tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 16 لعام 1438هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 71 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(الP7R 17 لعام ١٤٣٨ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (٢١) لعام ١٤٣٦ ه
علي رفض الهييه العامه للزكه والدخل طلب استرداد ضريبه الاستقطاع
علي المبالغ المدفوعه الي شركه (ب)، للاعوام من ٢٠١١ م حتي ٢٠١٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الارباء ١٤٣٨/٧/٢٩ اrafتحدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدوام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه
والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي:
١. الدكتور.... رييستا
٢. الدكتور.... نايب الرييس
٢٣. الدكتور.... عضوا
٢٤. الدكتور.... عضوا
٥. الاستاذ…… عضوا
٦. الاستاذ…… سكرتيرا
وقد حضر جلسه الاستثماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٨ ه…… و…… ممثلين عن المكلف، كما حضر…… و…… متملين عن الهييه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) علي رفض الهييه العامه للزكاه والدخل طلب
استرداد ضريبه الاستقطاع المبالغ المدفوعه الي شركه (ب) للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م، ويعترض المكلف علي:
- رفض استرداد ضريبه الاستقطاع
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ١٥٣٦/١٦/٨٠٥
وتاريخ ١٥٢٦/١٢٠٦ علي النحو الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
ابلغت الهييه المكلف برفض طلب الاسترداد بخطابها رقم ١٤٦١/١٦/١٣٤٢ و تاريخ ١٤٦١/٦/٢٣، وقد اعتراض المكلف علي
هذا الخطاب بخطابه المفيد لدي الهييه برقم ١٤٦١/١٦/١٣٨٩ و تاريخ ١٤٦١/٤/٤١، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من
الناحيه الشكيله لتقدميه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بخطاب الهييه وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري
المعدل رقم ٦١١/٣٢ واتريخ ١٤١٨/٤/٢٢
1/1

ثانيا: الوقايع:
خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه الحاضين اذا كان لديهم اي اضافه علي المذكرات المفروعه للجنه: فاجب متمثل المكلف:
نقدم مذكره اضافيه تتكون من ثمان صفحات مع مرفقاتها مع ملاحظه ان الشركه الاجنبيه شركه (ج) تغير اسمها الي (د) كما
زودا اللجنه بعقد تاسيس شركه (ا) بالاضافه الي صوره من السجلات التجاريه والوقايم الماليه للفتره من ١٠١/١٠/٣٠ م حتي
٢٠١/١٢/١٢/١٣ م بالغ الاستقطاع المدفوعه للهيثه، وتم تزويد ممثلي الهيثه بنسخه من مذكره المكلف فعلقوا قايلين:
ورد في الصحفه رقم (٣) من المذكره المقدمه من متملي المكلفه " لم تختلف الهيثه مع تاكيد (ا) من ان موظفي (ب) لم
يبقوا في السعوديه لمده اكثر من ١٨٣ (١) يوما خلال فتره (١٢) " بل ان وجهه نظر الهيثه تؤكد علي وجودهم اكثر من هذه
المده حيث ان طبيعه العقد ومهام المقال ومنها انشاءات ضخمه ودمج لمشروعات بتروكيماويه مع مصفاه، كل هذه
المكلف: ان الخدمات التي تم تقديمها من شركه (ر) الي شركه (ا) عباره عن خدمات استشاريه وليست ذات طبيعه انشاييه
ونود التاكيد بان موظفي (ر) لم يبقوا في السعوديه لمده اكثر من (١٨٣) يوم خلال (١٦) شهر، فعل متما لها الهييه: نامل
الرجوع الي وجه نظر الهييه الوارده في مدكره الاعتراض المروعه للجنه فيما يتعلق بطبيعه العقد ومهام المقاول.
وجاء في المدكره المقدمه من مثل المكلف خلال اللجنه " نشر الي خطاب لجنكم المثره رقم ١٨/٥٠٠ بتاريخ ١٤٣٨١ ه (الموافق ١٤٣٨١ ه) الموفق ٨ نوعفمر ١٤٣٨١ ه) والمتضمن تحديد جلسه في يوم الثالثاء الموافق ١٤٣٧/٣/٢٨ ه (فيما يتعلق بالبنود
الرجع الي وجه نظر الهييه السابعه مساع لمناقشه الاعتراض المقدم من شركه (ا) بالنيابه عن شركه (ج) فيما يتعلق بالبنود
التاليه:
عدم موافقه الهييه علي طلب استرداد ضرايب الاستقطاع بالغه ١٣٣٠،١٧٦،٢٣٠ ربالا سعودي المقدم من (ا) و (ب) تطبيقا
لاحكام اتفاقيه منع الزدواج الضريبي الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده.
قرار الهييه الموقره بان نطاق العمل تحت العقد رقم ...... المنفذ خارج المملكه يخضع للضربيه في المملكه العربيه السعوديه
من خلال منشاه دايمه اعتباريه، بدل عن تمتعه باعفاء من الاستقطاع الضريبي في المملكه العربيه السعوديه بموجب فهم (ا)
و(ب) لاحكام اتفاقيه منع الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده.
لقد تم تعيننا لتمثيل (ا) (ب) لتقديم الاعتراض للجنتكم الموقره بموجب خطاب التفويض المرفقه في(الكشف رقم ١) مع ملاحظه انه تم تغيير اسم شركه (ج) الي (د) بتاريخ ١٦ يناير ١٥٠٠٠ م.وان المستندات الموقيه لتحويل اسم الشركه من (ج) الي (د) م.رفققه لسعادتكم في (الكشف رقم ٢) للاطلاع عليها:
ويقوم عملاؤنا بموجب هذه المذكره بالارد علي وجهه نظر الهييه حول الاعتراض، حيث قامت الهييه بعرضها بموجب خطابها
المقدم لسعادتكم برقم ١٥٢١/١٦/١٦ ه (الموافق ١٠ م) مرفق صوره في (الكشف رقم ٣).
نرجو من سعادتكم قراءه هذه المذكره جنيا الي جنب مع الخطابات التاليه، حيث قامت (ا) بتوضيح وجهه نظرها بشكل مفصل
فيما يتعلق بحق (ب) باسترداد الضريبه:
خطاب رقم ١٤٢٦/٤٦ ه (الموافق ٢٠١٥) مرفق صوره في (الكشف رقم ٤).
خطاب رقم ١٤٢٥/١٢١ ه (الموافق ١٤٣٠/١٢١ اكتوبر ١٤١) مرفق صوره في (الكشف رقم ٥٠).
1/2

١. ملاحظات الهييه علي الناحيه الشكيله للاعتراض:
ذكرت الهييه في مدكرتها المقدمه لسعادتكم ما يلي:
"الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله مع تحفظ المصلحه بتطبيق ما ورد في البند (ه) من الماده (١٨) من نظام ضريبه
الدخل التي تحت علي انه اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقضت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه
نهايه وعدم اعدام اي مبلغ سددت للضريبه وفقا لهذه الماده "
في هذا الخصوص، يود عملاؤنا التقدم بما يلي:
ان شركه (ا) ومكتب (ظ) يعملون بموجب تعليمات من (ب) بناء علي تعليمات الهييه بان يكون المستقطع جزا من عمليه
الاسترداد. في حال قيام الهييه ابراجع المبلغ الي (ا) ستقوم (ا) بتحويل هذا المبلغ الي (ب).
