tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433860066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2022-07-21 date_hijri=1443-04-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8397c718-6109-4f4a-8476-ef72f28ed6f8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٣٤٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٣ه عقدت عبر نظام تقاضي التجاري وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: ان موكلي قام بابرام عقد مع المدعي عليه ((...)) سجل مدني رقم (...) تاريخ ١٠/٤/١٤٣٧ه. والذي اتفقا فيه علي ما نصه: (ان الطرف الاول هو المالك لهذه الارض والكاينه بمدينه مكه المكرمه والمملوكه بموجب الصك رقم (٣٢٠١٢١٠٠٣٢٥١) وحيث رغب الطرف الثاني الدخول بالمشاركه ببناء كامل الارض، وتكون الارض والمباني كامله مناصفه بين الطرفين بعد الانتهاء من كامل البناء لكل طرف منهما نصيب محدد من العماره، ويتم افراغ نصف الارض لصالح الطرف الثاني بعد الفراغ من بناء العظم، ويكون ذلك مقابل مصاريف العماره)، وحيث ان المدعي عليه قد اشترط علي موكلي عدم بيع الارض في العقد، وانه ليس له الا بيع نصيبه فقط، وحيث ان نصيب كل طرف قد بين في العقد، فانه يتبين لفضيلتكم كون العقد عقد اجره مشتركه، يكون نصيب الاجره منها افراغ نصيب المدعي عليه من الارض بعد الفراغ من بناء العظم، ومن ثم تحديد نصيب كل طرف من العماره بعد الفراغ منها، وكون المدعي عليه اجيرا مشتركا فان يده يد امانه، والعقد الذي بينه وبين موكلي عقد لازم يلزمه باكماله من دون تعد ولا تفريط، وهذا ما تعهد عليه المدعي عليه في العقد وبعد سريان العمل، وهذا ما اتفق عليه الطرفان، وعلي ذلك كله تم تسليم الارض من قبل موكلي لصالح المدعي عليه، والذي بدوره بدا في استخراج الرخص والعمل علي تكسير الارض لبنايها، ومنذ ذلك الحين كان المدعي عليه يطمين موكلي بسريان العمل حسب ما خطط له، وفي شهر شعبان من عام ١٤٤٠ه فوجي موكلي بترك المدعي عليه العمل في الارض بخلوها من معدات البناء مع عدم اكمال تكسير الارض كما هو متفق عليه في العقد، من دون ان يتم اشعار موكلي بذلك من قبل المدعي عليه، وبعد قيام موكلي بالتواصل مع المدعي عليه اشعره المدعي عليه بعدم رغبته في اكمال العمل، وقد تمت عده محاولات صلح من قبل موكلي حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، ولكن المدعي عليه اصر علي عدم الصلح وعدم الالتزام والوفاء بالعقد، علما ان موكلي لايزال ملتزما بالعقد حتي اتمامه، وحيث ان موكلي قد تضرر ضررا بالغا بحبس الارض من قبل المدعي عليه وعدم انتفاع موكلي بها منذ نشوء هذا العقد، مع نقصها لقيمتها اكثر من النصف والذي يقدر ب (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وحيث ان المدعي عليه قد اخل بالعقد ولم يلتزم باتمامه، وحيث انه قد فرط في اداء عمله والذي يحتم عليه الفراغ من بناء الارض بعد مضي هذه المده، حيث التزم في العقد بالفراغ من بناء الارض خلال (٢٤) شهرا من صب سقف البدروم، وحيث انه قد التزم وتعهد بتنفيذ العقد عالما راضيا به، وهو الذي قد كتب العقد بكامل بنوده وقدمه الي موكلي، لذا ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: - الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد واكمال البناء حسب ما هو متفق عليها استنادا الي العقد، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم ذكر المدعي عليه ان المدعي اوقفه علي ارض ليست هي محل التعاقد وسلمه رخصه بناء جاهزه للبناء عليها، وبعد ان قام بالحفر اكتشف ان الارض التي اوقفه عليها ليست هي الارض محل التعاقد، ثم اتفق مع المدعي ان يتحمل المدعي الخساير التي لحقته في الموقع الاول، ثم بدا بالعمل في الموقع الثاني وبعد تكسير الارض وحفرها اكتشف ان الحدود غير صحيحه وان الارض لا بد ان تتاخر (٥) امتار