uqn_gov_sa · circular · processed · 25 chunks
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم 1-26-2026 وتاريخ 13/09/1447ه الموافق 02/03/2026م، بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 02/06/1424ه. ا- تهدف هذه التعليمات الي تنظيم تسجيل صناديق الاستثمار المبسطه وطرح وحداتها وادارتها وعملياتها والاشراف علي جميع النشاطات المرتبطه بها في المملكه.ب- تخضع صناديق الاستثمار المبسطه لاحكام هذه التعليمات، ولا تخضع للايحه صناديق الاستثمار، ما لم يرد نص خاص في هذه التعليمات بخلاف ذلك.ج- لا تخل هذه التعليمات باحكام النظام او لوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في لايحه سلوكيات السوق، ولايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه. الماده الثانيه: تعريفاتا- يقصد بكلمه «النظام» اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424ه.ب- يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ويقصد بكلمه «الصندوق» اينما وردت في هذه التعليمات صندوق الاستثمار المبسط، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الماده الثالثه: الالتزام باحكام التعليماتيجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار مبسط ومدير الصندوق ومشغل الصندوق وامين الحفظ والموزع ومقدم المشوره في المملكه الالتزام باحكام هذه التعليمات والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما ينطبق). الماده الرابعه: الاعفاءاتللهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها. للهييه فرض مقابل مالي علي مدير الصندوق والموزع وفقا لما تحدده. يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه التعليمات تقديم تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه التعليمات. الفصل الثانياداره الصندوقالماده السابعه: متطلبات الاهليهيجب ان يكون مدير الصندوق مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات. الماده الثامنه: اداره الصندوق وواجبات مدير الصندوقا- يجب علي مدير الصندوق ان يعمل لمصلحه مالكي الوحدات بموجب احكام هذه التعليمات ولايحه مؤسسات السوق الماليه وشروط واحكام الصندوق، ويعد مسؤولا تجاههم عن خساير الصندوق بسبب احتياله او تعمده الاهمال او سوء التصرف او التقصير.ب- يجب علي مدير الصندوق الالتزام بالانظمه واللوايح ذات الصله بمهامه ومسؤولياته، والالتزام بجميع المبادي والواجبات التي نصت عليها لايحه مؤسسات السوق الماليه ويعد مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه التعليمات، سواء اادي مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر ام كلف بها جهه خارجيه.ج- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن الاتي:1- اداره الصندوق، وطرح وحداته.2- التاكد من دقه شروط واحكام الصندوق وجميع افصاحاته وانها كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله.3- تقييم اصول الصندوق والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق بموجب سياسه واضحه.4- وضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعه التعامل معها، علي ان تتضمن تلك السياسات والاجراءات القيام بعمليه تقييم المخاطر بشكل سنوي علي الاقل.5- تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام للصندوق، وان يزود الهييه بنتايج التطبيق عند طلبها.6- التعاون مع جميع الاشخاص المعنيين باداء مهام الصندوق بما في ذلك امين الحفظ (حيثما ينطبق) ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لاداء واجباتهم ومهامهم.7- توثيق جميع التعديلات التي تتم علي شروط واحكام الصندوق.8- الالتزام بما ورد في الملحق (3) من هذه التعليمات عند تقديم الاشعارات الي الهييه. الماده التاسعه: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلاتا- يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بدفاتر وسجلات الصندوق، وذلك لمده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك، وفي حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد باقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مده اطول وذلك الي حين انتهاء تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.