لا تخضع الدفعات الي (ب) لضرايب الاستقطاع بموجب الاتفاقيه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه
المتحده لربطانا العظمي وشمال ارلندا لتحنب الازدواج الصريب والتهرب الضريب فيما يتعلق بضرايب الدخل والضرايب
الراسماليه "اتفاقيه تجنب الازدواج الضريب". حيث ان اخضاع هذه الدفعات للضربيه يتعارض مع ما وورد في احكام الاتفاقيه
المذكوره. بناء علي الماده ٣٥ من النظام الضريب، عند تEOARش شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع
مواد واحكام النظام الضريبي، تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه.
(٢٠١٠٠) ٢٣ مياو ٢٣ مياو ٢٣ مياو ٢٣ مياو ٢٣ مياو ٢٣ مياو ٢٣ ماياو ٢٣ مياو ٢٣ ماياو ٢٣ مياو ٢٣ ماياو ٢٣ مياو ٢٣
المستقطع للهييه ومن ثم تقدم طلب استرداد هذا المبلغ. وعليه يتم دفع مبالغ ضرايب الاستقطاع للهييه لتنوافق مع
توجيهات الهييه المذكوره في التعميم اعلام.
ان الماده المشار اليها من قبل الهييه لا تمنع المكلف من طلب استرداد المبالغ المدفوعه للهييه عندما لا تنطبق ضريبه
الاستقطاع من البدايه كما في حاله (ب). ان الموقف في هذا الاعتراض هو ان الدخل الذي تجنيه (ب) من العقد مع (ا) لا
تنطبق عليه ضرايب الاستقطاع او ضرايب الدخل.
وتجدر الاشاره بان هذا الاعتراض تم تقديمه بما يتوافق مع تدابير الاعتراض المتوفره (رب) بموجب النظام الضريبي المطي.
كما ان (ب) يبق لها البدء في اجراءات الاتفاق المتبادل بموجب الماده ٢٥ من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي.
٢. نطاق العمل الفعلي بموجب العقد:
حددت الهييه نطاق العمل في مدخرتها للجنه حسبما ورد في الفقره (٣) من الجدول (ب) من العقد. في هذا الخصوص من
المفيد الاشاره لسعادتكم بان نطاق العمل الفعلي المنفذ تم تحديده من قبل (ا) بالکشف رقم (٣) من خطاب (ظ) المقدم
للهييه برقم ١٤/٢٨٠٧ حيث اكت (ا) بان العمل تم تنفيذه خارج المملكه العربيه السعوديه فيما عدا بعض الزيارات الي
المملكه للتسيق العمل مع مقالي الانشاعات ومقالين اخري استخدمتهم (ا). كما اكت (ا) ابطا بان موظفي (ب) لم
يقوموا بزياره المملكه او البقاء بها لمده تزيد عن ١٨١ يوما خلال اي فتره ١٦ شهرا فيما يتعلق بتنفيذ العقد. مرفق صوره من
(١) في (الكشف رقم ٧).
1 2 / 3

٣. تفسير الامم متحده للفقره الفرعيه ٣ - ب من الماده الخامسه:
قامت الهييه في مدكرتها بشرح انها اعتمت علي تفسير الامم المتحده للفقره ٣ - ب من الماده الخاصه من اتفاقيه تجنب
الازدواج الضريبي، واضافت ما يلي:
" تفسير الحكم الوارد في هذه الفقره الفرعيه يعني ان استمرار الاعمال والخدمات المقدمه لاكثر من ١٨٧ يعتبر كافيا
ل تحقيق شرط وجود منشاه دايمه لغير المقيم في الدوله الاخري، حيث ان النص اشترط استمرار الاعمال (الانشطه) في البلد
الاخر لمده محدوده ولم يشترط وجودا فعليا (ماديا) لموظفين او افراد تابعين له في البلد الاخر.... تم مناقشه هذا التفسير
في اجتماعات خبراء الصايب في الامم المتحده خلال السنتين الاخيرتين وايدته العديد من الدول خصوصا الدول الناميه،
حيث يري البعض انه تنيجه للصور الهايل في مجال انماط الاعمال عبر الحدود ومع الانشار الواسع لتنفيله المعلومات وكذلك
انتشار الاقتصاد الرقمي فقد اسبح اداء الخدمات والاعمال عن بعد اما شايعا في الاونه الاخيره. وحيث ان المملكه عضوا في
الامم المتدده وهي تعتمد في نموذجها علي نموذج الامم المتدده فانها تؤيد هذا التفسير والذي يضمن للمكلف تحصيل حقها
السيادي (الضريبه) عن الانشطه التي تتم علي اراضيها".
واضافت الهييه بان (ا) خططت من البدايه لشراء الخدمات المنخده خارج المملكه (من (ب)) والخدمات داخل المملكه (من فرع
(ج)) حيث اعتبرتها الهييه كمخطط ضريبي لتجنب دفع الضرايب في المملكه العربيه السعوديه ".
الرد علي وجهه نظر الهييه:
لم تختلف الهييه مع تاكيد (ا) بان موظفي (ب) لم يبقوا في السعوديه لمده اكثر من ١٨ يوما خلال اي فتره ١٦ شهرا،
وبالتالي فان محاوله الهييه لاخضاع (ب) للضرايب قايمه فقط علي مده الموقع بين (ب) و(ا).
قبل ان يستعرض عملانا انطباق احكام اتفاقيه تجنب الزدوات الضريبي علي حالتهم، يود عملاقنا القول بان النظام الضريبي
المحلي في السعوديه لا يënضمن مفهوم المنشاه الدايمه الحدميه. بموجب الماده ٤ من النظام الضريبي المحي في
السعوديه بعنوان المنشاه الدايمه (كشف رقم ٨)، تعرف المنشاه الدايمه كما يلي:
" تتالف المنشاه الدايمه غير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده - من مكان دايم لنشاط غير المقيم
الذي يمارس من خلاله النشاط كلا، او جزيا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له".
لم ينظر النظام الضريبي المحلي تحت اي ظرف من الظروف للمنشاه الدايمه بخلاف سياق الوجود المادي والحيي لهيكل
مادي وافراد من مودو الجحده غير المقيم في المملكه. وقد تم تعيم هذا الموقف مفعهم النشاط، حيث تضمن، تعريفه في
النظام الضريبي المحلي "استخدم الممال المنقول وغير المنقول" بموجب الماده (1) من النظام الضريبي. بناء علي المبدا
الراسخ في تطبيق المعاهدات، معاهدات تجنب الازدواج الضريبي لا تقوم بفرض ضرايب غير موجود في النظام المحلي في
الدوله المتعاقده. حيث تستطيع فقط تقييد او تخصيص الحقوق الضريبه بين الدول المتعاقده فيما يتعلق بالضرايب الموجوده
فقط.
قامت الهييه بالاعتماد بشكل واضح في موقفها من قضيه عملاينا علي محضر الدوره العاشره للجنه الضراء المعنيه بالتعاون
الدولي في المسايل الضريبه التي عقدت في جنيف خلال الفتره من ٢٧ اكتوبر ٢٠١٤ مرفق صوره من المحضر في
(الكشف رقم) مع ترجمه مقطعه لدرجه الذي اعتمدت عليه الهييه بالاضافه الي نموذج معاهده الممتده لتجنب
الازدواج الضريبي.
