه الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ١١/١١/٢٠١٣م، اضافه الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها للمرافعه قرينه قويه علي صحه الدعوي ومبلغ المطالبه، والذي تراها الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، ولذلك فان الدايره تذهب الي وجاهه الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه، ويكون للمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم الصادر غيابيا في حقها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به حسب منطوق الماده (٥٣١) من نظام المحكمه التجاريه

(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايتان وثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال (٢١٣,٨٠٠). وبعرض منطوق هذا الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٦٥١ لعام ١٤٤١ ه

المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٦/٢٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٦/٠٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي عليها الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (٢١٣.٨٠٠) ريال؛ تمثل قيمه تنفيذ موكله اعمال تنظيف بالنتروجين ل(...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. ولان الحكم واجب التدقيق لكونه غيابي وفق الفقره ٤ في الماده ١٨٥ في نظام المرافعات الشرعيه باشرت الدايره الاستينافيه دراسه القضيه والحكم الصادر فيها .
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. 

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.