عن الشارع وانه يحتاج الي ان يكسر الجبل بارتفاع ١٢م، وبعد ان اخبر المدعي بوجود المشكله حصل الخلاف بينهما، وطلب انهاء العلاقه، ثم قام وكيله بسحب الرخصه والخرايط منذ عام ١٤٤٠ه وهو ما يدل علي فسخ العلاقه وانه لا نيه له في اكمال العقد، كما ان المدعي لم يدفع اي مبالغ وعد بدفعها مثل تكاليف حفر الارض الاولي ورسوم الرخصه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ان المدعي هو من تسبب في الخطا في العمل في الارض الاولي، حيث قام بالعمل في الارض وتبين انها ليست الارض محل التعاقد، ومع ذلك فقد اتفق موكله مع المدعي عليه علي ان يعوضه عن المبالغ التي دفعها في الارض السابقه، تعاونا منه، ثم تاخر المدعي عليه في العمل في الارض الثانيه اكثر من سنه ونصف فطلب موكله سحب الرخصه والخرايط لتقديم دعوي امام المحكمه، وانه قام برفع دعوي منذ عام ١٤٤٠ه وبسبب تنازع الاختصاص تاخر نظرها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت قيامه بالعمل في الارض الاولي، والمبالغ التي دفعها في ذلك، كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت وجود اختلاف بين الصك والطبيعه في الارض الثانيه، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسه القادمه لتوجيه بعض الاسيله اليه، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ان كروكي الارض الصادر من المكتب الهندسي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) والذي بموجبه قام المدعي عليه باستخراج رخصه الارض محل التعاقد قد تضمن ما يلي:١-صوره طبيعيه لموقع الارض من جميع الجهات ويظهر من خلالها وضوح موقع الارض وطبيعتها. ٢-صوره مظلله لموقع الارض من رسم المخطط والذي يظهر فيه وضوح موقع الارض، حيث تم رسم ما يحدها من شارع عرض (١٥) وارض فضاء وعماره باربعه ادوار. وان ما ذكر في كروكي الارض من اقرار المكتب الهندسي كالتالي: ا-الوقوف علي طبيعه الارض من قبل مساح المكتب. ٢-مطابقه الصك للطبيعه حدا وذرعا وذلك علي مسؤوليه المكتب. ٣-طبيعه الارض جبليه. كما تضمن الاقرار احد عشر نقطه نامل الاطلاع عليها، وهذه الاقرارات من المكتب الهندسي تكذب جميع ما ذكره المدعي عليه، لا سيما وهذا الكروكي الذي تضمن هذه الاقرارات هو الكروكي الذي بموجبه تم استخراج رخصه البناء، والتي بموجبها شرع المدعي عليه في العمل في الارض، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل وقف مع المدعي عليه علي الارض الاولي فذكر انه لم يقف مع المدعي عليه علي الارض، وانما تعاقد معه في القصيم ثم وكله في استخراج الرخصه والمدعي عليه هو الذي حفر الارض وبدا في العمل، ثم بلغه بالخطا في موقع الارض فاتفق معه ان يبدا العمل في الارض الثانيه ثم بلغه ان هناك خطا في حدود الارض الثانيه، وتسبب ذلك في التاخر في العمل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه وقف مع المدعي علي الارض فسالت الدايره طرفي الدعوي عن القبول بيمين الطرف الاخر فرفض كل منهما قبول اليمين، ثم ذكر المدعي عليه انه قام بالعمل في الارض الاولي وكانت محدده من جهتين، وبدا بالعمل بدون اشراف مكتب هندسي، وبعد الحفر اطلع مكتب (...) علي الارض فنبهه الي ان الارض التي عمل عليها ليست هي الارض محل التعاقد فوقف مع مكتب (...) علي الارض الثانيه وقام مكتب (...) بتحديد الارض من جميع الجهات ما عدا جهه العماره الموجوده فذكر المكتب ان الحد هو الجار، فسالت الدايره وكيل المدعي عن تحديد مكتب (...) للارض فطلب اجلا لذلك، ثم ذكر وكيل المدعي ان موكله اتفق مع مكتب (...) ان يقوم بالاشراف علي البناء وابرم معه عقدا الا ان المدعي عليه تعاقد مع مكتب اخر وهو مكتب (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان العقد المبرم مع مكتب (...) هو عقد لاجل استخراج الرخصه فقط ولذلك لم يقم المكتب بالاشراف ولم يدفع له المدعي رسوم الاشراف ولاجل ذلك تعاقد مع مكتب (...)