كما تلاRDUN سعادتكم من المحضر المرفق، واقفت لجنه الخبراء علي ان التفسير التقليدي للنح الال لفقره الفرعيه (ب)
يتطلب وجود مادي للافراد في الدوله المصدر، سواء كان ذلك الفرد موظف للشركه او احد الافراد الذين تعينهم الشركات
1/4

المقدمه للخدمات حتي يتم خلق منشاه دايمه في تلك الدوله. ان الغالبيه العظمي من الدول تعتبر انه بموجب الفقره العربيه (ب)، تشمل عباره "المشاه الدايمه" فقط انشطه الخدمات اذا تم تنفيذها (لنفس المشروع او لمشروع مرتبط به) من قبل الموظفين او الافراد الموجودين فعليا في الدوله المتعاقده خلال فتره او فترات محدده (اي المده او المدد التي تزيد عن ١٨٣ يوما) استنادا الي المحضر، ان دليل التفاوض بشان المعاهدات الضريبيه الثناييه بين البلدان المتقدمه والبلدان الناميه لعام ١٩٧٩ (١٩٧٩) يشير في الواقع الي المناقشات التي دارت داخل المجموعه وجعل من الواضح ان راي الاغلبيه هو الذي يجب ان يسود.
اشار محضر الاجتماع الي ان بعض اضاء اللجنه (وليس دولا ملكا نقله الهييه في مدكرتها للجنه) يرون ما يلي:
" ان تطور الاقتصاد الرفيقي قد خلق تحديات لتنطبيق هذا الحكم. وقد ادي نمو الاقتصاد الرقي ان تمكن شركات الدول المتعاقده من تقدم خدمات في الدوله المتقاعده الاخري مع وجود مادي محدود او دون اي وجود فعلي في تلك الدوله الاخري. قد تمكن الشركات الان من اداره العديد من المهام مركزيا التي كانت تتطلب وجود محلي مركزيا في السابق، يشعر اعضاء اللجنه باللقل من اثر هذه التغييرات علي تخصيص حقوق فرض الضرايب بين دوله المصدر ودوله الاقامه".
كما اختتمت لجنه الخبراء بما يلي:
"علي كل حال فان الدول التي تری ان الحكم الحالي في الفقره الفرعيه (ب) لا يتطلب وجود مادي في بلد المصدر يجب ان
توضح هذا التفسير المtbاین في اجراءات الاتفاق المتبادل العامه بموجب الفقره ۳ من الماده ۲ (اجراءات الاتفاق المتبادل)
الذي سيكون متاا للاللاع العام".
في ضوء ما جاء اعلام، ان تفسير الام متحده للفقره الفرعيه من الماده الخاصه المذكوره يتطلب من المملكه العربيه السعوديه التوصل لاجراء اتفاق متبادل مع حكومه المملكه المتعده علي ما تعتبره حقا لها في فرض طرايب علي الخدمات المقدمه من المملكه المتحده الي كان مقيم في المملكه العربيه السعوديه وفقا لقصير الام متحده لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي. حالما يتم التوصل الي اتفاق من هذا القبيل، (ب) او اي شركه مقيمه في المملكه المتhedه ستكون قادره علي تجنب الازدواج الضريبي علي الدخل الضريبي في السعوديه. بموجب الممارسات الحاليه للهييه، سوف ينشا ازدواج ضريبي علي الدخل المتفق من العقد مع (ا) حيث تم اخضاعه الي الضريبه في المملكه المتhedه بموجب تاكيد السلطات الضريبيه في المملكه المتhedه بالنموذج رقم ٧/٧، ب، مرفق صوره في (الكشف رقم ١٠). بالاضافه الي ذلك، نفهم ان سلطات الضرايب في المملكه المتhedه لم تمنح اعفاء لعملاينا عن الضرايب المقتطه في المملكه العربيه السعوديه والتي لحقت بهم عن المدفوعات المحطه من
المدفوعات المحطه من (ا).
و-t Nadد الاشراه الي ان لجه الذراء واصلت مناقشتها لهذا المWOوع في دورتها الحاديه عشره التي عقدت في جنيغ في الفتره
من ١٩ - ٢٣ اكتوبر ١٥٠ م. وفي ٤ اكتوبر ٢٠١ م اصدت الامم المتده " ماده اتعاب الخدمات الفنيه " الجديده من خلال
لجنه الخبراء " ممليه في " اللجنه الفرعيه للمعالجه الضريبيه للخدمات " حيث تضمن الاصدار صياغه الماده الجديده بخصوص
المعالجه الضريبيه للخدمات. مرفق صوره من اصدار الامم المتده في (الكشف رقم ١١) لسعادتكم للاطلاع عليه. ستلادحثون
سعادتكم من الاصدار المرفق ما يلي:
سوف تخضع الخدمات الفنيه لضربيه الاستقطاع فقط في دوله المصدر بنسبه يتم الاتفاق عليهما بموجب معاهده ثناييه.
الخدمات الفنيه المقدمه في دوله الاقامه لا تنشي باي شكل من الاشكال منشه دايمه في دوله المصد.
بناء عليه، ما لم توافق حكومه المملكه المتعده علي ادراج " ماده رسوم الخدمات الفنيه " الجديده في اتفاقيه تجنب الازدواج
الضريبي لا يحق للهييه افرت ضرايب علي الخدمات الفنيه / الاستشرابيه التي قدمتها (ب) (طالما ان هذه الخدمات لم
يتم تنفيذها في المملكه العربيه السعوديه لفته تتجاوز (١٨٣) يوفما في ايه فتره ١٢ شهرا.

لا تتفق الشركه مع تصريح الهييه بان (ا) وضعت خطاا لتجNB دفع الضرايب في المملكه العربيه السعوديه بناء علي ما يلي:
كما تعل Oman سعادتكم، تقوم (ا) بانشاء ...... علي مستوي العالم علي الاطلاق يتم انشاؤه في مرحله واحده ويتمثل في ٢٦ صنع انتاج متكامله باعلي المستويات العالميه واستثمار حجمه ٢٠ مليار دولار، مشروع بها الدجم يتطلب من (ا) شراء
الخدمات المطلوبه من افضل واكبر الشركات في العالم. ان قرار (ا) ان تكون مرحله التصميم التي تقوم بها (ب) في مكانها
في المملكه المتدده وموظفي (ا) المنقولين لهذه المكاتب لمراجعه والموافقه علي العمل المقدم (كما هو منصوص في
الماده رقم ١ و ٢/١ من الجدول (ب) المرفق الثاني من العقد خارج المملكه - الرجاء الروجوك للكشف رقم ١٢ (١٢) هو قرار تجاري
من العمل كما في التاريخ تم فيه اصدار تاكيد (ا) المرفق في (الكشف رقم ١٣). قد لا تتوفر لاي فرع شركه اجنبيه
بالسعوديه الامكانات اللازمه لتقدم مثل هذا الجم من العمل المتطور خلال الفتره الزمنيه المطلوبه.
تقوم (ا) اباعده دفع تكاليف السفر ونقل الموظفين (رب) من اجل الخدمات المقدمه (لا) من المملكه المتحده بشكل منفصل، قامت (ا) ايرس العمل داخل الممالكه علي (ه) - نوع المحبه العربيه السعوديه.