ب- يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ في جميع الاوقات بسجل لجميع الوحدات الصادره والملغاه، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القايمه للصندوق. الماده العاشره: القوايم الماليها- يجب اعداد القوايم الماليه السنويه للصندوق وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين، ويجب مراجعتها بشكل سنوي وفقا لمعايير المراجعه المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين، كذلك يجب علي مراجع الحسابات -من خلال مراجعته للقوايم الماليه السنويه للصندوق، وبناء علي ما يقدم اليه من معلومات- ان يضمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لاحكام تعليمات صناديق الاستثمار المبسطه او شروط واحكام الصندوق.ب- يجب علي مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات فور تاسيس الصندوق لمراجعه القوايم الماليه للصندوق.ج- يجب ان يكون مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدي الهييه وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشات الخاضعه لاشراف الهييه، ومستقلا وفقا لمعيار الاستقلاليه المحدد في نظام مهنه المحاسبه والمراجعه ولايحته التنفيذيه.د- يجب علي مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالقوايم الماليه السنويه عند الطلب دون اي مقابل. الماده الحاديه عشره: سجل مالكي الوحداتا- يجب علي مدير الصندوق اعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكه.ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث باعداد وحفظ السجل المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده، شريطه استيفاء الاتي:1- ان يكون التكليف بموجب عقد مكتوب.2- ان يكون الطرف المكلف مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق.ج- يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا علي ملكيه الوحدات المثبته فيه.د- يجب علي مدير الصندوق ان يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الاتيه بحد ادني:1- اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل.2- رقم الهويه الوطنيه لمالك الوحدات او رقم اقامته او رقم جواز سفره او رقم سجله التجاري بحسب الحال، او اي وسيله تعريف اخري تحددها الهييه.3- جنسيه مالك الوحدات.4- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.5- بيانات جميع الصفقات المتعلقه بالوحدات التي اجراها كل مالك وحدات.6- الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك اجزاء الوحدات) المملوكه لكل مالك وحدات.7- اي قيد او حق علي الوحدات المملوكه لكل مالك وحدات.ه- يجب اتاحه سجل مالكي الوحدات لمعاينه الهييه عند طلبها، ويجب ان يقدم مدير الصندوق الي اي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطه بمالك الوحدات المعني فقط.و- يجب علي مدير الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار اليها في الفقره (د) من هذه الماده. الماده الثانيه عشره: تعارض المصالحا- يجب علي مدير الصندوق التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق احكام لايحه مؤسسات السوق الماليه، ودون الاخلال باحكام الفقره (ب) من هذه الماده.ب- تطبق الاحكام المنظمه لحالات تعارض المصالح والافصاح عنها الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق. الماده الثالثه عشره: سياسات الاستثمار وممارساتهيجب ان تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمه مع الاهداف الاستثماريه للصندوق المحدده في شروط واحكام الصندوق. الماده الرابعه عشره: اشتراكات الصندوقا- يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، في حال نصت شروط واحكام الصندوق علي جواز ذلك.ب- لا يجوز لمدير الصندوق وتابعيه ممارسه حقوق التصويت المرتبطه بالوحدات التي يملكونها، ما لم تنص شروط واحكام الصندوق علي خلاف ذلك. الماده الخامسه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوقا- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن لاداره استثمارات الصندوق داخل المملكه، شريطه استيفاء الاتي:1- ان يكلف بموجب عقد مكتوب.2- ان يكون الطرف المكلف مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات.ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مشغلا للصندوق، او تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الاداريه للصندوق، شريطه استيفاء الاتي:1- ان يكلف بموجب عقد مكتوب.2- ان يكون المشغل او الطرف المكلف مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق.ج- يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكه باداره استثمارات الصندوق الخارجيه، او تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج المملكه فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب. وللهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيميه المطبقه علي مدير الصندوق من الباطن خارج المملكه او الطرف المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكه مماثله علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه.د- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل موزعا لوحدات الصندوق، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب، وان يكون الموزع المكلف في المملكه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط التعامل او نشاط تقديم المشوره، ويجوز لمدير الصندوق تكليف طرف خارج المملكه للقيام بمهام التوزيع خارج المملكه.ه- يجوز لمدير الصندوق الاعتماد علي الموزع المكلف بموجب الفقره (د) من هذه الماده في اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه. الماده السادسه عشره: مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الادارهلا يجوز في اي حال من الاحوال زياده مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الاداره فوق الحد المسموح به في شروط واحكام الصندوق. الماده السابعه عشره: عزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوقتطبق الاحكام المنظمه لعزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوق الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق. الماده الثامنه عشره: انهاء الصندوق وتصفيتها- تطبق الاحكام المنظمه لانهاء الصندوق وتصفيته الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق.ب- يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه كتابيا عند انهاء الصندوق او تصفيته وفقا لمتطلبات الملحق (3) من هذه التعليمات. الفصل الثالثالحفظالماده التاسعه عشره: تعيين امين الحفظا- يجب علي مدير الصندوق تعيين امين حفظ واحد او اكثر في المملكه ليتولي حفظ اصول الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب.ب- يجب ان لا يكون امين الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مديرا للصندوق ذي العلاقه، او مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او لمدير الصندوق من الباطن.ج- يجب ان يكون امين الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الحفظ، ويجوز له تعيين امين حفظ من الباطن، علي ان يستوفي امين الحفظ من الباطن المتطلبات الوارده في هذه الماده.د- يستثني مدير الصندوق الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه من متطلب تعيين امين الحفظ الوارد في الفقره (ا) من هذه الماده والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.ه- في حال كان الصندوق المبسط صندوقا مغذيا؛ يستثني امين حفظ الصندوق من احكام الفقره (ب) من هذه الماده عند استيفاء المعايير الوارده في الماده الخامسه والعشرين من لايحه صناديق الاستثمار. الماده العشرون: فصل اصول الصندوق ومسؤوليات امين الحفظ او مدير الصندوقا- يجب علي امين الحفظ ومدير الصندوق (حسبما ينطبق) فصل اصول الصندوق عن اصولهما وعن اصول عملايهما الاخرين.ب- تطبق الاحكام المنظمه لفصل اصول الصندوق ومسؤوليات حفظها الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق. الماده الحاديه والعشرون: طرح الصندوق وفيته واهليه المستثمرينا- يكون طرح وحدات الصندوق طرحا خاصا علي المستثمرين من فيه العملاء المؤسسيين، ولا يجوز نقل ملكيه وحدات الصندوق في السوق الثانويه لغير المستثمرين من تلك الفيه.ب- للهييه في غير الحاله الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده، وبناء علي طلب من مؤسسه سوق ماليه ترغب في طرح وحدات صندوق استثمار مبسط، الموافقه علي الطرح الخاص شريطه الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهييه.ج- في حال كان مدير الصندوق مرخصا له في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات دون تشغيل الصناديق، لا يجوز ان يكون الصندوق صندوقا عقاريا او يستثمر في اصول عقاريه. الماده الثانيه والعشرون: متطلبات طرح الصندوقا- لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق الا بعد القيام بالاتي:1- اشعار الهييه كتابيا، قبل التاريخ المقترح للطرح.2- تقديم اقرار الي الهييه وفقا للصيغه الوارده في الملحق (1) من هذه التعليمات.3- تقديم نسخ من شروط واحكام الصندوق ومستندات الطرح الي الهييه، ويجب ان تتضمن تلك المستندات بيانا وفقا للصيغه الوارده في الملحق (2) من هذه التعليمات.4- سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهييه.5- تقديم اي معلومات اخري تطلبها الهييه.