، ودفع له رسوم الاشراف وبعد نهايه التكسير تبين وجود خطا في حدود الارض واكتشف مكتب (...) وجود الخطا، وهو ما يستلزم تكسيرا اضافيا ويكلف مبالغ كبيره، ثم ذكر وكيل المدعي ان الكروكي والرخصه مكتوب فيهما ان طبيعه الارض جبليه وهو ما يثبت علم المدعي عليه بطبيعه الارض وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان المنطقه كلها جبليه وهي منطقه عشواييه ولاجل ذلك حصل الخطا وان المدعي وعده بتعويضه عن الخساير وفرق التكسير، وحاول كتابه الاتفاق معه عده مرات فلم يكتب الاتفاق، وبجلسه ٢٧/ ٤/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وقدم المدعي عليه مذكره عبر البوابه البوابه الالكترونيه مفاداها: اولا: ما ذكره المدعي من انه لم يقف مع المدعي عليه علي الارض وانما تعاقد معه في القصيم ثم وكله في استخراج الرخصه والمدعي عليه هو الذي حفر الارض وبدا في العمل فالرد عليه بثبوت الشهاده عليه بانه اوقفني علي الارض حيث جاء فيها ما يلي: (نعم انا (...) هويه رقم: (...) وجوال رقم (...) اشهد باني انا و(...) دخلنا نصلح بين (...) و(...) في مخيم (...)، اثناء تواجدنا في مدينه (...) والواقع في (...) علي طريق (...) وتم النقاش بيننا فيما يتعلق باقرار (...) ووقوفه مع (...) علي الارض الاولي التي حصل الخطا فيها وقال (...) هذه الارض التي اوقفني عليها (...) ولا دخل لي في ذلك وارجع علي (...) في ذلك.." وبالنسبه للشركاء الذين معي لا دخل لك بهم، ولم نتوصل معهما بشيء في انهاء هذا الخلاف الحاصل بينهما وعلي ذلك اشهد) مرفق صوره من الشهاده، (مرفق رقم ١)، علما بان (...) يشهد بذلك، و(...) وقفت انا واياه يوم الاحد ٢٣/ ٤/ ١٤٤٣ه ظهرا علي الارض التي اوقفني عليها (...) وسالت (...) هل هذه الارض التي اوقفت عليها (...) فاجاب بنعم وهي قطعه رقم (...) التي بجانب العماره من الجهه الغربيه وجوال (...). ثانيا: ما جاء في نفس الجلسه عن سؤال الدايره وكيل المدعي عن تحديد مكتب (...) للارض فان موكله اتفق مع مكتب (...) ان يقوم بالاشراف علي البناء وابرم معه عقدا الا ان المدعي عليه تعاقد مع مكتب اخر وهو مكتب (...) فالرد عليه بثبوت الشهاده علي المدعي ومكتب (...) بانه هو الذي سلمنا الارض وقام بالتحديد للجهتين حسب ما جاء فيها: نشهد نحن الموقعين ادناه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان الذي قام بتسليمنا الارض علي الطبيعه وحدودها هو مكتب (...) حيث حضر المهندس (...) ومعه مهندس اخر (...) وقام بدق السيخ من جهه الحوش قطعه رقم (...) وقال ان الحد الذي من اعلي الجبل هو مقابل العماره القايمه وسلمنا هذه الحدود وقال يتم التكسير عليها وعلي ذلك نشهد، مرفق صوره من الشهاده، (مرفق رقم ۲). ثالثا: ان الكروكي المقدم من المدعي عليه في الجلسه بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه غير صحيح وان التقرير الفني من مكتب (...) الذي يثبت خلاف ذلك حيث انه غير مبتر وكذلك من حيث الاطوال وعدم مطابقتها للصك والطبيعه حيث جاء فيه ما يلي (بعد مراجعه الكروكي المساحي المعتمد ورخصه البناء وجد اختلاف بين الاطوال بين الصك والمخطط التنظيمي علي مستكشف مكه الجغرافي التابع لامانه العاصمه المقدسه، كما وجد اختلاف في عروض الشوارع حيث الصك شمالا شارع عرض (١٥) متر والمخطط التنظيمي علي مستكشف مكه (١٧) متر تقريبا). رابعا: ان اساس التعاقد علي الكروكي والمخططات كان من قبل المدعي ووكيله (...)