من الناحيه الجدليه، فاذا اختارت (ا) اداء جميع الاعمال فعليا في المملكه ليشمل ذلك الخدمات التي قدمتها (ب) في المملكه المتحده، لتحتم علي (ا) حينها تكبد وتجمل جميع التكاليف الاضاحيه المرتبطه بنقل موظفي (ب) الي المملكه العربيه السعوديه وما يترتب بها من تكاليف اداء هذا العمل ولشملت هذه التكاليف ضمن ما تشمل (ضمنيا) الضرايب التي كان يتوجب ان تتحملها (ب) في المملكه العربيه السعوديه، وعلامه علي ذلك، اكت (ا) ابرها ان اجور الساعات في العقد خارج المملكه.
تختلف عن اجور الساعات في العقد داخل المملكه.
استنادا الي محضر الدور العاشره للجنه الخبراء، لا يبدو بان تفسير الامم متجده لتجنب الازدواج العربي قد وضع اي وزن جوهري فيما يتعلق بتقسم العقد من وجهه نظر العمله او مكان تنفيذ العمل من قبل الجهات المختلفه العامله علي المشروع حيث ان القضيه الرييسيه هنا هي الحد الزمني المحدد بما يزيد عن ١٨٣ يوما.
الخلاصه الفرعيه:
حيث ذكرت الهييه بان المملكه العربيه السعوديه هي عضو في الامم متحده، وبالتالي يجب عليها اتباع تفسير الامم المتحده من احكام اتفاقيه تجنب الزدواجذ العربي، فقد توجب علي عملانا ايضاح ان الموقف الراسخ للمتhedه يقول بان الخدمات المقدمه دون الوجود المادي للعامين في دوله المصدر لا تضع للضريبه في دوله المصدر ما لم يتم التوقيع علي اتفاق مشترك لهذا الفرق مع الشرياب بالمعاهده. ينفي ان يندري اي اتفاق مشترك من هذا القبيل كيرتومكول معدل في اتفاق مشترك لهذا الفرق مع الشرياب. بقدر ما نعلم، ان البروتوكول الحالي لاتفاقيه تجنب الازدواج العربي لا يتضمن اي تفسير (ب) من اتفاقيه تجنب الازدواج العربي، بناء عليه يري عملاقنا ان (ب) لا يوجد لها منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه. وبالتالي يحق (ب) استرداد الضرايب المتقطعه علي المبالغ التي دفعتها لها (ا).
٤. تفسير منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه:
ذكرت الهييه بانها ليست عضوا في منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه وبالتالي لا يجب عليها الالتزام بتفسيراتها.
الرد علي وجهه نظر الهييه:
ان الغرض من اتفاقيه تجب التزوداح الضريبي هو تنسيق واتخصيص (او محاصصه) حقوق الضرايب بين طرفي المعادله لمنفعه
الاعمال والاتجاره بينهما عند وجود اختلافات ضريبيه. ان اجراءات الاتفاق المسترك ولوايح تجديد المعاهده وضعت للوصول الي
اجراءات يمكن الاتفاق عليها.
1/2

وجهه نظر الهييه تقترخ ان كل طرف في المعاهده يمكن ان يطبق احكام اتفاقيه تجنب الازدواج الصريي علي اساس انتماثه
المؤسساتي الاول. ويعني ذلك علي سبيل المثال، بان المملكه المتحده وكونها بلذا عطوا في منطقه التعاون الاقتصادي
والتنميه يمكن ان تطبق المعاهده علي اساس تفسير منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه في حين ان المملكه العربيه
السعوديه ستطبق الاتفاقيه علي اساس تفسير الامم المتحدثه كونها عطوا في هذه المنظمه لا يتطابق هذا مع الهدف
الرييس للمعاهده.
بالاضافه الي ما جاء اعلاه، فقد سبق توضیح تفسير الامم المتده للبند الفريي من اتفاقيه تجنب الازدواح الضريبي في النقطه
٢ اعلاه وفي الكشف ذات الصله للنظر فيها من قبل لجنتم الموقره.
0. مفهوم تقديم الخدمات:
ذكرت الهييه ما يلي " تضمنت الفقره الثانيه من الماده الثالثه من اتفاقيه تجنب الازدواح الضريبي النافده بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه بمكيه بريطانيا العظمي وابرلندا الشماليه ان " عند تطبيق هذه الاتفاقيه في اي وقت من قبل دوله متعاقده فان اي عباره او مصطلح لم يرد له تعريف فيه وما لم يقتض سباق النص ذلك، ذلك، يكون له المعني نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدوله فيما يتعلق بالضرايب التي تطبق عليها هذه الاتفاقيه..."
ثم ذكرت الهييه بان مصطلح " اداء الاعمال " لم يتم تعريفه في اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي ولذلك فان الهييه لديها الحق في تفسير هذا المصطلح من النظام الضريبي المحلي، لذلك، اقتبست الهييه الماده ٦ من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي حيث يندرج هذا ضمن الجزء المتعلق ب " مصادر الدخل".
الرد علي وجهه نظر الهييه:
نحن تنفق علي ان الخدوات المقدمه من قبل عمليا يمكن ان تعتبر من مصر في المملكه ومع ذلك، ليس هناك غموض
فيما يتعلق بالضرايب المفروضه علي هذا الدخل. ونحن نري ان الهييه قد خلطت بينهم في تفسيرها للقانون. لقد تم تعريف
المنشاه الدايمه بشكل واضح في كل من المعاهده والنظام المحلي. الهييه اشرات الي ان (ب) لها منشاه دايمه وفقا
لتفسيرها للماده (٣) (ب) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي. ان الحكم الذي اشرات اليه الهييه يتعلق بتطبيق ضرايب
الاستقطاع فقط علي الخدمات المقدمه من قبل مقدم خدمه غير مقيم في حاله عدم وجود اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي.
في هذه الحاله، اKDت اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بوضوح في بروتوكول المعاهده علي ما يلي:
٣. بالاشاره الي الماده (v) (ارباح الاعمال):
من المفهوم ان:
ا - بالنسبه الي عقود المسح او التشييد او التجهيز او التكريب، لا تحدد ارباح المنشاه الدايمه علي اساس المبلغ الاجمالي
للعقد، لكنها تحدد فقط علي اساس ذلك الجزء من العقد الذي تنفذه المنشاه الدايمه d'العاليه في الدوله التي توجد فيها
المنشاه الدايمه. اي جزء من العقد ينفذ خارج الدوله المتعاقده المقيمه فيها المنشاه الدايمه لا يخذ في الاعتبار عند تحديد
ارباح المنشاه الدايمه.
ب - تشمل عباره "ارباح الاعمال" دون الافتصار علي ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجاره والاعمال المصرفيه (البنكيه)،
والتامين ومن عمليات النقل الداخلي، وتقدم الحداثات وتجيم登山ات المستهكه المستحقه الم澎وله والملوسه. ولا تشمل هذه
العباره الحداثات الشخصيه التي يؤيدها فرد سواء موظفا او بصفه مستقله".
بناء عليه نعتقد بانه لا يوجد اي شك او غموض بان الايرادات من تقدمي الحداث المقدمه من قبل مقيم في دوله متعاقده يجب ان تخضع للضرايب فقط في تلك الدوله المتعاقده. الوضع الوحيد الذي تقوم الدوله المتعاقده الاخري فيه بفرض ضريبه
1/2

علي الارباح الناتجه عن تقديم الحديات لشخص مقيم في الدوله المتعاقده الاولي هو عندما يكون لهذا الطرف منشه دايمه
في الدوله المتعاقده الاخري.