ب- اذا رات الهييه بعد تلقي اشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثايق ذات العلاقه وفقا للفقره (ا) من هذه الماده ان الطرح المقترح للوحدات قد لا يتناسب مع قدره مدير الصندوق او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه، فيجوز لها اتخاذ اي من الاتي:1- اجراء اي استقصاءات تراها مناسبه بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني او من يمثله امام الهييه للاجابه عن اسيله الهييه، وشرح المسايل التي تري الهييه ان لها علاقه بالطرح.2- ان تطلب من الشخص المعني او غيره تقديم معلومات اضافيه، او تاكيد صحه المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحددها الهييه.ج- يجوز للهييه تعليق الطرح الي حين الانتهاء من الاجراءات المتخذه الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده.د- اذا قررت الهييه ان الطرح لا يتناسب مع قدره مدير الصندوق، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه، فيجوز لها اصدار "تبليغ" لمدير الصندوق بعدم جواز القيام بالطرح، او ان تنشر "اخطارا" يحظر الطرح.ه- اذا لم تتخذ الهييه ايا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده، فتصدر الهييه اشعارا لمدير الصندوق بناء علي طلبه يبين عدم ممانعتها طرح وحدات الصندوق.و- يجب علي مدير الصندوق ان يقدم الي الهييه خلال (10) ايام من انتهاء فتره الطرح للصندوق بيانا لنتايج الطرح وفقا للصيغه الوارده في الملحق (3) من هذه التعليمات.ز- اذا لم يكتمل الطرح، فيجب علي مدير الصندوق تزويد الهييه خلال (10) ايام من نهايه فتره الطرح باشعار كتابي يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، بالاضافه الي اعاده مبالغ الاشتراك واي عوايد ناتجه عن استثمارها دون اي حسم الي مالكي الوحدات.ح- يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه بتشغيل الصندوق خلال (10) ايام من تاريخ تشغيله.ط- في حال اتخذ الصندوق شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه، فلا يجوز طرح وحداته الا بعد توثيق النظام الاساسي للمنشاه. لا يجوز لمدير الصندوق الاعلان عن الصندوق والترويج له الا في حال كان الاعلان مرسلا فقط الي الاشخاص من فيه العملاء الذين يجوز طرح وحدات الصندوق عليهم وفقا لاحكام الماده الحاديه والعشرين من هذه التعليمات. الماده الرابعه والعشرون: الشكل التعاقدي للصندوقا- يؤسس الصندوق بقبول اول مالكي وحدات محتملين لشروط واحكام الصندوق.ب- تنشا العلاقه التعاقديه بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بقبول مالك الوحدات لشروط واحكام الصندوق.ج- يجب علي مدير الصندوق تضمين شروط واحكام الصندوق المتطلبات ذات العلاقه في هذه التعليمات، ويجب عليه -اضافه الي ذلك- تضمين احكام وشروط الصندوق المتطلبات والمعلومات الاتيه بحد ادني:1- تاريخ بدايه فتره الطرح المقترحه، وتاريخ نهايتها.2- راس مال الصندوق المستهدف، والقيمه الاسميه للوحده، واي حد ادني للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والاجراء المتخذ في حال عدم الوصول الي ذلك الحد الادني في الصندوق.3- تاريخ اصدار الشروط والاحكام.4- اسم مدير الصندوق وعنوانه، وافاده بان مدير الصندوق مؤسسه سوق ماليه تخضع لاشراف الهييه ورقابتها.5- اسم الصندوق وفيته ونوعه.6- استراتيجيه الصندوق، واهدافه الاستثماريه.7- الخدمات التي سوف يقدمها كل من مدير الصندوق والاطراف الاخري للصندوق، والمسؤوليات ذات الصله.8- تفصيل لاي مدفوعات يتم سدادها لمدير الصندوق والاطراف التي تقدم خدمات للصندوق، مع تضمين اليه احتساب الرسوم وتوقيتها.9- مخاطر الاستثمار المحتمله للاستثمار في الصندوق.10- كيفيه التقدم بشكوي الي مدير الصندوق. الماده الخامسه والعشرون: مستندات الصندوقا- يجب علي مدير الصندوق ان يتقيد في جميع الاوقات بشروط واحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصه به. كما يجب عليه اشعار الهييه عند اجراء تغيير في مستندات الصندوق، وان يقدم نسخه محدثه منها الي الهييه.ب- يلتزم مدير الصندوق بتقديم التقارير الخاصه بالصندوق ومستنداته الي الهييه عند طلبها خلال مده لا تتجاوز (5) ايام. الماده السادسه والعشرون: الوحداتا- يجوز للصندوق ان يصدر اكثر من فيه واحده من الوحدات، علي ان تتضمن شروط واحكام الصندوق بيان خصايصها.