، (مرفق رقم ٣) وان الكروكي الذي احضره وكيل المدعي قد جاء في بنود الاقرار علي احدي عشر بندا ومنها ما يلي: ٣- قرار التحديد مكتوب مطابق وهذا يخالف التقرير الفني من مكتب (...) ٧- الارض علي الطبيعه مبتره وهذا يخالف كامل المخطط حيث انه غير مبتر ولا يوجد حتي يومنا هذا بتر علي الطبيعه وممكن تكليف قسم الخبراء في المحكمه لمشاهده المخطط علي الطبيعه وانه غير مبتر. ١١- تم الرفع المساحي بمعرفه المكتب الهندسي وتحت مسيوليته والمالك المدعي والمكتب عليهما المسيوليه في ذلك حيث اني لم استلم قطعه سليمه علي الطبيعه مبتره وتطابق الواقع فكامل المسيوليه عليهما ولا دخل لي في ذلك. خامسا: ان المدعي قد اخل بالعقد والتعامل معه بعده امور وهي ما يلي: انه اقر بدفع الفروقات عن الخطا في الارض الاولي وفرق زياده التكسير في الارض الثانيه ولم يدفع لي اي شيء مع ثبوت الجلسات معه لانهاء هذا الخلاف بشهاده (...) وكذلك الجلوس مع (...) ولم يلتزم باي شيء ولم يوقع علي اي شيء بل انه بعد الانتهاء من تكسير الارض وعلمه بالجزء المتبقي من التكسير رفض التجاوب معي وقام بسحب كامل المخططات الاساس والرخصه ومخطط الدفاع المدني حسب اقرار حفيده (...) بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠ه وهذا هو ممارسه الفسخ للعقد حقيقه فكيف يتم العمل ولم يتم التفاهم علي انهاء هذا الخلاف القايم والعماره لا تبني الا بمخططات ورخصه والزعم بانه من اجل تقديم دعوي علي غير صحيح حيث ان الدعوي قدمت علي بموجب العقد والمواصفات وصوره الصك ولا دخل لسحب المخططات من اجل ان يقدم دعوي بالمحكمه. سادسا: ان اساس العقد بين الطرفين مبني علي الصدق والحقيقه فهو خالف العقد في البنود الاساسيه والتي هي اساس التعاقد وتحديد النسب فيما يملكه من الارض حيث انه معه شركاء حسب اقراره في رساله الواتساب، وقد جاءت الاخلال علي ما يلي: ۱- مخالفته بند التمهيد حيث جاء فيه الطرف الاول هو المالك الوحيد لقطعه الارض والحقيقه خلاف ذلك حسب اقراره. ٢- مخالفته البند ثانيا من العقد حيث انه لم يسلمني الارض حسب ما جاء في البند (اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني علي ان يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الارض والبالغ مساحتها ۸۰۰ م٢ والمبينه الحدود والمعالم بالبند التمهيدي خاليه من الاشغالات والالتزامات والحقوق الماليه للغير وذلك فور التوقيع علي هذا العقد واستخراج رخصه البناء واستلام المخططات من المكتب الهندسي وصدور رخصه البناء والتكسير من امانه العاصمه المقدسه وليس علي الطرف الثاني اي مبالغ لرسوم الرخصه او المخططات او التعقيب او غير ذلك من الامور الماليه) فهو والمكتب لم يسلمني الارض بالبتر الصحيحه وكذلك فان علي الارض التزامات وحقوق ملكيه للغير ولا اعلم ما هي نسبته في الارض من التملك مع غيره والشاهد ابنه (...) وله ملكيه في الارض حسب اقراره وحسب شهاده ابنه علي العقد ولم يخبرني بذلك وقت العقد وكذلك لم يسلم لي اي مبلغ لرخصه البناء ورخص التكسير التي استخرجت ثلاث مرات للارض لان مدتها قصيره وكذلك اجور التعقيب علي هذه المعاملات فاين الالتزام بالعقد والوفاء به ..". ۳- مخالفته البند تاسعا حيث جاء فيه (وفي حاله توقف الطرف الثاني عن الاعمال باسباب ترجع له فانه يتم المناقشه عن هذه الاسباب ويتم حلها وديا وفي حاله تعذر ذلك فانه يتم حلها عن طريق محكمين يختار كل واحد منهما واذا تعذر ذلك فانه يحال الامر الي المحكمه الشرعيه للنظر فيها شرعا) فهو لم يتجاوب معي اساسا لحل كل هذه المشاكل والعوايق رغم الاجتماع معه ثلاث مرات مع المصلحين بيننا ولم يتجاوب باي شيء. ٤- كيف يطالب بالاجره لثلاث سنوات والتاخير كله منه والاغرب في ذلك انه فسخ العقد بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠ه ثم يدعي المطالبه بالاستمرار بالعقد ومبلغ الاجره. سابعا: غير صحيح ما زعمه المدعي من انسحابي من العقد بناءا علي نزول العقار والحقيقه اني غبنت في العقار حيث ان قيمته الحقيقيه وقت التعاقد معه هو (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال حسب تقرير المقيم العقاري مؤسسه (...) ومرفق نسخه من التقييم، (مرفق رقم ٤) وقد سجل بالصك مبلغ (٩,٦٠٠,٠٠٠) تسعه ملايين وستمايه الف ريال وهذا فيه زياده عن القيمه