tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430426535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1444-05-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:cabinet_decision:495 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:495 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470265113 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) القابضه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان محامي المدعي: (...) بموجب ترخيص المحاماه رقم (...), وبموجب الوكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (عزل عضو مجلس الاداره في وقت غير مناسب وبدون اسباب تدعي الي عزله)، وذلك بتاريخ 1444/01/19ه، مما تسبب ب(الضرر علي سمعت موكلي كتاجر مما يفقده مكانته التجاريه وفقدانه للمصادقه و الضرر به)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (موكلي عضو مجلس اداره في الشركه المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (1,000,000.00) مليون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: عزل المدعي عليها موكلي من مجلس اداره الشركه دون سبب مبرر وفي وقت غير مناسب؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (1,000,000.00) مليون ريال سعودي، هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واجرت المحكمه ما هو لازم لنظرها وقد جري احاله القضيه ابتداء الي دايره مشكله من قاض واحد ثم احيلت اخيرا الي هذه الدايره, وقد تقدمت المدعي عليها –اثناء ذلك- بمذكره الكترونيه بتاريخ 19/5/1444ه جاء نصها: "اولا: ان المحكمه التجاريه غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي حيث نفيد فضيلتكم بان والد المدعي كان كذلك عضو في مجلس اداره موكلتي وقد قام برفع دعوي ضد موكلتي بذات الطلبات بموجب القضيه رقم (4470220783) وصدر بها حكم من الدايره التجاريه الثامنه لدي ذات مقام هذه المحكمه الموقره بتاريخ 11/05/1444ه قضي بمنطوقه بعدم اختصاص المحكمه الولايي، وهذا ما اخذت به ايضا محكمه الاستيناف بالرياض في قضيه مشابهه وهي القضيه رقم (4708) الصادر بها حكم محكمه الاستيناف بتاريخ 25/1/1443ه والتي كان المدعي يطالب بها بالتعويض عن العزل من مجلس الاداره، وقد سببت المحكمه حكمها بكون الشركه المدعي عليها هي شركه مساهمه مدرجه في هييه سوق المال، وعليه يكون الاختصاص بنظر النزاع للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (495) وتاريخ 24/8/1442ه والمتضمن: "اولا: ان المقصود بالجهه القضاييه المختصه –المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين بعد المايتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28ه لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه. ثانيا: لا يخل ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار بالاحكام والقرارات النهاييه الصادره من المحاكم المختصه قبل نفاذ ما ورد فيه، ولا باختصاصها بالنظر في الطلبات ذات الصله بالاحكام القضاييه الصادره عنها، ولا باستمرار نظرها للدعاوي المقيده امامها وقت نفاذه حتي الفصل فيها بحكم نهايي". وحيث ان المدعي عليها هي شركه مساهمه مدرجه في هييه سوق المال عليه فالمحكمه غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي. (مرفق الحكم الصادر في القضيه المرفوعه من والد المدعي عليها بالمرفق رقم 1، مرفق الحكم الابتدايي والحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالسابقه القضاييه بالمرفق رقم 2، ومرفق قرار مجلس الوزراء بالمرفق رقم 3). ثانيا: ان نظام الشركات قد كفل للجمعيه العامه العاديه في كل وقت عزل جميع اعضاء مجلس الاداره او بعضهم وذلك حتي لو نص نظام الشركه الاساس علي غير ذلك، ولم يذكر النظام استحقاق العضو المعزول للتعويض الا في حاله وقوع العزل لسبب غير مقبول، او في وقت غير مناسب، وهذا ما نصت عليه الماده 68 من نظام الشركات في فقرتها الثالثه والتي نصت علي انه: " 3-... يجوز للجمعيه العامه العاديه في كل وقت عزل جميع اعضاء مجلس الاداره او بعضهم ولو نص نظام الشركه الاساس علي غير ذلك، وذلك دون اخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركه بالمطالبه بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول او في وقت غير مناسب. ولعضو مجلس الاداره ان يعتزل، بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب؛ والا كان مسؤولا قبل الشركه عما يترتب علي الاعتزال من اضرار." وبالتالي فان الشركه لم تقم سوي باستعمال حقها الذي كفله لها النظام بعزل العضو، وحيث ان المدعي لم يثبت ولم يتقدم باي مستند يفيد بان العزل وقع لسبب غير مقبول او في وقت غير مناسب حيث ان العزل تم بعد تصويت الجمعيه العامه العاديه بنسبه (99.48%) علي الموافقه علي عزل المدعي ومن غير المنطقي ان يتم التصويت بهذه النسبه في حال عدم وجود اسباب مقبوله لعزله حيث انه قد وقعت العديد من التجاوزات من