ب- لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والتزامات الصندوق عدا خسارته لاستثماره في الصندوق او جزء منه. الماده السابعه والعشرون: ملكيه وحدات الصندوق والمطالبات علي اصول الصندوقا- تعد اصول الصندوق مملوكه لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز ان يكون لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي مصلحه في اصول الصندوق او اي مطالبه فيها، الا اذا كانوا مالكين لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيتهم، او كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب احكام هذه التعليمات وافصح عنها في شروط واحكام الصندوق.ب- لا يجوز ان يكون لدايني مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امين الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي حق في اي مطالبه او مستحقات في اموال الصندوق او اصوله الا في حدود وحدات الصندوق المملوكه لهم. الماده الثامنه والعشرون: اجتماعات مالكي الوحداتا- تطبق الاحكام المنظمه لاجتماعات مالكي الوحدات الوارده في الماده الثالثه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق.ب- يجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات عند طلب الهييه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (10) ايام من تاريخ طلبها. الماده التاسعه والعشرون: موافقه مالكي الوحدات علي التغييراتتطبق الاحكام المنظمه لموافقه مالكي الوحدات علي التغييرات الوارده في الماده الرابعه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق. الماده الثلاثون: تقديم التقارير الي مالكي الوحداتتطبق الاحكام المنظمه لتقديم التقارير الي مالكي الوحدات الوارده في الماده الخامسه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق. تكون هذه التعليمات نافذه من تاريخ نشرها. الملحق 1اقرار الصندوق للهييه [يقدم علي الاوراق الرسميه الخاصه بمدير الصندوق]الي: هييه السوق الماليهنحن، بصفتنا _____________ (اسم مدير الصندوق)، نقر مجتمعين ومنفردين، بان المعلومات الموضحه في اشعار الطرح الخاص ل(اسم الصندوق) ومستندات الطرح كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله وليس فيها اي قصور من شانه التاثير في فحوي تلك المعلومات.ونقر ايضا بانه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقه للقيام بالطرح الخاص، وانه قد جري تقديم او سوف يجري تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها الي الهييه بموجب تعليمات صناديق الاستثمار المبسطه.وبهذا الاقرار نفوض الي الهييه الحق في طلب او تبادل اي معلومات ذات علاقه مع الهييات والجهات والوكالات المسؤوله عن الاشراف علي الخدمات الماليه واي جهات اخري ذات علاقه.الاسم: _____________التوقيع: _____________التاريخ: _____________ الملحق 2البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح يجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص البيان الاتي:"لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكه الا علي الاشخاص المحددين في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطه الصادره عن هييه السوق الماليه.ولا تعطي هييه السوق الماليه اي تاكيد يتعلق بدقه هذا المستند او اكتماله، وتخلي الهييه نفسها من اي مسؤوليه او اي خساره تنتج عما ورد في هذا المستند او الاعتماد علي اي جزء منه. ويجب علي الراغبين في الاشتراك في الاوراق الماليه المطروحه بموجب هذا المستند تحري مدي صحه المعلومات المتعلقه بالاوراق الماليه محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الاخذ بمشوره مستشار مالي مرخص له". الملحق 3الاشعارات المقدمه للهييه ترسل الاشعارات بالطريقه التي تحددها الهييه وذلك بحسب الاتي:ا- الاشعارات التي تتطلب تغييرات في مستندات الصندوق:1- اسم الصندوق.2- موضوع الاشعار.3- تذكر الصيغه الحاليه والصيغه المقترحه.4- ان كان التغيير يتطلب موافقه اطراف غير مدير الصندوق، يجب اخذ موافقتهم قبل ارسال الاشعار مع ضروره الاشاره الي ذلك في محتوي الخطاب.5- اقرار من مدير الصندوق بان التغيير المقترح لا يتعارض مع هذه التعليمات واللوايح التنفيذيه الاخري واي نظام معمول به في المملكه.6- اي مستندات اخري مؤيده للطلب.ب- الاشعارات المتعلقه بانتهاء فتره الطرح:1- اسم الصندوق.2- موضوع الاشعار.3- تاريخ نهايه فتره الطرح.4- المبلغ الذي تم جمعه.5- قايمه باسماء جميع المستثمرين والمبلغ المدفوع من كل مستثمر وفياتهم.6- تاريخ تشغيل الصندوق.ج- الاشعار المتعلق بانهاء الصندوق او تصفيته:1- اسم الصندوق.2- تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار علي مالكي الوحدات.3- عايد الاستثمار كنسبه ميويه (حيثما ينطبق). ملحوظه مهمه:لمواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه: www.cma.org.sa