السوقيه بقرابه ٤٠٪ واساس هذا البيع مع (...) هي مقايضات لعقار في القصيم، ولم اكتشف ذلك الا بعد فتره من العقد حيث ان اساس هذه الارض مشتراه من (...) ل(...) بثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف في ٦/ ٧/ ١٤٢٢ه ثم تم بيع الارض من (...) الي (...) في ١٤٢٩/٧/٥ ه حسب ما هو مدون في سجلات المحكمه ثم تم الافراغ من (...) الي (...) بمبلغ (٩,٦٠٠,٠٠٠) تسعه ملايين وستمايه الف ريال بمضاعفه قيمه المبيع الاولي بمعدل ٣٢ مره وهذا غير صحيح حسب التقرير المرفق من مكتب ((...) وقد جاء في الصفحه الخامسه القيمه التقديريه للارض هي ٦,٠٠٠,٠٠٠ وكذلك اضاف في التقرير عن خطا مذكور في الكروكي حيث جاء في الصفحه الرابعه ( ملاحظه في الصك مخطط رقم ٤/٢١/١/ب/١ وهذا خطا والصحيح ، حسب مخططات الامانه مخطط رقم (...). ثامنا: ارفق لكم شهاده (...) باني عملت في الارض الاولي قطعه رقم (...) والتي طلبت مني بالجلسه بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ه ومرفق نسخه منها، (مرفق رقم ٥). لكل ما سبق اطلب: ١- ضبط جميع الشهادات الوارده في عدم صحه دعوي المدعي. ۲- رد دعوي المدعي بكل طلباته. ۳- اثبات فسخ العقد بيننا. ٤- الزام المدعي بدفع المبالغ التي صرفتها علي الارض وتكسيرها وتخريمها وهي مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال لانه هو المتسبب المباشر لهذه الاضرار الواقعه علي. ثم طلب وكيل المدعي اجلا للاطلاع والرد، كما قررت مخاطبه امانه العاصمه المقدسه للتاكد من مطابقه الصك للطبيعه، وعدم وجود اختلاف في اطوال الصك، ومساحته، كما قررت الدايره مخاطبه مكتب (...) الهندسي للاستفسار عن توقيف المدعي عليه علي الارض وتحديدها، وبجلسه ٢٧/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في الدعوي فاجاب ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد واتمامه، ولم يرد للدايره اي اجابه علي خطابها المرسل الي امانه العاصمه المقدسه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التواصل مع امانه العاصمه المقدسه لاعداد التقرير وانهايه فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في الدعوي فاجاب ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد واتمامه، ولم يرد للدايره اي اجابه علي خطابها المرسل الي امانه العاصمه المقدسه، وبعد اعاده تشكيل الدواير بالمحكمه وتسميتي رييسا للدايره ابتداء من ٢٤/٨/١٤٤٣ه، وبجلسه ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ولم يرد للدايره اجابه علي الخطاب المرسل الي امانه العاصمه المقدسه، وبعد دراسه ملف القضيه تبين ان مبلغ الالتزام في هذه القضيه اكثر من مليون ريال عليه قررت الدايره احاله القضيه الي فضيله رييس المحكمه لاحالتها للدايره المشتركه كون ولايه الدايره الفرديه منحسره عن نظرها ثم اعيدت القضيه من فضيله رييس المحكمه باختصاص الدايره بنظرها وبجلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وذكر وكيل المدعي انه مستعد بتحمل تكلفه حفر وتكسير المترين التي ينازع فيها المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه رفض العرض المقدم من وكيل المدعي وذكر ان المدعي تعاقد معه علي امر لا يملك القرار فيه هكذا قال وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكره ختاميه، ثم قدم المدعي مذكره ختاميه مفادها: ولان ما استقر عليه عمل الدايره التحقق من وجود زياده في التكاليف، ولاستعداد موكلي بتحمل تكاليف الزياده في الحفر، ان وجدت، لذلك ولجميع ما سبق، اطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد حسب المده المتعارف عليها وكما هو منصوص في العقد كما قدم المدعي عليه مذكره ختاميه جاء فيها : ١- ان المدعي تعاقد معي في امر لا يملك اتخاذ القرار فيه بالكليه؛ حيث تعاقد معي بمفرده ولم يصدق في ذلك خلافا علي اقراره المذكور