ملاحظات اخري يجب اخذها بعين الاعتبار:
بالاضافه الي ردودنا علي مختلف الحج التي اثارتها الهييه، نود ان نضيف ايضا العناصر التاليه التي نرجو من اللجنه التكرم
بالاطلاع عليها:
اللجه الاستثنافيه الضريبيه تتطلب الوجود المادي الفعلي لفرته تتجاوز المده المطلوبه
قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه، في قراها رقم ٩٣٣ لعام ١٤٥١ ه، وفي قضيه سعت المصلحه (الان الهييه) الي ان تفرض
فيها الضرايب علي عقد علي اساس ان فتره التنفيذ تجاوزت ثلايه اشهر، وبالتالي سيكون خاضع للضربيه في المملكه العربيه
السعوديه بموجب اتفاقيه تجنب الازدواج الضربي الموقعه مع فرنسا.
قام المكلف بالاعتراض علي هذه القضيه علي اساس ان المده الزمنيه للعمل المنجز داخل المملكه العربيه السعوديه وصلت
الي ٨٠ يوما فقط. وتبها لذلك، لا يمكن ان يخضع تلك الشركه للضريه بموجب اتفاقيه تجنب الازواج الضريبي بين فرنسا
والمملكه العربيه السعوديه باعتبار ان مده الثالثه الاشهر " للانشطه المنفده " داخل المملكه لم يتم تجازها.
اتفقت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه مع المكلف في هذه المساله ووفقا لذلك، فان الارباح التي يجنيها المكلف لا يمكن ان
تخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه علي اساس ان الخدمات المؤاده في المملكه العربيه السعوديه لم تتجاوز المده
المذكوره في اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي.
وبناء عليه ييدو ان موقف الهييه بشان الخدمات التي قدمها عملؤنا يتعارض مع الامر الذي واقفت عليه اللجنه الاستينافيه
الضريبيه بخصوص ايرارات موظفي عملاينا الي المملكه العربيه السعوديه علما بان الزمن المعني في قضيه عملاينا هو اقل
بكثير من المده الزمنيه المحدده بما يزيد عن ١٨٠ يوقا المنصوص عليها في اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه
المتحده والمملكه العربيه السعوديه.
الاستنتاج النهايي
نعتقد ان النقطه الرييسيه في النقاش هو ما اذا كان يمكن اعتبار عمالينا كمنشاه دايمه في المملكه بناء علي مده العقد الذي
ابرمته (ب) مع (١) وفقا لاتفسير الهييه العامه للزكه والدخل للماده ٥ (٢) (ب) من اتفاقيه تجنب الزدواج الضريبي بين المملكه
المتحده والمملكه العربيه السعوديه.
ومع ذلك، وحسب ما تم بيانه اعلاه، فان تفسير الماده (٣) (ب) الذي ترغب الهييه العامه للزكه والدخل تطبيقه هو تفسير
بعض اضاء لجنه خبراء الامم المتحده في اجتماعاتها (الدوره العاشره والحاديه عشر) وقد قررت اللجنه علي ان مثل هذا
التفسير يجب ان يتم الاتفاق عليه بين الدول المتعاقده في اتفاقيه تجنب الزدواج الضريبي. وفي حاله عدم وجود اتفاق متبادل
بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده حول هذا الامر، نحن نعتقد ان الهييه العامه للزكاه والدخل ليس
لديها الحق في فرض هذا التفسير من جانب واحد بحق عملاينا.
اكدت اللجنه الاستينافيه الضريبيه مفهومنا في قراها رقم ٣٣ في عام ١٤١١٥.
وعليه فاننا نطالب اللجنه قبول اعتراض عملاينا وتوجيه الهييه العامه للزكه والدخل بمباشره اجراءات استرداد ضريبه
"الاستقطاع الخاص بعملكنا".

ثالثا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض استرداد ضريبه الاستقطاع
ا - وجهه نظر المكلفه:
" نشير الي خطاب المصلحه رقم ١٤٣٦/١٦/١٢٤ (الملكق ١) الذي تضمن رفض المصلحه لطلب استرداد ضريبه الاستقطاع (بموجب احكام اتفاقيه تنجب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده) علي المبالغ التي دفعتها (ا) الي (ب) وهي جهه مكان اقامتها الضريبيه في المملكه المتحده بموجب العقد رقم ...... (عقد خارج المملكه العربيه السعوديه) بين شركه (ا) و (ب).
تود (ا) افاده المصلحه الموقره بكل احترام انها غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه المذكوره في خاطها المذكور اعلاه" وبالاضافه الي مواقفها المذكوره في خطابها رقم ١٤ - ١٤ (الملحق ٢) ن تقدم ملاحظاتها الاضافيه التاليه علي وجهه نظر المصلحه لاطلاع ساعدتكم:
- ١ وجهه نظر المصلحه:
ان نص الماده الخاصه (فقره ٢ - ٣) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده يشترط استمرار الاعمال في الدوله الاخري لمده محدوده ولم يشترط وجودا فعلي (مادي) لموظفين او افراد تابعين له في الدوله الاخري، كما ان طبيعه الاعمال الفنيه والاستشاريه المقدمه للشركه المقيمه بال المملكه تتطلب التواجد والاستمراريه لمده تزيد عن ٦ اشهر سواء تم اداؤها داخل المملكه او خارجها ما تشكل معه هذه الاعمال منشاه دايمه في المملكه، وكما اشرنا بانه سواء كانت الاعمال داخل او خارج المملكه فانها تمثل منشاه دايمه بال المملكه وذلك لوجود عقد طويل الاعل مبرم من عام ٢٠٠٠ وعدد بنايه ١٢٠٠. لهذا فانه في الحالت التي يستمر فها تقدم الخدمات لمده او مدد تزيد علي ١٨٠٠ يوما يعتبر ذلك كافيا لتحقيق شرط وجود منشاه دايمه لغير المقييم في الدوله الاخري".
\[
1 - 1 = \mathrm{R} (\mathrm{a}).
\]
\[
1 - 1 - 1 = \text { لم تود (ب) ابدا خدمات داخل المملكه العربيه السعوديه لمده او مهد تزيد في مجموعها عن ١٨٣ يوما }
\]
\[
\text { خلال اي مده اثني عشر شهر. }
\]
\[
1 - 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 1 - 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1 - 1 = 1
\]
\[
\text { مطبوعات الشركه بضمن خلفيه كامله للعقد رقم } \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots
\]
\[
\text { السعوديه او يمكنوا فيها لفتره تزيد عن } 1 8 ^ {*} \text { يوما خلال اي مده اثني عشر شهرا (الملحق } ^ {3}).