قبل المدعي خالف بها لنظام السوق الماليه والتي بناء عليها قامت موكلتي برفع شكوي لمحاسبه المدعي والتعويض لدي هييه السوق الماليه بموجب الشكوي رقم (17656/2022) ولم يتم البت فيها حتي تاريخه، وحيث ان نظام الاثبات نص في الماده الثانيه في الفقره الاولي علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه." وحيث ان المدعي لم يثبت ما يدعيه فذلك كله يؤكد علي ان ادعاؤه خالي من الصحه وهو مجرد كلام مرسل ومحاوله للاستفاده من التعويض المزعوم (مرفق محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه بالمرفق رقم 4). ثالثا: ان المبلغ المطالب به من قبل المدعي مبالغ به جدا ولم يتم بيان علي ماذا استند المدعي لتحديد مبلغ التعويض المطلوب، حيث ان التعويض كما لا يخفي علي فضيلتكم له اركان جوهريه بدونها لا يمكن استحقاق التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث ان المدعي لم يثبت ما هيه الاضرار التي ترتبت عليه جراء العزل، كما لم يبين ما هو الخطا المرتكب من المدعي عليها جراء اصدار قرار عزله حيث ان العزل هو اجراء طبيعي قد تتخذه الجمعيه في مواجهه اي من اعضايها؛ بالتالي فقد تخلفت اركان قيام دعوي التعويض بالمقام الاول، وعليه فلا يوجد اساس ظاهر لنا استند عليه المدعي بتقدير مبلغ التعويض المطلوب. رابعا: ان وكيل المدعي المحامي / (...) هو وكيل لموكلتي شركه (...) القابضه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/5/1441ه، وحيث انه لم تمضي مده خمسه سنوات علي تاريخ انتهاء العلاقه بينه وبين موكلتي فان فعله بالترافع ضدها مخالف لنظام المحاماه في الماده 14 والتي نصت علي انه: " 1- لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد جهه يعمل لديها، او ضد جهه انتهت علاقته بها، الا بعد مضي مده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. 2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفه جزييه بموجب عقد ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات علي انتهاء العقد" وعليه تم تقديم شكوي بحقه لدي الهييه السعوديه للمحامين بموجب الشكوي رقم: 2925. (مرفق برنت برقم الشكوي بالمرفق رقم 5). الطلبات: اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي". ثم عقدت الدايره جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...), كما حضر فيها وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها احال علي المذكره الالكترونيه المقدمه في القضيه. وبسؤال وكيل المدعي هل هناك عقد بينه وبين المدعي عليها متعلق بالترافع عنها؟ اجاب قايلا: بانني كنت محاميا عن المدعي عليها وقد انتهي العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها بانتهاء مدته وذلك بتاريخ 4/9/1443ه. وبسؤال وكيل المدعي عن اسم مقيد هذه الدعوي؟ اجاب قايلا: بانني انا من قمت بقيد هذه الدعوي. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي دخول المدعي اصاله في هذه الجلسه فعقب قايلا: بان المدعي خارج المملكه ولا يستطيع الدخول في جلسه اليوم. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الماده رقم (20/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه بينت الاحكام المتعلقه في صفه القايم بفعل القيد حيث نصت علي ان: "ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام", كما بينت الماده رقم (51) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه علي الدعاوي التي يجب رفعها من المحامي والدعاوي المستثناه من القيد حيث نصت علي: " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده.", وبما ان المدعي عليها دفعت بشان عدم صحه تمثيل ممثل المدعي في هذه الدعوي من مباشره هذه الدعوي حسب مذكرتها الالكترونيه وقدمت مستند الوكاله والتي جاء فيها بان مقيد دعوي المدعي والحاضر في هذه الجلسه كان وكيلا عن المدعي عليها, وبما ان من قيد هذه الدعوي لا يجوز له مباشرتها حسب الافاده الوارده من ممثل المدعي في جلسه اليوم وذلك تاسيسا علي احكام الماده رقم (14/2) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه والتي تنص علي: "لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفه جزييه بموجب عقد ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات علي انتهاء العقد", وبما ان فتره الحظر الوارده في الماده لم تنتهي بعد, وبما ان هذه الدعوي ليست من قبيل الدعاوي المستثناه من رفعها من غير المحامي لكونها متفرعه من الفقره رقم (16/4) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها؛ استنادا للماده رقم (56) من اللايحه المتعلقه باثر مخالفه احكام التمثيل. ولا ينال من ذلك كون من قيد هذه الدعوي يحمل الترخيص المانح له حق مباشره الاعمال الوارده في الماده رقم (1) من نظام المحاماه؛ اذ ان عدم جواز مباشرته لتلك الاعمال بسبب عايد له يجعل من صفه المحاماه في هذه الدعوي منعدمه في حقه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.