في البند التمهيدي من العقد (مرفق رقم ١) ما يلي (الطرف الاول هو المالك الوحيد لقطعه الارض الكاينه بمدينه مكه المكرمه والمملوكه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٣٦ه) وهذا غير صحيح حيث انه ثبت ان معه اناس في الارض حسب رسالته المرسله لي بالجوال عبر الواتس اب (مرفق رقم ٦ مع المذكره الاولي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٣ه) وحسب اقراره بذلك وشهاده الشهود عليه، وبذلك فانه لم يلتزم ايضا بنص البند الثاني عند قوله (خاليه الاشغالات والالتزامات والحقوق الماليه للغير) حيث انه معه شركاء اخرون كما اوضحت، والنبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع ما لا يملك. ٢- انه اوقفني علي ارض ليست ارضه المراده بالعقد (مرفق رقم ٥ مع المذكره الاولي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٣ه)، وقمت بالحفر والتكسير ونقل المخلفات وتكلفت قرابه مبلغ مايه الف ريال ثم بعد ذلك تم اخباره بذلك وطلبت منه الفسخ واعطايي المبلغ واخبرني انه سوف يدفع مبلغ المايه الف ريال التي خسرتها ولم يدفع لي شييا ابدا، واطلب اثبات شهاده (...) وجواله (...) و(...) وجواله (...) حسب طلبي في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣ه في البند الخامس حيث يشهدون علي اقرار (...) علي الوقوف معي علي الارض الاولي وهي قطعه (...) والمسلمه لي بالخطا من قبل المدعي التي كان يقول هذه الارض التي سلمني اياها (...)، كما ان لدي شاهد وهو (...) ورقم جواله (...) الذي يشهد باني عملتي في الارض الاولي التي سلمني اياها اولا وهي رقم القطعه (...) واني قمت باحضار المعدات والقلابات للعمل فيها حسب المذكره بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣ه وهذا يخالف انكار المدعي اصاله امام الدايره انه لم يقم بايقافي علي الارض الاولي كما مدون في ضبط الجلسه لديكم. ٣- ان كلفه وتكسير حفر الارض التي اوقفني عليها اولا والتي تم التقييم لها بالعقد تختلف عن قيمه تكسير الارض الثانيه في قيمه الكلفه، ولم يلتزم بدفع ما وعدني به، ومرفق صوره تظهر الفرق في الكلفه بين الارضين (المرفقين ٢ ، ٣). ٤- انه بعد ذلك تم مطالبته بايقافي علي الارض الصحيحه الخاصه به ولم يقم بذلك بل قام بتحويلي الي المكتب الهندسي الذي تعاقد معه المدعي (...) وعمل المخططات عنده ثم قام المكتب بدق السيخ من الجهه الشرقيه وقال لي ان الحد من الجهه الغربيه هو سور الجار، ثم قمت بالتكسير وبعد الانتهاء من التكسير اتي المهندس المشرف ليستلم حدود الارض لوضع الاكسات فوجدها مختلفه وقال لي انه يجب ان يتم التكسير في اعلي الجبل بالدخول فيه بحدود (٥) متر تقريبا، وفي هذه الحاله تعذر ذلك لاني وصلت بالتكسير الي مستوي الشارع والخزان كذلك وهذا الامر المتسبب فيه هو المدعي (...) ولما طلبت منه فروق الاسعار لما حصل منه في البدايه من ايقافي علي ارض اخري ومن قيمه التكسير الباقيه رفض دفع اي مبلغ لذلك وهذا فيه نوع من الغرر حيث ان قيمه تكسير ارضه تختلف عن الارض التي اوقفني عليها من حيث قيمه كلفه التكسير والتي عملت التقديرات عليها في مبلغ الشراكه معه، علما انه واعدني بان يدفع لي بعد العمل، ولم يلتزم بذلك، ويطلب اثبات شهاده (...) (مقاول التكسير والحفر في الموقع) ورقم جواله (...) وكذلك (...) والسايق معه حسب مذكرتي بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣ه وبتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣ه؛ حيث يشهدون علي تسليم مكتب (...) لي للارض ودق السيخ لنا في الارض وتحديد الحد الغربي في اعلي الجبل انه مع حد الجار لقطعه الارض رقم (...) وهي العماره القايمه والواضحه في الصور المرفقه (مرفق رقم ٤). ٥- انه ثبت الان من اقرار وكيل المدعي بوجود فرق في الارض بحدود المترين كما في الجلسه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه وهذا يثبت ما كان ينكره من وجود الفرق في النقص في المترين وعدم المطابقه للموقع ما بين الصك والرخصه والتي انازعه فيها من قبل اربع سنوات وهو ينكر ذلك ويتهمني بالمماطله حسب رسالته في الجوال والمرفقه لكم سابقا، كما ارفق لكم تقرير فني من بلديه العزيزيه والموجه لامانه العاصمه المقدسه؛ حيث جاء فيه: "انه في يوم الاحد الموافق ١٩/٠٧/١٤٤٣ه في تمام الساعه ١٠:٣٠ صباحا تم الوقوف علي الموقع الكاين في مخطط (...) المطور بخصوص شكوي المواطن (...) ضد المواطن (...) للمعامله رقم (...) بخصوص الافاده عن الموقع بشكل واضح فبعد الوقوف علي الموقع اتضح ان اضلاع الارض بموجب الطبيعه هي الضلع الشمالي والجنوبي ٢٥ متر والضلع الشرقي والغربي ٣٠ متر" (مرفق رقم ٥)، والضلع الشرقي والغربي يختلف عن الصك المرفق (مرفق رقم ٦)؛ حيث ان الصك يثبت ٣٢ متر، والطبيعه تثبت ٣٠ متر، كما انه سبق وان ارفقت لكم التقرير الهندسي من مكتب (...) الذي يثبت هذا الفرق (المرفق مع المذكره المقدمه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣ه)، وشهاده الشهود وتقرير البلديه يثبت عدم صحه من جاء في انكار شركه (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه في انهم اوقفوني علي الارض وتحديد النقطه، ومما يثبت عدم صحه انكار المكتب فاني ادينه باقراره علي ما جاء في نموذج كروكي مساحي الذي تم بموجبه استخراج الرخصه من مكتبه (مرفق رقم ٧)؛ حيث جاء فيه "اقرار: جري الوقوف علي الطبيعه من قبل مساح مكتب (...) للاستشارات الهندسيه واتضح الاتي: ... ٢-الصك ينطبق علي الطبيعه حدا وذرعا وعلي مسؤوليه المكتب (وفي الحقيه لا ينطبق). ٣-قرار التحديد مطابق (وهو في الحقيقه غير مطابق حيث انه يوجد فرق مترين كما في تقرير البلديه والعماره القايمه الموجوده.،٤-الارض علي الطبيعه مبتره (والمخطط كاملا غير مبتر. ٥-المخطط علي الطبيعه منفذ (وهو غير منفذ)"، وهذا يثبت عدم صحه كلام المدعي والمكتب الهندسي. ٦- انه لم يلتزم معي بالعقد في دفع اي مبالغ ماليه واجبه عليه كما جاء في البند ثانيا من العقد من مبالغ رخصه البناء والفروقات في تعديل المخططات السابقه والتعقيب واصدار رخص التكسير والتي بينتها في مطالبتي السابقه. ٧- انه لم يقم بتسليمي للارض محدده ومعلمه بالبتر وخلوها من الالتزامات الماليه للغير؛ حيث انه اثبت ان معه شركاء، وهذا كما جاء في البند ثانيا، وفي الرساله المرسله لي عبر الواتس ومرفق نسخ من رسالته مع المذكره. ٨- انه لم يلتزم معي بالاطلاع علي سير العمل وكل ما يلزمه وجميع المستجدات للعمل؛ حيث كان يقوم بتحولي الي المكتب الهندسي ولا يقوم باي توقيع علي ما اطلبه منه ولا يتفاهم معي ويتهمني بالمماطله والكذب وهذا يخالف ما جاء في البند سادسا من العقد. ٩- انه جاء في البند التاسع من العقد وهو (في حال توقف الطرف الثاني عن الاعمال باسباب ترجع له فانه يتم المناقشه عن هذه الاسباب ويتم حليها وديا) فكم مره عرض عليه مشاكل العمل وما تم انجازه ومطالبته بدفع الفروقات الماليه الا انه رفض ذلك تماما، ولم يتم التوصل معه الي اي شيء في الامور التاليه: ا- انهاء وضع الشركاء اللذين معه في الارض، ب- لم يتم تسليم الارض الحقيقيه، ج- لم يتم دفع المبالغ التي التزم بدفعها وهي ١* مبلغ التكسير في خطا تحديد الارض، ٢* مبلغ رخصه البناء والتكسير والمخططات. د-كان يقول لا دخل لك باي شيء من وضع هؤلاء. ١٠- ان وكيل المدعي (...) لما تم التوقف عن العمل بناء علي الاخلالات والفروقات في حدود الارض التي بموجبها اوقف المهندس المشرف العمل بناء علي النقص في المترين؛ حيث انه لا يمكن البناء بهذا الشكل لان المبني سيكون لا يتوافق مع الارتداد في المحدود في رخصه البناء مع الشارع وهذا يستلزم الازاله من البلديه لو بني المبني بهذه الحدود، وهذا ضرر واضح لا يمكن تجاهله؛ حيث قام (...) بالممارسه العمليه لفسخ العقد حيث