\]
\[
\text { كذلك تود (ا) ان تدفق النموذج رقم } 7 / 8 \text { (الملحق) مصدق حسب الاصول من السلطات الضريبيه } \quad \text { في المملكه المتحده والذي يؤكد ان (ب) ليس لها منشه دايمه في المملكه العربيه السعوديه وفقا لاحكام الاتفاقيه }
\]
\[
\text { الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وال المملكه المتجده. }
\]
\[
\text { اذني ريب ان (ب) لم يكن لها ابدا اي منشه دايمه بموجب احكام الماده ٥ من الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه }
\]
\[
\text { السعوديه والمملكه متجده حسبما هو مشروح بمزيد من التفصيل في الفقرات التاليه. }
\]
\[
1 - 1 - 1 \text { (٢٠) } \text { (٢) } \text { (٢) } \text { (٢) } \text { (٢) } \text { ) } \text { (٢) } \text { (٢) } \text { (٢) } \text { (٣) } \text { (٣) } \text { (٣) } \text { (٣) } \text { ) (٣) } \text { (٣) } \text { (٣) } \text { (٣) } \end{array}
\]
\[
\]
\[
1 0 / 9
\]

كذلك تود (ا) افاده المصلحه الموقره ان العقد رقم ...... بشان الاعمال داخل المملكه العربيه السعوديه كان موقعا من قبل
شركه (ه) - فرع المملكه العربيه السعوديه، وعنوان مكتبها ص ب ...... المملكه العربيه السعوديه (ورقمها المميز
لدي المصلحه ...... من اجل تاديه اعمال داخل المملكه العربيه السعوديه " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ”
١ - ١ - ٢ (ب) من الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده.
(٣) ١ - ٣ - ١ استهدت المصلحه في وجهه نظرها بالملاده ٥ (ب) من الاتفاقيه الضربيه بين المملكه العربيه
السعوديه والمملكه المتحده لتربير رفضها لطلب استرداد ضريبه الاستقطاع. وتود (ا) ان تورد فيما يلي الماده ٥ (ب) من
الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده تسهيلا لاطلاع سعادتكم:
٢٠ - تشمل عباره "المنشاه الدايمه" ايه:
ب - توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشاريه من قبل مشروع من خلال موظفين او عاملين اخري يوظفهم المشروع لهذا
الغرض، لكن بشرط ان ستمر الاعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه او لمشروع مرتبط به) في الدوله لمده او مهد تزيد في
مجموعها علي ١٨٣ يوقا خلل اي مده اثني عشر شهرا".
ثلاحظ المصلحه من الماده ٣ (ب) من الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده المتقطفه
اعلاه ان الجهه البريطانيه لا يمكن ان يكون لها منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه دون الحضور الفعلي لموظفيها
في المملكه العربيه السعوديه لمده تزيد عن ١٨٢ هيلا خلال اي مده ١٢ شهرا. وكما يënض من خطاب (ا) المذكور اعلاه قدمت
شركه (ب) الخدمات الفنيه باكملها خارج المملكه العربيه السعوديه (اي داخل المملكه المتحده) ولم يتجاوز مكوت
المهندسين الزايرين في المملكه العربيه السعوديه ١٨٣ يوقا خلال اي مده ١٢ شهر. وبناء علي احكام الماده ٥ (٣) (ب) من
الاتفاقيه الضريبيه ذات الصله فان (ب) لم يكن لها اي منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه.
ويظهر من وجهه نظر المصلحه انها قد اخطات في فهم احكام الماده ٣ (ب) من الاتفاقيه الضريبيه واقترضت انه يمكن ان
يكون للشركه البريطانيه منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه اذا تم تنفيذ الاعمال من قبل الجهه البريطانيه لمده تزيد
عن ١٨٠ ما يوص الفطر عن مكان تنفيذ تلك الاعمال). وتجاهالت المصلحه تماما شرطا هاما جدا في الماده ٥ من الاتفاقيه
الضريبيه وهو انه ينبغي تقدميم الخدمات من قبل الجهه البريطانيه من داخل المملكه العربيه السعوديه.
٢ - ٣ - ١ - ١
ال السعوديه والمملكه المتقدمه تعتمد في معظمها علي الاتفاقيه الموحده المقدمه من منظمه التعاون الاقتصادي
والتنميه (OECD) الي الدول الاغضاء فيها. وقد اصدرت منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه ارشادات م-fطه للاتفسير
الصحيح والثابت لمواد الاتفاقيه الضريبيه.})( ان تلفت عنايه المصلحه الموقره الي ان التفسير المذكر
اعلاه الذي يقتضي الحفري الفعلي للموظفين قبل اقامه منشاه دايمه للخدمات يستند الي مبادي عالميه ثابته في تفسير
الاتفاقيه الضريبيه حسبما ارسته الفقره ١٨ - ٢١ من شرح منظمه الاتEOIN والTADID (OECD) للماده الخامسه، اي
المنشاه الدايمه من الاتفاقيه الضريبيه النموذجيه المودده المفتطه ادناه لاطلاع المصلحه الموقره:
ان لا يكون للدوله حققيا ضريبيه مصدريه علي الدخل الذي يتقصق من تقدم خدمات يؤيدها غير مقيم خارج تلك الدوله. ووفقا
للاتفاقيات الضريبيه فان الارباح من بيع البضايع التي يتم فقط استيرادها من قبل مقيم في بلد ما ولا يتم انتاجها او توزيعها
من قبل منشاه دايمه في ذلك البلد لا تخضع للضريبه فيها، ويجب تطبيق نفس المبدا في حاله الخدمات. وان مجرد كون
المكلف بدفع مقال الخدمات مقيم في دوله ما، او ذلك مقال يتعلمه المنشاه الدايمه المقامه في تلك الدوله، او
كونت نتيجه الخدمات مستخدمه داخل الدوله لا صله له بحقوق تلك الدوله في فرض الضريبه علي الدخل ".

نرفق نسخه من الجزء الذي الصله من الفقره رقم ١٨ - ٢٤ من شرح منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه المقطصف اعلاوه
في الملقي ٥ تسهيللا الطلاع المصلحه الموفره.
استنادا الي التوضيعات اعلاه والمقدمه من منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه (OECD) فانه واضح جدا ان البضايع او
الخدمات المصدره من المملكه المتدده الي المملكه العربيه السعوديه لا تخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه اذا لم
يكن للشركه المصدره منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه. وتقام المنشاه الدايمه في المملكه العربيه السعوديه
فقط في حاله الخصور الفعلي لموظفي الشركه غير المقيمه في المملكه العربيه السعوديه لمده ١٨، يوقا او اكثر خلال اي
مده ١٦ شهرا.
\[
\text { قرار لجنه الاعتراض الابتداييه } \quad 3 - 3 - 1 - 1
\]
كذلك تود (ا) ان تلفت عنايه المصلحه الموقره في هذا الخصوص الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه حديديا برقم ٢ ماع
١٤٢١ ه حيث رفضت وجه نظر المصلحه المذكوره اعلاه وquضت بانه نظرا الي عدم الوجود الفعلي لموظفي الشركه (ب) في
المملكه العربيه السعوديه فانها لا يكون لها منشاه دايمه في المملكه العربيه السعوديه (بناء علي احكام الاتفاقيه الضريبيه
بين المملكه العربيه السعوديه و المملكه هولندا). وقد اصدرت اللجنه الموقره قرارها المذكوره اعلاه بالارغم من ان مده العقد
ذي الصله بين العميل السعودي ومقدم الخدمه الهولندي كانت اكثر من سته اشهر. نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه المذكور اعلاه في الملق ٦ لاطلاع المصلحه الموقره.
تقييدت (ا) بالنظام في المطالبه بمزايا الاتفاقيه الضريبيه
تود (ا) ان تلفت انتباه المصلحه الموقره الي ان المصلحه بينت شروط المطالبه بمزايا الاتفاقيات الضريبيه في تعيمها رقم
الامذكوره افاله فانه ليس هناك اي اساس نظامي ييرر للمصلحه رفض مطلابه (ا) باسترداد ضريبه الاستقطاع بموجب احكام
الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
" الماده السادسه من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل السعودي تنص علي ان " تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ١ - اذا تمت ممارسه العمل او جزء من المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه..."
. (١) - ٢
تود (ا) ان تلفت عنايه المصلحه الموقره الي الماده ٢٥ من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي التالي:
"الماده الخامسه والثلاثون: الاتفاقيات الدوليه:
عند تEOARش شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه، باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه اجراءات مكافحه التجب الضريبي " . تلاحظ المصلحه من الماده ٣٥ من نظام ضريبه الدخل المقتطه اعلا انه اذا كان للمملكه العربيه السعوديه اتفاقيه تجنب ازدواج ضريبي ساريه المفعول مع اي بلد من البلدان فانه عند دراسه المصلحه للربط الضريبي علي اي دخل من مصر سعودي لاي جهه مقيمه في ذلك البلد يتعين علي المصلحه تطبيق احكام اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي في دال اي تعارض بين احكام
1/11

اتفاقيه تجنب الزدواج الخريبي والنظام الضريبي السعوديه. وبناء علي ذلك فانه في ظل وجود اتفاقيه تجنب ازدواج ضريبي
ساريه المفعول بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده فانه ينفي دراسه الربط الضريبي علي دخل (ب) من خدمات
المساعده الفنيه (المقدمه الي (ا)) وفقا لاحكام اتفاقيه تجنب الزدواج الضريبي.
ولكن، عند دراسه دخل (ب) المذكور اعلاه من خدمات المساعده الفنيه، فان المصلحه قد اعتمدت الي حد كبير علي احكام
نظام ضريبه الدخل السعودي (اي الماده ١٦) من اللايحه التنفيذيه بدلا من اعتمادها علي احكام اتفاقيه تجنب الزدواج
الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده وها يتعارض مع احكام الماده ٣٥ من نظام ضريبه الدخل.
وبالنظر الي احكام الماده ٣٥ من نظام ضريبه الدخل تعتقد (ا) اعتقادا جازما ان الماده ١ (١) من اللايحه التنفيذيه لا تنطبق
عليها، بل انه يجب ان تدرس قضيتها في ضوء احكام الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده.
- ملخص
استنادا الي التويحات اعلاه والحقايق المذكوره في ظابنا رقم ٢٠٤٥، تلاحظ المصلحه الموقره بان (ب) قد نفذت
الخدمات الفنيه والاستشاريه بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه، باستثناء ايرارات الموقع المودده التي لم تتجاوز ١٨٣
يوما خلال اي فتره اثني عشر شهرا.
بناء علي ذلك نعتقد انه وفقا لاحكام المادتين ٥ و٧ من الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وال المملكه المتحده يجب عدم اخضاع ارباح (ب) من العقد ...... المذكور اعلاه الي اي ضريبه استقطاع في المملكه العربيه السعوديه. وسوف تكون (ا) شاكره لو تكرم تابعاء الدخل المذكور اعلاه من ضريبه الاستقطاع السعوديه والمضي قدما في اجراءات رد ضريبه الاستقطاع التي طبقت علي نحو غير صحيح.
وTOD (1) اiblade المصلحه المثوره ان يتم تقديم هذه التوضيحات ضمن الموله النظاميه وفقا للانظمه ذات الصله ".
ب - وجه نظر الهييه:
قابل للتمديد، وفي ٢٣ مايو ٢٠١٢ م قامت شركه (م) اجلال شركه (ا) محلها في العقد.
طبيعه العقد:
"٢) من الجدول "ب" من الملق "١" من العقد .... وصف المشروع; وهو عباره
مهام المقال (الشركه البريطانيه) بموجب العقد:
"٢) من الجدول "ب" من الملق "١" من العقد مهايم عمال المقاول (شركه (ج)) والتي تشتمل ولا
تقتصر علي المشاركه كمصدر رييس لفريه اداره المشروع، و torbيد الاعمال، وتقدم الدعم للتشكيل المطلوب والتقاليد، وتطوير
المواصفات الرييسيه للمراق و معالجه النفايات وشراء الاعشاب، والاداره الملقيه خلال الانشاء واداره الانشاء واجراء الاختبار
التشغيلي، بدع التشغيل والاكمال المالي، وتقدم كادر من الموظفين للشركه حسب الحاجه.
كما لجات شركه (ا) الي ايرام عقد اخر مع شركه (ج) (فرع المملكه العربيه السعوديه) تحت مسمي "عقد خدمات من داخل
المملكه "تقوم شركه (ب) بموجب هذا العقد بتقدم خدمات اداره الاشراعات.
- بعد هذا التقدم عن خفيه العقد وطبيعته تري المصلحه خضوع شركه (ج) لضريبه الدخل في المملكه للاساب التاليه:
- استنادا للفتره (٣/ب) من الماده الخامسه من اتفاقيه تجب الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه العربيه السعوديه
وحكومه المملكه المتعده لabyطانيا العظمي وابرلندا الشماليه والتي تنص علي عباره المنشاه الدايمه تشمل " توفير خدمات

بما فيها الخدمات الاستشاريه من قبل مشروع من خلال موظفين او عامليين اخري يوظفهم المشروع لهذا الغرض، ولكن بشرط
ان تستمر الاعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه او لمشروع مرتبط به) في الدوله لمده تزيد في مجموعها علي «وما
خلال اي مده اثني عشر شهرا، فان تفسير الحكم الوارد في هذه الفقره الفرعيه يعني استمرار الاعمال والخدمات المقدمه لاكثر
من « يوما يعتبر كافيه لتحقيق شرط وجود منشاه دايمه غير المقيم في الدوله الاخري، حيث ان النص اشرط استمرار
الاعمال (الانشطه) في البلد الاخر لمده محدده ولم يشترط وجودا فعليا (ماديا) لموظفين او افراد تابعين له في البلد الاخر،
علما بان هذه الفقره وارده في نموذج المام المتده (UN) لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ولم ترد في نموذج منظمه
التعاون الاقتصادي والتنميه (OECD) ، وقد تم مناقشه هذا لاتفسير في اجتماعات خبراء الضرايب في المام المتده خلال
الستثنين الاخيرتين وايدته العديد من الدول خصوصا الدول الناميه، حيث يري البعض انه نتيجه للتطوير الهايل في مجال انماط
الاعمال عبر الحدود ومع الانتشار الواسع لتقنيه المعلومات وكذلك انتشار الاقتصاد الرقمي فقد اصبح اداء الخدمات والاعمال
عن بعد اما شايعا في الاونه الاخير، وحيث ان المملكه عضوا في المام المتده وهي تعتمد في نمودهها علي نموذج المام
المتده فigenها تؤيد هذا التفسير والذي يضمن للمملكه تحليل صفها السيادي (الضريبه) عن الاشطه التي تتم علي اراضها.