قام باستلام العقار بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠ه واستلامه الرخصه واصل المخططات وكافه الاوراق المتعلقه بالارض عن طريقه (مرفق رقم ٨)، بالاضافه الي ان الوكاله الممنوحه لي برقم (...) اصبحت غير ساريه، مع العلم بانه لا يمكن الاستمرار في العقد والبناء مع وجود الممارسه العمليه في فسخ العقد، بدون هذه الاصول، والارض تحت يده. ١١- ان قيمه الارض مبالغ فيها؛ حيث انه تم تقديم التقرير لفضيلتكم عبر نظام ناجز سابقا والتقرير من مكتب مؤسسه (...) بان القيمه السوقيه للارض وقت التعاقد هي مبلغ (٦) مليون، وليست (٩,٦٠٠,٠٠٠) ريال المذكوره في العقد. وبناء علي ما سبق فان اخلاله بالشروط بانه المالك الوحيد، وعدم التزامه بما يجب عليه سداده من التزامات منصوص عليها في الاتفاق، ووجود عيب في الارض خلافا للارض المعروضه قبل المشاركه هو مبطل للشراكه وسبب مشروع للفسخ. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- اثبات فسخ العقد فيما بيننا ورفض دعواه، والحكم لي بالمبالغ المدفوعه من قبلي علي كامل الاعمال المنفذه في الارضين للقطعه رقم (...) التي صار فيها الخطا والقطعه رقم (...) بموجب المذكره المقدمه لكم سابقا بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣ه ومستنداتها المؤيده لانه هو السبب المباشر في كامل هذه الاخطاء والاضرار التي حصلت علي من جراء اخلاله بالعقد ومنها اقراره بوجود نقص مترين في الجلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه وبموجب تقرير وقوف الفني (...) من بلديه العزيزيه الذي يثبت وجود الاختلاف ما بين الطبيعه والصك في الظلع الشرقي والغربي، وهذا يخالف ما جاء في العقد من اختلاف الارض الموصوفه بالعقد في بند التمهيد؛ حيث ان الارض الاولي لا تحتاج الي تكسير في اعلي الجبل والثانيه كلها جبل، وهذا يختلف في قيمه كلفه كميات العمل. ٢- اثبات شهود الشهود حسب التفصيل اعلاه والمذكور جولاتهم فيها. وبجلسه ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر؛ لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)؛ كما الدايره مختصه بنظر هذه القضيه استنادا لقرار فضيله رييس المحكمه المرفق بملف القضيه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والذي نص علي ان يقوم المدعي عليه باحضار المواد وتكسير الجبل وانشاء مبني ومتي ما انتهي سيكون شريكا للمدعي مناصفه، وبما ان المدعي عليه انتهي الي المطالبه بفسخ الشراكه والزام المدعي عليه بما غرمه بسبب هذه الشراكه، فانه تبين للدايره من طبيعه العلاقه العقديه والتي توؤل الي شراكه معلقه انه اكتنفتها جهاله وغرر نظرا لعدم صياغتها علي نحو واضح يمنع حدوث النزاع وتجدده، وراس مال الشركه غير معلوم حيث ان العقد لم ينص علي تكلفه الاعمال التي سيقوم بها المدعي عليه والتي تمثل حصته في راس مال الشركه ولا علي تكلفه تقريبيه وانما الي مخططات هندسيه وجداول كميات وتكلفه تنفيذها قد تزيد وقد تنقص وهذا بحد ذاته يفضي للنزاع ومغرق في الجهاله والغرر ابتداء وانتهاء والوعد بان يكون المدعي عليه شريكا مستقبلا هذا معلق علي اتمام العمل ومعناه انه ان لم يتم العمل فليس المدعي عليه شريكا، اما وان العمل لم يتم فغايته ان يخسر ما وعد به من شراكه، ولكون عقد الشركه من العقود الجايزه غير اللازمه فقد انتهت الدايره الي رفض دعوي المدعي والحكم بفسخ العقد، واما مطالبه المدعي عليه بما غرمه بسبب هذا الشراكه فان الدايره انتهت الي رفضه؛ لان المدعي عليه دخل عن معرفه والاعمال التي نفذها كانت باراده تامه وكان له اكمال الشراكه ولا ينال من ذلك تعذر اكمال المشروع؛ لانه كان له مندوحه بعدم الدخول الا علم وبصيره ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي المدعي، ثانيا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٠ه، ثالثا: رفض طلبات المدعي عليه.