علما ان الشركه ذكرت في خطاب محاسبها القانوني رقم (٢٠٤٥٤) وتاريخ ١٣٣/١١ ه انواع مده بدايه المشروع خطعت للدصول علي عقدين منفصلين احدهما لخدمات من خارج المملكه العربيه السعوديه والاخر للاعمال والخدمات من داخل المملكه، و هذا يعني وجود تخطيط ضريبي لتحاشي الضريبه في المملكه.
- بالنسبه لاستند الشركه علي الشروحات التي تصدرها منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه في تفسير حكم الفقره (٣/٣) من الماده الخامسه من الاتفاقيه فانه استند في غير محله، لان الفقره المشار اليها لم ترد في نموذج منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، كما ان المملكه العربيه السعوديه ليست عضوا في هذه المنظمه وليست ملزمه بتفسيراتها.
- تخصص الفقره الثانييه من الماده الثالثه من اتفاقيه تجب الازدواج الطربي الشاقده بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه مملكه بريطانيه العظمي وابرلندا الشماليه ان "عند تطبيق هذه الاتفاقيه في اي وقت من قبل دوله متعاقده فان اي عباره او مطلاب لم يرد له تعريف فيه ولم يQTض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعني نfessه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدوله فيما يتعلق بالضرايب التي تطبق عليها هذه الاتفاقيه، ويرجع اي معني طبق للانظمه الضريبيه المطبقه
لذلك الدوله علي اي معني لمعني للعباره او المصطلح وفق للانظمه الدوله"
وحيث انه لا يوجد في الاتفاقيه تعريف للمقصود باداء الاعمال هل يتطلب تواجد مادي ام لا? فان للمملكه الحق بالرجوع الي
انظمتها المحليه لتحديد متي تعتبر الاعمال تم تاديتها في المملكه، حيث ان الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل السعودي تنص علي ان:
"تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه: - اذا تمت ممارسه العمل او جزء منه المطلوب لتحقيق هذه
الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه... " وبناء علي ما سبق
ايضاء فان المصلحه استندت في رايها علي نصوص الاتفاقيه المبرمه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه
بريطانيا العظمي وابرلندا الشماليه وليس علي نظامها المحلي كما ذكرت الشركه، مما يعني ان استمرار شركه (ج) البريطانيه
في اداء الخدمات المتعاقد عليها في المملكه حتي وان لم يكن هناك تواجد فعلي لموظفيها يسس لها منشاه دايمه
تمارس النشاط من خلاله في المملكه العربيه السعوديه ويجب عليها التسجيل في المصلحه وتقدم الاجراءات الضريبيه وسداد
الضرايب المتوجه عليها، ويحق لها ان تخصص ضرايب الاستقطاع المدفوعه من اجمالي الضرايب المستحقه عليها موجب
اقرارتها،

وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٥٦) لعام ١٥٣١ ه. حيث جاء ما نص الصفحه رقم (١١) من القرار (وتري اللجنه انه طبقا للتطوير الذي طرا علي وسايل الاتصال والذي ادي الي امكانيه ممارسه العديد من الاشطه في المملكه من قبل شركه اجنبيه غير مقيمه دون التواجد المادي لخبراء وعاملي هذه الشركات في المملكه، وتماشيا مع مQADAD واهداف النظام فان شرط التواجد المادي لهولاء الخبراء والعاملين لم يعد ضروريا لتحقيق معني الممارسه المهنيه.
وTEMSك المصلحه بصحه ربطها المتفق والمواد النظاميه وواقع الحال ".
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايها يتحح ان المكلف يطالب باسترداد ضريبه الاستقطاع المسدده علي المبالغ المدهغه الي شركه (ج)، حيث يري المكلف ان الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه العربيه السعوديه وال المملكه المتحده تخصص عدم اخضاع ارباح الشركه البريطانيه لاي ضريبه استقطاع في المملكه العربيه السعوديه. بينما تري الهييه وجوب اخضاع شركه (ج) لضريبه الدخل في المملكه وليس لضريبه الاستقطاع وذلك بناء علي نصوص نظام ضريبه الدخل والثالثه التعفييه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه بريطانيا العظمي وايرندا الشماليه، واستمرار شركه (ج) في اداء الخدمات المتعاقد عليها في المملكه حتي وان لم يكن هناك تواجد فعلي لموظفيها فان ذلك يؤسس لها منشاه دايمه تمارس النشاط من خلاله في المملكه العربيه السعوديه.
وبرجوع اللجنه الي ملف الفضه والعقد .... المبرم خلال عام ٢٠٠٨ مين شركه (ج) وشركه (م) وشركه (ف) وابلاطلاع علي وثيقه احلال التزام قايم بالزام جديد بين شركه (ج) وشركه (م) وشركه (ف) وشركه (ا), والتي تبين ان شركه (ج) استمرت بالعمل في المشروع منذ توقيع الاتفاقيه خلال عام ٢٠٠٨ م ح تاج تاريخ تجديد الاتفاقيه واحلال شركه (ا) محل شركه (م) وشركه (ف), وقد ورد في ملخص المنسوع الشامل "ترعب الشركه في تطوير..... ذات المستوي العالمي، و.....
مشروع.....(المشروع) المطلوب ادماجه في .... القايمه (ك) السعوديه التابع (ك) السعوديه و...." بالاطلاع علي
الجدول (ب) مواصفات العمل، حيث ورد في الفقره (١ - ٦) نحاق العمل - الوصف العام والذي جاء فيه "الغرض من هذا
الفصل هو وصف نطاق العمل للمقاول، والتعليمات الخاصه بالاداره الم朦وع وابلتصميم ومراقبه المشروع
والمشتريات والموادي الانسانيه " وورد في الفقره ٢ - ١ - ٦" وبيصوره عامه، فان الشركه تطلب من المقاول تقدم الخدمات
الاداريه والمهنيه للمشروع وبالطريقه المناسبه".
اشاء، او مشروع تجيع او تركيب، او اعمال اشرافيه متعلقه بها، لكن بشرط ان يستمر مثل هذا الموقع او المشروع او تلك
الاعمال مده تزيد علي سته اشهر، وحيث ان الماده السادسه من الالجه التفيديه لنظام ضريبه الدخل نعت بانه "تعد
الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ١ - اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق من هذه
الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يتشرط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه" وبالتالي فان شركه
(ج) تضع لضريبه الدخل لمادتين اعلاه نظرا لاستمرار تنفيذ المشروع مده تزيد عن سته اشهر وكلونه لا يشترط التواجد
المادي وهذا ما يتماشي مع تعريف المنشاه الدايمه في نظام ضريبه الدخل وكذلك في اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين

حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه مملكه بريطانيا العظمي وابرلندا الشماليه، وعليه تري اللجنه تاييد الهييه في اخطاء شركه (ج) لنظام ضريبه الدخل في المملكه العربيه السعوديه علي اعتبار انها منشاه دايمه وذلك للاعوام من ٢٠١ م.
حتي ١٣٠ م.
القرار
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي خطاب الهييه العامه للزكه والدخل برفض طلب استرداد المبالغ
المدفوعه الي شركه (ج) من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- تاييد الهييه في احصاء شركه (ج) لنظام ضريبه الدخل في المملكه العربيه السعوديه علي اعتبار انها مشنه دايمه وذلك
للاعوام من ١٠١٠م حتي ٢٠١٠م
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
10/10